ncar · regulation · processed · 23 chunks
22 / 462 / 11 / د 1443 / 08 / 19 ه - 2022 / 03 / 22 م 0 المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق ال مرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق هينه السوقي الماليه Capital Market Authority قرار مجلس هييه السوق الماليه رقم (٢٠٢٢-٣٥١) وتاريخ ١٢٤٣/٠٨١ ه الموافق ١٥٣/٠١ ان مجلس هييه السوق الماليه بناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٠/٣٠) وتاريخ ١٤١٤/٠٧٠٢ يقر ما يلي: (ا) اعتماد التعليمات الخاصه بصناديق استثمار التمويل المباشر، وفق الصيغه المرافقه، ويعمل بها من تاريخ نشرها. (ب) اعلان مضمون الفقره (ا) من هذا القرار في موقعي الهينه وشركه تداول السعوديه الالكترونيين. مجلس هييه السوق الماليه عضو مجلس هييه السوق الماليه احمد بن راجع الراجح رييس مجلس هييه السوق الماليه محمد بن عبدالله القويز هينه السوق الماليه Capital Market Authority الامانه العامه للمجلس النسبه المعتمده عضو مجلس هييه السوق الماليه خالد بن عبدالعزيز الحمود نايب رييس مجلس هييه السوق الماليه يوسف بن حمد البليود 1 من 1 (٢٠٢٠٢٠١) قرار ام القري رقم المملكه العربيه السعوديه هييه السوق الماليه التعليمات الخاصه بصناديق استثمار التمويل المباشر الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه بموجب القرار رقم ٢٠٢٢-٣٠-١ وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٢ الموافق ٢٠٢٢/٣/١٥ بناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٠٠) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢ ملحوظه مهمه: لواكبه التطورات والمتغيرات المتسارعه بشان لوايح الهييه وquoadها، يود مجلس الهييه التنبيه علي انه يجب الاعتماد دايما علي نسخ اللواتح والقواعد المنشوره في موقع الهييه: هييه البدوق الماليه Capital Market Authority الامانه العامه للمجلس النسبه المعتمده www.cma.org.sa © هينه البوديه الماليه Capital Market Authority المتثوبات اولا: تمهيد ثانيا: التعريفات ثالثا: الاحكام العامه رابعا: شروط طرح وحدات صندوق التمويل المباشر وتاسيسه خامسا: قبود الاستثمار سادسا: الواجبات الاضافيه علي مدير صندوق التمويل للباشر سابعا: المعلومات الالمنانيه للمستفيد ثامنا: مجلس لاداره صندوق التمويل المباشر تلمسا: تقدم التطيري الي مالكي الوحدات عاشر: النشر والنفاذ National Center for Archives & Records العربيه البærيه Capital Market Authority الوا تمعيد ا) تهدف هذه التعليمات الي تنظيم طرح وحدات صناديق الاستثمار التي تؤصص لفرض مزاوله نشاط التمويل المباشر، ولواره تلك الصنابيق، وعملياتها. ب) لا تخل هذه التعليمات بالاحكام الوارده في نظام السوق الماليه ولوايحه التنفيذيه بها ب) ذلك الاحكام الوارده في لاتحه صناديق الاستثمار، والانظمه الاخري ذات العلاقه. ثانيا: التزيفات ا) يقصد بكلهمه (النظام) اينما وردت في هذه التعليمات نظام السوق الماليه الصدر بالدرسوم الملكي رقم (٢٠٠٠) و تاريخ ٢٠٠٠١٥٤٤٦٦٦١٥٤. ب) مع مراعاه الفقره (د) من هذا البند، يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه التعليمات المعاني الموضحه لها في النظام وفي قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وفو اعدها ما لم يفض سياق النص بغير ذلك. ج) تنطبق تعريفات المصطلاحات المستخدمه في لاتحه صنابيق الاستثمار الوارده في قايمه المصطلاحات المستخدمه في لواحنه هييه السوق الماليه وفق اعدها علي الكلمات والعبارات الوارده في هذه التعليمات، ما