gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-35397: قرار رقم: (ZI-35397-2021) الصادر في الاستثناف المقيد برقم في الدعوي المقامه المستانف/المستانف صده من/المكلف سجل تجاري (…), رقم مميز (…) المستانف/المستانف صده ضد/هييه الزكاه والضريه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد: انه في يوم الخميس 2023/05/11 اجتمعت الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: رييسا ... / الدكتور / عضو ... / الدكتور / عضو ... الاستاذ / الاستاذ وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 2021/01/26 من / ... هويه مقيم رقم (...) بعضته الممثل النظامي للشركه المستانفه بموجب عقد تاسيها، والاستثناف المقدم بتاريخ 2021/01/31 من / هينه الزکاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده (IZJ-2020-251) الصادر في الدعوي رقم (9264-2019-ZI) المتعلقه بالاربط الزكويض الضريبي لعامي 2015 م, في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: من الناحيه الشكيله: قبول دعوي المحعيه (شركه...) ذات السجل التجاري رقم: (...) من الناحيه الشكيله، لتقدمها خلال المده التظاميه. 6/1 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه : ثانيا: الناحيه المWOUEIEه: 1- اثبات انتهاه الخلاف بخصوص بند مصاريف بدل التعليم ومصاريف السفر لعامي 2015م. م. 2016م 2- رفض اعتراض المدييه (شركه ...) علي بند فرق المشرات لعامي 2015م و2016م م. 3- رفض اعتراض المدييه (شركه ...) علي بند فوايد اخري (ضمن مسيرات الرواتب) لعامي 2015م م.2016م 4- اثبات انتهاف الخلاف بخصوص بند صافي القيمه العفرتاريه للاصول الثابعه. 5- رفض اعتراض المدييه (شركه ...) علي بند خساير مرحله لعام 2016م. 6- تعديل قرار المدعي عليها (الهييه العامه للزكه والدخل) بخصوص غرامه التاخير وفقا لما انتهي اليه القرار. وحيث لم يلق هذا القرار قبوله لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بالاحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافه فيما يخش بن (اضافه فرق المشتريات الخارجيه لعامي 2015م و 2016م) فيدعي انه خلال جلسه الاستماع مع الداره تم التاكيد انه في عامي 2015م كانت في مرحله التطوير ولم نبدا عملياتها التجاريه، كما ان الشره لم تënح عن اي استيرادات لاي مواد (كمخزون) في القوايم الماليه، وما ظهر في البيانات الجمركيه يتمثل في استيراد مواد تم استخدامها للترويج عن المنتجات خلال مرحله التطوير وتم تحميلها بالكامل علي مصاريف البيع والتسويق، وفيما يخش بند (مزايا الموظفين الاخري ضمن مسيرات الرواتب) فيجي المكلف ان مزايا الموظفين الاخري عباره عن مصاريف اعمال عاديه وضروريه لتوليد الايرادات وموفيده بمستندات ثبوتيه، والبيان التحليلي يوضح تفاصيل المصاريف، وفيما يخش بند (الخساير المتراكمه لعام (2016م) فيدعي المكلف ان الش‘ركه قامت بحسم الخساير المتراكمه من الوعاء الزكوي في الاقرارات عامي 2015م و2016م استناد علي الانظمه واللواحن، وفيما يخش بند (اداره التاخير) فيديع المكلف انه يوجد خلاف فني بين المكلف والهينه مما يستلزم معه فرض الغرامه من التاريخ الذي تصبح المستحقات نهايه وذلك بعد اصدار قرار من لجنه الاستثناف، وعليه فان المكلف يطلب نقض قرار دايره الفصل في البود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريه والجمارك، فتقدمت باستثنافها علي القرار المعترض عليه بموجب لايحه استثنافيه تضمنت ما ملحضه التي: ففيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استثنافها فيما يخش (صافي القيمه الدفتريه للاسو ال ثاباته لعام 2016م) فتتدعي الهييه ان قرار اللجنه صدر دون ان يحدد ما اذا كان قبول 6/2 www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني: 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستثناييه للمخافات والمنازعات الضريبيه الهييه للاعتراض يخص البند لعام 2015 م او 2016 م او كالهما معا، حيث ان المكلف اعترض امام لجنه الفصل علي عام 2016 م فقط ولم يعترض علي عام 2015 م، مما يجب تعديل القرار الصادر في هذا البند. وفي يوم الخميس 2015/11 م, عقدت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور كامل اعشايها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم: (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 2014/04/21 الاستناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما احتواه ملف الدعوي، تقرر لدي الذاره ان القضيه قد اسبعت جازه للفصل واصدار القرار في موضعها، وعليه قررت الداره قصل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريه والجمارك، تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكل وفقا للشروط المنحوس عليها في الانظمه واللوايزوقاريات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستثناف مقبولين شكل، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره اجراثهما. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استثناف المكلف بشان (اضافه فرق مشتريات الخارجيه لعامي 2015 م 2016م) ووحيث يكمن استثناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند; اذ يدي ان هذه الاستيرادات عباره عن مصاريف بيع وتسويق، كما انه خلال العامين محل الاستثناف لم يبدا بالعمل. و حيث نت الفقره (1/1) من الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بمقاار الوارزي رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1. (2012) واتيع الي انه: "حسم كافه المصاريف العاديه والخوريبه بالقرار الوارزي رقم (2082) واتيع الي انه: "حسم كافه المصاريف العاديه والخوريبه بالقرار الوارزي رقم (2082) واتیع الي انه: "حسم كافه المصاريف العاديه والخوريبه بالقرار الوارزي رقم (2082) واتیع الي انه: الاتبيه: ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراكن اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه". وبنا علي ما سبق، تحسم المصاريف من الوعاء متي ما استوفت الشروط الواجبه الحسم الوارده في النصوص النظاميه، كما ان ظهور استيرادات وعدم تقدم ما يثبت انها مصاريف، فان للهييه الحق في تربيع الاستيرادات واضافهها الي صافي الربح المعدل، وبالاطلاع علي المستندات المرفقه في ملف الدعوي من قبل المكلف يتبين من خلالها ان نشاط المكلف يتمثل في مع الاعداد الطبيه والجراحيه، وتبطيل الاستيرادات تبين انها في عام 2015 مع عباره عن تقاويم وتخص المعدات المكتبيه بالالتالي لا تعتبر بضاعه للبيع وانا للاستخدام في اداء الاعمال كما انه نص علي ان الاعمال التجاريه لم تبدا خلال العام، اما ما يتعلق بعام 2016 م فتبين من تحليل الاستيرادات 6/3 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستثناييه للمخالفات والمنازعات الضريبيه وجود منتجات للاستخدم في اداء الاعمال ومنتجات قد تكون عباره عن بضايع المتمثله في (قطع غير اجهزه طبيه) ومنتجات غير واضحه المتمثله في (من لداين), وتم مطالبه المكلف بتزويدنا بالمسندات المفرده طبيه) ومنتجات غير واضحه المتمثله في (من لداين), وتم مطالبه المكلف بتزويدنا بالمسندات المستندات الاستثناف وتعديل قرار دايره الفصل وذلك بسم الاستيرادات من الوعاء واعتبارها مصاريف عدا مبلغ (58,695) ريال لعام 2016م لعدم كفايه المستندات المقدمه بشانها. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان (فوايد اخري - مزيا الموظفين الاخري ضمن مسيرات الرواتب - لعامي 2015م ومي 2016م) و حيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قرته داره الفصل تجاه هذا البند; اذ يثعي ان مزابيا الموظفين الاخري عباره عن مصاريف اعمال عاديه وضروريه لتوليد الايرادات ومؤيده بمسندات ثبوتيه. وحيث نست الفقره (1/1) من الماده الخاصه من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 2016م (2016م) : "حسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشروط توفر الحواوب التاليه: ان تكون نفقه مفليه مؤيده بمسندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه." وبناء علي ما تقدم، تعتبر المصاريف المتعلقه بالنشاط من المصاريف الجايزه الحسم من الوعاء متي ما اثبتت بموجب مستندات مؤيده، وبالاطلاع علي ملف الدعوي تبين تقدمي المستندات التاليه: (كشف الحساب البنيح عامي 2015 م 2016م - بيانات تحليليه بالرواتب والاجور لعامي 2015 م 2016م واتي تونح اسماء الموظفين وتفاصيل الرواتب علي مستوي كل شهر، وكذلك اجمالي الرواتب المعتمده. - شهاده المحاسب القانوني التي بموجبها تم التحقق من صحه الرواتب لعامي 2015م وما سبق، فان الرواتب والاجور المدفوعه للموظفين تعتبر من المصارف الجايزه الحسم من الوعاء بشرط توفر شروط الحسم الوارده اعلاه، وبعد الاطلاع علي المستندات المقدمه وتحليلها تبين كفايه المستندات المقدمه واكد ذلك شهاده المحاسب القانوني حيث تعتبر شهاده من طرف ثالث وبنيت بعد الاطلاع علي المستندات اللازمه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الاستثناف والغاء قرار دوره الفصل بشان هذا البند. وحيث انه بخصو استثناف المكلف بشان (الخساير المتراكمه لعام 2016م) وحيث يمكن استثناف المكلف في العترض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند; اذ يKDعي ان الشركه قامت بحسم الخساير المتراكمه من الوعاء الزكوي في الاقرارات لعامي 2015م 2016م استناذ علي الانظمه واللوايح. وحيث نست الفقرات (ا، ب) من الماده الوحده والعشرون من نظام ضريبه الدخل والمتعلقه بترحيل الخساير علي انه: "ا - يجوز ترحيل صافي الخساير التشغيليه الي السنه الضريبيه التي تلي السنه التي تحققت فيها الخساره، وتحسم الخساره المرحله من الوعاء الضريبي للسنوات الضريبه التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساره المتراكمه، وتحدد للاليحه الحدود العليا المسموح بحسها سنويا. ب - 6/4 الموقف الالكتروني: الموقع 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه صافي الخساره التشغيليه هي الحسومات