gstc_gov_sa · decision · processed · 77 chunks
بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام (WT-2025-265160) : الصادر في الدعوي رقم المقامه مدعيه من / شركه (....) سجل تجاري رقم (....) , رقم مميز (....) مدعي عليها ضد / هييه الزكاه والضريه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق 2025/08/25 م عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام جلستها عبر الاتصال المريي،按شكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 2024/04/14 ه، من كل من: الدكتور / (....) الدكتور / (....) الدكتور / (....) وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه بالرقم اعلاه بتاريخ 03/2025م. الوقايع شركه (....) بموجب سجلها التجاري رقم (....) وعقد التاسيس; تقدم باعتراضها علي ربط ضريبه الاستقطاع لعام 2021م الصادر عن المدعي عليه/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والمتمثل في الاتي: البند الاول: ضربيه الاستقطاع: تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في فرض ضربيه استقطع بنسبه 15% علي كامل قيمه المنتجات المستورده من الخارج بقيمه (537,234.70) ريال لشهر ديسمبر 2021م واوضحت المدعيه بانها تقوم باستلام طلبات الشراء من عملايها للمنتجات المتمثله في البرامج ثم تقوم بشره تلك المنتجات من الخارج، وتقوم ببيعها عملکردا بكامل حقوقها: حيث يحق للعماله التصرف بتلك المنتجات بالكامل بعد شرايها مما يتضمن تعديلها او اعاده بيعها دون الرجوع الي المورد غير المقيم او المدينه، مما يënح مع انه ان المدينه بمثابه الموزع للبرمجيات في المملكه وليس المستخدم وليس لديهها حقوق استخدم هذه البرامج لنشطها، والقوايم الماليه للمدعيه تؤكد ذلك: حيث يتم ادراج هذه البرامج ضمن تكلفه المبيعات في قايمه الدخل المصرع عنها في PUBLIC الموقي الالكتروني : الموقي PUBLIC 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام م2025/08/25 ID-2025-265160 قوار رقم: (WT-2025-265160) : الصادر في الدعوي رقم القوايم الماليه عند بيعها، والذي يظهر بان ملكيه البضاعه تنتقل الي المديعه ومنها للعمالء، وبالتالي في مشتربات محمله علي الدفاتر بغرض اعاده بيعها وليسث دفعات مقال اتوات او خدمات. كما اKDت المديعه بان طبيعه عملها هو ان تمتلك tllك البرامج فور شرايها من المورد الخارجي ثم تقوم بتعديلها وتطويرها بالكامل لعملاها في المملكه وفق طلبات وحاجه العملاء، ومما يؤكد علي انتقال الملكيه الكامله للبرامج المشتراه هو المورد نفسه، وافقته صوره من خطاب المورد. كما اشرات المديعه الي ان العقد الميمر مع المورد الخارجي لا ينص علي احتفاظه بحقوق الملكيه او ما شابه عند بيعە tllك البضايع الي المديعه. وفيما يخص ما ذكرته المديعي عليها من عدم ملكيه المديعه للبرامج؛ فالعقود المبرمه بين المديعه وعملايها في المملكه تؤكد ملكيتها للبضايع ومن ثم نقل tllك الملكيه بالكامل الي الطرف المتعاقد، مما يؤكد ان المديعه لا تستخدم هذه البرامج بل تقويم ببيعها لعملايها في المملكه. واسترشدت المديعه بالقرار الاستثنافي رقم (IR-2024-196914) (الذي ايد وجهه نظر المكلف في معامله المنتجات المشتراه من الخارج بفرض اعاده بيعها في المملكه، كما اشرات الي ان القرار صدر في دعوي مطابقه تماما لحالتها حيث تم تقديمها من قبل شركه شقيفه تمارس نفس النشاط ونموذج العمل المتبع في شراء المنتجات واعاده بيعها في المملكه. واشرات المديعه كذلك الي انها قامت بتقديم استفسار للمدعي عليها عن المعالجه الضحيه لهذه المعاملات في مرحله سابقه عن بدء مرحله التدقيق، حيث تم التاكيد من قبل ممثل المدعي عليها ان تلك البرامج المشتراه مع كامل حقوق الملكيه وفق التصرف في البييع تعد بمثابه شراء بضاعه ولا تخضع للضريبه، وارفقت صوره من البريد الالكتروني المرسل. كما اشرات الي جواب المدعي عليها ضمن الاسيله الاكثر شيعا (الطبيعه الرابعه) والمنشوره علي موقع المدعي عليها حتي عام 2023 م والذي يفيد بعدم انطباق ضريبه الاستقطاع علي هذه المدفوعات، اضافه الي ان تعريف الاتاوه بحسب نظام ضريبه الدخل يضمن انها "الحق في الاستخدام" حيث يعرف بانه الحصول علي رخصه استخدام نسخه من البرامجيات دون نقل الملكيه الفكريه او الحقوق الصحيه، ويحصل المستخدم علي صلاحيات تشغيل البرنامج وفقا لشروط محدده (مثل مده زمنيه معينه او علي اجهزه محدده) دون حق التعديل او التوزيع وهي المدفوعات التي يتم اعتبارها اتاوه وفق نظام ضريبه الدخل في المملكه وهو ما لا ينطبق علي حاله المده; حيث انها موزعه لتلك البرامج في المملكه ولا تقوم باستخدمها او القيام باي دفعات مقال استخدام حقوقها، كما انه يتم ادراج هذه البرامج ضمن تكلفه المبيعات في قايمه الدخل المصرح عنها في القوايم الماليه عند بيعها، مما يؤكد علي ان ملكيه PUBLIC www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني PUBLIC 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام م2025/08/25 ID-2025-265160 قرار رقم: (WT-2025-265160): الصادر في الدعوي رقم تعترض المدييه علي اجراء المدمي عليها المتثمل في فرض غرامات تاخر السداد فيما يتعلق بضريبه الاستقطاع لشهر ديسمبر 2021م، حيث اشرات الي انه تم انتساب هذه الغرامات من تاريخ استحقاق تقدم الاقرارات الضريبيه عن الفتره محل الزاع وتحتي تاريخ اصدار الربط، وعليه تؤكد المدييه انه قد سبق لها الاستفسار لدي المدمي عليها عن مدي خضع المعاملات المتضمنه في البند الاول لضريبه الاستقطاع وكان جوابها بالنفي، وبعدها صدر ربط ضريبه الاستقطاع، مما تري انه يفكد علي عدم وجود اي سوع نيه للتوب الصريبي حيث انها بادرت بالسؤال. كما اشرات المدييه الي اعتمادها علي جواب المدمي عليها في الاسيله الاكثر شيوعا بعدم خضع هذه المعاملات لضريبه الاستقطاع. واسترشدت المدميه بالقرار الاستثنافي رقم (IR-2020-16) الصادر لحاله مشابهه والذي اتتهي باحتساب، بدء الغرامه من تاريخ تبليغ القرار نظرا لما اصاب المكلف من لبس في تحديد مدي استحقاق ضريبه الاستقطاع، وعليه فانه يجب تطبيق غرامات التاخير من تاريخ صدور القرار النهايي من الماده (7) من نظام ضريبه الدخل والفقه (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه المدميه علي الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل والفقه (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه المدميه علي الفقه (7) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل والفقه (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه المدميهه (7) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل والفقه (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي حددت الحالات التي تعتبر فيها المبالغ المستقه الدفع نهاييه، حيث تضمنت الفقره (د) منها بانه في حالات الاعتراض تعتبر المستحقات نهاييه عند صدور القرار النهايي، واكدت المدييه بانها تلتزم بتطبيق الانظمه الزكويه والضرايب واركه في الاطار الزمني النظامي، وان الربط الذي اصدRته الموعي عليها لم يكن نتيجه اضافه المدييه في الامتثال للاتزاماتها الضريبيه، ولكن بسبب الاختلاف في الاراء الفنيه; وعليه تطلب المدييه الغاء الغرامات لسقوط اصالحها، وفي حال موافقه اللجنه علي اجراء المدييه. عليها فيجب اتساب غرامه التاخير المفروضه من تاريخ الانتها من اجراءات الاستثناف. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها; اجابت بمذكره تضمنت فيما يتعلق بالبند الاول: ضريبه الاستقطاع: انه تبين لها وجود دفعات لشراء برامج من مورد خارجي ولا تملك المدييه حق الملكيه بالكامل لتلك البرامج وان المورد الخارجي منح الحق في تعديل النظام وفق احتياجات عماليه، بالالتالي تم اعتبارها مبالغ مدفوعه مقال اتAWه تënض لضريبه الاستقطاع بنسبه 15% استينادا علي الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل في تعريف الاتAWه التي نعت علي انها: "الدفعات المستلمه مقال استخدام الحقوق الفكريه، او الحق في استخدامها...", بالاضافه الي الفقره الفرعيه رقم (5) من الماده (ا) من الماده (الخامسه) من نظام ضريبه الدخل، والملاده (الثامنه والستون) من نظام P UBLIC www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني PUBLIC PUBLIC 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام م2025/08/25 Id-2025-265160 قوار رقم: (WT-2025-265160): الصادر في الدعوي رقم ضربيه الدخل والماده (الثالثه والستون) من اللايحه التNFيزيه لنظام ضريبه الدخل. كما تفيد المدعي عليها انه باطلاعها علي عقود الش‘راكه تبين لها ان المدعيه تقدم بش‘راه البرامج من قبل ش‘ركه غير مقدمه، ولكن لا تملك الحقوق الكافيه بشكل كامل حسب ما هو موضع في الاتفاقيه، بالاضافه للقصار قدره المدعيه علي اجراء التعديلات علي البرنامج وفقا لاحتياجات العملاء من خلال مهندسين حاصلين علي شهاده من المورد نفسه لتقدم و تنفيذ طلبات التعدادات اللازمه حسب افادته بالبريد الالكتروني، بالتالي فالمدعيه هي مWOز منتجات الش‘ركه غير المقديمه، و قديمده مدفوعات المدعيه هي شراء البرامج بالاضافه الي استخدام حقوق الملكيه وحق تعديل واعاده البيع للعمله وفقا لاحتياجهم، وان المورد الخارجي مند الحق في استخدام دقه الملكيه بالاضافه الي منج الحق في تعديل النظام وفق احتياجات عملايه واعاده بيعها، عليه فهذه الدفعات تخصع لضربه الاستقطاع كون ان المدعيه لا تملك الحق كامل للبرامج. وباعتبار انه تم منح المقدم حق اعاده البيع وتطوير البرجيات وتعديلها وفق احتياجات العملاء فهذه المعامله ينطبق عليها ما جاء في الدولار الشادي الخاص بمعالجه مدفوعات البرجيات الفقره (3.3.3) حيث اوضح بان اتفاقيه الموزع والتي تمنح الحق في التوزيع فقط دون ان تشتمل علي منح اي حقوق اخري مثل الحق في التسخ، او اعاده الانتاج، او التعديل، او غيرها من الحقوق لا تعد من قبيل الاتناوات، ولكن اذا تضمنت الاتفاقيه منح الحق في عمل نسخ من البرامج او اعاده انتاجها او التعديل عليها لملاعه احتياجات العملاء فتكون المبالغ المدفوعه مقال ذلك من قبيل الاتناوات. وفيما يخص خطاب المورد للمدعيه، فالافاده لم توضح ماميه الحقوق التي تم نقلها بالكامل للمدعيه، حيث ان هذه الحقوق قد تكون حقوق نسخ فقط او حقوق اعاده انتاج او حقوق التصرف الكامل بالابرامج، كما انه في حال كانت المدعيه تمتلك تلك البرامج بشكل كامل، كانت ستظهر لديها ضمن اصولها الغير ملموسه. وفيما يخص القرار الاستثنافي الذي استرشدت به المدعيه فانه لا يمكن الاسترشاد به حيث ما اص عليه في تسييب القرار الذي يعتبر من القيود الرييسيه في التفرقه بين الحالتين هو كون الشركه المذكوره في القرار "تقوم بفوتزه العملاء نيابه عن الشركه الغير مقيمه وتحصيل الموال منهم ومن ثم الدفع لغير المقيم بعد حسم نسبته المتفق عليه". وفيما يخص توجيهات المدعي عليها المدعيه في استفسارها عن الحاله، يënح لها بانه في الرد تم التوضيع بانه اذا كانت عمليه الشراها فيها نقل كافه حقوق الملكيه للبرامج محل الاستفسار مع حق التصرف بالبيع فانها تعد بمثابه شراء بضاعه لا تënضع للضريبه، و هذا الامر لا ينطبق علي حاله المدعيه. وفيما يتعلق بالبند الثاني: غرامه التاخير: ذكرت انه بالرجوع الي اعتراض المدعيه المقدم لها علي البند محل التظلم، تبين لها انها لم تënرض علي بلند غرامه التاخير للعام محل الاعتراض ولم يسبق لها اثارته امام المدعي عليها، www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني PUBLIC PUBLIC 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام قرار رقم: 2025-265160 ID-2025-265160 (WT-2025-265160) : الصادر في الدعوي رقم ومن الواجب علي المعتراض عليه اولا امامها وفق للاجراءات النظاميه المنصوص عليها في الماده (2) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، حيث ان الاعتراض امامها ابتداء يعد شرطا لقبول التظلم، وحيث تبين ان المدينه لم تعترض علي البند امامها، تطلب المدعي عليها صرف النظر عن نظام المدينه بخصوص هذا البند استنادا علي الفقره (1) من الماده (3) من ذات القواعد، واسترشادا بالقاربين الاستثنافيين رقم (1810) الصادر في عام 1439 ه- ورقم (1844) الصادر في عام 1439 ه- حيث انتقي متوquemها الي صرف النظر عن استثناف المكلف عن بعض البنود التي لم يعترض عليهما امام الهييه، كما استرشدت بالقرار الاستثنافي رقم (IR_2021_177) الصادر في الاستثناف رقم (2-2019-3686) الذي قضي بصرف النظر عن استثناف المكلف بخصوص البند لعدم تضمينه في البنود المعترض عليها امام الهييه ابتداء. واجابت المدعي عليهما ما اوردته المدعيه من الناحيه الموصوعيه احتياطا، وذلك بانها قامت بفرض غرامه التاخير علي فروق الضريه غير المسوده في الموعد النظامي استنادا للماده (77) (فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل والمواده (68) (فقره (1/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، والتي تحتسب من بعد التاریخ النظامي لتقدمير الفرق ومققتي النظامي، كما استرشدت بالقرار الاستثنافي رقم (174) لعام 1438 ه والقرار الاستثنافي رقم (1913) لعام 1439 ه والقرار الاستثنافي رقم (1925) العام 1439 ه، والقرار الاستثنافي رقم (IR-2020-28) الحادر في الاستثنافي المقيد برقم (657) الذي تضمن صحه فرض الغرامات من تاريخ الاستحقاق كون ان طبيعه الخلاف بين الطرفين مستندي في البنود محل الخلاف ولم ينشا عنه اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه. واوضحت المدعي بان ما اشرات اليه المدعيه من قرار استثنافي فهو استرشاد في غير محله لاختلاف الوقايع والمسايات؛ عليه فانه من المستقر عليه والمعلوم لدي جميع المكلفين وفق قضاء اللجان الاستثنافيه فرض غرامه التاخير وفق ما نتعت عليه المواد النظاميه بشكل واضح وصريح، لذا تتمسك المدعي عليها بصحه وسلامه اجراها وفق المقتضي النظامي. كما اضافت المدعيه بجوابها علي المدعي عليها فيما يتعلق ببند: ضريبه الاستقطاع: بان ما ذكرته المدعي عليها من ان المدعيه لا تملك الحقوق بشكل كافي؛ فالعقد بدايه وضح ان طبيعه العلاقه هي علاقه اعاده بيع، كما ان الخطاب المرفق من المورد الخارجي يؤكد بان الاصل في العقد هو التوزيع. واضافت انه باطلاع المدعي عليها علي العقد، اKDت في مؤخرتها بان المدعيه تQUM بالشراء وانها موزع لمنتجات الشركه غير المقيمه وليس اخذ حق استخدام، مما يؤكد وجهه نظرها، كما ان دفع المدعي عليها بان "الملكيه ليست كامله" هو غير منطقي فما ان تكون الملكيه كامله او لا يوجد ملكيه. واضافت فيما يتعلق بما اشرات له المدعي عليها بما يخص وجود مواد لحفظ الحقوق PUBLIC www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني PUBLIC الرقم المجاني: 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام قرار رقم: 10/2025-265160 (WT-2025-265160) الصادر في الدعوي رقم: الفكريه ماهي الا لفرض حمايه العلامه التجاريه للشركه وحفظ حقوقها ولا تبطل اصل الغرض من العقد بانه عقد توزيع وبيع برامج وليس ترخيص. وفيما يخص استرشاد المدي عليها بالدليل الرشادي للمعالجه الضريبيه لمدفوعات البرمجييات: فالمدعي عليها استدلت به سابقا وتم افادتها من قبل المديعه بعدم سريانه للعام محل الخلاف وبالتالي لم تقدم بالاستدلال به في مراحل تاليه الا انها استدلت به في مدخرتها الجوابيه لاثبات وجهه نظرها علي الرغم من اتفاقها بعدم ححه الاستدلال به. وفيما يخص ما ذكرته المدي عليها من انه ي周三 ظمهر هذه البرامج ضمن الاصول الغير ملموسه: فهذه البرامج ليست للاستخدم لظهر ضمن الاصول بل هي لفرض اعاده البيع. اما ما يخص دفع المدعي عليها بعدم مطابقه الحاله للقرار الاستثنافي للشركه الشقيقه نظرا لاتخلاف طريقه الفوتره; طريقه الفوتره لا تغير من طبيعه معامله الشراها لتصبح معامله حق استخدام. واشرات المدعيه الي ان المدعي عليها قامت بمخالفه تعليماتها التي صدرت للمدعيه وذلك ايجابتها علي استفسارها للسؤال الذي يخص مثل هذه المعاملات حيث ردت بعدم خضوعها لضربيه الاستقطاع مما نتج عنها تحميل المدعيه ضربيه والتي لا يمكن تحصيلها نيابه عن المكلف بالضربيه بعد فوات مده طويله والتي من الممكن ان تؤدي لتحمل المدعيه عبء مالي غير محتمل والذي يؤدي للاغلاس، ولم تقدم المدعي عليها بالمتابعه بخصوص هذه العقود وتوجيه المدعيه التوجيه الصحيح، عليه فالربط ناتج عن عدم التزام المدعي عليها بواجباتها وليس بعدم التزام المدعيه بالتصوص النظاميه، حيث اظهرت المدعيه بذلها العنايه الكافيه وذلك باستفسارها للالتزام بالانظمه. وفيما يتعلق ببند: غرامه التاخير: فاشرات المدعيه الي ان القرارات الاستثنافيه التي اشرات لها المدعي عليها هي قرارات تخالف وقايع دعواها حيث انها صدرت في دعاوي طبيعه خلفها مستنديه وليست في تفسير النصوص النظاميه كما في حاله المدعيه. وفي يوم الاثنين الموافق 25/08/25 م، عقدت الداره جلستها بحضور اعضاها المدوله اسماؤهم اعلاء عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد في تمام الساعه 12:00 مساء استنادا الي ما جاء في الفقره (الاولي) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه والجرuste والحركبه الصادره بالامر الملكي (25711) و تاريخ 1445/04/08 بالنداء علي اطراف الدعوي؛ حضر/ .... ( .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... ( .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... 1445/03/19 وتاريخ ( .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... | PUBLIC www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني PUBLIC 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام م2025/08/25 ID-2025-265160 قرار رقم: (WT-2025-265160) : الصادر في الدعوي رقم والجمارك، وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهم اقوال اخري، اجبا بالنفي، عليه قررت الداره رفع الجلسه للمداوله تمهیدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) وتاريخ 1376/03/14 ه، ولاحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (2082) بتاريخ 1438/06/01 الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/01/15 واتريخ 1425/01/15 واتريخ 1425/01/15 واتريخ 1425/01/15 واتريخ 1425/02/18 واتريخ 1425/02/18 واتريخ 1425/02/18 واتريخ 1425/02/18 و وزير الماليه رقم (1535) واتريخ 11/06/14 (1425) واتريخ 1425/06/11 واتريخ 11/06/11 واتريخ 11/06/11 واتريخ 11/06/11 واتريخ 11/06/11 والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) واتريخ 08/44/1445 ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارات في شان ربط ضريبه الاستقطاع عام 2021م، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار دواير لجنه الفصل الزكويه والضروريه بموجب قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمعيه تبلغت المدينه معنيه بنتيجه الاعتراض ب تاريخ 2025/05/04، وتقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 2025/06/03، عليه فان الدعوي قدمت خلال المده المقرره نظاما وفقا لنض الماده (5) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمعيه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه: فان الداره تنتهي الي قبول الدعوي شكل. فانه بتامل الداره للاورق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طبقات ودفاع ودفوع، فقد تبين للداره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها ربط ضربه الاستقطاع لعام 2021م، حيث يتمثل اعتراض المدعيه في الاتي: البند الاول: ضريبه الاستقطاع: حيث تعترض المدييه علي اجراء المدعي عليه المتمثل في فرض ضريبه استقطاع بنسبه 15% علي كامل قيمه المنتجات المستورده من الخارج بقيمه (537,234.70) ريال لشهر ديسمبر 2021م، في حين دفعت المدعي عليه انه تبين لها وجود دفعات لشراء برامج من مورد خارجي ولا تملك المدييه حق الملكيه بالكامل لتلك البرامج وان المورد الخارجي منح الحق في تعديل النظام وفق احتياجات عمالته، بالتالي تم اعتبارها مبالغ مدفوعه مقال اتAWه ت خضع لضريبه الاستقطاع بنسبه 15%. وحيث عرفت الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني PUBLIC PUBLIC 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام م2025/08/25 واتريح ID-2025-265160: قرار رق (WT-2025-265160) : الصادر في الدعوي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15 الابانه بانها: "الدفعات المستلمه مقال ب استخدام الحقوق الفكريه، او الحق في استخدمها، والتي تشتمل، ولا تقتصر، علي حقوق التاليف، وابراءات الاختراء، والتصاميم، والاسرار الصناعيه، والعلامات والاسامه التجاريه، والمعرفه، واسرار التجاره، والاعمال، والشفره، والدفعات المستلمه مقال معلومات تتعلق بخبرات صناعيه او تجاريه او علميه، او مقال تخطيل حق استغلال الموارد الطبيعيه والمعدنيه. "، كما نعت الفقره (ا) الماده (الثامنه والستون) من منه علي ان: "ا - يجب علي كل مقي م س Oman كان مكلفا او غير مكلف ب مقتي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع (ضربيه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: 2 - اناوه اريع 15%، واستنادا علي الفقره (ا) من الماده (الخامسه) منه التي نصت علي انه: "ا - يعد الدخل متحققا من مصر في المملكه في اي من الحالات الاتيه: 5 - اذا نشا عن بيع او ترخيص باستخدم ممتلكات صناعيه او فكريه من المملكه". وبناء علي ما سبق، تبين للداره من خلال العقد المبرم بين المدعيه والموارد الخارجي ان غرض شراء البرامج هو اعاده بيعها للمستخدمين النهاييين والمنصوص عليه في العقد، كما تبين لها ايرفاق المدعيه لخطاب من المورد يفيد بان المدعيه هي البايع غير الصري لمنتجات الشركه في المملكه، اضافه الي ان الناده رقم (6) من العقد تحت بان المدعيه ليست وكيل انما موزع معتمد واتعاقد مستقل. وبالطلاع الداره علي العقود المبرمه بين المدعيه وعملانها في المملكه والمتمثله في العقد المبرم مع المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه والعقد المبرم مع الاداره العامه للخدمات الطبيه، التي تؤكد ملكيه المدعيه للبضايع والقدره علي التصرف فيها ومن ثم فان تلك الملكيه ستؤجل بالكامل الي الطرف المتعاقد؛ وعليه يتبين بان المبالغ المدفوعه لغير المقبعه عباره عن مبالغ مدفوعه لفرض شراء برامج ومن ثم اعاده بيعها للعمله في المملكه وليس لغرض استخدامها. ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعي عليها من ان المديعه لا تملك الحق كالمل للبرامج حيث ان خطاب المورد احمد منح المديعه كامل الحقوق، وفيما يخص اشاره المورد في العقد لhfظ الفق الفكريه فما هي الا لغرض حمايه العلامه التجاريه للشركه وhfظ حقوقها وكي لا يfقد المنتج هويته النظاميه المسجله من قبل المورد. وحيث ان خضوع مثل هذه المعاملات يعتمد علي طبيعه التعاقد بين كل من المورد الخارجي والمكلف، وما ان كان يترتب علي التعاقد منح حقوق استخدام او انتفاع (اناوه) من عدمه بموجب ترخيص من المورد دون منجه حق التصرف بالبيع، وحيث ان الاتفاقيه وضحت حريه المشتري في البيع والتوزيع: مما يتاكد معه ان حقيقه هذه المبالغ المدفوعه لغير المقيم عباره عن مبالغ مدفوعه لغرض شراء برامج ومن ثم اعاده بيعها وان هذه المنتجات هي بحكم البضاعه المتداوله في دفتر المدمعيه: الامر الذي تتنهي معه الداراه الي الغاء قرار المدعي عليها. | PUBLIC www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني PUBLIC الرقم المجاني: 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومناازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام قوار رقم: 10-2025-265160 (WT-2025-265160) : الصادر في الدعوي رقم البند الثاني: غرامه التاخير: حيث تعترض المده عيه الي اجراء المده عيه المتمثل في فرض غرامات تاخر السداد فيما يتعلق بضريبه الاستقطاع لشهر ديسمبر 2021 في حين دفعت المده عيه من الناحيه الشكيله انه بالرجوع الي اعتراض المده عيه المقدم لها علي البند محل التظلم، تبين لها لم تعترض علي بنه غرامه التاخير للعام محل الاعتراض، مما تطلب معه صرف النظر عن تظلم المده يخصوص هذا البند، ومن الناديه الموصعيه افادت بانها قامت بفرض غرامه التاخير علي فروق الضربيه غير المسدده في الموعد النظامي، واستناذا الي ما جاء في الفقره (ب) من الماده (83) من نظام المرافعات الشرعيه والمتعلقه بالطلبات العارضه التي نصت علي ان: "للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ... ب- ما يكون مكمل للطلب الاصلي او مترتبا عليه او متصلا به اتصال لا يقبل التجزيه، "الامر الذي تنتهي فيه الداره الي الالتفات عما دفعت به المدعي عليها بشان عدم اعتراض المدعيه علي هذا البند. وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ (1425/01/15) ... علي انه: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (1%) من الضريبه غير المسوده عن كل ثلاثين يوم تاخير. و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ (53) واتاريخ 11/06/2025 - "تغاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه من الضريبه غير المسوده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب - التاخير في في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه", واسعتنادا علي الفقره (3) من الماده (67) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي نست علي انه: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصله والتي اصدت نهاي ه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللازحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد". وبناء علي ما سبق، وباطلاع الداره علي ملف الدعوي; تبين لها ان غرامه التاخير فرضت علي المده التيجه التاخير في سداد الضريبه المستحقه عليها، وان المدهيه تطالب بالغاء الفرامات المرتبطه بالبند الاول (فرض ضريبه استقطاع بنسبه 15% علي كامل قيمه المنتجات المستورده من الخارج بقيمه 537,234.70 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني PUBLIC PUBLIC الرقم المجاني: 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام قرار رقم: 10/2025-265160 (WT-2025-265160) الصادر في الدعوي رقم: الضريبه علي المكلف حتي تاريخ السداد، الا ان الضريبه المستحقه غير المسدده هنا نتجت عن تعديلات لبنود لا تحكمها نصوص نظاميه واضحه، بالاضافه الي ان الدايره قد انتهت في البند الاول المشار اليه الي قبول اعتراض المدعيه مما يترتب عليه الغاء غرامه التاخير لسقوط اصل فرض الضريبه، ولما ان سقط الاصل يتبعه سقوط الفرع; فان الداره تنتهي الي الغاء قرار المدعي عليها. ولدهه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي: القرار 1 - الغاء قرار المدعي عليها بما يتعلق ببند فرض ضريبه الاستقطاع بنسبه (١٥٥) لشهر ديسمبر من العام 2021. 2 - الغاء قرار المدعي عليها بما يتعلق ببند غرامه التاخير. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره ثلاينين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره تمديد هذا الموعد وفقا للفقره (1) من الماده (3) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه، ولاي من اطراف الدعوي استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه ه ذه المده، في حال عدم استثنافه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصعبه اجمعين.... عضو رييس الدارقه عضو (الكتور / ....) (الكتور / ....) (الكتور / ....) هذه الوثيقه رسميه مستخرج من النظام، وموقعه الكترونيا. P UBLIC الموقي الالكتروني : الموقي PUBLIC PUBLIC 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-270143: قرار رقم (WT-270143-2025) الصادر في الاستياف المقدم برقم في الدعوي المقامه المستانفه/المستانف ضدها من/شركه (....) سجل تجاري (رسم) رقم مميز (....) المستانفه/المستانف ضدها ضد/هينه الزكاه والضريه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد: انه في يوم التثنين 2026/05/11 م، اجتمعت الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومتازعات ضريه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26 و ذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: رييسا عضوا عضوا الوقايع وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 10/12/2025م، من / هينه الزكاه والضريه والجمارك، والاستثناف المقدم بتاريخ 11/10/2025م، من / شركه (....) سجل تجاري (....) علي قرار ID-2025- (الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (....) 2021م، (265160) الصادر في الدعوي رقم (WT-265160-2025) المتعلقه بربط ضربيه الاستقطاع لعام 2021م، في الدعوي المقدمه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: 1 - الغاء قراز المدعي عليها بما يتعلق ببند فرض ضريبه الاستقطاع بنسبه (15%) لشهر ديسمبر من العام 2021م. 2 - الغاء قراز المدعي عليها بما يتعلق ببند غرامه التاخير. وحيث لم يلق هذا القراز قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بالغه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: فضيا يتعلق باستيناف الملكي علي قرار داره القصل، وفيما يخش بند (التقادم) يدفع المكلف بان يروب الهييه الصادره بتاريخ 2024/12/09 تمت بعد فوات مده الخمسه اعوام عن سنوات الربط من 2007 www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني | | Public 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل IR-2026-270143 : قرار رقم (WT-270143-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم الي 2018 م، مستندا في ذلك الي الماده (65) من نظام ضريبه الدخل، والمواده (59) من الثالثه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. عليه يطالب المكلف بقبول الاستثناف والغاء قرار دايره الفصل. كما لم يلق القرار قبول لدي هييه الزكاه والضريه والجمارك، فتقدمت باستثنافها علي القرار المعترض عليه بموجب لغه استثنافيه تضمنت ما ملخصه التي: ففيما يتعلق باستثناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استثنافها فيما يخذ بن (فرض ضريبه الاستقطع بنسبه ٥١% علي كامل قييمه المنتجات المستوده من الخارج لشهر ديسمبر 2021م، وتفيد الهييه بان الداره مصدره القرار لم تاخذ بدفوع الهييه الجوهريه المقدمه في المذكرات الجوابيه، ولم تفند ما اشرات له الهييه في مدخرتها الجوابيه الثانيه، وакتفت بالاشاره بان ما قدمته الهييه غير مؤثر دون تمحيص للدفوع الوارده بالمذكره، وكذلك دون بحث وتكييف طبيه العقد، ومؤدي ذلك ان القرار شابه عيب وقصور لاغفال تلك الدفوع الجوهريه، حيث ان المتبع وال مستقتر قضاء هو تمكين اطراف الدعوي من تقديم ردودهم ودفوعهم وحي بالدايره تفنيدها بشكل صحيح ونظامي، و هذا سبب لنقض الحكم لمخالفه الداره لما هو مستقر عليه قضاء، واضافت بان الداره ارتكز حكمها علي ما لا يصلح للبناء عليه، حيث لم نظر الداره لعده دوع جوهریه سبق وان قدمتها الهينه لداره الفصل، وهي كالتي: ان، ان الداره بنت حكمها علي اتفاقيه المورد الصادره من (……) ولم تنظر الداره لطبيعه العلاقه في الحاله محل الدعوي، حيث اخطات في تكييف طبيعه العلاقه بين المكلف والمورد الخارجي، فالموع لا يملك الصفه النظاميه لمنح الحقوق في البرنامج للمكلف، وötوك الهييه ان المستقر عليه قضاء ان تصرف من لا يملك صفه قانونيه لا يكتب ايه اثار قانونيه وان المستند لا يقوم علي اساس قانوني صحيح، علоваه علي ان الموزع له مصلحه. ب. ان الداره بنت حكمها علي التفافيات الموقعه بين المكلف مع المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه والاداره العامه للخدمات الطبيه بوزاره الدفاع، ولم تراع الداره طبيعه الاتفاقيه، حيث انها بين مقدم الخده ومستفيد لخدمه، وليس لتلك الجهات اي صلاحيه وصفه نظاميه لمنح المكلف كامل الحقوق، علاوه علي ما سبق فان الاتفاقيات الموقعه من المكلف اعلاه هي اتفاقيات بين مقدم للخدمه ومستفيد للخدمه، ولا تتعلق بالواقعه محل النزاع ولا تمنح او تمنع حقوق وفقا لما نعت عليه الفقره (2) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (43/م) وتاريخ 1443/05/26 ه، حيث ان ما استقر عليه قضاء ان يتم قبول المستندات التي تتعلق بالحق المدعي به كما هو منصوص عليه بالنص المشار له اعلام، كما توضح الهييه ان ما تضمنته الاتفاقيات من منح لحقوق الملكيه للمكلف بناء علي اقرار المكلف بالاتفاقيه خاصه الاتفاقيه التي وقعها المكلف مع المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيات حيث نص في الفقره (ثانيا) منها علي انه: "يقر الطرف الثاني بتقدم الحجم الفني لنظمه الوثايق التابعه للمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه....، فلا يمكن اعتبار هذا البند دليلا علي ملكيته للبرامج لكون اقرار المكلف هو حجه قاصره عليه، حيث نعت الفقره (3) من الماده (الثالثه) www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني | Public 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمكالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل IR-2026-270143 : قرار رقم (WT-270143-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم من نظام الابث الصادر بالمرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 1443/05/26 (43) : "البييه حجه متعديه، والاقراز حجه قاصره، كما قد نصت (الماده السابعه عشره) من ذات النظام علي: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."، مما يënح منه ان قرار الدايره جانبه الصواب. ج. ان الدايره اعغفت جانب مهم وهو جانب الصفه، حيث ان اطراف العلاقه التعاقديه هم (المالك الاساسي - المكلف - الموزع المعتمد)، وذلك لاتكيف العلاقه، حيث لم يقدم المكلف ما يؤكد علي ان له كامل حقوق الملكيه للبرنامج من المالك الاساسي للبرنامج (....) ، ولا يوجد ما يؤكد ان الموزع (....) له احقيه منح كامل الحقوق للمكلف، والمستقر عليه قضاء ونظاما ان عربيه الاثبات يقع علي من يدعي. ... ان الداره لم تتحقق من مدي احقيه المكلف بالتعديل علي البرامج من عدمه، دون مراعاه ما جاء في العقد بين المالك الاساسي والموارد الخارجي (موضع تفصيله في الفقره ه) ، اذا قامت الداره بالبت في الدعوي دون التحقق من هذه الجزييه الهامه في الدعوي، لذا وبناء عليه فانه لا يبحث قضاء ان تبني الداره حكمها علي ما لا يصلح البناه عليه، وقد نص المبدا المعتمد من المجلس الاعلي للقضاء بهيثته الدايمه علي المبدا رقم (م ق د) (1414/8/11) ، (6/339) (الالهيه بانه بمراجعه العقد المبرم من قبل شركه (....) (المالك الاساسي للمنتج ومع المورد الخارجي شركه (....) (الخض من خلالها ان المالك الاساسي للبرنامج (....) (متح القلمد الخارجي علي اعاده انتاج البرامج وتعديله ولم يعطيه كامل حقوق الملكيه، كما ان المكلف افر صراحه بانه قادر علي اجراء التعديلات علي البرنامج وفقا لاحتياجات العملاء بواسطه مهندسين مؤهلين في الشركه لتنفيذ طلبات التعديلات اللازمه علي البرامج وفقا لاحتياجات العملاء ومن ثم اعاده ايجها، و هذا كمد عليه المكلف وفقا لاجتماعاته واللمراسلات البريديه مع الهييه، ولم يقدم ما يثبت انه يملك البرامج ملكيه كامله. ٤- علاوه علي ما سبق، تفيد الهييه بانه من خلال موقع الشركه (.....) (العلامه التجاريه المتعلقه بالحاله محل الدعوي) اتضح خلاف ما انتتهي اليه قرار الدايره وخلاف ما يطلاب به المكلف ووجه ذلك: ان تحقيق المكلفيه الفكريه للبرنامج والعلامه التجاريه بالكامل لشركه تعمنت قبود علي الاطراف الثالثه المستقله المرخص لم في استخدام وتوزيع المنتجات (البايعين الخارجيين) مما يؤكد بان المكلف لا يملك كامل حقوق ملكيه منتجات (.....) - ان المورد الخارجي منح الحق في استخدام حقوقه الملكيه بالاضافه الي منح الحق في تعديل نظام وفق احتياجات عماله واعاده بيعها، اذا اعتترن التوزيع بالحق في استخدام اي من الحقوق الاخري مثل التعديل او النسخ او اعاده الانتاج فان ذلك يعد من قبيل الاتوات، وënخضع لضريبه استقطاع بنسبه (15%) - تفيد الهينه بان الاتفاقيه التي بين المورد الخارجي (.....) وبيين المقالت المترجمه قد نصت علي ان من يتولي دفع جميع الضرايب الناتجه عن بيع او استخدام متجات المالك الاساسي للبرنامج هو المكلف، مما يتعثم مع ان الاتفاقيه اشرات حراجه علي الاستخدام ودفع الضرايب من المكلف الا ان الدايره لم تاخذ به في قراها، لذا وبناء علي ما سبق فانه تؤكد الهييه علي صحه اجراها باعتبار ان ما قام به المقال بعد من قبيل الاتوات الخاصه لضريبه www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني | Public 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل IR-2026-270143 : قرار رقم (WT-270143-2025) الصادر في الاستثناف المقدمه برقم (……) (الاستقطاع بنسبه 15%) وذلك من خلال الاتفاقيه التي قدمها المكلف مع المورد الخارجي (……) (الاداري يتضح من خلالها بان المورد الخارجي شركه (……) (الاداري يتضح من خلال الاساسي لهذه البرامج هي شركه (……) (الاداري يتضح من خلال الاتفاقيه التي قام بالتوقيع عليها مع مالك البرنامج الاساسي ان المورد الخارجي شركه (……) (الاداري يتضح من خلال الاتفاقيه التي قام بالتوقيع عليها مع مالك البرنامج (……) (الاداري يتضح من خلال الاتفاقيه التي قام بالتوقيع عليها مع مالك البرنامج (……) (الاداري يتضح ملك المكترج (……) (الاداري يتضح ملك المكترج (……) (الاداري يتضح ملك المكترج (……) (الدود) (الاداري يتضح ملك المكترج (……) (الدود) (الاداري يتضح ملك المكتر ج (……) (الدود) (الاداري يتضح ملك المكترج (……) (الدود) (ال اداري يتضح ملك المكترج (……) (الدود) (الاداري يتضح ملك المكترج (……) من نظام ضريبه الدخل صباح المزمه (……) من نظام الضريبه الدخل صباح المزمه (……) من نظام الضريبه الدخل صباح المزمه (……) من نظام الضريبه المدليه (……) من نظام الضريبه المدليه (……) من نظام الضريبه المدليه (……) من نظام الضريبه المدليه (…… وقا لاكام الاولي (1/5) من الماده (الخوقه) من الماده (الخوقه) من الماده (الخوقه) من الماده (الخوقه) من الماده (1/5) من الماده (الخوقه) من الماده (الخوقه) من الماده (الخوقه) من الماده (الخوقه) من الماده (الخوقه) من الماده (الخوقه) من الماده (الخوقه) من الماده (الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال خوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخوقه) من الماده (ال الخ بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-270143 : قرار رقم (WT-270143-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولالحه الاستثناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريه والجمارك، تبيز للدايره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكل وفق للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستثناف مقبولين شكل، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراهها. وفي الموضوع، وحيث ان بخصوص استثناف المكلف بشان بند (التقدم)، وحيث نعت الماده (68) من نظام ضريبه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425/01/15 ه، يجب علي: "يجب علي كل مقييم سواء كان مكلفا او غير مكلف بقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقييم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقييم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: ب - يجب علي الشخص الذي يستقطع الضريبه بمقتضي هذه الماده الالتزام بما ياتي: 1. التسجيل لدي المصلحه وتسديد المبلغ المستقطع لل مصلحه خلال العشره ايام الاولي من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد. ج. Sp خصص المسؤول بمقتضي هذه الماده عن استقطع الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير المسدده، وغرامات التاثير المترتبه عليها وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والسبعين من هذا النظام اذا انطبقت عليه اي من الحالات التاليه: 1. اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب. 2. اذا استقطع الضريبه لكنه لم يسددها للمصلحه كما هو مطلوب. 3. اذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للصلحه كما ت QE-Qي به الفقره الفرعيه الثالثه من الفقره (ب) من هذه الماده. فانا اذا لم تستقطع الضريبه (ب) من هذه الماده. فانا اذا لم استقطع الضريبه (ب) من هذه الماده. فانا اذا لم استقطع الضريبه (ب) من هذه الماده. فانا اذا لو تحصلها منه او وفقا لاحكام هذه الماده، يبقي المستفيد مديا للصلحه بقيمه الضريبه. ويقي لها ان تصلها منه او من وكيله او كفيله. "وبناء علي ما تقدم، اذ يكمن الخلاف بين الطرفين في اعتراض المكلف علي اجراء الهييه المتشل في اصدار الربط الصريبي بعد مضي خمسه اعوام، وبالالطالع علي احكام نظام ضريبه الهدف المشار اليه اعلام، يënح ب ان المكلف ملزم ومسول عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي قام بدغمه لغير المقيم، واذا لم يستقطع الضريبه حسب المطلوب، فانه يبقي مدينا للهييه بقيمه الضريبه، وبما ان الضريبه لم تستقطع؛ عليه فان للهييه الحلاجه في تعديل مبالغ الضريبه ومطالبه المكلف بهذه المبالغ دون الالتزام بمده زمنيه، لكونها تعتبر دينا، ونظرا ان ضريبه الاستقطاع لا تستقطع لا تستقطع، وبهذه المبالغ دون الالتزام بمده زمنيه، لكونها تعتبر دينا، ونظرا ان ضريبه الاستقطاع لا استقطع، وبهذه المبالغ دون الالتزام بمده زمنيه، لكونها تعتبر دينا، ونظرا ان ضريبه واستقطع المكلف و تاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا البند. وفيما يخش استثناف الهييه بشان بند (ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% لشهر ديسمبر 2021) وحيث (1/م) و تاريخ 12/2021) من نظام ضريبه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) و تاريخ 12/2021) من نظام ضريبه الدخل المستحقه من مصدر في المملكه في اي من الحالات التاليه: اذا نشا www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني | Public 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمكالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل IR-2026-270143 : قرار رقم (WT-270143-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم عن بيع او ترخيص باستخدم ممتلكات صناعيه او فكريه من المملكه", واستنادا الي الماده (1) من النظام سالف الذكر، والتي عرفت الاتوطه علي انها: "الدفعات المستلمه مقال استخدم الحقوق الفكريه، او الحق في استخدامها، والتي تشتمل، ولا تقتصر، علي حقوق التاليف، وبراءات الاختراع، والتصاميم، والاسرار الصناعيه، والعلامات والاسماء التجاريه، والمعرفه، واسرار التجاره، والاعمال، والشهره، والدفعات المستلمه مقال معلومات تتعلق بخبرات صناعيه او تجاريه او عمليه، او مقال تحويل حق استغلال الموارد الطبيعيه والمعدنيه، كما نعت الفقره (ا) من الماده (68) من ذاتالنظام علي الاتي: "يجب علي كل مقييم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقبضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقييم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقييم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: - ذكر منها - 2 - اتاوه او ربع 15%". وبناء علي ما تقدم، يكمن الخلاف بين الطرفين