tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530883641 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2024-03-12 date_hijri=1445-09-02 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b2460d64-093f-4d80-a9b0-50587e930611 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠١٦٤٦١ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه من خضروات وفواكه والبان ومشتقاتها)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١١م بثمن اجمالي قدره (١٩١,٢٥٤.٠٠) مايه وواحد وتسعون الفا وميتان واربعه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٦م بمبلغ قدره(١٩١,٢٥٤.٠٠) مايه وواحد وتسعون الفا وميتان واربعه وخمسون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد فتح حساب للتمويل (بالاجل)). ٢- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (١٩١,٢٥٤.٠٠) مايه وواحد وتسعون الفا وميتان واربعه وخمسون ريال سعودي.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٢٠٠.٠٠) تسعه عشر الفا وميتان ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٤٤٥-٠٨-٢٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي: حضر وكيل المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم:(...) ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه وفق مهمه التبليغ رقم:(...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن البينات اجاب بيناتي هي (عقد فتح حساب بالاجل والممهور بختم وتوقيع الطرفين والمصدق من قبل الغرفه التجاريه، والفواتير الصادره من موكلتي والممهوره بختم المدعي عليها)، وبالاطلاع علي الفواتير وجدت بعضها ممهوره بختم استلام والاخر بتوقيع استلام مجموعها: (١٨٥.٤٤٩.٩٣) وبسؤال وكيل المدعيه عن بينه ما زاد علي ذلك؟ اجاب لدي مزيد فواتير اطلب مهله لارفاقها في النظام، وافهمته الدايره بتقديمها عن طريق النظام خلال يوم عمل وعليه رفعت الجلسه.
وفي الجلسه التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٨-٢٤ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه السابق حضوره، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)وبعرض دعوي المدعيه علي المدعي عليها اجاب: (بالنسبه للتعاقد فصحيح واما مبلغ المطالبه فاحتاج الرجوع الي موكلتي ومراجع الحسابات) كما تشير الدايره الي تقدم وكيل المدعيه بتاريخ هذا اليوم بفواتير ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها بالمبلغ الزايد علي (١٨٥.٤٤٩.٩٣) ريال ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام
ابتداء من المدعي عليه علي ان يودع جوابه خلال ثلاثه ايام، ثم يودع المدعي مذكرته خلال مده مماثله مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط، والتاكيد علي ضروره التقيد بالمدد حتي لا يتعرض المخالف للغرامه بموجب الماده: (١٣) من نظام المحاكم، والله الموفق.
وفي الجلسه التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٩-٠٢ه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه السابق حضورهم في الجلسه الماضيه، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره نصت علي (صاحب الفضيله رييس الدايره الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض وفقه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اشاره الي صحيفه الدعوي والفواتير المرفقه فاننا نؤجز ردنا بمايلي: اولا: ما ذكره وكيل المدعيه من اتفاقيه فتح حساب تسهيلات بيع بالاجل واصل التعامل فصحيح واما المبلغ الذي بذمه موكلتي فغير صحيح والصحيح بان المبلغ المستحق هو (١٣٦,٧٩٧.٥٩) فقط وبما يخص المبلغ الفرق وقدره ٥٤,٤٥٦.٤١ والمقدم بها سبعه فواتير وهي ٠٤١١/٠٢٩٩/٠٣١٦/٠٣٣٩/٠٣٤١/٠٣٦٦/٠٤١٢) وجميع هذه الفواتير صادره من المدعيه دون وجود ختم استلام او ايميل يتضمن الاستلام او طلب من الشخص المخول من موكلتي بالاتفاقيه وهو الاستاذ عبدالله بن حميد وهو ما تم الاتفاق عليه بين الطرفان بموجب الاتفاقيه المبرمه علي ان المخول بطلب الشراء من موكلتي هو عبدالله بن حميد (مرفق) ويؤكد ذلك ما ورد بنظام الاثبات بالماده السادسه ونصها:(اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام.)والاصل براءه الذمه ولا يمكن الاحتجاج بمستندات صادره من المدعيه دون وجود دليل علي ذلك لقوله صلي الله عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم).كما ان الطرفان اتفقا بالاتفاقيه المبرمه علي ان المخول بالشراء من موكلتي هو عبدالله بن حميد وهذا ما ورد بنص الماده السادسه من نظام الاثبات ونصها:(اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام.)
