tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 2766 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1440-02-23 document_type=ruling entity=document_number:40326448 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2766 لعام 1441 ه
المقامه من/ عبدالملك سليمان محمد التويجري هويه وطنيه (...) 
ضد/ بندر صنيتان الحربي هويه وطنيه (...) 
القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا
القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا
القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا
 
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله/ عبدالرحمن علي ال سعيد هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم 40326448 وتاريخ 23/2/1440ه الصادره من كتابه العدل ببريده تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي تضمنت: "دخل موكلي مستثمرا مع المدعي عليه بعقد شراكه انتهت باستثمار مبلغ وقدره (20.000.000)مليون ريال بالعقد المؤرخ في 6/12/1437ه وانتهي الاستثمار بمبلغ وقدره (38.000.000)مليون ريال ، استلم موكلي منها 2.500.000 ووعد المدعي عليه موكلي مرارا الا انه ماطل في ذلك" وختم مطالبته بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره35,500,000 خمسه وثلاثون مليونا وخمسمايه الف ريال، مع احتفاظ موكله بالمطالبه باتعاب المحاماه الناتجه عن هذه الدعوي، وقد ارفق العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه، كما ارفق صوره من محضر مواجهه بين الطرفين لدي النيابه العامه فيه اقرار من المدعي عليه، وكشف حوالات، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وقد حضر المدعي اصاله/عبدالملك سليمان محمد التويجري هويه رقم (...) ووكيله/ عبدالرحمن علي ال سعيد هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم4032644823/2/1440ه الصادره من كتابه العدل ببريده ، كما حضر وكيل المدعي عليه/نايف بن علي بن محمد القرني هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم421237923 وتاريخ 24/4/1442ه الصادره من الخدمات الالكترونيه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ 16/3/1441ه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فذكر بانها وفق ما ورد بلايحه الدعوي وقدم لايحه دعوي في مذكره من ورقه واحده في هذه الجلسه ، وبتسليم وكيل المدعي عليه لايحه الدعوي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ، فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا فاستعد الطرفان بذلك ثم في جلسه 20/5/1441ه لم يحضر المدعي عليه وذكر وكيل المدعي بان المدعي عليها لم تلتزم بتبادل المذكرات فسالته عن بينته علي تسليم راس المال والارباح فطلب مهله. ثم في جلسه 4/6/1441ه قدم وكيل المدعي مستند ذكر بانه بينته علي راس المال والارباح ويتمثل المستند في محضر صادر من النيابه العامه تضمن ان المدعي في هذه القضيه هو المدعي في النيابه العامه وان المدعي عليه هو المتهم وتضمن المحضر اقرار المدعي عليه باستثمار مبلغ (20.000.000)ريال للمدعي وانه اصبح له ارباح قيمتها 38.000.000ريال وان المدعي عليه سدد منها 2.000.000ريال وافاد وكيل المدعي بان المبلغ (38.000.000)ريال الوارد في المحضر يمثل راس المال والارباح وليس راس المال فقط واكتفي بما قدم وفي تاريخ 29/10/1441ه افهمت الدايره الطرفين عن طريق الترافع الكتابي الطرفين بانه تم الاطلاع علي محضر جلسه 18/6/1441ه والذي قرر فيه المدعي وكاله الاكتفاء، كما اطلعت علي محضر جلسه 16/3/1441ه والذي حضر فيه الطرفان وكاله، واستعد فيها وكيل المدعي عليه بتقديم الاجابه علي الدعوي، وبما انه لم يقدم اي رد حتي تاريخه، فان الدايره تفهمه للمره الاخيره بانه عليه الاجابه علي الدعوي خلال 10 ايام، او ستمضي الدايره نظرها في الدعوي. وفي تاريخ 10/11/1441ه ذكر وكيل المدعي عن طريق الترافع الكتابي "لم يقم المدعي عليه بالجواب وحيث انتهت المده المحدده له وهي 10 ايام تنتهي بتاريخ 9-11-1441ه ، وحيث سبق لنا تقديم بيناتنا علي هذه الدعوي لذا نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بطلباته." وفي تاريخ 17/11/1441ه ذكرت الدايره عن طريق الترافع الكتابي انه وفقا لما ورد اعلاه، وبما ان الثابت تبلغ الطرفين بهذه المرافعه، ولمم يقدم المدعي عليه ما طلب منه، وقد قرر المدعي وكاله الاكتفاء، فان الدايره ترفع القضيه للدراسه لمده 5 ايام. وفي جلسه 20/2/1442ه حضر المدعي وكاله عبدالرحمن ال سعيد بموجب الوكاله رقم : 40326448 بتاريخ 23/2/1440ه الصادره من كتابه العدل ببريده وبسؤاله عن كيفيه تسليم راس المال للمدعي عليه وسؤاله هل لديه زياده بينه وسؤاله عن المدعي عليه وهل هو سجين ام لا وهل تم رفع دعوي بالحق العام لدي المحكمه الجزاييه فقال اطلب مهله لمراجعه موكلي وفي جلسه 16/3/1442ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وبسؤال المدعي وكاله عما طلب منه في الجلسه السابقه قال بانني سبق ان قدمت عبر البوابه الالكترونيه مذكره جوابيه عبر طلب مفتوح بتاريخ 16/3/1442ه والتي تتضمن بان موكلي لا يعلم هل المدعي عليه سجين ام لا واما تسليم راس المال فقد تم التعاقد مع المدعي عليه علي عده صفقات واخرها هو العقد محل الدعوي وهو مجموع راس المال المستحق لموكلي كما تضمنت بانه لم يتم التقدم ضد المدعي عليه في اي محكمه اخري واما البينات فهو العقد ومحضر المواجهه المرفقه مع ملف القضيه كما ارفق بينه جديده وهي صوره من دعوي ذكر بان المدعي عليه في هذه الدعوي سبق وان تقدم بها لدي الدايره السابعه واقر فيها بان موكلي سبق ان سلم (37.000.000 ريال) فجري افهامه بتقديمها مع مرفقات الدعوي عبر تبادل المذكرات كما قررت الدايره مخاطبه اداره السجون في منطقه الرياض للافاده عن المدعي عليه هل هو سجين ام لا واحضاره في موعد الجلسه القادمه او تمكينه الدخول علي رابط الجلسه. وفي جلسه 24/4/1442ه حضر عن المدعي عليه نايف بن علي القرني هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم 421237923 وتاريخ 24/4/1442ه الصادره من الخدمات الالكترونيه والتي تخوله حق المرافعه والمدافعه والاقرار والانكار وبسؤاله عن جوابه علي الدعوي قال اطلب مهله حيث لم اطلع علي اللايحه فجري افهامه بانه سبق ان تبلغ موكله كما سبق ان حضر وكيل سابق واطلع علي اللايحه وافهمته الدايره بان هذه اخر مهله لموكله لتقديم الجواب مرفقا به البينات والمستندات من خلال تبادل المذكرات الكترونيا وان لم يتقدم بجوابه خلال المهله المحدده فسيعتبر ناكلا وستحكم الدايره في القضيه بحسب ما تراه لذا قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات الكترونيا. وفي تاريخ 5/5/1442ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه تضمنت "1/ ما يدعيه المدعي من وجود عقود شراكه موقعه بين الطرفين فصحيح، وقد سبق وان تقدم موكلي الي هذه المحكمه الموقره بدعوي لاثبات عقود الشراكه وطلب اجراء المحاسبه بين الطرفين، وقد اقر المدعي حينها بتلك العقود، لكن الدايره الموقره حكمت بعدم قبول الدعوي، وبنت حكمها علي انه ليس من مهمه القضاء اجراء المحاسبه المطلقه، مع تقدم موكلي بكافه العقود والمستندات التي تحدد المبالغ التي يطلب موكلي اجراء المحاسبه عليها. ولم يستطع موكلي لكونه محبوسا بسبب حكم جزايي في دعوي تقدم بها المدعي وغيره بالاستيناف علي الحكم، وهو يدعي بانه لا يعلم ان كان مسجونا ام لا، والحقيقه انه احد من تسبب في سجنه. 2/ فيما يتعلق ببينات المدعي وكاله، فالرد