tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / civil_service / civil_service_rules

الموافقة على قرار مجلس الخدمة المدنية 1709/433 في 15/7/1433هـ المتضمن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1/562 ) وتاريخ 14/7/1419هـ المتعلق بشغل الوظائف المستثناة من المسابقة بالمرشحين المستجدين

ncar · decision · processed · 8 chunks

date_gregorian=2013-07-12 date_hijri=1434-09-04 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=document_number:32881 entity=document_number:م/48 entity=keyword:وظائف entity=keyword:مستثناة entity=keyword:مستجدين entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=keyword:مرشحين entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار : الموافقة على قرار مجلس الخدمة المدنية 1709/433 في 15/7/1433هـ المتضمن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1/562 ) وتاريخ 14/7/1419هـ المتعلق بشغل الوظائف المستثناة من المسابقة بالمرشحين المستجدين. language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=civil_service taxonomy_l3=civil_service_rules validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الخدمه المدنيه
رقم (433 /1709) وتاريخ 15 /7 /1433ه

صاحب المعالي رييس
الديوان الملكي 

حفظه الله

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته،،، وبعد:
يطيب للامانه العامه
لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار معاليكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد
في المحضر رقم (1709 /433) وتاريخ 15 /7 /1433ه المعتمد بالامر السامي البرقي رقم
(32881) وتاريخ 4 /9 /1434ه وهو كما يلي:
ان مجلس الخدمه المدنيه 
بناء علي الفقره (ب) من
الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48)
وتاريخ 10 /7 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي برقيه
معالي رييس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين رقم (63113)
وتاريخ 20 /12 /1432ه بشان ما سبق ان رفعته الامانه العامه للمجلس بخطابها رقم
(620 /423) وتاريخ 5 /11 /1423ه المرفق به مشروع قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم
(831 /423) وتاريخ 17 /10 /1423ه بشان تنظيم شغل الوظايف المستثناه من المسابقه ممن
هم علي قوايم طالبي التوظيف المتوفره لدي وزاره الخدمه المدنيه الذين ينتظرون فرص
الترشيح للوظايف في الجهات الحكوميه.
وبعد الاطلاع علي مشروع قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /831)
وتاريخ 17 /10 /1423ه، وعلي راي وزاره الخدمه المدنيه بخطابها رقم (18223) وتاريخ
13 /4 /1433ه، وعلي محضر اللجنه التحضيريه رقم (3873) وتاريخ 10 /5 /1433ه وعلي مذكره
العرض رقم (4795) وتاريخ 5 /6 /1433ه التي اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله
علي المعلومات المتوفره عن الموضوع، واقتناعا من المجلس بان ما تضمنه مشروع
القرار المشار اليه يحقق العداله في الترشيح لشغل الوظايف المستثناه بما يساعد علي
اختيار الاكفا حسب معايير شغل الوظيفه العامه وفي مقدمتها معيار الجداره - 
يقرر
ما يلي:
(اولا
:
يعدل قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /562) وتاريخ 14 /7 /1419ه ليصبح نصه كما
يلي:
ا-

يتم شغل الوظايف المستثناه من المسابقه
بالمرشحين المستجدين وفق الاجراءات التاليه:
1-

تقوم الجهه التي يتوفر لديها وظايف
مستثناه من المسابقه بالكتابه لوزاره الخدمه المدنيه لشغل وظايفها المستثناه من
المسابقه بمن يتوفر لديهم متطلبات شغلها من قوايم المرشحين لديها وفق التعليمات
والاجراءات التي تضعها وزاره الخدمه المدنيه ويتم اختيار المرشحين من قبل اللجنه
المشكله في الجهه وفق الفقره (ج) من هذا القرار.
2-

في حاله عدم توفر مؤهلين في القوايم
المشار اليها تقوم وزاره الخدمه المدنيه بالاعلان عن الوظايف المستثناه من
المسابقه المطلوب شغلها دون تحديد اسم الجهه التي تتبعها الوظايف المعلنه.
ب-

يشترط لتدرج الموظف الذي علي راس العمل عند ترشيحه لوظيفه مستثناه من
المسابقه ما يلي:
1-

توفر
الشروط المحدده بالماده الاولي من لايحه الترقيات الصادره بقرار مجلس الخدمه
المدنيه رقم (1 /686) وتاريخ 15 /3 /1421ه.
2-

الا
يقل تقويم الاداء الوظيفي للمرشح في السنه الاخيره عن جيد.
ج-

تشكل لجنه بكل جهاز حكومي به وظايف مستثناه من المسابقه تؤلف بقرار من الوزير او
الرييس المختص حسب الاحوال لا يقل عدد اعضايها عن ثلاثه من المسيولين الرييسين في
الجهه، كما يجوز تشكيل لجان فرعيه في المناطق بنفس الاسلوب، وتكون مهمه اللجنه
اختيار من تراه من بين الموظفين الذين هم علي راس العمل في الجهه او من المرشحين
المستجدين ممن هم علي راس قوايم المرشحين لدي وزاره الخدمه المدنيه، وذلك لشغل
الوظايف المستثناه من المسابقه.
د-

لا يجوز شغل اي وظيفه من الوظايف المستثناه من المسابقه الا وفق الضوابط والشروط
المشار اليها اعلاه.
ثانيا
:
تستمر اللجنه المشكله من ممثلين لكل من (وزاره الخدمه المدنيه) و(وزاره الماليه)
و(الجهه ذات العلاقه) في اجراء الدراسه الشامله المطلوبه منها للوظايف المستثناه
بموجب المادتين (37 /3) و(37 /4) من اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه، وكذلك
الوظايف التي استثنيت بموجب اوامر ساميه او بقرارات من مجلس الخدمه المدنيه، وذلك
بهدف مراجعتها وتقييمها تقييما دقيقا سواء من حيث الفيات او الاعداد وفقا
للظروف الوظيفيه الحاليه ومدي الحاجه الي بقاء الاستثناء او الغايه، وترفع توصياتها
الي مجلس الخدمه المدنيه وعلي الجهات الحكوميه ذات العلاقه التعاون مع هذه اللجنه
وتزويدها بالمعلومات اللازمه لاجراء الدراسه المطلوبه منها.
ثالثا:

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ
ابلاغه من قبل الديوان الملكي).
وترجو الامانه العامه تفضل معاليكم باتخاذ ما
ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه للعمل به وتنفيذه، وبرفقه
كامل الاوراق
المتعلقه بالموضوع.
وتفضلوا معاليكم بقبول اطيب تحياتي،،،
 وزير
الخدمه المدنيه
وعضو
مجلس الخدمه المدنيه

د.
عبدالرحمن بن عبدالله البراك