الجايزه بمقتضي هذا الفصل والزايده عن الدخل الخاضع للضريه في السنه الضريبيه" كما نحت الفقره (1) من الماده الحاديه عشر من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه الدخل علي: "يحق للمكلف ترحيل الخساير التشغيليه المعدله، حسب ضوابط نظام وهذه اللايحه لاغراض الضريبيه، الي السنوات الضريبيه التي تلي سنه الخساره وذلك بتخفيض ارباح السنوات التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساير التشغيليه المتراكمه، دون التقيد بمده محدده، علي ان يكون الحد الاقصي المسموح بحسمه في كل سنه ضريبيه لا يتجاوز (25%) من الربح السنوي طبقا اقرار المكلف. وبناء علي ما تقدم، فان للمكلف الحق في حسم الخساير المرحله بما لا يتجاوز نسبه 25% من الارباح، وبالالطلاق علي ملف الدعوي تبين من خلال القوايم الماليه المقدقه وجود خساير متراكمه بmbلغ (143,470) ريال ظاهره في قايمه المركز المالي لعام 2015 م و صافي دخل بمبلغ (130,551) ريال، مما يتضح صحه وجود الخساير، الامر الذي تنتتهي معه الداره الي قبول الاستيناف واغاء قرار دايره الفصل بشنن هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان (غرامه تاخير) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته داره الفصل تجاه هذا البند; اذ يدعي انه يوجد خلاف فني بين المكلف والهينه مما يستلزم معه فرض الغرامه من التاریخ الذي ي尘土 بحم المستحقات نهايته وذلك بعد اصدار قرا من لجنه الاستيناف. وحيث نتت الفقره (ا) من الماده السابعه والسبعين من نظام ضريبه الدخل الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/1) وتاریخ 1425/01/15 علي: "اضافه الي الغرامات الواره في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع وادح بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، كما نصت الفقره (1) من الماده الثامنه والستين من اللايحه تنفيذيه لنظام الضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1353) وتاريخ 11/2017 - 14/25/06 - 14/25/06 - 14/25/06 - 14/25/06 - 14/25/06 - 14/25/6 الضريه غير المسوده عن كل ثلايين يوم تاخير في الحالات التييه: ب - التاخير في تسديد الضريه المستحقه بموجب ربط الهييه. " بناء علي ما تقدم، يتحح من خلال النصوص النظاميه ان غرامه التاخير تفرض علي المكلف نتيجه التاخر في سداد الضريه المستحقه عليه، وحيث ان البنود المستانفه انتهت الداريه فيها الي عدم صحه اجراء الهييه، عدا مبلغ (58,695 م المتعلق بالبند (اضافه فرق المستريات الخارجيه لعامي 2015 م) مما يتوجب فرض غرامه تاخير علي المبلغ، Amar الذي تنتهي معه الداره الي قبول الاستثناف وتعديل قرار لجنه الفصل. 6/5 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه وحيث ان ب原ح وصي استثناف الهييه بشان (صافي القيمه dgفتريه للاصول الثابته لعام 2016م) وحيث يكمن استثناف الهييه في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند; اذ تدعي ان قرار دايره الفصل صدر دون ان يحدد ما اذا كان قبول الهييه للاعتراض يخص البند لعام 2015م او كالهما معا. وحيث نست الماده المايتان من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19. يعق لاي من الخصول ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: (د) اذا قضي الحكم بشي لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. وبناء علي ما سبق، تبين ان الاعتراض الاساسي المقدم من المكلف امام دايره الفصل يخص عام 2016م فقط، والقرار الصادر لم يحدد السنه الماليه مما يتطلب تعديل القرار واضافه العام المالي الذي انتتهي فيه الخلاف حتي لا يحدث اللابس في القرار الصادر، الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول الاستيناف وتعديل قرار دايره الفصل. وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكل من المكلف/ شركه ....، سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه حده ذي الرقم (IZJ-2020-251) منافطه حده ذي الرقم (19264-2019-ZI) المصدر في الدعوي رقم الزكوي الضريبي لعامي 2015 م. 2016م ثانيا:})(في الموضوع: 1- تعديل قرار داره الفصل فيما يتعلق باستثناف الهييه علي بند (صافي القيمه-d-f-t-r-thه第三者 التابيه لعام 2016م). 2- تعديل قرار داره الفصل فيما يتعلق باستثناف المكلف علي بند (اضافه فرق مشتريات الخارجيه لعامي 2015م (م). 3- قبول استثناف المكلف واغاء قرار داره الفصل فيما يتعلق بعيد بند (فوالد اخري - مزايا الموفقين (الاخری ضمن مسيرات الرواتب - لعامي 2015م و2016م). 6/6 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه 4- قبول استثناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الخساير المتراكمه لعام 2016م). 5- تعديل قرار داره الفصل فيما يتعلق باستثناف المكلف علي بند (غرامه تاخير). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو ... / الدكتور عضو ... / الاستاذ رييس الدارده ... / الدكتور 6/7 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني