tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530014626 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-07-31 date_hijri=1444-10-13 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4470990190 entity=legal_basis:minister_decision:8056 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471248863 لعام 1444ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من موكله ضد المدعي عليه المقيده في المحكمه التجاريه ببريده برقم (4470990190) وتاريخ 13/10/1444ه انتهت بالحكم لصالح موكله استبان فيها استحقاق موكله للمبلغ المطالب به وعدم السداد من المدعي عليه، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره: الف وثمانمايه وخمسه وستون ريال (1,865)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم المدعي وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 9/8/1444ه، في حين لم ينضم المدعي عليه ولا يمثله شرعا والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (78889195) لذا وبناء علي الفقره (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والذي ينص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليه عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليه باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبره متغيبا عن الجلسه مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بان يدفع لموكله مبلغا قدره: الف وثمانمايه وخمسه وستون ريال (1,865)، وذلك بموجب الحكم والعقد المرفق بملف الدعوي وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات تبين ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره: الف وثمانمايه وخمسه وستون ريال (1,865)، مقابل اتعاب المحاماه للقضيه المقيده في المحكمه التجاريه ببريده برقم (4470990190) وتاريخ 13/10/1444ه ، والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثالثه بشان المطالبه بمبلغ قدره: تسعه الاف وثلاثمايه وعشرون ريال وخمسه وعشرون هلله (9,320.25)، والذي اكتسب القطعيه وذلك بموجب الصك رقم: (...) وتاريخ 22/11/1444ه، وحيث ان المطالبه منحصره في اتعاب المحاماه عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه اعلاه فان النظر في اتعاب المحاماه المتفرعه عنها تكون من اختصاص هذه الدايره مصدره الحكم بموجب الماده (5/۲۸) من نظام المحاماه والتي تنص علي ان: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه)، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (78889195)، مما قررت معه الدايره السير في نظر الدعوي والحكم حضوريا بحقه، لما جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له)، وكما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، ولما جاء في الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان المدعي عليه هو من الجا المدعي لتعيين وكيل للترافع عنه، وتسبب له بالاضرار المتمثله في دفعه لاتعاب المحاماه، بموجب العقد المرفق والمؤرخ في 01/10/1444ه، وبمبلغ قدره الف وثمانمايه وخمسه وستون ريال (1,865)، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وفي الحديث ايضا: لا ضرر ولا ضرار ، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما لحق المدعي بسبب تلك الدعوي، وحيث ان المدعي طالب بمبلغ قدره: الف وثمانمايه وخمسه وستون ريال (1,865)، مقابل اتعاب التقاضي، وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والاحكام القضاييه السابقه فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه حسب الوارد في منطوق الحكم، وبه تقضي.
نص الحكم:
استنادا لما نصت عليه الفقره (2) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره استنادا لما نصت عليه الفقره (2) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره: تسعمايه واثنان وثلاثون ريالا (932) وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم نهايي غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.