tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 231

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VD-2020-231): القرار رقم:
| (V-228-2019) في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتي:
دعوي - غياب المدعي - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي بعد الشطب
خلال المده النظاميه، وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها، يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المدخرا دون عذر تقيله اللجنه، ولم تكن الدعوي مهيا للفصل فيها، يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعي خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها، او عدم حضوره اي جلسه بعد اعاده السير فيها; يجعل الدعوي كان لم تكن - ثبت لدارقه الفصل غياب المدعي دون عذر مقبول، وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وعدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.
المستند:
القاعده الفقهيه: «المدعي اذا ترك، والاتارك يترك».
- الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ٢٤١٨٥.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاربعاء ١٤٤١/١١٠٣ ه الموافق ٢٠٢٠/٦١/٢٤ ق

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه «دمام» وذلك للنظر في «ديوي المشار اليها اعلاه، وحبت استوفت «دعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-228-2019) بتاريخ
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (…)، بموجب شهاده تسجيل مؤسسه، سجل تجاري رقم (…) تقدم بالثه اعتراض بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضخه بمبلغ وقدره (۱۰۰۰) عشره الف ريال; حيث جاء فيها: «نحن نستحق التسجيل وفق فواتير المصل وال朦بيعات والمشتريات، ونطلب الغاء الغرامه».
الماده (٣) من الالجه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه: «علي كل شخص مقيم بال المملكه وغير مسحل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بجساب قيمه توريداته خلال الثاني عشر شهرا السابقه وفقا للعتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الازامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلايين (٢٠) يوما من نهايه ذلك الشهر وفق للماده الثامنه من هذه اللايحه «المنه الحاده» (٦) نصت الماده (٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام بالتسجيل عن تقدم ضريبه القيمه المضافه علي انه: في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل بين يقدم بطلب بطلب تسجيل الي الهييه وفق لها هذه اللايحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب من هذه باللغه، ويدا نفاذ التسجيل حسب التاریخ المحدد في المادتين الثالثه والارعه من هذه اللايحه. كما ان الماده (٥١) من اللايحه التفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صلاه بالضربه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. بالرجوع الي بيانات مؤسسه النقد (نقط ابيع الخاصه بالمدعي) تبين تجاوز توريداته حد التسجيل الالزامي; وعليه، فان لهييه تسجيل الشخص للضريبه من تاريخ نشوء الالتزام بالتسجيل، بالاضافه الي فرض الغرامات المرتبطه بذلك وفقا لنظام ضريبه القيمه المضافه. 0 - وبناء علي ما تقدم، فان فرض غرامه التاخير في التسجيل صحيح نظاما، استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نحت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في الاللحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره االف ريال». وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي.
وفي يوم الارباع ١١٤١/١١/٢٤١ ه الموافق ٢٠٢٠١٠، انعقدت الجلسه طبقا

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
لاجراءات التفاحي المريي عن بعد،})(في هذه الجلسه حضر متمل الجهه المعدي عليها،
ولم يضر المهدي رغم تبلغه حسب الاصول، ولم يرد منه عذر مقبول. وحيث ان
المدعي اذا تترك.

ال'SABIB:
بعد الاطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) بتاريخ ١٤٨/١١/٢٠١٤ ه وتعديلات، وعلي
اللاشحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل
برقم (٢٨٣٩) بتاريخ ١٤٨/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) بتاريخ
١١٤١/٠٦١ ه، وعلي الاتفاقيه المودده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث تعيب من يمثل المدعي عن حضور للجله المنعقده يوم الاربعه ١٣٤١/١١/٠٣
الموافق ٢٠٢٠/٢٦/٢٤ م، وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (العشرين) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «اذا لم تكن الدعوي مهياه
للفصل فيها: فتشطب الدايره الدعوي، هذا اقتضت مده (ثلاثين) يوقما من تاريخ
الشطب، ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطها، او لم يخضر بعد اعاده السير فيها
في اي جلسه اخري; فتعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي دون اخلال بالمدده
المحدده لسعام الدعوي اقامه دعوي تعيد بقيد جديد». وحيث ان تقدير صلاحيه
الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه، المبنيه علي المستندات والردود
المرفقه في ملف الدعوي، التي تبين معها للدايره ان الدعوي لم تكن مهياه بعد
للفصل فيها، ولما كان تاريخ الجلسه المنعقده يوم الاربعه ١٤٦١/١١/٠٣
الغقب فيها، والذي تغيب فيه المدعي عن الجلسه مع ثبوت تبلغ يقدم
نظير الغياب اي عذر تقبله الجنه، وبما ان المدعي اذا تترك ثرك.
القرار:
ولاهده الاسباب وبعد المداوله نظاما: قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- شطب الدعوي لاول مره مع تمكين المدعي من طلب اعاده السير فيها خلال
٢٠١٠ مها من تاريخ الشطب، والا اعتبرت الدعوي كان لم تكن.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصعبه اجمعين.