moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١١٨١٠٩٧ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...) واولاده للتجاره) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (مؤسسه(...) للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٨ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...)وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد بناء (البلك والبلاط والانترلوك والبلدورات والاسمنت والرمل والعوازل والخرسانه منتجات اخري.....)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٤٠,٢٠٠.٠٠) اربعون الفا وميتان ريال سعودي سدد منه (٣٥,٣٠٧.١٣) خمسه وثلاثون الفا وثلاث ميه وسبعه ريال سعودي و ثلاثه عشر هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٩م بمبلغ قدره(٤,٨٩٢.٨٧) اربعه الاف وثمان ميه واثنان وتسعون ريال سعودي و سبعه وثمانون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (طلب فتح حساب بالاجل). ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد المدعي عليه لمبلغ المطالبه مما ادي الي (اللجوء والاستعانه بتوكيل محامي) خلال المده من ١٤٤٤/٠٦/٨ه الي ١٤٤٤/١٢/٢ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) الفان ريال سعودي.) لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٤,٨٩٢.٨٧) اربعه الاف وثمان ميه واثنان وتسعون ريال سعودي و سبعه وثمانون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) الفان ريال سعودي. هذه دعواي. وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم كشف الحساب الصادر من المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه كما قدم طلب فتح حساب بيع بالاجل ممهورا بختم المدعي عليها كما قدم سند لامر الصادر من الشركه المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه المذيل بتوقيع المدعي عليه وبسؤال المدعي وكاله هل الديك مزيد بينه فاجاب قايل ليس لدي سوي ما قدمت فقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤,٨٩٢.٨٧) اربعه الاف وثمان ميه واثنان وتسعون ريال سعودي و سبعه وثمانون هلله والذي يمثل قيمه بيع مواد بناء ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه كشف الحساب الصادر من المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه كما قدم طلب فتح حساب بيع بالاجل ممهورا بختم المدعي عليها كما قدم سند لامر الصادر من الشركه المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه المذيل بتوقيع المدعي عليه وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي ؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير - وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (مؤسسه (...)للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (...)سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه(...)) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره (٤,٨٩٢.٨٧) اربعه الاف وثمان ميه واثنان وتسعون ريال سعودي و سبعه وثمانون هلله ) ثانيا: مبلغ وقدره (٤٨٠) ريال مقابل التعويض عن اتعاب المحاماه وذلك لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.