moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٤٥٢٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليه والمقيده في التجاريه بالدمام برقم (٤٢٨١٣٦٦١) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٠ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه السادسه) بشان المطالبه ب(الزام المدعي عليه بسداد قيمه اعمال المقاولات المنفذه من قبل المدعيه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليه/ (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٥٢.٦٦٤) تسعمايه واثنان وخمسون الفا وستمايه واربعه وستون ريالا.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٥٤٧٢٨٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠ه وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه بتوكيل محامي بالدعوي مما ادي الي دفع اتعاب محاماه قدرها (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ طالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك الحكم رقم (٤٣٧٥٤٧٢٨٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠ه. ٢- عقد اتعاب المحاماه المبرم بين المدعيه والمحامي بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال. ٣- شيك من بنك (...) بقيمه اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وحصر طلباته وادلته بما ورد فيها، و اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال. وبما انه من المقرر انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها من جهه قضاييه بحكم نهايي لما في ذلك من اهدار لحجه الاحكام القضاييه، وزعزعه لاستقرارها، وتسلسل لا نهايه له، وبما انه سبق للمحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٢٨١٣٦٦١) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٠ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه السادسه) الفصل بشان المطالبه بالتعويض من قبل المدعيه، حيث طالبت فيها المدعيه باتعاب المحاماه والدايره فصلت فيها موضوعا، واستنادا علي الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه نصت علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ؛...، وعليه فتكون قد سبق الفصل فيها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم جواز سماع الدعوي لسبق الفصل، والله الموفق.