tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530383641 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-11-05 date_hijri=1445-03-25 document_type=ruling entity=document_number:82df7d8c-52e7-4794-88c6-ff4dd880f07b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٩٨٢٦٥ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعي عليه بتنفيذ مشروع مستشفي ولم يتم انجاز العمل الا بنسبه ٢٠% وتبقي علي نهايه العقد شهرين والواقع في الرياض، اطلب الخروج علي (المشروع ومعاينته واثباته) واثبات الحاله في الوقت الحالي وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ ٢١/٢/١٤٤٥ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عبر نظام ابشر. وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها حررت دعواها عبر محادثه الجلسه ونصها: (تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب العقد رقم (ط/ق ٢٠٢١/١/٧) وتاريخ ٠٤/٠٧/٢٠٢١م للقيام باعمال تنفيذ وانشاء (مشروع (...) بقيمه اجماليه قدرها (٤٢,٨٠٠,٠٠٠) اثنان واربعون مليون وثمانمايه الف ريال سعودي غير شامل الضريبه وحيث ان المدعي عليها لم تنجز سوي نسبه ٢٥% من اجمالي الاعمال الامر الذي تعقب معه وقوع عده اضرار بالغه بموكلتي لتاخرها في افتتاح المشروع. ولرغبه موكلتي في مواصله تنفيذ الاعمال محل الدعوي وهو ما يستوجب معه الانتقال علي الطبيعه الي موقع المشروع لحصر الاعمال المنفذه من المدعي عليها لكي يتسني لموكلتي باستينافها ولان الخبره الهندسيه هي المتطلب لطبيعه هذه الدعوي باثبات معاينه موقع المشروع محل المقاوله ومقارنتها وتقديرها وفقا للعقد المبرم. بناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم: معاينه واثبات حاله المشروع. والله تعالي يحفظكم ويرعاكم) وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والعقد المبرم بين الطرفين وبناء عليه تقرر الدايره معاينه المشروع محل الدعوي وذلك بندب خبير هندسي مهمته: حصر كميه العمل المنجز بالمشروع محل الدعوي وبيان ماهيته وطبيعته بشكل دقيق دون التطرق الي تقدير قيمته او الحكم الفني عليه، او بيان المسؤول عن العيب او النقص ان وجد، وسيكون ترشيح الخبير واعتماده عن طريق منصه خبره بالتواصل مع اطراف الدعوي. والي حين ورود تقرير الخبير تقرر الدايره كذلك تاجيل الجلسه. ثم عقدت جلسه بتاريخ ٢٥/٣/١٤٤٥ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما في محضرها وتشير الدايره الي انه لم يردها بعد تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوي، وبالاطلاع علي حاله قرار الندب تبين ان التقرير في مرحله (اعداد التقرير)، وعليه والي حين ورود التقرير للدايره تقرر تاجيل الجلسه. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ ١٧/٤/١٤٤٥ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليها اعلاه، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها. وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوي (مكتب (...)، وبالاطلاع عليه: تبين انه قد اشتمل علي المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل، وكذلك هو مدعم بالصور، وقد اجاب فيه الخبير عن الملاحظات الوارده علي التقرير بما هو كاف. بناء عليه تري الدايره صلاحيه الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي ندب خبير لمعاينه وحصر المنجز من الاعمال في مشروع مستشفي (...) علي وجه الاستعجال، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن حضور الدعوي بالرغم من ثبوت تبلغها من خلال النظام المرتبط بابشر، واستنادا الي منصوص الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات:(يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها..)، ولما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات بانه ١-للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده السادسه والثلاثين من النظام بان تشمل الطلبات المستعجله: المعاينه لاثبات حاله، ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشق التحرز منه بطول زمن يؤثر علي مواد ومنجزات المبني محل الطلب، ويفوت علي المدعيه منفعه انهاء المشروع واتمامه، فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل، وبما ان الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقايع القرار مدعما بالصور، ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته الشخوص علي المبني محل الطلب؛ ولان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله المبني كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه فقد ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره فيما يخص اثبات الحاله وحصر كميه المنجز من الاعمال، وكفايه جوابه عن الملاحظات المقدمه له فيما هو من مشمول مهمته (حصر كميه العمل فقط)، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته، واعتباره مستوفيا لما يتعلق باثبات الحاله للاعمال المنجزه بالمشروع محل الدعوي، وللمدعي حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات حاله المشروع محل الدعوي حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب(...)) وذلك فيما يتعلق بحصر كميه العمل المنجز وبيان طبيعته. والله الموفق.