moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470110033 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت: ((يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (1)، ونسبه الحصص من راس المال (100%)، وراس مالها (5,000,000.00) خمسه ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (1)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 15-10-1442ه الموافق 27-05-2021م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (مخالفه الماده الثانيه والخمسون بعد الميه من نظام الشركات الماده الثالثه والخمسون بعد الميه)، وذلك بتاريخ 15 -10-1442ه الموافق 27-05-2021م، مما تسبب ب(مخالفه مواد النظام) وقيمته (700,000.00) سبع ميه الف ريال سعودي، استنادا علي(عقد التوريد محل المطالبه) وتعويضي بمبلغ قدره(700,000.00) سبع ميه الف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (700,000.00) سبع ميه الف ريال سعودي)) وبقيدها قضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها ففي جلسه 22-3-1444ه حضرت المدعيه وكاله / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت لحضورها وكيله المدعي عليه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها احالت علي لايحتها، وبطلب الاجابه من وكيله المدعي عليه قدمت مذكره عبر طلبات القضيه ونصها: ((بالوكاله عن المدعي عليه نتقدم امام فضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه ردا علي لايحه دعوي المدعي.اولا: الرد من حيث الشكل:1/ ان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه:استند المدعي في دعواه علي العقد المبرم بينه وبين شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه، الا انه قد قام برفع هذه الدعوي ضد موكلنا وليس الشركه، لذا فان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه.علي فرض ان المدعي قد اقام دعواه علي موكلنا بصفته مدير للشركه، فان ذلك يخالف نص الماده(151/1)من نظام الشركات والتي جاء فيها)الشركه ذات المسؤوليه المحدوده..... وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات)، لذا فان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه وهذا يستوجب عدم قبولها.2/ عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها:ان المدعي سبق ان رفع دعوي امام المحكمه التجاريه بجده ضد شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه ذات المسؤوليه المحدوده- شركه شخص واحد، حيث طالب فيها بنفس المبلغ الذي يطالب به في هذه الدعوي ومستندا علي نفس ما يسمي بعقد التوريد، حيث حكمت فيها الدايره التجاريه، بما ان الدعوي القايمه الان من نفس المدعي وبنفس الوقايع والاسانيد ومبلغ المطالبه، فانها دعوي سبق الفصل فيها، يتعين علي دايرتكم الموقره رد دعوي المدعي لسبق الفصل فيها عملا بنص الماده 76 نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: نرد احتياطيا من حيث الموضوع.1/ ان الدعوي قايمه علي اسانيد ووقايع غير صحيحه:الاسانيد: التي اشاره اليها المدعي هي المواد (152و153و181) من نظام الشركات، فالشركه شركه تجاريه، وبالرجوع لتلك المواد نجد انها ليس لها علاقه بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بتعويضه بالتضامن مع الشركه، وهذا يدل علي ان دعوي المدعي قايمه علي اسانيد غير صحيحه ومغالطات، حيث ان ذمه الشركاء مستقله عن ذمه الشركه، بالاضافه الي ان طلب التعويض بالتضامن، حيث ان الديون الثابته في ذمه الشركه لا يمكن الدخول في موضوعها الا بعد التحقق من عدم كفايه اموال الشركه واصولها، ولم يقدم المدعي انه قد طالب بافلاس الشركه وتصفيتها وفق نظام الافلاس. لم يثبت المدعي وجود خساير للشركه ولم يثبت ان المدعي عليه كمدير للشركه انه فرط ولم يقصر ولم يصدر ما يفيد بتصفيه الشركه والاصل والمبدا المستقر قضاء ان لا يسال عن ديون الشركه الا بعد التصفيه، وقد نصت الماده (21) من نظام الشركات بانه لا يجوز مطالبه الشريك بان يؤدي من ماله دينا علي الشركه الا بعد ثبوت الدين بذمته الشخصيه او ثبوت تفريطه والثابت انه لم يصدر اي حكم بتفريط وتقصير المدعي عليه، وقد نصت الماده (151) من نظام الشركات صراحه (وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها)، ولقد نص المبدا القضايي الصادر من المجلس الاعلي للقضاء بهييته الدايمه بالرقم (201/2) وناريخ27/02/1424ه بانه(اذا كانت الشركه من الشركات التي تتعلق الحقوق بها، فلابد من النظر في تصفيتها واعطاء الحقوق لذويها في حال كونها مدينه)، لذلك لا يمكن الزام مدير الشركه باموال الشركه قبل ان يتم تصفيتها.