لم يقض صيانق النص بغير ذلك. د) لذرض تطبيق احكام هذه التعليمات، يقصد بالكلمات والعبارات الوارده ادناه المعاني الموضحه ااء ككل منها ما لم يقض صيانق النص بعبر ذلك: - صنلوق التمويل المليشون: صنلوق استثمار يوسس لذرض مزوله نشاط التمويل المباشر للاشخاص ذوي الصفه الاعتباريه وصنادي الام استثمار. المستفيد: المستفيد من التمويل. - حجم المستوق: يقصد به اجمالي قيمه اصول الصندوق مضاف اليها اي راس مال متعهد يدفعه من قبل ملاك الوحدات. العربيه البærيه Capital Market Authority الاحكام العامه اي يجب ان يكون طرح وحدات صندوق التمويل المباشر وعملياته ولا رته في المملكه وفقا لهذه التعليمات ولاتحه صنلابق الاستثمار. ب) للهييه اخفاء، اي شخص خاضع لهذه التعليمات من تطبيق اي من احكامها كليا او جزتيا بنا علي طلب تتقاه منه او بمباره منها. رابيا: شروط طرح وحدات صندوق التمويل الباشر وتنعيسه يجب عند طرح وحدات صندوق التمويل المباشر وتاصيسه استيفاء الشروط الاتيه: (١) ان تطرح وحدات الصندوق طرحها خاصا وفقا لاحكام البلب الخامس من لاتحه صناديق الاستثمار. (٢) ان يكون الصندوق من النوع المغلق. (٣) ان يخد الصندوق شكل المنشاه دات الاغراض الخاصه وفقا لنظام السوق الماليه ولوالتحه التفيديه. (٤) ان لا يقل الحد الادني لاجمالي حجم الصندوق وقت التاسيس عن (٥٥) مليون ريال سعودي. (٥) ان يقدم مدير الصندوق الي الهييه دراسه جدوي مفسله تضمن القطاعات المستهدفه وتفاصيلها. (٦) ان نضمن شروط واحكام الصندوق اليه اتحاذ القرار الاستثماري، واي علاقات فند تودي الي نشو، حالات تعلرض مصالح عند مزاوله نشاط الصندوق، وبيانا بان استثمار الصندوق سيكون في عمليات منح تمويل، وان مخاطر الاستثمار ٤ الصندوق قد تمتد الي فقدان قيمه اصوله. العربيه البærيه Capital Market Authority خامسا: قيود الاستثمار ا) يحظر علي صندوق التمويل المباشر مزاوله نشاط التمويل المباشر للافراد. ب) لا يجوز ان تتجلوز مده التمويل الممنوح من خلال صندوق التمويل المباشر المده المتبقيه من عمر الصندوق، ويشمل ذلك اي عمليات اعاده جولاه او تمديد للتمويل. ج) لا يجوز ان يتجوز اجمالي افتراض صندوق التمويل المباشر ما نسبته (٥٥) من اجمالي حجم الصندوق. د) لا يجوز ان يتجوز مجموع التمويل الذي يقدم من خلال صندوق التمويل المباشر عن اجمالي حجه. د) لا يجوز ان يتحمل صندوق التمويل المباشر تعرضا لمستفيد واحد او اكثر ينتمي لنقص الجمو عه بنسبه (٢٥) او اكثر من اجمالي حجم الصندوق. و) يجب علي مدير الصندوق عند بيع عقد تمويل لمستفيد داخل المملكه علي شخص داخل المملكه ان يضمن عقد البيع حق الرجوع الكلي; بحيث يكون مشتري عقد التمويل داخل المملكه حق الرجوع علي الصندوق للمطالبه بالصداد وفق الترتيبات التي يوضحها العقد. (ز) لا يجوز بلدير الصندوق بيع عقود التمويل البمره خارج المملكه علي المؤسسات الماليه المرخص لها من البنك المركزي السعودي. سلماء الواجبات الاضافيه علي ملبير صدوق التمويل البابر (١) يجب ان تتضمن السياسات والاجراءات التي يضعها مدير الصندوق الجوانب المتعلقه بمناح الايتمان واحكام واجراءات التحصيل. ويجب علي مجلس اداره الصندوق التاكد من اكتمال تلك السياسات والاجراءات ودفتها. E هينه البوديه الماليه Capital Market Authority ب) يجب علي مدير الصناو ق حفظ جميع وثايق المستفيد و سجلاته وملفاته بطريقه منظمه وامنه، والتحقق من اكتمالها وتحديدها بصفه دوريه، وذلك بده عشر سنوات علي الاقل من تاريخ انتها، العلاقه. ج) يجب علي مدير الصناو وضع اجراءات واضحه للقي شكاوي المستفيدين