tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430469850 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:5df0411b-ecc7-4402-b54c-0dc068640c0f entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470465521 لعام 1444 ه
المدعي:
الشركه الكيمياييه للاستثمار التجاري شركه شخص واحد
المدعي عليه:
ديرما هيلث كوسميتيكس تريدنغ
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ 1438/02/10ه الموافق 2016/11/10م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها منتجات تجميليه وصحيه وتوزيعها، بثمن اجمالي قدره (0) ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم سداد المدعي عليها المستحقات، وعدم تنفيذ بنود العقد، وذلك بتاريخ 1444/04/12ه، ومقدار التعويض المطلوب (12,653,593) اثنا عشر مليونا وست ميه وثلاثه وخمسون الفا وخمس ميه وثلاثه وتسعون ريال، كذلك اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في اداء الحق مما ادي الي اللجوء الي القضاء. وطالب بالزام المدعي عليها ب: 1- التعويض بمبلغ اجمالي قدره (12,653,593) اثنا عشر مليونا وست ميه وثلاثه وخمسون الفا وخمس ميه وثلاثه وتسعون ريال. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,265,359) مليون وميتان وخمسه وستون الفا وثلاث ميه وتسعه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه: اتفاقيه التسويه النهاييه المبرمه بين طرفي الدعوي والمتضمنه بنود التزامات وحقوق كل طرف علي الاخر، وممهور بتوقيع وختم الطرفين، بتاريخ 2022/06/05م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/09ه وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله،،وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلته، احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبتحقق الدايره من الاشتراطات النظاميه لرفع الدعوي التجاريه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما جاء في الوقايع، وبما ان الخصومه تنعقد بموجب قيد الصحيفه لدي المحكمه ويكون لهذا الانعقاد تحديد نطاق الخصومه, ودور الاجراء القضايي، والنظر فيه من خلال ما يتعلق بمستند الدعوي، وما تتضمنه الصحيفه من الامور الواجب بيانها فيها، وبما ان الدايره القضاييه لها واسع السلطه في تطبيق الانظمه المتعلقه بالترافع امامها، ولها سلطه الرقابه علي ما يعرض عليها من دعاوي مقيده ومحاله الها، وبما ان الماده رقم (20/2/ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه نصت علي: يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي.. بيانات الاطراف وممثلهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه. وبما ان الماده رقم (21/1) من النظام اشترطت لقيد صحيفه الدعوي ان تكون مستوفيه لما جاء في الماده رقم (20)،وبما ان الماده رقم (76) من لايحه النظام الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمنشور في جريده ام القري برقم العدد (4838) وتاريخ 12/11/1441ه نصت علي: يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي - اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه - الاتي:ا- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه. ب - رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه. ج - رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د - تاريخ الاخطار في الدعاوي التي يجب فيها الاخطار. ه - ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف اذا كان تاجرا. و - رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام. ز - بيانات الدعاوي المرتبطه - ان وجدت -. وبما ان المدعيه خالفت ما نصت عليه المادتين انفه البيان فلم ترفق بلايحه الدعوي بيانات المدعي عليها اللازمه لابلاغها نظاما؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي؛ لعدم استيفاء المدعيه للامور الواجب توفرها في صحيفه الدعوي، وذلك استنادا لما نصت عليه الماده رقم (21) من النظام.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.