لقد استندت دعوي المدعي علي عقد التوريد ومخالفته للنظام، فالمدعي طرفا في العقد وقد قام بالتوقيع عليه ولم يحتج علي ذلك في حينه، فلا يجوز له الاعتراض علي ذلك عملا بالقاعده الفقهيه(من سعي الي نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه).2/الاحكام المشابهه لوقايع هذه الدعوي ونشير لها فيما يلي: قضت به دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في حكمها بالرقم (447014373) وتاريخ 13/01/1444ه، نلخصه دون اخلال (الاساس الاول: المطالبه بتضمين المدعي عليه بصفته شريكا في الشركه والتي صدر حكم في مواجهتها بدفع مبلغ المطالبه يخالف المبدا القضايي المستقر بان ذمه الشركاء مستقله عن ذمه الشركه،بالاضافه الي ان التعويض لابد من توافر اركانه وهو الامر الذي لم يؤسس المدعي دعواه بالمطالبه به، كما ان الديون الثابته في ذمه الشركه لا يمكن الدخول في موضوعها الا بعد التحقق من عدم كفايه اموال الشركه واصولها، الاساس الثاني:عدم لجوء المدعي بعد صدور الحكم ضد الشركه في القضيه رقم (437471049 لعام 1443ه) الي نظام الافلاس الذي يمنح الحق للداينين بالتقدم بطلب اجراء افتتاح التصفيه للمدين، فاقامه دعوي المسؤوليه تجاه مدير الشركه عن دين الشركه سابقا لاوانه وان مكنه تحصيل مطالبته اثر اجراء التصفيه، اما عن مخالفه نظام الشركات فان له حق التعويض عن الضرر لا المسؤوليه التضامنيه عن ديون الشركه وفقا للماده(159) من نظام الشركات، وتاييد حكم الدايره التاسعه بتاريخ 13/11/1443ه مع تعديل منطوق الحكم بحذف عباره قبل اوانها ليكون عدم قبول الدعوي). قضت محكمه الاستيناف بالرياض بالمحكمه التجاريه في القرار رقم 1860 وتاريخ 18/07/1442ه (لم يظهر للدايره وجود سوء نيه من مدير الشركه باخفاء نوع الشركه او تدليس علي المدعي: لان رقم السجل التجاري للشركه مبين في العقد المسلم للمدعي للشركه مبين في العقد المسلم للمدعي وكان بامكان المدعي الاستعلام عن نوع الشركه ووضعها المالي برقم السجل التجاري قبل توقيع العقد، وعليه فان الدايره لا تري ان هذه المخالفه موجبه لتضمين المدير لكونها ليست السبب المباشر للضرر الواقع بالمدعي...ولان المدعي فرط في الاستعلام عن الشركه قبل ابرام العقد......، وحكمت برفض الدعوي). لذلك يلتمس موكلنا من محكمتكم الموقره: 1 عدم قبول دعوي المدعي وردها شكلا وموضوعا.)) ثم قررا بانهما يكتفيان بما قدماه عن طريق النظام وطلبا الفصل في القضيه، وعليه وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها. الاسباب: فبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث طلب المدعي اثبات مسؤوليه المدعي عليه (...) التضامنيه مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد بمبلغ قدره (700000) سبع مايه الف ريال سعودي، لمخالفته لاحكام الفقره (الاولي) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه محل هذه الدعوي للتحقق مما ادعي به المدعي، وبعد الرجوع للماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) بفقرتيها (الاولي والثانيه) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28-1-1437ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 25-7-1439ه، ثبتت مخالفه المدعي عليه / (...) - مدير شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لاحكام الفقره (الاولي) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات مسؤوليه المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) التضامنيه مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) في الحكم الصادر به الصك رقم (437959705) وتاريخ 13 / 8 / 1443 ه بمبلغ قدره (700000) سبع مايه الف ريال سعودي، والله اعلم واحكم.