وتوثقها ودر لستها، والرد عليها. كذلك يجب عليه اتخاذ الاجراءات التصحييه المناسبه و الفوريه حيال تلك الشكاوي، علي ان تفيد الشكاوي في سجلات خاصه بذلك تشتمل علي جميع المعلومات الضروريه المتعلقه بموضوع الشكوي وما يتخذ بشانها من اجراءات. د) يجب علي مدير الصندوق المحافظه علي سريه بيانات المستفيدين وعملياتهم، وعدم الافضاح عنها او كشفها لاطراف اخري حتي بعد انتها، علقته بالصندوق، الا وفق ما تقضي به الانظمه والتعليمات ذات العلاقه. بجب علي مدير الصندوق الاقصاح الجنس اداره الصندوق عن اي تعلرض قد ينشا بين مصالحه و mpsالح صندوق التمويل المباشر الذي يبديره بسبب تعامله مع احد المستفيدين او مع اي طرف ذي علاقه، وان يحصل علي موافقته او مصادفته علي ذلك التعارض. كما يجب عليه الاقصاح لملك الوحدات عن ذلك التعارض. و ( يجب علي مدير الصندوق ان يضمن عقد التمويل التي ييرمها مع المستفيدين: اليه للنظر ي المزاعات التي قد تنشا عنها، كاضافه شرط التحكيم ي تلك العقود، ويجب بيان تلك الاليه في شروط واحكام الصندوق. ز) يجب علي مدير الصندوق احصاب مخصصات الخصايح والخاطر المحتمله للصنوق وفقا للمعيار الدولي للقارير الماليه. 。 العربيه البوليه الماليه Capital Market Authority سابعا: للعلومات الاتيمنيه المصقيل ا) يجب علي مدير الصندوق ان يفحص السجل الاتثماني للمستفيد - بعد مواقفه- لتحقق من ملاعه الماليه وقلرته علي الوفاء و صاوحكە الاتثماني، وتوثيق ذلك به ماف التمويل. ب) يجب علي مدير الصندوق ان يسجل المعلومات الاتثمانيه للمستفيد - بعد مواقفه - لدي شركه او اكثر من الشركات المرخص لها في جمع المعلومات الاتثمانيه، وفقا لاحكام نظام المعلومات الاتثمانيه ولاتحته التنفيذيه، وتحديث تلك المعلومات طول ال مده التعامل مع المستفيد. ج) يجب علي مدير الصندوق ان يمنع عن منح التمويل في حال عدم تمكنه من تطبيق احكام الفقرتين (١) و(ب) من هذا البند. د) يجب علي مدير الصندوق اتباع معاイير واجراءات واضحه وشفافه ومكتوبه لتقييم الجلده الاتثمنانيه للمستفيد وفدرته علي الصداد، وتحديها عند الحاجه، وان يتم اعتماد هذه العاイير والاجراءات واي تحديث عليها من قبل مجلس اداره الصندوق. ويجب علي مدير الصندوق تطبيق هذه الاجراءات قبل منع التمويل وتوثيق ذلك في ملف التمويل. (٥) مع مراعاه المله (٩) من لاتحه مؤصميات المسوق الماليه، يجوز بدير الصندوق التعاقد مع شركات التمويل المرخص لها من البنك المركزي المسوادي لاسناد الاعمال الوارده بهذه التعليمات. ثامنا: مجلس لاداره صندوق التمويل الباشر تنطبق الاحكام المنظمه لجنس لاداره الصندوق ومسؤوليات اعضاءثه الوارده في المادتين الرابعه والثمانين والخامسه والثمانين من لاتحه صناديق الاستثمار علي صندوق التمويل المباشر. © هينه البوديه الماليه Capital Market Authority تليس: تذيم التطوير الي مالكي الوحدات يجب علي مدير الصندوق ان يضمن في تقريره المنوي المنووي المنصوص عليه في الفقره (١) من الماده الثالثه والTusيعين من لاتحه صناديق الاستثمار، المعاومات الاضافيه الاتيه: (١) تمبه اقراض صندوق التمويل المباشر من القيمه الاجماليه لاصوله. صعر الوحده المزدوج للصندوق. (٢) نسبه تعذر المستفيدين (٩٠) يوما فاكشرو (١٨٠) يوما فاكشرو (١٨٠) يوما فاكشرو (١٨٠) يوما فاكشرو (١٨٠) المقدم من خلال صندوق التمويل المباشر (ان وجد). (٤) النسبه الفعليه للدعومه باصول من مجموع التمويل المقدم من خلال صندوق التمويل المباشر. علنا: الترو والتنزل تحكون هذه التعليمات نافيه من تاريخ نشرها. National Center for Archives & Records