عليها علي النحو التالي: ا_ فيما يتعلق بعقد الشراكه، فموكلي لا ينكر ذلك العقد. ب_ وجود العقد المذكور لا يعني بحال من الاحوال ثبوت المبلغ الذي يدعيه، ومن المستحيل ان يكون المدعي قد سلم موكلي مبلغا وقدره (20.000.000) عشرون مليون ريال سعودي نقدا، فلابد وان يكون قد سلم المبلغ المزعوم اما بحواله بنكيه او شيكات مصرفيه. ج/ ما يدعيه المدعي وكاله من وجود اقرار في الدعوي التي ساقها برقم (1715) لعام 1440ه، فهو خطا غير مقصود ووهم من الوكيل حينها، فضلا عن ان الدعوي لم تقبل اصلا، مما يجعل كل ما ورد فيها لا قيمه له وقد حاول المدعي وكاله ايهام الدايره بثبوت هذه الدعوي حين قال: "وقد انتهت بالحكم في القضيه رقم..."، ولم يذكر الحكم الذي انتهت به، لمعرفته بان ذلك لا يدعم دعواه. د_ فيما يتعلق بمحضر الاقرار لدي النيابه العامه، فهو اقرار تم اخذه تحت التهديد والاكراه، حين كان موكلي موقوفا، ومتهما بجرايم قد تصل عقوبتها الي سنوات طويله، ويخشي علي نفسه، ولا يخفي علي فضيلتكم ان مثل هذا الاقرار لا قيمه له ما دام المقر قد فقد حريته للتوقيع عليه، وكان مجبرا علي التوقيع، تحت الاكراه وخشيه الضرر. ومتي يكون الاكراه ان لم يكن في مثل هذه الحاله؟!، فما الذي يضير المدعي من تقديم مستنداته البنكيه التي تفيد تسليمه لهذه المبالغ. وما حاجتك للاقرار مادام لديك العقد والمستندات البنكيه التي تثبت تسليمه للمبالغ الي موكلي، فلم يكن ذلك الا لاستغلال سجن موكلي للضغط عليه. ه_ تقدم المدعي بطلب تنفيذ للاقرار المذكور لدي محكمه التنفيذ، ومن ثم قام بالتوقف عن التنفيذ، لمعرفته بعدم استحقاقه للمبلغ المذكور في الاقرار، ولرغبته في تقويه اسانيده بحكم من مثل هذه الدايره الموقره. 3/ يتناقض المدعي مع الحقايق ويناقض نفسه، حين يطلب في ختام لايحته الاخيره من موكلي تقديم ما يثبت سداده للمبلغ المذكور في الاقرار الماخوذ تحت الاكراه، فكيف له ان يسدد وهو مسجون وحساباته موقوفه. 4/ يتجنب المدعي وكاله قول الحقيقه باجابات موهمه في رده علي اسيله الدايره؛ _ فعند سؤال الدايره له هل المدعي عليه مسجون؟ اجاب انه لا يعلم، فكيف لا يعلم وهو من تقدم بدعوي جزاييه ضد موكلي تسببت بحبسه لعده سنوات، وقد حضر بنفسه الي النيابه العامه في الرياض وساق التهم لموكلي. _ وعند سؤال الدايره له هل تم قيد دعوي ضد موكلي في المحكمه الجزاييه؟ اجاب باجابه موهمه باننا لم نقم اي دعوي ضده سوي ما لدي دايرتكم الموقره، والصحيح ان المدعي احد من تقدم بتلك الدعوي وحضر الي النيابه. كما هو ظاهر في ظهور اسم المدعي في ورقه من ورقات الحكم الصادر من المحكمه الجزاييه ضد موكلي، (مرفق رقم"1"). 5/ لقد كانت العلاقه بين موكلي والمدعي علاقه تجاريه، وقام موكلي بتحويل مبالغ كبيره للمدعي فوق ما يستحقه من باب الخطا في الحسابات، مرفق صوره الحوالات (مرفق رقم"2"). مبلغ (18.000.000) ثمانيه عشر مليون ريال في تاريخ 16/ 08/ 2017م. مبلغ (2.500.000) اثنين مليون وخمسمايه الف ريال 21/ 11/ 2017 م. لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي باحضار كافه المستندات البنكيه من حوالات وشيكات مصرفيه التي تثبت ما يدعيه علي موكلي من مبالغ في هذه الشراكه، وانه دفع لموكلي مبلغ (20.0000.000) عشرين مليون ريال سعودي. واجراء المحاسبه بين الطرفين. لبيان المدين من الداين." وفي تاريخ 12/5/1442ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت "اولا: اقر المدعي عليه بصحه العقد المبرم بين الطرفين التي هو اساس الدعوي , والذي اثبت فيه راس المال . ثانيا: اقر المدعي عليه بصحه الاقرار الصادر منه امام النيابه , والذي اثبت فيه التعاقد وراس المال والمبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه لموكلي. ثالثا: اقر المدعي عليه بعدم