tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 438

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/25 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/1102 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
(VI-438-2020) القار رقم
( V-80-2019 ) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه جده
المفاتيح:
دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المديعه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المديعه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامتي التاخر في تقدم الاقرار والتاخر في السداد في نظام ضربه القيمه المضافه - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه: لتحضنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المديعه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - تبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المديعه بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل قوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٩٩) من نظام ضربه القيمه المضاف الصادر بموجب المرسوم الملك
رقم (١١٣/١١٠٢) وتاريخ (١٣٥/١٢)
- الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٢٥) و تاريخ
و تاريخ ١/٢٢١٠٦.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠٠٩/٢٢ امت اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه

قرارات اللجان الضريبيه ل سنه ٢٥٠٢٠ م
العامه للجان الضريبيه برقم (V-80-2019) بتاریخ ١٩/١٠/٧ م.
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (...) بموجب سجل تجاري رقم (....) تقدمت باللغه
دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامتي التاخر في تقدم ايرار وال تاخر في السداد في
نظام ضربه القيمه المضافه، وتطالب ابلاغه الغرامات. وبعرض للاتحه الدعوي علي
المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اشاره الي الدعوي الموضحه بياناتها اعلامه،
وطلبكم الرد علي ما جاء فيها، نفيدكم بالاتي: اولا: الدفوع الموضوعيه: -1 - الاصل في
القرار الحصه والسلامه، وعلي مدي غلف ذلك اثبات العكس. -٢ - ما يخص غرامه
التاخر في تقدم الاقرار: فقد نصت الفقره (1) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي SpRخ الضاحع للضريبه او من
ينوب عنه، ان يقدم اقراره الضريبي الي الهييه في مOUع اقصاه اليوم الاخير من الشهر
الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه التي يتعلق بها الاقرار الضريبي، كما نعت الفقره (٣) من
الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار
الضريبي خلال المده التي تKDODها اللايحه بغرامه لا تقل عن (٧٥) ولا تزيد علي
من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها». وحيث ان الموعد المدد للمدعيه
لتقديم الاقرار وفقا للفتره الضريبه الخاصه بها كان بتاريخ ١٨٠/٤/٣٠، والمدعيه لم
تقدم بتقديم اقرارها حتي تاريخ ٢٠١٨٠/٩/١٢ م، كما انه بعد التنسيق مع الاداره المختصه
لدي الهييه، افادت بانه قد تم تعديل الغرامه محل الاعتراض المقده ب Libya (٢٦,٢٦,٥٠) ل
ريالا بما يتوافق مع الانظمه واللوايح، ليسج المبلغ المستو سداده بحق المدعيه
(١٩) ريالا. (١,١٦) ما يخص غرامه التاخر في السداد: فقد نصت الفقره (١) من الماده (٩)
من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي الشخص الخضع
للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من
الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه، كما نعت الماده (٢٣) من نظام ضريبه
القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده
التي تحددها للالجه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسعده عن كل شهر
او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه، وحيث ان المоеد المحدد للمععيه لسداد الضريبه
المستحقه وفقا للفتره الضريبه الخاصه بها كان بتاريخ ١٨/٤/٣٠ م.م. والمدعيه لم
تقدم بسداد الضريبه حتي تاريخه; ومما تقدم يënح صحه قرار الهييه بفرض غرامه التاخر
في السداد. ذاتيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره
الحكم برفض الدعوي».
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٢ ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جد، والمنعقده عبر في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جد، والمنعقده في المالي في الساعه السادسه والنصف مساء، طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٠٦١: ١٤٤١. للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
والدخل. وبالمباداه علي طرفي الدعوي تبين عدم حضور من يمل المدعيه، وضر (…) بموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفته ممثلا للهينه العامه للزکاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ ١٥٥/٠١/٠٩ اهال والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، ويسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الارد، وطلب عدم سماع الدعوي.
وصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره قصل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله: تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاساب:
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤١٥٠٠٥ واتعبدلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥٥٠٠٦/١١ (١٥٣٠) واللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٥٥٠٠٦ (١٥٠٠) والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.
من حيث الشكل: لما كانت المديعه تهدف من دعاها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامتي التاخر في تقدم الاقرار والتاخر في السداد: وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلثه التنفيذيه، وحيث ان هذا الزعاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوقما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدينه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٨/٠٥٠٣١ م، وقدمت اعتراضها في تاريخ ١٩/٠٧ م. عليه،})(٩) الدعوي تم تقديدها بعد فوات المده النظاميه وفق لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضربه القيمه المضافنه: «يجوز لمن صدر هذه قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وعليه، فان الدعوي بذلك لم تستوف نواحها الشكيله: مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.
القراء:
ولده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
عدم سماع الدعوي المقامه من المعديه (…) سجل تجاري رقم (…) لفوات المده
النظاميه للاعتراض.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات
الشرعيه، وحددت الدايره يوم الاحد بتاريخ ٢٠٠١٠/١٠/٢٠ مومعذا تسليم نسخه القرار.
والمترفي الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) ثلاثين يوقا من اليوم التالي للتاريخ المحدد
لتسلمه، وفي حال عدم تقدمب الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه
المده.
وصلي الله وسل م علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020