tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433246312 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-05-26 date_hijri=1443-10-25 document_type=ruling entity=document_number:95805 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٦٠٢٩٧ لعام ١٤٤٣ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي للحكم فيها في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه اتفق اطراف الدعوي بموجب عقد توريد علي ان يدفع موكله للمدعي عليها مبلغ وقدره (١٤٥,٠٠٠) ميه وخمسه واربعون الف ريال مقابل الشراكه، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب موكله من الربح وقدره (٧٠)%، ونشاط الشركه توريد فواكه، والشراكه حاليا منتهيه بسبب انتهاء العقد، وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١- استعاده مبلغ راس المال وقدره (١٤٥,٠٠٠) ميه وخمسه واربعون الف ريال، ٢- اتعاب محاماه قدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقدم سندا لدعواه:١- عقد توريد رقم (٩٥٨٠٥) وتاريخ ٢٣/ ٠٨/ ٢٠٢٠م مطبوع علي اوراق المدعي عليها ومذيل بختمها، ٢- سند لامر رقم (٩٥٨٠٥) وتاريخ ١٨/ ٠٧/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٤٥,٠٠٠) ميه وخمسه واربعون الف ريال مطبوع علي اوراق المدعي عليها ومذيل بختمها. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ: ١٤٤٣/١٠/١٧ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله؟ ابرز مذكره تضمنت: اولا: ان العلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي تكييفها الشرعي والنظامي عقد شراكه ومضاربه بين الطرفين (مرفق رقم١). ثانيا: ان العقد تم بين المدعي والمدعي عليها موكلته لها قوايم ماليه سنويه تبين وضع الشركه من ناحيه الربح والخساره وتبين وضع الشركه ماليا، وقد تم ارفاق التقرير المالي للشركه لعام٢٠٢٠ (مرفق رقم ٢). ثالثا: ان الخساره لسبب خارج عن اراده موكلته ولا يد لها فيه. رابعا: ان دعوي المدعي تتعارض مع عقد الشراكه فقها في عقود الشراكه. وطلب رد دعوي المدعي، ولا مانع لدي موكلته من سداد المبلغ المتبقي بعد الخساره بحسب نسبته من الخساره التي تكبدتها مع احتفاظها بالمطالبه باي حقوق لها علي المدعي، وندب خبير محاسبي؛ لتقديم تقرير مفصل عن الخساره، وعليه رات الدايره صلاحيه البت في القضيه ورفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم وبما ان وكيل المدعي قد حصر طلباته في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١٤٥,٠٠٠) ميه وخمسه واربعون الف ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال وعن موضوع الدعوي ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تعيد له راس المال المسلم له في شراكه المضاربه والبالغ قدره (١٤٥,٠٠٠) ميه وخمسه واربعون الف ريال، انفاذا للعقد المبرم بينهما في ٢٣/ ٠٨/ ٢٠٢٠م بقيمه (١٤٥,٠٠٠) ميه وخمسه واربعون الف ريال، والمحرر بشانه سند لامر في ١٨/ ٠٧/ ٢٠٢٠م من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال، ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا وقدره: (١٤٥,٠٠٠) ميه وخمسه واربعون الف ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في ٢٣/ ٠٨/ ٢٠٢٠م؛ والمتضمن في مادته الخامسه تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، ولان المدعي عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخساره؛ والذي تعده الدايره دفعا غير مقبول علي عواهنه باعتبار ان الدفع بالخساره يمكن اعماله وتنزيل اثاره الشرعيه عليه فقط في حال ثبت ادخال راس المال ضمن وعاء الشراكه، وتحقق المضاربه به علي وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت سداد الشركه مبالغ شراء المحاصيل الزراعيه وقت توقيع الاتفاقيه محل الدعوي من راس مال المدعي تحديدا، وما يثبت الظروف القاهره واقعيا ومستنديا، وما يثبت تسبب ذلك بالخساير بشكل مباشر لراس المال؛ وذلك باي وسيله من وسايل الاثبات الشرعيه، الا ان الدايره امهلت المدعي عليها لتقديم ذلك فعجزت عن تقديمها، ولذا فصيرت الدايره يد المدعي عليها ضامنه لاموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعي عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، او التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، او التفريط والاهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعا. وقد استقر القضاء التجاري علي نقل عبء الاثبات علي المضارب في دعوي الخساره, والمتقرر في اصول الاثبات الشرعيه ان الاصل اذا عارضه ظاهر اقوي منه انتقل الحكم الي الظاهر؛ لان دلاله الحال والقراين والشواهد قايمه وتنبي بحدوث امر يغير حاله الاصل فتكون بمثابه دليل علي كذب من يتمسك بالاصل, فاذا اقترن بحال المضارب دلايل ترجح وقوع تعديه او تفريطه بمال المضاربه - كما ثبت في هذه الدعوي - فانه ينقلب في هذه الحال الي مدع مطالب بالاثبات ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده، وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده (١٥٣) من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلبه بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعي، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمه المدعي عليها، وقد ماطل في ادايها، مما الجا المدعي الي تكبد مصاريف اقامه تلك الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، ومن ثم فان الدايره تري ان المبلغ الذي طلبه وكيل المدعي، مبالغ فيه لما بذله من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي كما انه قد فصل فيها عن بعد وبجلستين فقط، وبما للدايره من سلطه تقديريه بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي مبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي:
اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٤٥,٠٠٠) ميه وخمسه واربعون الف ريال لقاء راس المال.
ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال لقاء اضرار التقاضي. والله الموفق.