moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 4570110573 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: انه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (15.000) ريال عن اتعاب المحاماه في القضيه السابقه برقم (4470933865) وتاريخ 20/ 9/ 1444ه المنظوره لدي الدايره التجاريه العشرون الصادر فيها حكم الدايره القاضي بالزام المدعي عليه الحاضر بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (37.000) ريال سبعه وثلاثون الف ريال، وذلك حسب الصك رقم (4431056098) وتاريخ 28/ 12/ 1444ه، استنادا الي صك الحكم المشار له والعقد المبرم مع مكتب المحامي (...) بتاريخ 10 / 9/ 1444ه بمبلغ وقدره (15.000) ريال ، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 8/ 2/ 1445ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر المدعي عليه، وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبسؤاله عن ما يثبت استلام المحامي لمبلغ الاتعاب قدم حواله بتاريخ 7/ 8/ 2023م بمبلغ (15.000) ريال الي حساب (...)، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بان المدعي لا يستحق اتعاب المحاماه. ثم عقب المدعي بانه عقد فيها اكثر من جلستين وسبق فيها جلسات مصالحه، وباطلاع الدايره علي صك الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (15.000) ريال مقابل اتعاب المحاماه في القضيه الاصليه المقيده برقم (4470933865) وتاريخ 20/ 9/ 1444ه، وذلك استنادا الي 1-الحكم الصادر من الدايره التجاريه العشرون برقم(4431056098) وتاريخ 28/ 12/ 1444ه. 2-العقد المبرم مع مكتب المحامي (...) بتاريخ10 / 9/ 1444ه بمبلغ وقدره (15.000) ريال، ولما كان المدعي عليه ينكر استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه، ولما كان يشترط لاستحقاق اتعاب المحاماه وجود جحد لحق ثابت او مماطله من المحكوم عليه الجات المدعي لرفع الدعوي، وقد استقر العمل القضايي علي ان للمتداعيين في تحمل مصاريف الدعوي حالتين: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم بمصاريف الدعوي، بسبب المخاصمه او الجحد والمماطله مع علمه بانه مبطل. والثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته او جحده ومماطلته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فلا يلزم بتلك النفقات. وباطلاع الدايره علي القضيه الاصليه والحكم الصادر فيها، لم يظهر ان المدعي عليه قد الجا المدعي لاقامتها، بل ان المدعي هو من الجا نفسه للقضاء بتفريطه، لكونه حول المبلغ دون كتابه عقد مع المدعي عليه او معرفه اسم المتوسط عنده، والمفرط اولي بالخساره، كما ان الفصل في ذلك النزاع بطبيعته يتطلب اللجوء الي القضاء، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره:برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.