حول اجراء الهييه بفرض ضريبه الاستقطاع علي البرامج مشتراه بفرض اعاده البيع، باعتبار انها اتاوه بنسبه (15%)، وتوضح الهييه ان ما قام به المكلف يعد من قبيل الاتاوات الخاضعه لضريبه الاستقطاع بنسبه (15%) وذلك من خلال الاتفاقيه التي قدموها المكلف مع المورد الخارجي (……) و巴طالع الدايره علي ملف الدعوي وما تضمنه من دفوع ومسندات، تبين لها ان المكلف يوكد علي ان البرامج مشتراه ما عامل حقوق الملكيه وحق التصرف في البيع تعد بمثابه شراء بضاعه ولا ت خضع للضريبه، حيث يتبين ذلك من خلال العقود المبرمه والاتفاقيات المرفقه، ويتضح من خلال العقد المبرم مع المورد الخارجي في الماده رقم (6) بانckelك م Omanع متعدد ومتعتاد مستقل ولييس وكيل، كما اوضح خطاب المورد الخارجي بان المكلف هو البايع غير الحصري لمتتايج الشركه في المملكه، ويؤكد علي ملكيه تلك البرامج عند شراها بغرض اعاده بيعها في المملكه، وقدم المكلف عقود مع جهات حكوميه والمتمثله في العقد المبرم مع المؤسسه العامه للاتامينات الاجتماعيه والعقد المبرم مع الاداره العامه للخدمات الصحيه، والتي تختمنت ما يلي: نت الصاده (2) من العقد المبرم بين المكلف والمؤسسه العامه للاتامينات الاجتماعيه علي انه: "يقر الطرف الثاني (المكلف)" (المكلف) (بان تطوير البرامج وتقديم العدم الفني لها والرخص موضع التعاقد تكون جديده وغير مجدده ولم يسبق استخدمها من قبل وهي مملوكه له ملكيه خالصه غير متناوع عليها ولا يوجد قيد علي ملكيته لها يحول دون تصرفه فيها ويتحمل الطرف الثاني المسؤوليه كامله عن ايه اضرار او تلفيات tdlق في هذه البرامج والرخص، كما نتت الماده (10) من العقد المبرم بين المكلف والاداره العامه للخدمات الصحيه علي انه: "فان جميع حقوق المملكه الفكريه المقدمه بموجب هذا العقد من قبل المتعاقد او مقاليه من الباطن كالمخرجات او الوثايق وخلافه من الملكيات الفكريه، اما باختراعها، او تطويرها، او انسانيها، او الحصول عليها بشكل منفرد او مع اي شخص اذر ستؤول الي الجهه الحكوميه وستحيم مملوكه ملكا حصريا للجهه الحكوميه...، وباتالي فلا ينال من ذلك ما تدفع به الهييه كون ان المكلفه لا يملك الحق الكامل للبرامج، حيث ان خطاب المورد الخارجي اكد علي منح المكلف كامل الحقوق وان جميع العقود www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني | Public 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-270143 : قرار رقم (WT-270143-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم المبرمه مع العمله تفيد ملكيته للبضاع ومن ثم نقل تلك الملكيه بالكامل الي الطرف المتعاقد، مما يؤكد انckelفك لا يستخدم هذه البرامج بل يقوم ببيعها لمعاليه، والذي يتين معه بان المكلف لديه الحق الكامل لتلك البرامج، وعليه فان المبالغ المدفوعه غير مقيم عباره عن مبالغ مدفوعه لفرض شراء البرامج ومن ثم اعاده بيعها ولا تخضع لضربه الاستقطاع، الامر الذي تنتهي معه الداراه الي رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا البند. وفيما يخش استيناف الهييه بشان بند (غرامه التاخير), وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (7) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) و تاريخ ١/٥/٥/١/٥- عني ان: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (١%) من الضريه غير المسوده عن كل ثالثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريه الي تاريخ السداد، واستنادا الي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ (14/25/06/11) ه 1425/06/11: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسوده عن كل ثلايين يوم تاثير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه، كما نحت الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه سالفه الذكر، والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسوده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد نظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام نظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اسبحت نهايبه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الفراعه من تاريخ الموعد نظامي لتقديم الاقرار والسداد، وبناء علي ما تقدم، وبالطلاع d'الاريه علي ملف الدعوي وما اتحتوي من دفوع ومستندات، وحيث يتم احتساب غرامه التاخير من تاريخ استحقاق ضريبه علي المكلف حتي تاريخ السداد، وحيث ان الضريبه المستحقه غير المسدده تحت ان تعديلات البنود لا تحكمها نصوص نظاميه واضحه، ولما انتتهي قرار هذه d'الاريه فيما يتعلق بين (ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% لشهر ديسمبر 2021) الي رفض استثناف الهييه وتاييد قرار d'الاريه الفصل; مما يترتب عليه الغاء التاخير لسقوط اعمل فرض الضريبه، Amar الذي تنتهي معه d'الاريه الي رفض استناف الهييه وتاييد قرار d'الاريه الفصل فيما يخص هذا البند. وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قرت d'الاريه بالاجماع ما ياتي: www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني | | Public 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-270143: قرار رقم (WT-270143-2025) الصادر في الاستثناف المقي脱 برقم منطوق القرار اولا: قبول الاستثناف شكلا من المكلف / شركه (……) سجل تجاري (……) رقم مميز (……) والاستثناف المقدم من هييه الزكاه والصربيه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (ID-2025-265160) الصادر في الدعوي رقم (WT-265160-2025) المتعلقه بربط ضربه الاستقطاع لعام 2021م. ثانيا:})(وFII المWOوع: 1- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (التقادم). 2- رفض استثناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضربيه الاستقطاع بنسبه 15% لشهر ديسمبر 2021م). 3- رفض استثناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير). عضو عضو (……) / الدكتور (……) / الاستاذ رييس الدايره (……) / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعع الكترونيا. www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني | Public 8001220000 : الرقم المجاني