tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630049602 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-07-22 date_hijri=1445-12-24 document_type=ruling entity=document_number:5a5a92e2-301c-4192-b587-623d9da0c2eb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١٣٢٧٤٥٥لعام١٤٤٥ه
المدعي :
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه :
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعيه وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها الاتي: ان موكلتها تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلتها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اشراف وذلك في توفير مشرف سقالات، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٨م، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٤٧٩,٦٨٤.٠٧) مليون واربع ميه وتسعه وسبعون الفا وست ميه واربعه وثمانون ريال وسبعه هللات، سدد منها مبلغ قدره (٨٦٨,٣٨٨.٥٨) ثمان ميه وثمانيه وستون الفا وثلاث ميه وثمانيه وثمانون ريال وثمانيه وخمسون هلله، والمتبقي (٦١١,٢٥٩.٤٩) ست ميه واحد عشر الفا وميتان وتسعه وخمسون ريال وتسعه واربعون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالبت بالاتي:
١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢٨,٨٧٨.٤٩) مايه وثمانيه وعشرون الفا وثمان ميه وثمانيه وسبعون ريال وتسعه واربعون هلله.
٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٨٨٧.٠٠) اثنا عشر الفا وثمان ميه وسبعه وثمانون ريال.
وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه:
١- كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م ،حتي تاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٨م المتضمن مبلغ قدره (٦١١,٢٥٩.٤٩) ست ميه واحد عشر الفا وميتان وتسعه وخمسون ريال وتسعه واربعون هلله.
وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٤-١٢-١٤٤٥ وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بالوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بنجر بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي صحيفه الدعوي المحرره بعاليه، وحصرت طلباتها وادلتها فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للاجابه علي الدعوي، فافهمته الدايره بتقديم جوابه عبر الطلبات ورفعت الجلسه.
وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٥-١-١٤٤٦ه ،وفيها حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقررت المدعيه وكاله ان المدعي عليها سددت جزء من المطالبه وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٤٠,٧١٤.٦٠) اربعون الف وسبعميه واربعه عشر ريالا وستون هلله وطالبت بالزام المدعي عليها بدفعها ودفع الاتعاب، وقدمت عقد الاتعاب، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعيه وكاله طلباتها في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٧١٤.٦٠) اربعون الف وسبعميه واربعه عشر ريالا وستون هلله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٨٨٧.٠٠) اثنا عشر الفا وثمانميه وسبعه وثمانون ريالا، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدمت المدعيه كشف الحساب المطبوع علي اوراقها وبما ان وكيل المدعي عليها قد حضر الجلسه المؤرخه في ١٤٤٥/١٢/٢٤ه ولم ينكر التعامل او المبلغ، ثم تخلف دونما مسوغ لغيابه، ولعدم جوابه فيكون ناكلا عن الجواب وفق الماده (٢١) من نظام الاثبات: (٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، واما عن اتعاب المحاماه ؛ فلما راته الدايره من مماطله من المدعي عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعي اقامه الدعوي، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، ولتقديمها عقد الاتعاب، واستنادا الي الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واستنادا الي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، ونصها:
يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب -مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما جاء في منطوقه؛ وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه .
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي:
اولا: مبلغا قدره (٤٠,٧١٤.٦٠) اربعون الفا وسبعميه واربعه عشر ريالا وستون هلله.
وثانيا: مبلغا قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، لما هو موضح في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .