moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 202 لعام 1442 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / شركه (...) غير ذلك (...) القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا القاضي احمد بن عبدﷲ الساعدي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها ونصها ما يلي: [دعوي اثبات تخارج سبق وان كنت شريكا في شركه (...)سجل تجاري رقم (...)) (شركه ذات مسؤوليه محدوده) براس مال وقدره (600.000) ستمايه الف ريال ونسبه حصصي (100)سهم قيمه كل سهم مبلغ وقدره (1.000) الف ريال ليصبح اجمالي حصصي من راس المال هو مبلغ وقدره (100.000) ميه الف ريال ، وقد كنت مديرا وفي تاريخ 1438 / 1 / 25ه تنازلت عن كامل حصصي في الشركه وهي (100) سهم لاحد الشركاء حسب عقد التنازل المرفق صوره منه واخليت مسؤوليتي من الشركه منذ ذلك التاريخ بما لها وما عليها من التزامات علي ان يتم رفع اسمي من سجل الشركه ومن عقد التاسيس الا انه لم يتم حتي تاريخ هذه الدعوي (( بالرغم من استلامهم وتمكينهم عما تم التنازل عنه من حصصي في الشركه )) ، وان عدم التزام المدعي عليها جراء ذلك التنازل مما ترتب عليه الاضرار بي جراء اقامه عده دعاوي ضد المدعي عليها بعد خروجي منها ولم تقم المدعي عليها برفع اسمي من السجل التجاري . لذا اطلب من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليها بالزامها برفع اسمي من السجل التجاري. بناء علي نص الماده ( 19 ) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 1441 / 8 / 14ه ]، وختمت صحيفه دعواه بالطلب التالي: [رفع اسمي من السجل التجاري]، وباحاله هذه الدعوي الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه اطلعت الدايره علي ملف الدعوي للتحقق من شروط قبول الدعوي وفقا للماده (التسعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، تبين للدايره خلو الدعوي من اجراء (المصالحه والوساطه) المنصوص عليه في الماده (الثامنه) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء عليه حددت الدايره موعدا ل(جلسه مرييه) بتاريخ (17 / 07 / 1442) وذلك للنطق بالحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولان هذه الدعوي تعد من الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها؛ وفقا للماده (الثامنه والخمسون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان المدعي لم يقدم ابتداء ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه او وثيقه بانتهاء المصالحه بصلح او بغير صلح؛ وفقا للفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والخمسون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والاصل في هذه الحاله الا تقيد الدعوي ابتداء وفقا لاحكام الماده (الحاديه والعشرين) من نظام المحاكم التجاريه، وهو ما نصت عليه الفقره (الثانيه) من الماده (التاسعه والخمسون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه او وثيقه بانتهاء المصالحه بصلح او بغير صلح، ولكون المدعي خالف ما اشترطه نظام المحاكم التجاريه في قبول الدعوي التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي، ولا ينال من ذلك كله ان يعيد المدعي رفع الدعوي مجددا مستوفيا الاجراءات المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو حسن بن نايف بن قابل الحربي عضو احمد بن عبدﷲ الساعدي رييس الدايره ماهر بن مصلح الجهني