gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## دعوي **لجنه الفصل** **الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه** **الدخل في مدينه الرياض** **المفاتيح:** * القرار رقم (IFR-2020-175) * الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-5399) * ضريبه الدخل - الربط الزكوي - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه للاعتراض **الملخص:** مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي علي سجلات مشطوبه او نقلت ملكيتها - دلت النصوص علي ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ اخطاره به - ثبت للدايره: ان المدعي قد تبلغ بقرار رفض الاعتراض محل الدعوي بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢١م، وتقدم بتظلمه علي ذلك امام اللجان عبر البوابه الالكترونيه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٠م ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما؛ لذا، فان الدعوي بذلك لم تستوف الشروط النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكليه المشار اليها - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لعدم اقامه الدعوي خلال المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** * الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في الساعه السادسه من مساء يوم الاربعاء ١٤٤١/١٢/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٩م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤ ) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره من الناحيه الشكليه، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٥٣۹۹-٢٠٢٠ - ) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٠م. تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم (...) تقدم بصفته مالك فرع مؤسسه .... للتجاره (سجل تجاري رقم ...... بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي الربط الزكوي والصادر من قبل المدعي عليها الهييه العامه للزكاه علي سجلات مشطوبه او نقلت ملكيتها حيث انه في حاله تصفيه للمحلات من عام ٢٠١٥م ولا زالت الزكاه تفرض عليه حتي تاريخه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد مؤرخه في ٢٠٢٠/٠٤/٢٠م جاء فيها: « نصت الفقره (٢) من الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه علي : ( يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : (٢) اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه...)، وحيث ان قرار الهييه صدر بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٦ه ، وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل هو ١٤٤١/٦/١٦ه ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا، مع حفظ حق الهييه في تقديم المزيد من الردود والايضاحات علي اعتراض المكلف امام اللجان المختصه». وفي يوم الاربعاء الموافق ١٤٤١/١٢/٢٩ ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها المدعي اصاله، وحضرها / ........ (هويه وطنيه رقم .......... بصفته ممثلا للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال المدعي عن دعواه، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواه المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. # الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وعلي المرسوم الملكي رقم (م/ ٤٠) وتاريخ ١٤٠٥/٧/٢ه، ولايحته التنفيذيه المنظمه لجبايه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ## من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان فرض الزكاه علي سجلات مشطوبه وفي حاله تصفيه منذ عام ٢٠١٥م ؛ وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، واستنادا الي الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين) يوما دون البت فيه القيام باي مما ياتي: ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل"، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي قد تبلغ بقرار رفض الاعتراض محل الدعوي بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢١م، وتقدم بتظلمه علي ذلك امام اللجان عبر البوابه الالكترونيه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٠م ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما لذا، فان الدعوي بذلك لم تستوف الشروط النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكليه المشار اليها، مما يتعين معه عدم قبولها شكلا. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / . (رقم مميز .......) ضد المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، لعدم اقامته دعوي تظلم علي قرار المدعي عليها محل الدعوي امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ( يوم الخميس الموافق ١٤٤٢/٠١/٢٩ه ) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.