moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٣٨٥ لعام ١٤٣٦ ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات والاستثمار الصناعي سجل تجاري (...) ضد/ (...) مدير وشريك شركه (...) للنقل سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠١/٢٢ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٦/٠٤/١٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في ان (…) بصفته وكيلا عن المدعيه تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي اختصم فيها المدعي عليه بصفته مديرا لشركه (…) للنقل وقد جاء في دعواه ان كلا من شركه (…) والشركه (…) لتنميه المياه والطاقه والمدعي عليه قد اتفقوا علي تاسيس شركه (…) للنقل المحدوده وبموجب عقد التاسيس تم تعيين المدعي عليه مديرا لها وبعد تدني مستوي الارباح في شركه (…) للنقل اتفق الشركاء علي حلها وبعد حل الشركه لوحظ عدم استيفاء كل واحد من الشركاء لنصيبه بالكامل وذلك بسبب تصرفات المدعي عليه غير القانونيه حيث ابرم عقدا مع شركه (…) لنقل انابيب حديديه واخل بالتزاماته في المواعيد المحدده للنقل مما جعل شركه (…) تتصرف في الضمان البنكي الذي كان تحت حيازتها وذلك بمبلغ قدره ٣.٨٠٠.٠٠٠ ريال كما ان المدعي عليه تعاقد مع شركه (…) من الباطن بصفته صاحب شركه (…) مستغلا بذلك وجود اشكاليه في عقد تاسيس المدعيه كما استغل مكانته كمدير لشركه (…) للنقل وطلب تحويل مبلغ ١.٥٧٦.٤٩٧٠ريال من شركه (…) وهي حصه المدعيه من الارباح حسب عقد التاسيس (٤٥%) الي شركه (…) وتعهد برد المبلغ للمدعيه بعد انتهاء اشكاليه عقد التاسيس الا انه لم يلتزم بذلك كما قام باخفاء عدد ٢١ سطحه تمثل حصه المدعيه العينيه من الشركه وبعد حل الشركه تبين عدم وجودها ضمن ممتلكات الشركه كما استاجر مزرعه علي طريق الجبيل الدمام لم يكن للشركه حاجه بها وقام بتاجيرها من الباطن دون علم الشركاء ولم يقم بايداع حصه المدعيه وقدرها ٤٩٥.٠٠٠ ريال وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٣.٨٠٠.٠٠٠ ريال يمثل الضمان المالي الذي تم اخذه من شركه (…) ومبلغ ١.٥٧٦.٤٩٧ ريال يمثل ما تستحقه المدعيه من العقد المبرم بين شركه المدعي عليه و (…) ومبلغ ٢.١٠٠.٠٠٠ريال يمثل قيمه السطحات المفقوده ومبلغ ٤٩٥.٠٠٠ ريال يمثل حصه المدعيه من قيمه ايجاز المزرعه بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ ١٢٠.٠٠٠ريال وبعرض الدعوي علي المدعي عليه قدم مذكره حاصلها انه تم الاتفاق علي انشاء شركه (…) للنقل بين كل من شركه (…) المحدوده للمقاولات والخدمات الصناعيه (٤٥%) والشركه (…) لتنميه المياه والطاقه (٤٥%) و (…) (١٠%) لنقل الانابيب الخاصه بمشروع (…) و (…) وتم اصدار السجل التجاري وتحديد المدراء وتم تكليفه بالمتابعه وعمل علي ذلك طوال فتره عمل الشركه بحكم تواجده في المنطقه الشرقيه وقد استمر العمل علي ما يرام حتي منتصف عام ٢٠١١م ثم قامت البنوك باغلاق حسابات الشركه بسبب عدم تقديم المدعيه عقد التاسيس الجديد للبنوك واستمر العمل علي فتح الحسابات البنكيه واغلاقها وفي بدايه عام ٢٠١٢م تم اغلاق حسابات الشركه لدي البنوك بشكل نهايي مما ادي الي توقف التدفقات النقديه وجميع الامور الماليه والذي اثر علي اداء الشركه في التزاماتها مع الغير ومن ذلك التاخر في تسليم الرواتب وتوقف حركه الشاحنات وتاخر سداد ايجار الموقع والتعثر في انجاز العقود وخساره العقود الجديده وقد تم ابلاغ الشركاء ومجلس المديرين بذلك وهذا الامر لا يخفي علي احد منهم وقد بذل المدير المالي للشركه (…) للطاقه جهدا كبيرا للحصول علي عقد التاسيس الجديد الا انه تعذر عليه ذلك فقام الشركاء ببيع الشركه وليس حلها كما ذكر وكيل المدعيه وتم تشكيل لجنه لبيع الشركه من الشركاء