tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 584

gstc_gov_sa · decision · processed · 33 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/01 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:238/11 entity=legal_basis:royal_decree:01 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113/0 entity=legal_basis:royal_decree:113/2 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:29933 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:2600 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VTR-2021-584) القرار رقم
| (V-22470-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
تقييم ضريبي نهايي - غرامه تاخر في السداد - تامين ضريبي بالنسبه الاساسيه.
الاصل في القرار الصحه والسلامه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بشهر سبتمبر لعام ٢٠١٩ م، ناتجه عن اضافه ايرادات رسوم وثايق التامين للمبيعات المطلبه بالغيه، اسس المدعي اعتراهه علي اضافه ايرادات رسوم وثايق التامين للمبيعات المحليه الخاصه، وعلي فرض غرامه التاخر في السداد، يطلب الغاء قرار المدعي عليها - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسلامه، وتمسكت بصحه اجراها - ثبت للدايره بشان البند الاول، بند: التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر سبتمبر لعام ١٩ م، من العددي عليهها اضعت الرسوم المتعلقه بوثايق التامين للضربيه بالنسبه الاساسيه، كما ان المرفقات رقم (٢) من المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها توضح فرض المدعي لرسوم محدده وصرحه بنسبه موهبه وتوضيع المبالغ الخاصه بها والذي يمكن منه معرفه قيمه التوريد بسهوله، حيث ان الرسم المفروض علي الخدمه الماليه ذو قيمه صريحه ومحدده، مما يعني استثناءها من الاعفاء الضريبي. وفيما يتعلق بالبند الثاني، بند: فرض غرامه التاثر في السداد الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر سبتمبر لعام ٢٠١٩م تبين في رد المدعي عليها بتاريخ ٢٠١١-٢٠١٢ م زوال الخلاف - مؤدي ذلك: انتهاه الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر بالسداد للفتره الضريبيه محل الدعوي ورفض ما عدا ذلك من طبابت- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات

المستند:
(١/٥) الماده (١/٧) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥)
.٥١٢٣٠ /١١٢٤ تاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
- الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (٢٣٨/١١/٠٢ بتاريخ ١٣/١) (٢٥٨)
- الماده (١٤) و (٧٥) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه الصادره بموجب قارا مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل
رقم (٢٣٨/١٢/١٤) وتاريخ ١٤٣٨.
- الماده (٢/١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الثالث ١٤٤١١١/١٢ ه الموافز ٢٠٢١٠٦ م، اجتمعت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض. وحيث استوفت الدعي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه رقم (V-٢٢٤٧-٢٠٢٠) بتاريخ ١٠٠٠ م.
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه .... سجل تجاري رقم (....) تقدمت
بواسطه ....، هويه وطنيه رقم (....) و比亚ه ريس مجلس اداره الشركه والممثل
النظامي للعديه، تقدم بالangkه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للفتره
الضريبيه المتعلقه بشهر سبتمبر لعام ١٩٠١، نتجه عن اضافه ايرادات رسوم وثايق
التامين للمبيعات المحليه الخاصه ب Libya (٨٩٩,٨٢٣) ريال، وعلي فرض غرامه التاخر
في السداد، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها.
وبعرض لangkه الدعوي علي المmdعي عليهها، دفععت بالاتي: «اولا: الناحيه الموضوعيه: ١- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات دعواه. ٢- مارست الهييه صالحيتها الممنوحه لها بموجب الماده (السادسه والعشرون) من نظام ضربه القيمه المقدمه و الثاني تحت علي انه «للهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه... « والفقره (الاولي) من الماده (الرابعه والستون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه والتي جاء فيها «للهييه اصدار تقييمنا للاتزامات الشخص الخضع لضريبه ضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبه اوكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره» قيامت ابعاده تقييم الفتره الضريبه محل الدعوي. « تبين للهييه اثناء فحصها لوثايق التامين المقدمه من قبل المدعيه لمعالها احتواها علي رسوم محدده ومرحبه مفروضه علي العمله مع توضيع سنها وقيمه المالغ الخاصه (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرون) من اللاتيه التفيديه لنظام العربيه القيمه

قرارات اللجان العربيه لسنه 2021
المضافه والتي نصت علي انه: « « تعفي من ضربه القيمه المضافه، توريدات الخدمات الماليه المحدده في هذه الماده، ويستثني من ذلك الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمه قد سدد صرحه كرسم او عمليه او خص تهاي،» فقد قامت الهيه باضحا جميع ایرادات المعي من الرسوم المفروضه علي العملاء صراحه في وثايق التامين لضربيه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه، كما تؤكد الهييه علي ان قرارها جاء متواقفا مع صريح النظام واللافه التنفيذيه وادلتها الارشاديه والتي اشرات في مواضع عديدده وواضحه خضع الرسوم صريحه المبلغ - سواء كان هذا المبلغ قيمه نقديه محدده ام نسبه مويه ثابته من مبلغ معين - لضربيه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه، وان الخدمات الماليه المقدمه من شخص خضع لضربيه - سواء التقليديه او الاسلاميه - والتي تنطوي علي فرض رسوم صريحه - اي غير ضمنيه - ستخضع للضربيه بالنسبه الاساسيه فيما يخص هذه الرسوم. - تؤكد الهييه علي ان المعيه ال استند فيما الهييه من عدم اخصاع الرسوم للضربيه بالنسبه الاساسيه اليالنظام واللايحه وانما الي فهمها الخاص لما عبرت عنه بال «الضحيه» المقدمه لها قبل بدعت تطبيق ضريبه القيمه المضافه والتي جاءت عامه ووفق معطيات مقدمه من قبل المديعه، واشير فيها اكثر من مره الي قرب صدور دليل ارشادي يتعلق بنشاط المديعه - والذي تم نشره في فبراير عام ١٨٠٢٠ م. كما نؤكد لمقام اللجنه الموقره علي ان اي راي او قرار تفسيري صادر من الهييه غير ملزم لاي من الطرفين - سواء «الهييه او الخاضع للضربه - وذلك استنادا للفقره (الخامسه) من الماده (الخامسه والسبعون) من اللاتجه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه والتي جاء فيها: «اي راي او قرار تسيري تصدره الهييه وفقا لهذه الماده لن يكون ملزما للهييه او لاي شخص خاضع للضربه فيما يتعلق باي معامله يجربها الشخص الخاضع للضربه الذي طلب الراي او القرار او يجربها اي شخص اخر...». وبخصوص اعتراض المدعيه علي عقوبه التاخر بالسداد، نفيدكم بانه وبعد التسيق مع الاداره المختصه، فقد تم الغاء العقوبه مسبا. ثانيا: الطببات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برضsd العوي. انتهي ردها.
