tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 2058 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-09-21 document_type=ruling entity=document_number:9ae70cbf-07fa-4797-a6db-3b2fa8eb21e2 entity=court:محكمة الاستئناف language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 2058 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/04/21ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...)
القاضي (...)
القاضي (...)
وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/12/03ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي قدم دعوي يطلب فيها بطلان القرار الالحاقي للحكم التحكيمي المؤرخ في 21/9/1440ه، وذكر في لايحته ان صدور القرار بناء علي طلب رفعه المحتكم ضده بطلب تعديل الحكم التحكيمي وعقد له جلسه بدون ابلاغ المحتكم وبدون حضوره واسقط حقه في الرد، بالاضافه الي مخالفه رييس هييه التحكيم بان يكون مقر التحكيم في مدينه مكه المكرمه علما بان جميع جلسات التحكيم كانت بالمقر المتفق عليه وقد عقد رييس هييه التحكيم تلك الجلسه في مكتبه بجده لكي لا يعلم عنها المحتكم، وختم لايحته بطلب ابطال القرار الالحاقي. هذا وقد حددت الدايره لنظر الدعوي جلسات وبسؤال وكيل المدعي عن حقيقه دعوي موكله اجاب بان موكله يتمسك بطلب بطلان القرار الالحاقي الصادر عن هييه التحكيم بتاريخ 21/9/1440ه ويحصر دعواه ومطالبته بابطال هذا القرار واما بشان تقييد الطلبات فانه سيقدم بها دعوي مستقله امام هذه المحكمه فاستوضحت الدايره منه عن النسخه الصادره من هييه التحكيم بشان القرار الالحاقي محل الطعن فذكر بانه لم يتمكن من احضاره ولم يرفق في ملف الدعوي ويطلب امهاله لاحضاره في الجلسه القادمه و في جلسه 8/2/1441ه قدم وكيل المدعي صوره من القرار الالحاقي الصادر من هييه التحكيم والذي يطلب الحكم بالغايه كما قدم افاده من عضو هييه التحكيم (...) بان هذا القرار صدر من دون علمه وتوقيعه ومن دون علم المحاسب القانوني وبسؤال وكيل المدعي عليه افاد ان المدعي تقدم بهذه الدعوي بعد انتهاء الفتره النظاميه اضافه الي التعديل الحاصل في حكم التحكيم انما هو تعديل خطا محاسبي ولا يوجد تغيير في منطوق القرار اضافه الي ان المدعي لم يتقدم بدعوي بطلان بالنسبه للحكم الاول فامهلت الدايره وكيل المدعي الي الجلسه القادمه. وفي جلسه 5/4/1441ه سالت الدايره وكيل المدعي عما انتهي اليه حكم التحكيم الاول فذكر ان هذه الدايره اصدرت حكمها بالامر بالتنفيذ فطلبت الدايره تقديم صوره من حكم الدايره فاستمهل لتقديمها في الجلسه القادمه ثم قدمت وكيله المدعي عليها مذكره من صفحتين ذكرت انها ردا علي ما قدم في الجلسه الماضيه. وفي جلسه 12/4/1441ه وبحضور طرفي الدعوي قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده ذكر فيها انه يحصر دعواه في طلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ 1/8/1440ه وتم تسليم وكيل المدعي عليه صوره مما قدم وبطلب الجواب افادت انه لا يستقيم تنفيذ القرار الاول بمناي عن القرار الثاني حيث ان القرار الثاني تصحيح لخطا مادي في القرار الاول فعقب وكيل المدعي انه لا يوجد خطا مادي في القرار الاول ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل اودع نسخه من الحكم الاول لدي هذه المحكمه فاستمهل لتقديم جوابه بالجلسه القادمه وسالته الدايره ايضا هل تقدم المدعي عليه بدعوي بطلان فاجاب ان المدعي عليه تقدم بدعوي بطلان ثم تنازل عنها فوافقته علي ذلك وكيله المدعي عليه واقرت انه تم التنازل عن دعوي البطلان لزوال السبب وصدور القرار الالحاقي. وفي جلسه اليوم اطلعت الدايره علي نسخه حكم التحكيم الذي تم ايداعه لدي هذه المحكمه وتم ضمه لملف الدعوي ثم قدم وكيل المحتكم ضده مذكره من صفحه واحده تسلم وكيل المحتكم صوره منها وبطلبه الجواب افاد انه يحصر دعواه بالامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ 1/8/1440ه.
(الاسباب)
وحيث ان المدعي قد حصر دعواه في طلب الامر بتنفيذ حكم المحكمين الصادر بتاريخ 1/8/1440ه، وبما ان حكم هييه التحكيم محل الدعوي قد استوفي شروط الامر بتنفيذه وفقا للنظام وبما ان الماده 51/2 من نظام التحكيم تنص علي انه اذا حكمت المحكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه، وحيث ان المحتكم ضده قد تنازل عن دعوي البطلان بسبب صدور قرار الحاقي يتضمن تصحيح خطا في المبلغ المحكوم به الا ان الدايره تري ان القرار الالحاقي سالف الذكر لا يمكن الاعتماد عليه او الاحتجاج به نظرا لعدم توقيعه من هييه التحكيم مجتمعه وانكار المحكم (...) انه علم به او اطلع عليه او حضر اجتماع بهذا الخصوص، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من هييه التحكيم بتاريخ 1/8/1440ه والامر بتنفيذه فيما قضي به من: اولا/ انهاء الشراكه بين الطرفين للتقرير ببطلانها علي النحو الوارد في الحكم الجزيي لهييه التحكيم واعتبار شركه (...) مملوكه بالكامل للمحتكم ضده (...) وشريكه السابق (...) ((...) الجنسيه) اعتبارا من تاريخ صدور الحكم الجزيي 27/05/1439ه وذلك بحسب النسبه المتفق عليها لكل منهما في عقد التاسيس او ملاحقه. ثانيا: الاستبقاء علي ملكيه مطعم (...) للمحتكم (...) بنسبه (100%) اعتبارا من تاريخ نقل ملكيته الي اسمه. ثالثا/ الزام المحتكم ضده (...) هويه مقيم رقم (...) بان يؤدي للمحتكم (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (3.456.667) ثلاثه ملايين واربعمايه وسته وخمسون الف وستمايه وسبعه وستون ريالا محمولا علي الاسباب. رابعا: الزام المحتكم ضده (...) هويه مقيم رقم (...) بان يؤدي للمحتكم (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (50.000) خمسون الف ريال والتي تمثل المبلغ الاضافي الذي قام المحتكم بدفعه الي الخبير المحاسبي نيابه عن المحتكم ضده كسلفه لضمان الاستمرار وعدم التاخر في اعداد التقرير النهايي. ليصبح اجمالي المستحق في ذمه المحتكم ضده لمصلحه المحتكم هو مبلغ (3.506.667) فقط ثلاثه ملايين وخمسمايه وسته الاف وستمايه وسبعه وستون ريالا. وتقضي الهييه بالزام المحتكم ضده (...) بدفع هذا المبلغ للمحتكم (...). خامسا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات ودفوع مقدمه من اطراف الدعوي محمولا علي الاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
(...)
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)