tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430343013 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1444-02-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4470004808 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470315346 لعام 1444 ه
المدعي:
عبدالرحمن صالح بن عيد السيد
المدعي عليه:
شركه عبدالله بن محمد بن سلمان للتجاره
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاثنين الموافق 04/ 05/ 1444ه: وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه سبق اقامه دعوي من (عبدالرحمن بن صالح السيد) ضد (شركه عبدالله بن محمد بن سلمان للتجاره) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٩٠١٣٣٠٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٠ه والمنظوره لدي (عاشره) بشان المطالبه ب(ثمن مبيع)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه عبدالله بن سلمان للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان ترد للمدعي عبدالرحمن بن صالح السيد سعودي الجنسي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) قيمه ثمن المبيع مبلغا وقدره ١٦٥٠٠٠ ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٣٧٨٥٦٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٤ه وعليه فيطالب باتعاب المحاماه للقضيه المشار اليها مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي.، بموجب: عقد اتعاب المحاماه وايصال الحوالات، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم اصطلاحهم علي شيء وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الاجابه عن الدعوي فقرر قايلا: سبق للمدعي ان اقام ذات الدعوي في مواجهه فرع المدعي عليها سجل تجاري رقم (...) بالقضيه رقم (4470004808) وتاريخ 01/02/1444ه ونظرتها دايرتكم الموقره واصدرت فيها حكمها منطوقه (حكمت الدايره برفض الدعوي، لما هو موضح بالاسباب) بموجب الصك رقم (4430216768) وتاريخ 09/04/1444ه وهي متعلقه بالدعوي الاساسيه رقم (439013307) وتاريخ20/03/1443ه هكذا قرر، عليه وبمراجعه الحكم المشار اليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما انه قد نصت الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وهذا من الامور التي تتصدي له الدايره بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدايره بعد تدقيقها في ملف الدعوي وصك الحكم الذي ارفقه المدعي عليه ان الدعوي التي قدمها المدعي في هذه الدايره مطابقه للدعوي التي سبق الحكم فيها من ذات الدايره وان محل وموضوع الدعويين متحدين،. وعليه فلا يجوز ان يصدر في ذات القضيه والموضوع والطلبات حكمان، وبالتالي لا يجوز للدايره السير في الدعوي والحاله هذه، وقد ثبت لديها عدم جواز نظرها لما تقدم، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم جواز سماع الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد نعلي اله وصحبه اجمعين.