tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430335440 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-01-26 document_type=ruling entity=document_number:f8b8a42e-9f4d-4ef0-be95-b4e0c39194fa entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٣٨٨٨٠ لعام١٤٤٤ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد

 

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...), بلايحه دعوي عن المدعي: (...) ضد المدعي عليها: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٤٥٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه وخمسون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (يقول انه قام بشراء ما تم الاتفاق عليه من المستلزمات الطبيه لاعاده بيعها)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مستلزمات طبيه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١٠/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٥م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (تبين انها نصب واحتيال)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (التحويلات البنكيه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٥م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٤٥٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه وخمسون الفا ريال سعوي، وعقدت الدايره جلسه النظر الاولي بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي بوكاله رقم / (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم /(...) وبعد تحقق الدايره من اختصاصها بنظر الدعوي وشروط قبول الدعوي فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فاجاب وكيل المدعي بتعذر ذلك هكذا اجاب واجابت وكيله المدعي عليها بانها لا تمانع من الصلح هكذا اجاب ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب بانه يحصر طلبه في استرداد راس المال من المدعي عليها الذي دفعه موكله للمدعي عليها وقدره (٤٥٠٠٠٠) اربع ميه وخمسون الف ريال ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في:
١/ كشف الحساب المتضمن حوالات موكلي للمدعي عليها.
٢/ شهاده الشهود. وموكلي مستعد باداء اليمين علي صحه دعواه. هكذا اجاب ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم دعواه محرره فقدمها عبر برنامج تيمز ونصها "موكلي اشترك مع المدعي عليها في شركه مضاربه العمل من المدعي عليها والمال من موكلي وكان محل الشراكه قيام المدعي عليها بشراء وتوريد مستلزمات طبيه من الخارج واعاده بيعها والربح بينهما. وعلي اثر ذلك قام موكلي بتحويل مبلغ (٤٥٠٠٠٠) اربع ميه وخمسون الف ريال سعودي للمدعي عليها كراس مال المشروع بموجب حوالتين بنكيه الاولي كانت بتاريخ ١٥/٦/٢٠٢٠م وقدرها (٢٥٠.٠٠٠) ميتان وخمسين الف ريال والثانيه بعدها بيوم واحد اي بتاريخ ١٦/٦/٢٠٢٠م وقدرها (٢٠٠.٠٠٠) ميتي الف ريال. وبعد مضي اشهر ذكرت المدعي عليها ان المشروع قد توقف العمل فيه من جهه المدعي عليها وذكرت المدعي عليها ان الاجهزه الطبيه موجوده وتم شرايها واستيرادها من خلال المبلغ المقدم من موكلي والاجهزه عباره: (عن ٧٠ جهاز فلتر هواء تقدر القيمه السوقيه لكل جهاز ٢٧٠٠ ريال سعودي تقريبا علي حد زعم المدعي عليها) و(٧٠ جهاز بصمه عين وقياس حراره متطور تقدر القيمه السوقيه لكل جهاز ٥٠٠٠ ريال تقريبا علي حد زعم المدعي عليها) وبعد اطلاع موكلي علي الاجهزه والسؤال عن اسعارها وجدها مجموعه لا تتجاوز المايه الف في افضل الاحوال وبسؤال موكلي للمدعيه عن فواتير الشراء وفواتير الاستيراد التي يلزم علي المدعي عليها توفيرها حال الاستيراد بحسب الانظمه الواجب العمل بها من كل مستورد قامت المدعي عليها بالمماطله والتمسك بان موكلي ينحصر حقه في ما تم ذكره من اجهزه فقط بعدها اتضح لموكلي تعرضه للنصب والاحتيال من المدعي عليها وتعديها وتفريطها حيث لم تقم بما هو مطلوب منها من بدء الشراكه علي الوجه المطلوب بناء علي الاتفاق بينهما. وقد تم رفع القضيه الي المحكمه العامه برقم (٤٣٩١٦٤٧٣٥) وتاريخ ٧/٨/١٤٤٣ه وتم الحكم فيها بعدم اختصاص المحكمه العامه بها بالصك رقم (٤٣٣٤٠٣٢٣٤) وتاريخ ٢/١١/١٤٤٣ه. واطلب استرداد راس المال من المدعي عليها الذي دفعه موكلي للمدعي عليها وقدره (٤٥٠٠٠٠) اربع ميه وخمسون الف ريالا" هكذا ادعي ثم قرر ان سبب مطالبته كذب المدعي عليها وعدم قيامها بما تم الاتفاق عليه وجوابها عن شراء الاجهزه الطبيه وحصول الخساره بكلام مرسل فقط من دون تقديم اي فواتير او مستندات مما يدل علي كذبها واحتيالها. هكذا قرر وبسؤال وكيله المدعي عليها ما هي دفوعها اجابت قايله احصر الدفوع في الاقرار باصل التعاقد والشراكه واستلام المبالغ من المدعي وادفع بوجود الخساره واطلب امهالي لتقديم جوابي المفصل عبر تبادل المذكرات هكذا اجابت وعليه فطلبت الدايره من وكيله المدعي عليها تقديم جوابها من خلال تبادل المذكرات الالكتروني كما طلبت من وكيل المدعي تقديم رده علي ما تقدمه وكيله المدعي عليها ثم تقدم وكيله المدعي عليها ردها علي ما يقدمه وكيل المدعي ويكون كل ذلك خلال ٧ ايام ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٤ه ورد الي الدايره مذكره من وكيله المدعي عليها اطلعت عليها الدايره، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي بوكاله رقم /(...)كما حضرت وكيله المدعي عليها بوكاله رقم / (...) وبالاطلاع علي المذكرات تبين ان المدعي عليها وكاله قدمت جوابا في تاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٤ يتضمن ما نصه "
١- ما ورد من اشتراك المدعي والمدعي عليها من تعاون تجاري علي اساس الشراكه في استيراد وتجاره بضايع صحيح ولا ننكر ذلك.
٢-تم تحويل مبلغ اجماليه اربع مايه وخمسون الف ريال سعودي من حساب المدعي لحساب المدعي عليها وهذا صحيح ولا ننكره.
٣-فيما يخص افاده المدعي بان المدعي عليها اوقفت اعمالها فهذا غير صحيح والمدعي قام باعمال اخري ونشاطات تجاريه وتعاونيه بينه وبين المدعيه قبل وبعد التواريخ التي يزعمها فكيف يضلل الدايره ويناقض نفسه بهذه المعلومات المغلوطه والغير صحيحه. افاده المدعي بان البضايع المشتراه لا تساوي قيمه المبالغ المسدده، المدعي ليس من يقرر القيمه الحقيقيه فهو ليس اهل اختصاص لذلك، وانما نطلب من دايرتكم الموقره تكليف قسم الخبراء في المحكمه للوقوف علي هذا الامر والتحقق من اسعار السوق في عام ٢٠٢٠ وقت ذروه الجايحه حيث كانت بالطبع الاسعار مختلفه تماما عن العام الحالي او الذي يسبقه وكون ان البضايع المشتراه تلمس حاجه المستخدم وبما يخص تحديدا جايحه كورونا. يدعي المدعي بانه تعرض للاحتيال والنصب ويقر في دعواه التي اقامها في المحكمه العامه بانه اطلع علي البضاعه المستورده وكشف عليها كشفا نافيا للجهاله وجردها وتاكد من عددها وبحضور اشخاص قام هو بنفسه باحضارهم لبيعها، اي ان البضايع "موضوع الدعوي" موجوده وحاضره ولم تتصرف بها موكلتي بانتظار توجيه او حل الخلاف مع المدعي، فاين النصب والاحتيال الذي يتحدث عنه؟ اذا ما تم استيراده موجود ومصان فمن احتال عليه! بل حاولت موكلتي جاهده بيعها باسعار معقوله تتناسب مع تغير السوق وفي كل مره يقوم المدعي بافادتها بان الاسعار غير مناسبه ويجب الانتظار لتتحسن الاسعار لا بل اقحم بعض من موظفيه في الشركه التي يعمل بها مديرا عاما للتعاون في بيعها والذين لم يستطيعوا بيعها او تسويق اي جزء منها، وهنالك مراسلات بين موظفين موكلتي وموظفين المدعي يبرهن صحه افادتنا، بينما يدعي بان مغيب وليس بصوره شيء وهذا منافي تماما للواقع والحقيقه.٤- يريد المدعي تحميل الخساره لموكلتي متناسيا بان التجاره ربح وخساره وغرم وكسب وهذا حلالها وحرامها وهو من اوضح في دعواه بان التعاون كان علي اساس ان الشراء بتمويل منه وراس المال منه والعمل والتسويق من طرف موكلتي، هو لم يخسر ماله واستثماره موجود تحول من نقد الي موجودات عينيه متمثله في بضايعه ذكر انها عاينها، اما بالنسبه لتقييمها فهو ليس ذو اختصاص ليقرر قيمتها ويقوم برفع دعواه بناء علي ذلك، موكلتي خسرت مالها في التخزين والدعايه والتسويق ووقتها وجهدها ورواتب موظفيها، فماذا خسر المدعي !، هو يطالب ان يحصل علي استثماره من موكلتي وبان تعوضه خسارته ! ٥- الدايره الموقره: المدعي لم يضع وديعه ماليه لدي موكلتي اذا ربحت اخذ ارباحها واذا خسرت استعاد امواله، كما ان موكلتي لم تضمن او تلتزم بمثل هذا الامر وذلك باقراره علي انها شراكه مضاربه، وحسب القواعد الشرعيه "لا يجوز اشتراط الخساره علي العامل من صاحب راس المال"، كما ان ضمان راس المال في الاتجار باطل ومحرم وهذا ايضا لم يحدث ولو حصل هذا يعتبر التعاقد والاشتراط باطلا لمخالفته النصوص الشرعيه والتجاريه والانظمه المعمول بها في المملكه، وموكلتي لم تتعهد او تضمن او تقر للمدعي بانه في حال الخساره او التعثر في تصريف البضاعه عليها ان تعوضه راس ماله "والمسلمون علي شروطهم"، فليتفضل باستلام بضايعه وهذا ما لم تعارضه موكلتي من اول يوم تعاون بينها وبين المدعي، كما ان ما يطالب به المدعي هو ذريعه الي الربا والعياذ بالله. نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي للاسباب التاليه: لعدم الاختصاص القيمي للمحكمه ولانتفاء الحق فيها حيث ان المدعي شريك في الغرم والغنم." كما قدم المدعي وكاله ردا علي جواب المدعي عليها وكاله في تاريخ اليوم يتضمن ما نص الحاجه منه "
١-اقرت المدعي عليها بان محل الشراكه قيام المدعي عليها ب"شراء واستيراد البضايع لاعاده بيعها" وموكلي قد سبق ان طلب من المدعي عليها مرارا فواتير الشراء والاستيراد ومستنداتها التي تدل علي قيام المدعي عليها بما هو متفق عليه ولم تقدم المدعي عليها الا كلاما مرسلا من غير اي مستندات كما هو واضح من لايحتها.
٢- لا يخفي علي علم فضيله قضاه الدايره بان التاجر ملزم نظاما بمسك الدفاتر التجاريه وحفظ المستندات والفواتير وقيد عملياته بشكل يومي حال مزاولته التجاره فكيف اذا كانت تجارته قايمه علي الاستيراد الذي لا يخفي ان من شروطه تقديم الفواتير التجاريه الاصليه والمستندات وشهاده المنشا وبوليصه الشحن وعقود التخليص الجمركي لهييه الجمارك وكذا تقديمها للهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده عبر منصه "سابر" للحصول علي شهادات مطابقه البضايع للمواصفات السعوديه فعدم وجود تلك الفواتير والمستندات دليل علي كذب المدعي عليها علي موكلي حيث اخذت امواله بغرض استيراد البضايع ثم فاجاته بالقول ان التجاره خسرت وليس له الا بضايع يعتقد موكلي انها تمثل رجيعا لبضايع المدعي عليها التي لم تقدر علي بيعها في مشاريعها الاخري والتي لا تتجاوز قيمتها -علي احسن الاحوال- مايه الف ريال.
