moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الخميس 28/11/1442 ه انعقدت الدايره الخامسه بالمحكمه العليا المشكله من:- عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا فرحان بن يحيي الفيفي عضوا عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/البنك (...) (رقم السجل التجاري (...))، علي حكم دايره الاستيناف الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (1388) في 11/8/1442ه في القضيه المقامه ضده من/شركه (...)، وبعد الاطلاع علي القضيه الوارده من المحكمه التجاريه بالرياض رقم 421727650 وتاريخ 7/9/1442 ه والمحاله لهذه الدايره بتاريخ 21/10/1442ه ودراستها وبعد المداوله: وحيث انه قبل الدخول في الموضوع يتعين معرفه مدي جواز الطعن علي الحكم الصادر من محكمه الاستيناف بتاييد الحكم الصادر من محكمه الدرجه الاولي من عدمه وذلك وفق الحالات المنصوص عليها في نظام الافلاس في الماده (217)، وفي بيان ذلك فقد نصت الماده (218) من النظام ذاته علي " تنظر محكمه الاستيناف في الاعتراض وتقضي بتاييده او نقضه، وتفصل في حال النقض في الدعوي بحكم غير قابل للطعن باي طريق". وحيث ان حكم محكمه الاستيناف صادر بتاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، مما تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر الاعتراض لعدم قابليه الحكم للطعن. (لذلك) قررت الدايره: عدم قبول الاعتراض لما هو مبين بالاسباب اعلاه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضو فرحان بن يحيي الفيفي رييس الدايره عبدالوهاب بن محمد المنصوري