الذين يملكون اغلبيه اسهم الشركه وتم بيعها بسعر اقل من قيمتها السوقيه مما تسبب في عدم استيفاء كل شريك لنصيبه بالكامل اما ما يخص عقد شركه (…) فانه بعد اقفال حسابات الشركه البنكيه فان الشركه لم تستطع اكمال العقود التي لديها ومجلس المديرين علي علم بذلك اما ما يخص عقد شركه (…) فانه بعد اقفال الحسابات البنكيه قامت الشركه بالعمل من الباطن مع العديد من المقاولين علي ان يتم الدفع نقدا لصندوق الشركه ومطالبه المدعيه غير صحيحه وعليها تقديم ما يثبت ذلك اما السطحات فانه تم التعاقد مع الكثير من الناقلين علي ان يقوم في نهايه العقد باعاده السطحه واستلام حقوقه وهذه الطريقه متعارف عليها في سوق النقل في حال حصول الشركه علي عقود كبيره وحاجتها للمزيد من الشاحنات وعندما علم المستاجرون بان الشركه تعاني من قله السيوله احتفظوا بالسطحات لديهم حتي يتم سداد مستحقاتهم وهم معروفون وعناوينهم وعقودهم في ملف خاص بالشركه وبامكانهم الحصول عليه من قبل المالك الجديد كما انه ذكر في عقد بيع الشركه ان السطحات موجوده لدي بعض عملاء الشركه وان قيمتها ٥٠.٠٠٠ ريال اما المزرعه فقد تم استيجارها لوجود سكن للموظفين وورش صيانه ومستودعات كبيره وقد كان مجلس الاداره علي علم بذلك كما انه تم عقد مجلس الاداره في الموقع وتم تاجير الموقع وايداع المبلغ في صندوق الشركه وطلب رد الدعوي والزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ ٤٠٠.٠٠٠ ريال ثم قدم وكيل المدعيه مذكره نفي فيها ما ذكره المدعي عليها من ان اقفال حسابات الشركه هو السبب في الخساره اما ما ذكره المدعي عليه من انه تم اتخاذ قرار بالبيع فصحيح الا انه غير مؤثر في الدعوي وانه علي فرض علم مجلس المديرين باستيجار المزرعه فقد تمت موافقتهم بناء علي ما طرحه المدعي عليه وهذا لا يمنع من مساءلته ثم دفع المدعي عليه بانه قد ورد في عقد الشركه اسماء اعضاء مجلس الاداره وليس منهم المدعي عليه ولم يكن المدعي عليه مديرا للشركه وانما كان شريكا ومشرفا علي اعمال الشركه كما ان المدعيه قد باعت حصصها لمشترين جدد وهذه الحصص تنتقل للمشتري الجديد بما لها وما عليها بعد موافقه المدعيه علي جميع الاعمال التي تمت ابان ملكيتها للحصص كما ان المدعيه لم تقدم الميزانيات التي تثبت الخساير وهي مسؤوليه اعضاء مجلس الاداره وفقا لعقد الشركه ثم قدم وكيل المدعيه مذكره حاصلها ان المدعي عليه هو مدير الشركه وهو المكلف بمتابعه اجراءات التاسيس وسير العمل وكان يبرم العقود بصفته مديرا بموجب تفويض مصدق من الغرفه التجاريه وان العقد المبرم بين شركه (…) للنقل وشركه (…) وكذلك العقد المبرم مع شركه (…) للتجاره وشركه (…) تضمن ان المدعي عليه هو المدير التنفيذي وكذلك السجل التجاري الذي يثبت انه مدير الشركه اما طلب المدعي عليه تقديم الميزانيات فانه قد اقر بالخساير المتلاحقه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه فذكر بان المدعيه كانت تملك حصه في شركه (…) للنقل والتي كان راس مالها مبلغ قدره ١.٠٠٠.٠٠٠ ريال وقد كان يديرها المدعي عليه وقد تم بيع الشركه بمبلغ ١٧.٠٠٠.٠٠٠ ريال وان المدعي عليه قام ببعض التصرفات التي ادت الي حصول بعض الخساير الماليه للشركه وفقا لما ذكره في لايحه دعواه وذلك بسبب سوء تصرف المدعي عليه وعدم قدرته علي معالجه الامور لذا فانه يطلب محاسبته وتعويض المدعيه عما لحقها من اضرار فسالت الدايره وكيل المدعيه هل ناقشت المدعيه المدعي عليه في هذه التصرفات والخساير فذكر بانه لم يتبين للمدعيه وجود مخالفات الا بعد خروجها وبيع الشركه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي الدعوي فذكر بانه يستند الي اقرار المدعي عليه في الدعوي فافهمت الدايره الطرفين بان الفصل في النزاع يتطلب احالته