tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4653 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1432-04-23 document_type=ruling entity=document_number:2148f21b-38a7-49a5-8ef3-e94cb0b4ffb8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4653 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا
القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا
القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعي المثبته هويته ووكالته بملف الدعوي للمحكمه التجاريه بالرياض بدعوي اختصم فيه المدعي عليه وقد تضمنت انه بتاريخ 23/4 / 1432ه اتفقت موكلته مع المدعي عليه بموجب الاتفاقيه المحرره بين الطرفين بشهاده (...) و(...) علي ان يقوم المدعي عليه باستثمار مبلغ خمسمايه الف ريال، علي ان يلتزم المدعي عليه بتجديد الاتفاقيه سنويا ويسلم موكلته 60% من الارباح وللمدعي عليه 40% مقابل عمله ويلتزم بانشاء شركه مساهمه ويلتزم بتمكين موكلته من الاطلاع علي جميع الاعمال والمصروفات وتمكينها من الحصول علي التفاصيل وقت ما شاء ويطلعها بشكل سنوي علي سير الاعمال والارباح والخساير الا ان المدعي عليه لم يلتزم بذلك كما انه لم يوثق تعاملات موكلته، كما ان موكلته لم تعلم ان اموالها ستستثمر مع شركاء اخرين ولم تاذن له بذلك وقد طلبت موكلته من المدعي عليه الالتزام بما جاء في الاتفاقيه، فاخبرها بان الارباح وصلت الي 10% فاعطته موكلته فرصه ثانيه للالتزام بما ورد في الاتفاقيه فاخبرها بان الارباح تجاوزت راس المال ولعدم التزام المدعي عليه بالاتفاقيه طلبت موكلته منه اعاده راس مالها فادعي خساره وصلت الي 28% وقد حصر وكيل المدعيه طلب موكلته في الزام المدعي عليه باعاده راس مال موكلته بسبب تفريطه وعدم التزامه بما تم الاتفاق عليه، كما اجاب وكيل المدعي عليه ان المدعيه اصاله اعطت موكله خمسمايه الف ريال وذلك من اجل المتاجره بها في نشاط مؤسسه موكله مؤسسه (...) للتجاره والغرض من ذلك المتاجره بها في مجال قطع غيار السيارات وذلك في عام 2011 ولم تكن حينها المستثمره الوحيده مع موكله بل معه افراد اخرون من العايله ثم بعد سنوات وبنفس اموال المستثمرين فيها تم الدخول في استثمار مؤسسه مطابع، واما بخصوص ان موكله قام بدفع خمسون الف ريال اول سنه فهو غير صحيح ولم يدفع موكله للمدعيه اي مبلغ مقابل ارباح او غيره، وذكر بان الوضع العام الاقتصادي اصيب بالركود و خصوصا مجال قطع غيار السيارات واصبح لدي المؤسسه مخزون كبير جدا اخذ تصريفه وقتا طويلا وجهدا كبيرا وصرفا مستمرا حتي الان مما تسبب بلحوق خساير تتعدي راس المال للجميع، واما المطبعه فكلفه تاسيسها ثم تشغيلها بسببه لم تتحقق اي ارباح بل لحق بها خساير ولكن وضعها يتحسن بشكل بطيء حتي الان وتوجد ميزانيه لكل سنه للمؤسستين وموكله مستعد بتقديمها للدايره او المحاسب المنتدب من قبل الدايره لمراجعتها وتدقيقها ، اما انشاء شركه مساهمه فبعد مراجعه موكله لوزاره التجاره تبين انه لا يمكن تاسيس شركه مساهمه لانه يلزم لها موافقه من المقام السامي ولها اشتراطات لا تتفق مع حجم تجاره موكله واذا كان المدعي لا يرغب في استمرار الشراكه فله ان يتقدم بطلب التصفيه وان كان مصرا علي استعاده راس ماله دون ان يتحمل شيء من الخساره فانه يطلب رد دعواه وافهامه بان له التقدم بدعوي تصفيه الشراكه ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق ضبطه وتقديمه ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليه باعاده راس مال موكلته لعدم التزام المدعي عليه بما ورد في اتفاقيه الشراكه ولتعديه وتفريطه ولما كان وكيل المدعي عليه يدفع بعدم صحه ما ذكره وكيل المدعيه من تعدي وتفريط موكله وان لدي موكله قسم محاسبه وبرنامج محاسبي وقيود محاسبيه لعمليات البيع والشراء وقوايم ماليه لكل سنه وان المدعيه علي علم بوجود شركاء اسبق منها وان موكله لم يتمكن من تاسيس شركه مساهمه لعدم توافق شروطها مع راس المال الذي يتاجر به موكله وموكله يرفض طلب المدعيه استرداد راس مالها لوقوع خساير لحقت براس المال ولما كان وكيل المدعيه لم يطعن فيما ذكره وكيل المدعي عليه ولما كان من المبادي المستقره التي تحكم الشركات ثبات راس المال حمايه لحق الداينين لحين انتهاء التصفيه ولان المطالبه برد راس المال انما تكون بعد ثبوت سلامه راس المال وانما يكون ذلك بعد تنضيض المال وتصفيه الشراكه وبذلك فان مطالبه المدعيه باسترداد راس المال تكون سابقه لاوانها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها ولا ينال مما انتهت اليه الدايره في حكمها ما ذكره وكيل المدعيه من ان موكلته لم تاذن باستثمار مال موكلته مع اخرين حيث تضمن العقد المبرم بين الطرفين ان يعمل المدعي عليه في المبالغ التي يستلمها من المدعيه للتجاره في بيع وشراء ما يراه مفيدا للطرفين ولم يقيد المدعي عليه بشيء معين كما نص العقد علي ان تاسيس الشركه المساهمه يكون حسب الامكان وسكوت المدعيه طيله هذه المده ينافي ما ورده وكيل المدعيه في دعوي موكلته من عدم التزام المدعي عليه بما ورد في العقد.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي.
عضو
عبدالعزيز بن سليمان الغيث
عضو
يوسف بن محمد بن قاسم جعفري
رييس الدايره
جمال بن فاضل العمري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1161 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.وفيها حضر وكيل المدعيه (المستانف) فيما تخلف عن الحضور المدعي عليه او من يمثله ، وسالت الدايره وكيل المستانف الحاضر عن من قدم طلب الاستيناف وهل هو محامي ؟ اجاب : بانه هو من قدم طلب الاستيناف وانه حين رفع الطلب كان محامي متدرب ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله
 
(الاسباب)
وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مايلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي : ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه) ؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه .
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
احمد بن عبدالعزيز السديري
عضو
خالد بن صالح الثويني 
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي