gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ دعوي | (VTR-2021-274) القرار رقم | V-25872-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه-Mضافه في مدينه الرياض المفاتيح: تقييم ضريبي نهايي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر العدوي. الملخص: مطالبه مطلابه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزکاه والضريه وجمارك بشان فرض غرامه التاخر بالسداد ويطالب بالاغاثها - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك : عدم قبول الاعتراض شكل لفواث المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) ، والمواد (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠) وتاريخ العام ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله وصحه ومن والاه، وبعد: في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٨/١٨ العواقف ٢٠١١/٠٣/٢١ اجتمعت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...، ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بقرم (V-٢٠١/٠٩ بتاريخ ٢٠١٠/٠٩). تتلخص وقالع هدعوي في ان ... اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م (…) تقدم بلاله دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه بشان فرض غرامه التاخر بالسداد ويطالب بالاغاثها.})(م) من الماده (الخامصه عشره) من قواعد بعد: استنادا: علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامصه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه: وبالمباداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعي او من يثله وحضر ...هويه وظيفه رقم (...) بصفته ممثلا للهيثه العامه للزکاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤/٠٥/١٩ والصادر من وكيل المحفظ للشؤون القانونيه، ويسؤال متمل المدعي عليها عن رده طلب عدم سماع الدعوي شكل، ولطلابيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه، وبناء عليه قدرت الدايره اخلاء القاعه للمدوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (١/٥٠٣) و تاريخ ١٤٣٨/٠٥٠٣، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/١/١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١١٥٤٠٥ وتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) و تاريخ ١٤٣٨/١١/٢ ه وتعديلاته، وعلي الايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٢/١٤ ه و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظتت الدايره في الدعوي: من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه الخطا في الاقرار، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او محت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه برفض اغراضه امام الهييه او قضي مده (ال تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه dالخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده المده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث لم يقم المدعي بالاعتراض ابتداء امام المدعي عليها (الهييه العامه للزكاه والدخل) خلال ستون يوما من تاريخ قرار فرض الغرامه. القراء: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول دعوي المدعي / .... هويه وطنيه رقم (....) شكل: لرفعها قبل اوانها. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حدت الداره يوم الاحد ١٤٤١٠٩/٩٧ ٢٠١١٠٥٠٩ مودا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يجب نهايا وواجب الفاذ بعد انتها هذه المده. وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.