gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2026-265380: قرار رقم PC-2025-265380 : الصادر في الدعوي رقم المقامه الملتمس من / (……) ، هويه وطنيه رقم (……) مالك مؤسسه (……) ، سجل تجاري رقم (……) الملتمس ضدها ضد / هييه الزكاه والخريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي وجهه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد الموافق 11/2026/01/11، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (144-99-1446) وتاريخ 17/01/2026 الدكتور / (.....) رييما الدكتور / (.....) عضا الدكتور / (.....) عضا وذلك للنظر في التماس اعاده النظر علي القرار الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض برقم 2/640) لعام 1441 ه- وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجركيه بالرقم اعلاه وبتاريح 2025/06/19 الوقايع تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (....) هويه وطنيه رقم (....) بصفته مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) تقدم بطلب التماس اعاده النظر علي قرار اللجنه الجركيه الابتداييه الثانيه بالارياض برقم 2/640) والقاضي منظومه علي النحو التي: "1- اداره المستورد مؤسسه (....) سجل تجاري (....) لمالكها (....) هويه وطنيه رقم (....) غيابيا بالتوهيب الجمركي. 2- ازامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الارساليه المتصرف بها والغير ماجاز فسحها من الجهه المختصه مبلغا وقصره (12,582) اثنا عشر الفا وخمسايه واثنانثمانون ريالا. 3- ازامها بما يعادل قيمه الصNF المخالف كبدل مصادره مبلغا مقداره (12,582) اثنا عشر الفا وخمسماله واثنان وثمانون ريالا ليصبح المجموع مبلغا وقصره (25,164) خمسه وعشرون الفا ومايه واربعه وستون www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8 من 1 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض ريالا... " تاسيسا منه بصدور الحكم غيابيا في حقه، ويدفع المثلتمس بان التعهد الماخود عليه ليس اصلا وانما صوره وجاء خاليا من البيانات، كما يدفع بمسؤولييه المخلص الجمركي. ويطالب بقبول الالتماس والغاء القرار الابتدايي. وفي يوم الاحد الموافق 11/2020م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي في مدينه الرياض جلستها بواسطه الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ للنظر في طلب التماس اعاده النظر المقدم من مؤسسه (……) القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه رقم (640/2) لعام 1441 ه — وبالمنداده علي اطراف الدعوي، لم يخضر الملامس او من يمثله عن الحضور بالرغم من ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا بموعد الجلسه. وحضر (……) هويه وطنيه رقم (……) يصفته متملا عن هييه الزكاه والضريه والجمارات الملامس ضدها بموجب التفويض الصادر من وكاله الشؤون القانونيه والالتزام بالهينه برقم (……) وتاريخ (……) وبعد التحقق من صحه حضور ممثل الملامس ضدها، وبعد اطلاع اللجنه علي ملف الدعوي، تبين لها جاهزيتها للفصل فيها، توجهت اللجنه بسؤال الملامس ضدها عما يود اضافه بخلاف ما قدمه فاجب بالاكتفاء. عليه، قررت قفل باب المرافعه: تمهيدا لاصدار القرار. الاساب بعد الالطاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (41) بتاريخ 13/11/03 (1423/11) وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحريه الصادره بالامر الملكي رقم (15771) واتاريخ 1445/04/08 من حيث الشكل; وحيث ان التماس اعاده النظر من الطرق غير العاديه للاعتراض، وقد اوجب المنظم بان تتوافر به حالات معينه لقبول نظره الوارده بالاماده (200) من نظام المرافعات الشريعه بالمرسوم الملكي رقم (1/و) وتاريخ الملتمس من صدور الحكم ضدها غيابيا، واستنادا الي ما قضت به الماده (200) (ب) الفقرتها (و) (الامر الذي يتقتر معه قبول طلب التماس اعاده النظر شكل. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8 من 2 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2026-265380 : قرار رقم PC-2025-265380 : الصادر في الدعوي رقم وبتامل اللجنه للاوراق والمستندات المرفقه في ملف الدعوي، تبين لها بان موضوع الدعوي متعلق بورود ارساليه عباره عن (لمبات اناره) عايده للمؤسسه المستورده عن طريق جمرك البطحاء، وتعهدت المؤسسه بان تعيده للجمرك فور ظهور نتيجه فحصه اذا كانت غير مطابقه، وحيث اظهرت نتيجه المختبر عدم اجتياز الصنف (لمبات وانابيب "توفير الطاقه") من حيث (قدره المصباح) وهي من جنس الملاحظات الفنيه التي تؤثر علي جوده المنتو وصه وسلامه المستهلك، مما يترتب عليه ان يكون تصرف المستورد بالصنف محل الاشكال و هو محمل بمثل تلك الملاحظه يشكل في واقعه تهوريا جمركيا وفقا لما نصت عليه الماده (142) من نظام الجمارك المود؛ الامر الذي يتقرار معه تاييد القرار الابتدايي بما قضي فيه اداره مالك المؤسسه بالتهريب الجمركي. اما ما يذكره الملتمس بان التعهد الماخود عليه ليس اصلا وانما صوره وجاء خاليا من البيانات، فمردود؛ ذلك ان