gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VR-2021-103) القرار رقم | (V-16708-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه-Mصافه في مدينه الرياض المفاتيح: غرامه الضبط الميداني - عدم قبول الدعوي شكلا - فوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظافه مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المديعه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده غرامتي - الضبط الميداني المتمثله في عدم تحصيل الضريبه، وعدم الاحتفاظ بالفواتير - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمب الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبيت للدايره ان المديعه لم تقدم بالعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا; لفوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي (١٣٣/١١/٢٠) بتاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه، وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ١٣٠٧/١٠٠) الموافق (٢٠١٠٢٠٢٠) اجتمعت الداره الاولي للصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من ... ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-٢٠٢٠-١٦٧٠) وتاريخ المواقره. استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه ... هويه وطنيه رقم (...) مالكه مؤسسه ... للمواد الغذاييه، سجل تجاري رقم (...) تقدمت باللغه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي بشان غرامتي الضبط الميداني المتمثله في عدم تحيل تطلب اغاء قرار المدعي عليها. جاء فيها: «اولا: الدفع الشكلي: نعت الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما ت-Qضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نعت الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «يسبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتزاض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: -1 اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغه به، حيث ان قرار الهييه بفرز غرامه الضبط الميداني عدم تحليل الضريبه صدر بتاريخ (٢٠١٩٨٠٧٠٢) وقرار الهييه بفرز غرامه الضبط الميداني عدم الاحتفاظ بالفواتير صدر بتاريخ (٢٠١٨٠٧١١) والمدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلاه، فان قرار الهييه اسبح محصنا وغير قابل للاعتزاض عليه امام اي جهه اخري. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي. وفي يوم الخميس بتاريخ (٢٠١٧/١٧) هماف (٢٠١٧/٢٥) م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. جستها الاولي عبر الاتصال المركي (عن بعد) للنظر في الدعوي المرفوعه من ... هويه وطنيه رقم (…), مالكه مؤسسه… للمواد الغذايبه، سجل تجاري رقم (…), ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمنداء علي اطراف الدعوي، لم تënض المدعيه ولا من يمثلها نظاما مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه عبر البرد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، وحضر… هويه وطنيه رقم (…), ممثلا للهييه العامه للزكه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل برقم (…), وطلب المدعيه في الدفع قرار الهييه بشان غرامتي الضبط الميداني المتمثله في عدم تحليل الضريبه بملغ (۱۰۰۰۰۰) ريال، وعدم الاحتفاظ بالفواتير بمبلغ (۱۰۰۰۰۰) ريال، استنادا الي التفصل الوارد في لايحه الدعوي. وسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي؟ دفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه استنادا لنص الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، حيث ان المديعه تبلغت بقرار فرض غرامه الضبط الميداني لعدم تحليل الضريبه بتاريخ تحضر المديعه ولا من يمثلها في هذه الجلسه مع ثبوت تبلغها بموعدها، وحيث ان الدعوي هياه للفصل فيها، قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الاساب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ بعد الاطلاع، واتعبدلاته، ولايحته التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) واتريخ ١٤٥/٦٠/١، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتريخ ١١٤/٠٤/١١٨، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث شکل، لما كانت المعديه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها بفرض غرامتي الضبط الميداني، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايحه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضربيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣١) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠ ه. وحيث ان الثابت ان المعديه تقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠١٠٦٠٦٠٩ م، وتبلغت بقرار المدعي عليها المتمثل في عدم تحليل الضريبه بتاريخ ١٩٠٧٠٢ م، وتبلغت بقرار المدعي عليها المتمثل في عدم الاحتفاظ بالفواتير بتاريخ ١٣١١٠٣/١١ م، وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (٩٩) من نظام ضربه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وبذلك لم تستوف الدعوي اوضاعها الشكليه مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل، القرار: ولاهده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: عدم قبول الدعوي المقامه من / ... هويه وطنيه رقم (....) من الناحيه الشكيله. ثانيا: صدر هذا القرار ضروريا اعتباريا بحق المديعه وضروريا بحق المديعيه عليها، وقد حدت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهايا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.