٣-المدعي عليها عاجزه عن اثبات انها ابتدات الشراكه علي الوجه المطلوب "شراء واستيراد البضايع" فضلا عن عجزها عن تقديم اي اثبات يدل علي الخساره علي فرض التسليم بابتدايها الشراكه علي الوجه المطلوب وحصول الخساره. وكل ذلك يدل علي قيام التهمه بجانب المضارب كما يذكره الفقهاء -رحمهم الله-في كتبهم، ويوجب كما استقر عليه القضاء التجاري تقديم دلاله الظاهر علي الاصل في هذه الحاله والقول بتضمين المضارب. لكل ذلك اجدد طلب موكلي: بفسخ العقد واسترداد راس ماله بتضمينه المضارب لتعديه وتفريطه وكذبه." وبسؤال المدعي عليها وكاله هل الاجهزه التي اشترتها موكلتك اشترتها بكامل مبلغ المدعي والان قيمتها كما ذكر المدعي وكاله ميه الف اجاب قايله اشترتها موكلتي باكثر من مبلغ المدعي والان قيمتها ميه الف ريال بسبب ارتفاع الاسعار اثناء الجايحه وانخفاضها بعدها هكذا اجابت وبسؤال المدعي وكاله عما ذكرته المدعي عليها وكاله من ان موكلتها رغبت بالبيع ولكن موكلك كان يؤجله قال غير صحيح ما ذكرته المدعي عليها وكاله ولم يؤجل موكلي او يمنع البيع هكذا اجاب ثم جري سؤال المدعي وكاله هل جري اتفاق بين موكلك والمدعي عليها علي اجهزه ومواصفات معينه للاجهزه فقرر قايلا لم يحصل اتفاق في ذلك وانما اجهزه طبيه مطلقه هكذا اجاب وبسؤال المدعي عليها وكاله عن اوراق الاستيراد والشراء للاجهزه المشار لها في الدعوي قالت جميع اوراق الاستيراد موجوده لدي موكلتي وكذا الحوالات الماليه للشركات المورده ولم يطلبها المدعي من موكلتي ولم تمتنع عن ذلك ولا مانع لديها من تقديمها للدايره هكذا اجابت عند ذلك جري افهام المدعي عليها بتقديم كامل مستندات الاستيراد ومبالغ الشراء وايضاحها مفصله وترجمتها ان لزم الامر خلال مده خمسه ايام ثم بعدها يجيب عنها المدعي خلال ذات المده ففهما ذلك واستعدا به، وعقدت الدايره جلسه في تاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٤ه وذلك لتدوين وجهه نظر فضيله العضو المخالف، وفي تاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤ه عقدت الدايره جلسه مرييه وفيها حضر وكيل المدعي بوكاله رقم /(...) كما حضرت وكيله المدعي عليها بوكاله رقم / (...)وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ جري قفل باب المرافعه استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه.

الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، *ولما كان قد صدر من المحكمه العامه بالرياض حكمها القاضي بعدم اختصاصها لنظر هذه القضيه وان المختص بذلك هي المحكمه التجاريه، وحيث قضت الماده ٧٨/١ من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه بما نصه (ب-اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها)، ومن ثم يكون النزاع الماثل امام الدايره داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه بموجب ذلك، *ولان المدعي يذكر انه سلم المدعي عليها مبلغا قدره اربعمايه وخمسون الف ريال مضاربه في نشاط استيراد اجهزه طبيه وبيعها، منه المال ومن المدعي عليها العمل، وطالب بالزام المدعي عليها رد راس المال واسس مطالبته علي امرين، الاول منهما ان المدعي عليها اخلت بما جري الاتفاق عليه من ان محل الشراكه هو الاستيراد وهو ما لم تقدم المدعي عليها له ما يبين استيرادها هذه الاجهزه، والثاني ان المدعي عليها اطلعته علي اجهزه حقيقه قيمتها ١٠٠الف ريال وذكرت له انها بذلت فيها كامل راس ماله ٤٥٠الف ريال، *ولان المدعي عليها اقرت باصل التعاقد وباستلام المبالغ وبمحل الشراكه وبان قيمه الاجهزه حاليا ١٠٠الف ريال، وحيث دفعت بما حاصله انها اشترت هذه الاجهزه بمبلغ راس المال وزياده الا ان الاسعار طرا عليها ما يغيرها بسبب الجايحه فال ذلك الي الخساره في الشركه، *ولان الدايره طلبت منها البينه علي صحه دفعها ومكنتها من ذلك بامهالها المده الكافيه، وحيث انتهت مده الامهال ولم تقدم شييا يثبت صحه دفعها، مما يظهر به عجزها عن اثبات صحه دفوعها، *وحيث لا خلاف بين الفقهاء في ان المضارب امين وان راس المال امانه في يده، فانه لا يضمن ما لم يتعد او يفرط او يخالف شروط رب المال، فان تعدي او فرط او خالف شروط رب المال ضمن، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمه المؤتمر الاسلامي ما يلي: (المضارب امين ولا يضمن ما يقع من خساره او تلف الا بالتعدي او التقصير، بما يشمل مخالفه الشروط الشرعيه او قيود الاستثمار المحدده التي تم الدخول علي اساسها، ويستوي في هذا الحكم المضاربه الفرديه والمشتركه) قرار رقم ١٢٢، *وتنزيلا لما سلف بيانه علي وقايع هذه الدعوي؛ فان الثابت لدي الدايره كون المدعي عليها عامل مضاربه، والدايره اثناء تفحصها لدفوع المدعي عليها اقتنعت بثبوت تفريطها - مع كونها قد ادعت خساره راس المال من غير تقصير منها - وذلك لعدم تقديمها ايه مستندات تتعلق بهذه الاجهزه وانها عملت في الشراكه وفق ما اشترطه رب المال من استيراد الاجهزه، وكذا ما يثبت قيمه شرايها لهذه الاجهزه التي بذلت فيها كامل راس مال المدعي مع اقرارها بان قيمتها الحاليه ميه الف ريال؛ *ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من دعوي الخساره بغير تعد او تفريط منها؛ كونه ادعاء غير معتضد بدليل، فيكون ساقطا، بل ان الثابت لدي الدايره بخلافه كما سلف بيانه، وقد استقر القضاء التجاري علي نقل عبء الاثبات علي المضارب في دعوي الخساره، والمتقرر في اصول الاثبات الشرعيه ان الاصل اذا عارضه ظاهر اقوي منه انتقل الحكم الي الظاهر؛ لان دلاله الحال والقراين والشواهد قايمه وتنبي بحدوث امر يغير حاله الاصل فتكون بمثابه دليل علي كذب من يتمسك بالاصل، فاذا اقترن بحال المضارب دلايل ترجح وقوع تعديه او تفريطه بمال المضاربه - كما ثبت في هذه الدعوي- فانه ينقلب في هذه الحال الي مدع مطالب بالاثبات؛ مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.

نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد (...) بان تدفع للمدعي ((...) (...) مبلغا قدره (اربعمايه وخمسون الف ريال). والله اعلم واحكم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٣٨٨٨٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد

الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٢٥ /٠٢ / ١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٤٩٠٣٨٨٨٠) وتاريخ ٢٠ /٠١ /١٤٤٤ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليها برد راس المال الذي دفعه موكله مبلغ وقدره (٤٥٠,٠٠٠) اربع ميه وخمسون الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي الي الزام المدعي عليها (شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد (...) بان تدفع للمدعي ((...) (...) مبلغا قدره (اربعمايه وخمسون الف ريال)، وبتسليم وكيله المدعي عليها نسخه من -الحكم اعترضت عليه-، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدايره نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وحددت لها عده جلسات، وفي جلسه ١٤ /٠٤ /١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم افهمت الدايره وكيله المستانف بان عليها تقديم الحوالات والمستندات ومذكره ختاميه وترفقها بالنظام خلال ثلاثه ايام، كما ان علي المستانف ضده الاطلاع عليها والرد عليها بمذكره ختاميه عن طريق نظام ناجز خلال الثلاث ايام التاليه فالتزم اطراف الدعوي بذلك وبناء عليه تم تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ٢١ / ٠٤/١٤٤٤ه افادت وكيله المستانف بانها لم تتمكن من تقديم مذكرتها الختاميه الا بالامس ومضمونها (المدعي عليها كررت الاعيبها وتفريطها بتاخرها بارسال المذكره حتي قبل يوم الجلسه مخالفه امر القضاه بارسالها خلال ٣ ايام من موعد الجلسه السابقه، والمذكره لم تظهر معنا في النظام فيبدو ان المدعي عليها قد ارسلتها بشكل خاطي وتفريط المدعي عليها بعدم ارسالها المستندات لدي الدايره الابتداييه وعدم ارسالها كمفرق لدي تقديمها لايحه الاستيناف ومخالفتها اوامر الدايره القضاييه وتاخرها في الارسال حتي قبل يوم الجلسه وارسالها بطريقه خاطيه كل ذلك يجعلها حقيقه لان يحكم عليها بمقتضي القاعده الشرعيه (المفرط اولي بالخساره) وهذا ما يطالب به موكلي). ثم ذكر وكيل المستانف ضده بانه لا يستطيع الدخول علي المرفقات وبناء عليه استعدت المستانفه تزويد المستانف ضده بنسخه من المرفقات والمذكره الختاميه عن طريق بريده الالكتروني بالاضافه الي الشات بالمحادثه عن طريق برنامج تيمز، ثم اكد المستانف ضده عدم وصول المرفقات من قبل المستانفه وبناء عليه تم ارسالها له عن طريق بريد الدايره، ثم اكد المستانف ضده بوصول المذكره مع المرفقات المقدمه من المستانف، ثم اكدت عليه الدايره علي ان يقدم اجابته عليها بمذكره ختاميه تكون عن طريق النظام وليس عن طريق البريد خلال ثلاث ايام عن طريق النظام فالتزم بذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله، وتمسك المستانف وكاله بلايحه استينافه كما تمسك المستانف ضده بالحكم ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفعها للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٥ /٠٢ /١٤٤٤ه، الصادر في القضيه رقم (٤٤٩٠٣٨٨٨٠)، القاضي ب
بالزام المدعي عليها (شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد (...) بان تدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (اربعمايه وخمسون الف ريال) فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.