مثل هذا الدفع لا ينفي علم المستورد بان الرساليه لا يصل التصرف بها الا بعد اجازتها وfssها وهو الشان في الرساليات المستورده التي يراد ادخالها للبلد والتي تënخع لاخذ عينات منها ترسل للمختبر لفحها بموجب اجراءات الفسح، خاصه وان مخالفه التعهد ليست هي الجرم الجمركي المؤاخذ به المستورد اذا التعهد ما هو الا تنبيه للمستورد بعم تمام الفسح لها وانها لاتزال في حكم وجودها في الداره الجمركيه. واما ما يدفع به بان المسؤوليه تقع علي عاتق المخلص بالمسستورد سواء ترتب علي هذه العلاقه ادانه بجريمه التهريب الجمركي вمجالهاات جمركيه لا تجمع المخلص بالمسستورد سواء ترتب علي هذه العلاقه ادانه بجريمه التهريب الجمركي او مجرد مخالفات جمركيه لا ترقي الي جرم التهريب الجمركي، والمسستورد هو وشانه في مطالبه من يدعي يوقوع الخرر عليه بسبيه. وفيما يتعلق بالعقوبات الوارده في القرار محل الالتماس، فقد لاحظت اللجنه بان القرار محل الالتماس قد استند في قضاء الغرامه بموجب ما قررته الماده (4/145) من نظام الجمارك الموجود، وهي الفقره التي تنطبق علي البضايع الممنوعه، وحيث ان الصف المخالف ليس في جنسه وطبيعته ممنوعا واما جاء مخالفا للمواصفات وهو من جنس البضايع ذات الرسم (٥%) مما يتقمر معه لدي هذه اللجنه اسناد الغرامه الي ما قررته احكام الماده (2/145) من ذات النظام وتقديرها بمثلي قيمه الرسوم الجمركيه للصنف المخالف وذلك علي نحو ما سيرد في منطق هذا القرار. الموقع الالكتروني : الموقع الصفحه 3 من 8 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2026-265380 : قرار رقم: PC-2025-265380 : الصادر في الدعوي رقم ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماء ما يلي: القرار اولا: قبول طلب التماس اعاده النظر شكل. ثانيا:})(في الموضوع، تعديل القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه ثانيه بالرياض رقم (2/640) لعام 1441 والحكم بالاتي: 1 - اداره المدعي عليه (……) - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (……) ، مالك مؤسسه (……) بموجب السجل التجاري رقم (……) بالتهريب الجمركي. 2 - ازام المدعي عليه بغرامه جمركيه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للصنف المخالف مبلغا وقدره (1,258.20) الف وماثتان وثمانيه وخصصون ريال سعودي وعشرون هلاله. 3 - ازام المدعي عليه بما يعاد قيمه الصنف المخالف كبدل مصادره مبلغا وقدره (12,582) اثنا عشرا الفا وخمسايه وثمانون ريال سعودي. صدر هذا القرار حضروريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه مده المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين... عضو (الدكتور / ....) عضو (الدكتور / ....) رييس اللجنه (الدكتور / ....) هذه الوثيقه رسميه مستحره من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8 من 4 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-274821: قرار رقم PC-2026-274821: الصادر في الدعوي رقم: المقامه المستانفه من / مؤسسه (....) ، سجل تجاري رقم (....) لمالكها / (....) ، هويه وطنيه رقم (....) المستانف ضدها ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2026/04/30 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 1446 ه، بحضور كل من: رييسا عضو عضو وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من /.....(هويه وطنيه رقم) (.....) (بصفته مالك المؤسسه المستانفه، علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2026-265380) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. الوقايع تتلخص وقايع هذه العوي بصدور القرار الابتدايي رقم (2/640) والعقاضي منظومه علي النحو الات....“1- اداره المستورد مؤسسه (....) سجل تجاري (....) لماكها (....) هويه وظيفه رقم (....) غيابيا بالتوهيب الجمركي. 2 - ازامه بغرامه جمركه تعادل قيمه الارساليه المتصرف بها والغير مجاز فسحها من الجهه المختصه مبلغا وقدره (12,582) اثنا عشرا افرا وخدمه واثنان وثمانون ريالا. 3-ازامها بما يعادل قيمه الصنف المخالف كبدر محادره مبلغا مقداره (12,582) اثنا عشرا افرا وخدمه واثنان وثمانون ريالا ليصبح الممجموع مبلغا وقدره (25,164) خمسه وعشرون الفا ومرايه وابعه وستون ريالا. " وحيث لم يلق القرار انف الذكر قبولا لدي المؤسسه وعليه تقدمت بطلب التماس اعاده النظر امام الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، واصدرت قرارها - محل الاستثناء - القاضي منظومه بما ياتي: "اول: قبول طلب التماس اعاده النظر شكل. ثانيا: وفي www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8 من 5 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-274821: قرار رقم PC-2026-274821: الصادر في الدعوي رقم: الموضوع، تعديل القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض رقم (2/640) لعام 1441 ه— والحكم (……) بالاتي: 1 - اداره المدعي عليه (……) - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (……) ، مالك مؤسسه (……) بموجب السجل التجاري رقم (……) بالتهريب الجمركي. 