moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٤٩٣١٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٤ه وفيها حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب مهمه التبليغ رقم (١٨٦٧٨٨٥٥٤) الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فحررها بما نصه: [الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي عليه من الربح بنسبه (٥%)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تقسيط سيارات، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٥/٠٢/٢٩ه الموافق ٢٠١٤/٠١/٠١م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حواله بنكيه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩ه الموافق ٢٠١٤/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي هذه دعواي]، فافهمته الدايره ان الدعوي المدونه هي ذات الدعوي المدونه في صحيفه الدعوي الالكترونيه؟ فاجاب بقوله: لقد اجربت عليها بعض التعديل، وبعد الاطلاع عليها تبين للدايره ان الدعوي المدونه عباره عن معلومات مقتضبه وغير مترابطه، ولا يمكن بمجموعها ان تنتج دعوي معلومه يمكن السير فيها، وقد جري افهام المدعي بذلك، ثم جري سؤاله هل ارفقت ضمن المستندات المرفقه بالدعوي لايحه بتحرير الدعوي؟ فاجاب بالنفي، ثم جري سؤاله عن تحرير دعوي موكله؟ فطلب مهله لذلك، فافهمته الدايره بان طلبه مرفوض، وقررت الفصل في الدعوي. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولانه يجب علي المدعي في الدعاوي عموما والتجاريه منها خصوصا، الا يقيد دعواه الا محرره معلومه الوقايع المدعي بها، ولما كان من الثابت وفقا لوقايع الدعوي سالفه البيان ان المدعي لم يحرر دعواه تحريرا وافيا؛ وانما اورد مجموعه من المعلومات المقتضبه وغير المترابطه، والتي لا يمكن بمجموعها ان تنتج دعوي معلومه يمكن السير فيها، ولان الدايره لم تكتف بالحكم علي الدعوي بانها غير محرره بمجرد اطلاعها علي ما دون في الصحيفه الالكترونيه، وانما بادرت بسؤال وكيل المدعي عن امكانيه اعاده تحرير دعواه في الجلسه التحضيريه؛ الا انه طلب اجلا لذلك، ولان الدايره لا تري ضروره لتاجيل الجلسه الي جلسه لاحقه ليحرر المدعي دعواه، اذ ان الواجب عليه الا يتقدم بتقييد الدعوي الا وهي محرره؛ ليلا يفوت علي المدعي عليه تقدم مذكره دفاعه، وبعد ان تاكد للدايره بان الدعوي غير محرره، فلا مناص حينيذ من الحكم بعدم قبول الدعوي، ولا ينال من ذلك ان يتقدم المدعي بدعواها مجددا بعد استيفاء شروط قبول الدعوي؛ وفقا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: عدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.