لخبير محاسبي فذكر الطرفان بانه ليس لديهما اي مستندات يمكن تقديمها للخبير ثم عقب وكيل المدعيه بان النزاع لا يحتاج لخبير لاقرار المدعي عليه في المذكره المؤرخه ٢٣/٧/١٤٣٦ه بما تطالب به المدعيه فافهمته الدايره بان المدعيه تطلب محاسبه المدعي عليه خلال فتره ادارته عن الخساير التي حصلت لسوء ادارته بينما المدعي عليه يدفع بان سبب خساره الشركه هو اغلاق حساباتها البنكيه بسبب عدم تقديم المدعيه لعقد التاسيس للبنوك مما ادي الي توقف اعمال الشركه وان كل ذلك كان بعلم الشركاء فاكد الطرفان بانه ليس لديهما اي مستندات يمكن احالتها للخبير فافهمت الدايره وكيل المدعيه بانه ليس للمدعيه الا يمين المدعي عليه علي نفي ما تدعيه فذكر بانه يرفض طلب يمين المدعي عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يطلب محاسبه المدعي عليه خلال فتره ادارته لشركه (…) للنقل ويطلب الزامه بتعويض المدعيه عما نقص من حصتها بعد بيع الشركه وتعويضها عما لحقها من خساير بسبب سوء اداره المدعي عليه وعدم معالجه الامور كما ينبغي ولما كان المدعي عليه ينكر دعوي المدعيه وان عدم تقديم المدعيه عقد التاسيس للبنوك ادي الي اقفال حسابات الشركه البنكيه واثر علي السيوله النقديه بما ادي الي عدم قدره الشركه علي الوفاء بالعقود المبرمه معها وخسارتها العقود الجديده وان الشركاء واعضاء مجلس الاداره علي علم بذلك ولما كان المدعي عليه لا ينكر ادارته للشركه ولما كان المدير هو من باشر اعمال الاداره فقد افهمت الدايره الطرفين بان الفصل في النزاع يتطلب احالته لخبير محاسبي فاكد الطرفان بانه ليس لديهما اي مستندات يمكن تقديمها للخبير ولما كانت البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ولان الاصل ان المدعي عليه امين لا يضمن الا بالتعدي او التفريط فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بانه ليس للمدعيه الا يمين المدعي عليه علي نفي ما تدعيه ولما كان وكيل المدعيه قد رفض طلب يمين المدعي عليه فان الدايره تقضي برفض طلب المدعيه اما مطالبه الطرفين باتعاب المحاماه فان التعويض عما غرمه الخصم بسبب اقامه الدعوي انما يكون في الحق الثابت اذا ماطله خصمه فاحوجه للشكايه وهو ما لم يثبت للدايره في هذه الدعوي كما انه اذا كان الخصم يحتمل ان يكون محقا في دعواه فلا وجه لالزام خصمه بما غرمه بسبب اقامه الدعوي وحيث ان اتعاب المحاماه لا تعد من هذا القبيل اذ بامكان مدير الشركه المدعيه المطالبه بمستحقات الشركه كما انه يتعين علي المدعي عليه الجواب عن الدعوي دون الزام اي منهما بتوكيل محام للترافع عنه فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض طلب الطرفين بتعويضهما عن اتعاب المحاماه. (لذلك) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ١٧٠٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات والاستثمار الصناعي سجل تجاري (...) ضد/ (...) مدير وشريك شركه (...) للنقل سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/١٠/٢٤ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/١٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره برفض الدعوي. وقد حددت الدايره يوم الاربعاء ٨/٢/١٤٤٠ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم تم تاجيل موعد استلام نسخه اعلام الحكم الي ١٠/٣/١٤٤٠ه، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ ٢٧/٣/١٤٤٠ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٣/١/١٤٤٠ه الصادر في القضيه رقم ٣٣٨٥/ق لعام ١٤٣٦ه والقاضي برفض الدعوي المقامه من /شركه (...) للمقاولات والاستثمار الصناعي سجل تجاري رقم (...) ضد/(...) سجل مدني رقم (...)، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.