2 - ازام المدعي عليه بغرامه جمركه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للصNF المخالف مبلغا وقدره (12,58,20) الف وماتان وثمانيه وخصصون ريال سعودي وعشرون هلله. 3 - ازام المدعي عليه بما يعادل قيمه الصNF المخالف كبدل مصادره مبلغا وقدره (12,582) اثنا عشر الفا وخمساته واثنان وثمانون ريال سعودي." وحيث لم يلق القرار المشار اليه اعلاه قبول لدي المستانفه، فقد تقدمت بالغه استثنافها التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بمخالفه القرار للانظمه وتحديدا مخالفته للغه التنفيذيه لطرق الاعتراض حينما اعغل الرد علي الدفوع الجوهریه، كما تم الدفع بتزوير التعهد المستندي، وان اللجنه الابتداييه قد خالفت اختصاصاتها المرسومه من خلال اصدارها لغرامه جمريكيه، واختتمت للغه الالستيناف بطلب المستانفه بقبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع نقض القرار محل الاستيناف والحكم مجددا بعدم الادانه. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها تقدمت بجواب علي الاستيناف المقدم، اطلعت عليه اللجنه وتبين انه تضمن ما ملخصه انه فيما يتعلق بتزوير التعهد المستندي، فمع عدم التسليم فانه ذلك لا ينفي علم المؤسسه بان الارساليه لا يصح التصرف بها الا بعد اجازتها وfssحها، مع التاكيد بانه لا يمكن لان يتم اخراج اي ارساليه من الساحه الجمركيه دون ان يتم اخذ عليها تウムت مستندي، واكت المتساتف ضدها ذلك علي ان الرساليه قد اتت باسم المؤسسه وسجلها التجاري ولا يمكن النصل عن مسؤوليه، واختتمت ردها بطلب رفض الاستيناف. وحيث ورد تعقيب من قبل المستانفه، اطلعت عليه اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض تبين بانها لم تخرج عما ورد في لايحه الاستيناف المقدمه، واختتمت تعقيها المستانفه بذات الطبات الوارده ضمن لايحه الاستيناف. وفي يوم الخميس الموافق 2026/04/30، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمrkيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711): وتاريخ: www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8 من 6 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-274821: قرار رقم PC-2026-274821: الصادر في الدعوي رقم: CFR- (1445/04/08) : لنظر في الاستثناف المقدم من مؤسسه (....) لمالكها (....) علي القرار رقم (2026-265380) و tairik 11/11, الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض، وبعد الالطاع علي ملف الفضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قرت اللجنه قفل باب المرافعه. الاسياب بعد الالطاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الحادره بالامر الملكي رقم (25711) واتاريخ 08/1445/04/08 (اللغه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم تبليغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2026/02/08، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ (2026/02/08) فيان، فان ذلك يستtbع قبول الاستثناف شكل لتقدميمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب (163) ما قرته الماده بعد الالطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستثناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محموله علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيهما وجبه اليه من مطاعن ما يستحق الارد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ذلك ان المستقر عليه في القضاء الجمركي عدم الادانه الا في حال وجود ملاحظات جوهریه وذلك علي المخالفات المرصوده علي عمليات الاستيراد والتعهدات المستنديه السابقه لتاريخ تعديل نظام الجمارك الموحد الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/14) و تاريخ 1443/01/25 (١٤) الي ان ذلك لا يعفي المستورد من مسؤوليه استيراد بضايع مخالفه مخالفه جوهریه تتعلق ب- (قوه المصباح), مما يتقرار معه صحه اداره المستورد بالتهريب الجمركي، ولما كانت دفوع المستانفه لا تنهض لمعارضه القرار محل الاستثناف، مما يتعين علي اللجنه الاستثنافيه رفض استثنافها. عليه: خلصت اللجنه بالاجما الي تقرير ما ياتي: الموقي الالكتروني : م 8 من 7 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-274821: قرار رقم PC-2026-274821: الصادر في الدعوي رقم: القرار اولا: قبول الاستثناف شكلا من مقدمه/ مؤسسه (....) ، سجل تجاري رقم (....) ، ممالكها/ (....) ، هويه وطنيه رقم (....) ، علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2026-265380) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. ثانيا: في الموضوع رضه، واتييد القرار الابتدايي في جميع ما قض به. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (8/04/05) ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين... عضو (....../ /) عضو (....../ /) رييس اللجنه (....../ /) هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8 من 8 8001220000: الرقم المجاني