سداد موكله للمبلغ محل الدعوي. فاذا ثبتت هذه الاقرارات للدايره الموقره فان كل ما يحاول المدعي عليه التمسك به هو من قبيل الرجوع عن الاقرار تاره بادعاء الخطا وتاره بزعم الاكراه , وغير خاف علي مقام الدايره ان الرجوع عن الاقرار في حقوق الادميين لا يقبل . رابعا: ما يخص كشف الحساب المقدم من قبل المدعي عليه وكاله فهو بعام 2016 وليس بعام 2017 فهو سابق للعقد محل الدعوي وتم توقيع عقد لاحق علي تاريخه ، وانما قام بالتدليس باختلاق تاريخ مختلف لايهام الدايره ناظره الدعوي ونطلب احاله المدعي عليه اصاله ووكاله للنيابه العامه. خامسا: فيما يخص الحكم فقد سبق تقديمه للدايره كما ان المدعي في تلك الدعوي حصر دعواه بالعقد الثاني، ولم تنظر الدايره العقد محل هذه الدعوي(مرفق1). سادسا: غير صحيح ما قرره المدعي عليه ان موكلي " هو من تقدم بدعوي جزاييه ضده" وانما موكلي تم استدعايه من قبل النيابه وقام باثبات ما حصل بين الطرفين، وبعدها لا علم لموكلي ، ولم يتقدم موكلي بشيء ولم يتم طلبه للحضور , وعليه فان الصحيح ما جاء في اجابتنا السابقه . رابعا: بناء علي ما سبق بيانه نطلب من فضيلتكم البت بالقضيه: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (35.500.000) خمسه وثلاثون مليونا وخمسمايه الف ريال. الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه الناتجه عن الدعوي وقدرها (3.500.000) ثلاثه مليون وخمسمايه الف ريال." وفي جلسه 5/6/1442ه وبمناقشه الدايره المدعي بانه سبق ان قرر بعدم علم موكله بسجن المدعي عليه مع تقديم المدعي عليه البينه علي علمه بذلك وحضور موكلك لدي النيابه للاستجواب فلماذا لم يبين ذلك؟ كما انه سبق ان ذكر الوكيل بانه لا توجد بينه علي تسليم راس المال سوي العقد ومحضر المواجهه لدي النيابه ولايحه الدعوي المقدمه من المدعي عليه سابقا بينما ذكر لدي النيابه بان المبالغ تم تحويلها عبر البنك حسب العقد والعقد نص علي ان تحويل المبلغ يكون بعد التوقيع بثلاثه ايام فكيف يفسر التناقض؟ كما ان الوكيل سبق ان بين ان المبلغ المذكور تم التعاقد مع المدعي عليه علي عده صفقات واخرها هو العقد محل الدعوي وهو مجموع راس المال المستحق لموكله بينما ذكر في صك الحكم الصادر من الدايره السابعه بان العقد المؤرخ في 7/9/1437ه منته فما اجابته علي ذلك ؟ كما ان عليه ارفاق كشف حساب لموكله منذ بدايه التعامل مع المدعي عليه مبينا فيها المبالغ الوارده والصادره بما يميزها عن غيرها. كما ان علي المدعي عليه ارفاق كامل الحكم الصادر علي موكله في المحكمه الجزاييه وارفاق كشف حساب لموكله منذ بدايه التعامل مع المدعي مبينا فيها المبالغ الوارده والصادره بما يميزها عن غيرها وذلك عبر تبادل المذكرات. وفي تاريخ 16/6/1442ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت "تم ارفاق صك الحكم وجزء من كشف الحساب 1- مبلغ قدره (18.000.000) ريال ثمانيه عشر مليون ريال في تاريخ 16 / 08/ 2017م 2- مبلغ قدره (2.500.000) ريال اثنين مليون وخمس ميه الف ريال في تاريخ 21 / 11 / 2017م ولا زالت هناك ثلاث مبالغ جاري الطلب من البنك الحصول علي كشف حسابها وهي 1- مبلغ قدره (12.775.000) ريال اثنا عشر مليون وسبع ميه وخمس وسبعون الف ريال 2- مبلغ قدره (2.000.000) ريال اثنين مليون ريال 3- مبلغ قدره (8.750.000) ريال ثمانيه ملايين وسبع ميه وخمسون الف ريال." وفي جلسه 19/6/1442ه ولكون المدعي طلب مهله لتقديم ما طلب منه في الجلسه الماضيه كما ان المدعي عليه لم يرفق كامل كشف الحساب المطلوب منه كما ان الصك المرفق لم يكن واضحا للقراء والاطلاع فقد افهمته الدايره باعاده ارفاقه وتقديم كامل كشوفات الحساب الخاصه بالتعامل مع المدعي. وفي جلسه 12/7/1442ه وبسؤال المدعي وكاله عما يثبت حواله راس المال وقدره (20.000.000 ريال) قال قدمتها في كشف الحساب المرفق في تبادل المذكرات فافهمته الدايره بوجود مبلغ (18.000.000 ريال) واما ما زاد علي ذلك فغير واضح وعليه تقديم البينه عليها وارفاقها في تبادل المذكرات مع بيان جميع الحوالات الوارده والصادره في جدول بياني واحضار موكله في الجلسه القادمه. وفي جلسه هذا اليوم وبطلب اليمين من المدعي اصاله علي استحقاقه للمبلغ المدعي به وانه لم يتم تسليمه راس المال ولا الارباح استعد لاداء اليمين ثم حلف قايلا وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني سلمت المدعي عليه مبالغ ماليه اكثر من المبلغ المدعي به وانه بقي في ذمته من راس المال والارباح 35.500.000 ريال خمسه وثلاثون مليون وخمسمايه الف ريال لم يسلمها لي ولا جزء منها وﷲ العظيم وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. 
 
(الاسباب) 
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والوقايع سالفه الذكر والبيان، ولما كانت دعوي المدعي تنحصر في مطالبه المدعي عليه بتسليم راس المال والارباح الناتجه عن عقد المضاربه بينهما وقدرها 35.500.000 خمسه وثلاثون مليونا وخمسمايه الف ريال فان المحكمه التجاريه تختص بنظرها وفق الماده 16/3 من نظام المحكمه التجاريه، واما ما يتعلق بموضوع النزاع فقد قال صلي ﷲ عليه وسلم " البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" ولانه من الثابت لدي الدايره بموجب البينه المقدمه من المدعي وهي العقد المرفق واقرار المدعي، عليه ثبوت الشراكه بين الطرفين كما ان الثابت لدي الدايره بموجب كشف الحساب المقدم من المدعي تسليم راس المال، وانه نتج عن المضاربه ارباح كما اقر بذلك المدعي عليه لدي النيابه العامه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من انه اكره علي الاقرار لعدم البينه علي دفعه بالاكراه، ومما يؤيد سقوط دفعه بالاكراه انه سبق ان تقدم بدعوي ضد المدعي وذكر فيها انه حول له مبالغ ماليه تفوق ما يستحق ويطلب اعادتها، ولم يجر العرف علي ان يقوم التاجر بتحويل مبالغ ماليه كبيره الي شخص لا يستحقها فضلا عن شريكه، مما تنتهي معه الدايره الي سقوط دفعه بالاكراه وصحه الاقرار المنسوب اليه، لذا ولانه لا عذر لمن اقر والاقرار حجه علي من صدر عنه ولا يقبل الرجوع عنه في الاموال فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / بندر صنيتان الحربي سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي / عبدالملك سليمان محمد التويجري سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (35.500.000) خمسه وثلاثون مليون وخمسمايه الف ريال ، وبﷲ التوفيق.
عضو 
عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي
عضو 
عبدﷲ بن محمد البدر
رييس الدايره 
ابراهيم بن محمد الفالح

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4237 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدالملك سليمان محمد التويجري هويه وطنيه (...) 
ضد/ بندر صنيتان الحربي هويه وطنيه (...) 
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
 
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه / بندر صنيتان الحربي سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي / عبدالملك سليمان محمد التويجري سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (35.500.000) خمسه وثلاثون مليون وخمسمايه الف ريال ، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 19 /7 /1442ه ، الصادر في القضيه رقم 2766لعام 1441ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
عضو 
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
عضو 
خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره 
احمد بن عبدالعزيز السديري