tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430213600 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-10-27 date_hijri=1444-03-29 document_type=ruling entity=document_number:73da0ce9-3daf-4dae-b3dd-1d01ed7ab705 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470202138 لعام 1444ه 
المدعي:
شركه(...) 

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم 29/3/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يقم بفتح الكاميرا رغم افهامه لخلل تقني ورقم وكالته (...)ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها ولم تودع المذكره الدفاعيه واحال علي لايحه الدعوي المتضمنه (توريد المدعيه اواني منزليه لمؤسسه المدعي عليها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٠م بثمن اجمالي قدره (٢٣,٢٦٨.٧٥) ثلاثه وعشرون الفا وميتان وثمانيه وستون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله سدد منه (١٣,٩٩١.٢٥) ثلاثه عشر الفا وتسع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وتطلب الزامها بالمتبقي (٩,٢٧٧.٥٠) تسعه الاف وميتان وسبعه وسبعون ريال و خمسون هلله. وكذلك التعويض عن اضرار التقاضي المحاماه بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) ريال ،وحصر طلبه بمبلغ المطالبه دون التعويض والبينه المصادقه علي الرصيد بمبلغ اكبر من مبلغ المطالبه المرفقه في اللايحه المؤرخه في شهر 12 عام 2020 بختم مؤسسه (..) للتجاره سجل تجاري (…) وذكر بانه عايد للمدعي عليها وتبين صحه ذلك من خلال المستخرج، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبنيا علي الاتي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم:" استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه" (زاد المعاد 5/323)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال مصادقه الرصيد، وقوي صحه الدعوي عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها وعدم التزامها بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (81) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليها وتلزمها بالسداد.
نص الحكم:
بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره 9277.50 تسعه الاف وميتان وسبعه وسبعون ريالا وخمسون هلله، لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.