وفي يوم الاثنين ١٤٤١/١٠١/٢٤١ هموافق ٢٠١١/٠٥/٢٤ امفتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر .... (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه بموجب وكاله رقم (....) وحضر .... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (....) بصفته مثلا للهييه العامه للزكه والدخل المحافظ للشؤون القانونيه، وسؤال وكيل المدعيه من دعواه، واب وفقا لما جاء في الاليحه المقدمه للامانه العامه للجان红旗يه والتمسك بما ورد فيها، وسؤال مثل المدعي عليها عن رده، اجباب بالتمسك بما جاء في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
مذكره الرد، وحيث افاد وكيل المدعيه بان الوثايق هي وثايق تامين علي الحياه، وبعرض ذلك علي ممثل الهييه، اكد علي انه لا خلاف علي ان وثايق التامين محل الدعوي هي وثايق تامين علي الحياه، واضاف ان هذه الوثايق محل الدعوي تضمنت بصريح العباره في اوراقها والمعروضه امام الدايره رسوم وعمولات، وان هذه الرسوم والعمولات خاضعه للضريبه وفقا لما نست عليه الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرون) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه وافاد وكيل (المدعيه بان موكلته لم تقدم ايënضاح الالتزامات الماليه المرتبطه بانشاء الوثايق من رسوم وخلافه للضريبه، استنادا الي جواب ممثلي الهييه الوارد لموكلي عن طريق البريد الالكتروني المرفق في ملف الدوعي، واضاف بان موكلته لم تحصل الضريبه من العملاء تبعا لذلك، وان انظمه البنك المركزي لا تجيز لموكلي الرجوع علي حاملي الوثايق الذين هم مكلفون بدفع الضريبه وفق≤
(الخامسه) من الماده (الخامسه والسبعون) من اللايحه التنفيذيه ضريبه القيمه
المضافه و pliantت الدايره من وكيل المده تعليقه علي فقره في البريد المرسل
من المدعي عليها الي مoulتته في تاريخ ١٨/١٠/١٨ م, والتي عرضها الدايره في
الجلسه، والتي تشير الي خضع الرسوم المرتبطه بصناديق الاستثمار للضريبه، افاد
ان الوثايق لا تتعلق بصناديق الاستثمار، واين الرسوم المحطه ليست رسوم استثمار،
بناء عليه قرد الدايره قفل باب المرافعه، وتاجيل الدعوي للنقط في القرار في
جلسه يوم الثالثاء ٢٠١١٠٦/٢٢ م.الساعه الرابعه مساء.
وفي يوم الثالثاء ١١٨٤١١ ه الموافق ٢٠١١/٦٢ م، افتتحت الجسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٤٤١ (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم (……) بصفته وكيلا عن الشركه المديعه بموجب وهويه وطنيه رقم (……) وحضر (……) وسعودي الجنسيه) بموجب وهويه وطنيه رقم (……) واتريخ ١٤٤١ ه-والصادر من وكيل المحافظه بموجب خطاب التفويش رقم (……) وتاريخ ١٤٤١ ه-والصادر من وكيل المحافظه للشؤون القانونيه، وحيث ان هذه الجلسه محدده للنفق القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي
رقم (م/01) وتاريخ ١٣٠٨٠/٠٠١، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل المصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١١٥٥/١/١٠، واتعبديلاته، واللاحته التفيديه
الصادره بموجب قارر وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١١٥٥/٦/١١، وتعديلاتها
واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضفه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/٠) (١١٣/٠)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي
عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بشهر سبتمبر لعام ١٩٠١٠ م,
ناتجه عن اضافه ايرادات رسوم واثق القامين للمبيعات المحليه الخاصه بملغ
(١٩٩,١٨٣) ريال، وعلي فرض غرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الحاخله
ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/٢) وتاريخ (١٣٨/١١/٢) ابوحيث نست الماده (الثانيه) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه
قرار من الهييه الاعتراض عليه دليها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي
الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار
برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلفه خلال (ثلاثين)
يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضات امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين) يوما
دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: -1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه
لغرض التسويه، فاذا رفض المكلفه قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت
المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم
بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه
بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول
الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع
اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». وحيث ان
الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت باشعار الغاء طلب الاعتراض بتاريخ
من حيث الموضوع، فانه بامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالهما ما يكفي لبادء وتقديم ما لدهها، ثبت للدايره بان المعبي عاصدرت قراها بشان البند الاول، بند: التقيم النهايي للفتره الضريه المعتلقه بشهر سبتمبر لعام ١٩٠ م، ناتجه عن اضاف ايرادات رسوم وثاق التامين للمبيعات (المحليه الخاض عبسلغ (١٩٩,١٩٢) ريال، وقفا لما نضت عليه الماده (الرابعه عشر) من اللاته القضيهه لنظام ضريه القضيهه علي: «دون الاخال بلاماده الثانيه من النظام ولغراض تطبيق التفاقيه والنظام في المملكه، تغرض الضريه علي كافه توريدات السع ولخدمات التي يقوم بها اي شح ضاع للضريه في المملكه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
في الحالات التي تطبق فيها اليه الاجتناب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه « كما نشت الفقره (1) من الماده (التاسعه والعشرون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه « تعفي من ضريبه القيمه المضافه توردات الخدمات الماليه المحدده في هذه الماده ويستثني من ذلك الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمه قد سدد حراحه كرس - او عموله او ضم تم تجاري». كما نشت الفقره (V) من الماده ذاتها علي: -V « يعد تورديا معفيا لخدمه ماليه، توفير او نقل عقد تامين علي الحياه او عقد اعاده تامين علي الحياه. -8 يصد بعقد التامين علي الحياه، اي عقد تامين تقليدي او تكافلي او اي تامين اسلامي يقدم من مؤشر محس له في المملكه، ينتج عنه سداد مبلغا مشروطا عند الوفاه او عند حدوث واقعه مؤثره علي الحياه، او اي عقد مشابه يقدمه مورد غير مقيم، وحيث تبين بتامل النشاط التجاري للشركه المديعيه كونه ينحصر مزاوله اعمال التامين العناوين وما يعلق بهده الاعمال من تامين او توكيلات او تمثيل او مراسله، والقيام بجميع الاعمال لتحقق اغراضها سواء في مجال التامين او استثمار اموالها بموجب ترخيص مؤسسه النقد العربي السعودي رقم (…)، وبالرجوع للبلد محل الخلاف يënحي ان المدعي عليهها (الهييه) اضعت الرسوم المتعلقه بوثايق التامين للضريبه بالنسبه الاساسيه، كما ان المرفقات رقم (1) و (٢) في المكثره الجوابيه المقدمه من المدعي عليهها توضح فرض المدعيه لرسوم محدده وضريحه بنسبه ميويه وتوضيح المبالغ الخاصه بها والذي يمكن منه معرفه قيمه التوريد بسهوله، حيث ان الرسم المفروض علي الخدمه الماليه ذو قيمه صريحه ومحدده، مما يعني استثنايها من الاعفاء الضريبي وفقا للفتره (1) من الماده (التاسعه والعشرون) من lاللايه والشرون (من lاللايه والشرون) من lاللايه والشرون (من lاللايه والشرون) من lاللايه والشرون (من lالل恙ه والتنيه في العربيه القيامه المضافه، الامر الذي تنتهي معه الداره الي رفض طلب المدعيه بهذا الشان.
وفيما يتعلق بالبند الثاني، بند: فرض غرامه التاخر في السداد الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر سبتمبر لعام ١٩٠٠، وذلك نتيجه لاضافه ايرادات رسوم وثايق التامين للمبيعات المحليه الخاصه بملغ (٨٩٩،٨٢٣) ريال، وحيث تحت الماده (السبعون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٣٥٠٠١/٢٦ ه علي انه: «لخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك» كما تحت الفقره (١) من الماده (السبعون) من الثالثه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العد رقم (٢٩٩٣٣) وتاريخ ١٩٥٥٠٠٥/١٩ ه علي انه: «اذا حصل التفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اكتف مكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفقق عليه». وحيث تبين في رد المدعي عليها بناء نص: «وبخصوص اعتراض المدعيه علي عقوبه التاخر في السداد، تفيدكم بانه وبعد التنسيق مع الاداره المختصه فقد تم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
اغاء العقوبه مسبقا، مما تري معه الدايره اثبات انتهاه الخلاف.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: انتهاه الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر بالسداد للفتره الضريبيه محل الدعوي.
ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wed حددت الدايره يوم المهمximس
الضريه خلال ثلثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، وفي حال ولاطراف
الضريه خلال ثلثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، وفي حال ولاطراف
الضريه خلال فيسب القرار نهاييا وواجب النفاذ.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.