ثانيا: بما يخص طلبه اتعاب المحاماه فموكلتي لم تنكر الحق الثابت بذمتها والمبلغ الفرق تمسكت موكلتي بحقها المشروع بنفيه لعد استحقاقه لما اوردنا
ختاما: اطلب من فضيلتكم الحكم بالمبلغ المقر به وقدره (١٣٦,٧٩٧.٥٩) ورد ما زاد عن ذلك لعدم الاستحقاق، هذا والله يحفظكم ويرعاكم) وكما تشير الدايره الي تقدم وكيل المدعيه بمذكره نصها (ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان ارقام الفواتير وعددها (٧) فواتير وهي: (٠٤١١/٠٢٩٩/٠٣١٦/٠٣٣٩/٠٣٤١/٠٣٦٦/٠٤١٢) لا يوجد عليها اختام استلام او ايميل يتضمن الاستلام او طلب من الشخص المفوض من موكلتها (...) والمدون اسمه في الاتفاقيه والمخول بطلب الشراء, فاننا نرد علي ذلك بان الفواتير المطعون بصحتها هي فواتير استلام للمواد وعليها توقيع مندوبي المدعي عليها بصحه الاستلام, كما ارفقنا لفضيلتكم محادثه (واتس اب) لمندوبه المدعي عليها (...) في المجموعه المشتركه للعمل تقر بان التوقيع يكفي عن اي اختام استلام لهذه الفواتير ونفيد فضيلتكم ان موكلتي لديها نسخه من اوامر الشراء لهذه الفواتير السبعه المعترض علي صحتها من وكيل المدعي عليها.)
وبسؤال الاطراف عما لديهما من اضافه اجاب وكيل المدعيه احتاج مهله لتقديم اوامر الشراء مترجمه وافاد وكيل المدعي عليها بانه سبق ان قدم اوامر شراء وذكر بانها صادره من (...) اطلب تقديمها،
وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في صحيفه دعواه في:
١-تسليم الثمن وقدره (١٩١,٢٥٤.٠٠) مايه وواحد وتسعون الفا ومايتان واربعه وخمسون ريال يمثل قيمه توريد مواد غذاييه.
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٢٠٠.٠٠) تسعه عشر الفا وميتان ريال سعودي.
ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه).
واما عن الموضوع فقد اقر وكيل المدعي عليها بالتعاقد، ودفع بان المدعيه تستحق مبلغا قدره: (١٣٦,٧٩٧.٥٩) وانكر ما زاد علي ذلك، ودفع بان المدعيه لا تستحق مبلغ الاتعاب كون موكلته تقر بالمبلغ الثابت بذمتها.
وفي سبيل اثبات وكيل المدعيه لدعواه قدم مجموعه الفواتير الممهوره بختم المدعي عليها بعضها مرفق في مرفقات القضيه وبعضها الاخر في الطلبات علي القضيه والتي يتجاوز مجموعها مبلغ المطالبه.
وحيث انكر وكيل المدعي عليها الفواتير الموقعه وغير الممهوره بختم موكلته ودفع بانها صدرت من غير مخول.
وبدراسه الدايره لما تقدم تبين لها استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها فان مجموع الفواتير الممهوره بختم موكلته والتي يقر بنسبته الي موكلته ضمنيا في مذكرته يتجاوز مجموع مبلغ المطالبه وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه استنادا لما جاء في الماده (١٧) من نظام الاثبات لذا فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب.
اما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها التعويض عن اضرار التقاضي، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، وللقاعده الفقهيه: الضرر يزال، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، علي النحو الوارد في منطوق الحكم، كما قدم وكيل المدعيه عقد الاتعاب المرفق في ملف القضيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره ب:
١-الزام المدعي عليها: شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٩١.٢٥٤.٠٠) مايه وواحد وتسعون الفا ومايتان واربعه وخمسون ريال.
٢- الزام المدعي عليها: شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٥.٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الف ريال يمثل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد علي ذلك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.