tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4530241211 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-09-30 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f6436b6a-2ce3-4f39-a72b-72cf3cec3d03 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٥٠٩٧٧ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ١١ / ٣ / ١٤٤٥ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي اصاله، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال، مقابل الترافع نيابه عن المدعي عليه في القضيه رقم (٤٣٩٢١٢٤٠٥)، والمنظوره لدي هذه الدايره سلفا، والتي صدر فيها الحكم لصالح المدعي عليه، واكتسب الحكم القطعيه بمضي المده. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبعرض الصلح علي وكيل المدعي عليه قرر انه يطلب مهله للرجوع لموكله، وعليه فقد تبين للدايره تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه. كما تبين للدايره ان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي وكاله ضمن صحيفه دعواه. وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله؟ اجاب بان العقد المرفق من المدعي والمبرم بين المدعي والمدعي عليه صوريا، وذلك ان الاتفاق في اصله تم بين المدعي ووالد المدعي عليه، باعتبار ان والد المدعي عليه هو المسؤول عن جيع الاعمال، فسالته الدايره عن توقيع المدعي عليه عبدالله المذيل في العقد المرفق من المدعي، فقرر صحته، كما دفع بانه لا يمانع من احاله القضيه لجهه خبره لتقدير اتعاب المدعي باعتبار ان الاتعاب المذكوره في العقد كانت صوريه ولم يتم تحديد مبلغ اتعاب معين، وبعرض ذلك علي المدعي انكر صوريه العقد، وقرر بان جميع ما دفع به المدعي عليه غير صحيح، وتمسك بدعواه،؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه؛ ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال، مقابل الترافع نيابه عن المدعي عليه في القضيه رقم (٤٣٩٢١٢٤٠٥)، والمنظوره لدي هذه الدايره سلفا، والتي صدر فيها الحكم لصالح المدعي عليه، واكتسب الحكم القطعيه بمضي المده؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بصوريه العقد المبرم بين الطرفين، وذكر ان الاتفاق كان بين المدعي ووالد المدعي عليه باعتباره المسؤول عن جميع الاعمال، وطلب احاله القضيه لجهه خبره لتقدير اتعاب المدعي باعتبار ان الاتعاب المذكوره في العقد كانت صوريه ولم يتم تحديد مبلغ اتعاب معين، وبما ان المدعي عليه وكاله انكر صوريه العقد المبرم بين الطرفين، وان جميع ما دفع به المدعي عليه وكاله غير صحيح، وبما ان الدايره سالت المدعي عليه وكاله عن توقيع المدعي عليه (...) المذيل في العقد المرفق من المدعي، فقرر صحته، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ما يتبين معه للدايره عدم صحه ما دفع به المدعي عليه وكاله من صوريه العقد محل الدعوي، ويؤكد ذلك ان المدعي عليه في هذه القضيه هو المدعي في القضيه رقم (٤٣٩٢١٢٤٠٥)، كما ان المدعي عليه هو من قام باصدار الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤٣ه للمدعي ليقوم بالترافع نيابه عنه، ما يتبين معه للدايره عدم وجاهه دفع المدعي عليه من ان الاتفاق كان بين المدعي ووالد المدعي عليه، وحيث ثبت للدايره - بعد الاطلاع علي الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٢١٢٤٠٥) - ان المدعي قام بالمهمه المسنده له بموجب العقد المبرم بين الطرفين، حيث تبين صدور الحكم لصالح المدعي عليه، واكتسب الحكم القطعيه بمضي المده، علاوه علي ان المدعي عليه وكاله لم ينكر ذلك، بل طلب احاله القضيه لجهه خبره لتقدير اتعاب المدعي، مما يعد اقرارا منه بقيام المدعي بواجبه وفق ما تم الاتفاق عليه، وبما ان الماده رقم: (٥) من العقد المبرم بين الطرفين نصت علي انه: تم الاتفاق بين الطرفين علي ان تكون اتعاب الطرف الاول باجمالي مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال، تدقع بعد الانتهاء من القضيه واكتساب الحكم الصفه النهاييه، ويتم تحويلها علي حساب الطرف الاول خلال مده اقصاها (٢٤) ساعه. ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد بمنطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) ان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.