moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٨١٦٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه بعواهلها: " تتلخص دعوي موكلتنا انه : بتاريخ ٢٩/ ٨/ ١٤٣٩ه الموافق ١٥/ ٥/ ٢٠١٨م ابرمت مع المدعي عليها عقد اداره تشغيل واشراف (محطه (...)) في الخاصره التابعه لبلديه (...) بناء علي التعميم رقم (٣٤٠٠٢١٢٥٨٣) وتاريخ ٢١/ ١٢/ ١٤٣٨ه ومضمونه (يجب ان يؤهل نفسه صاحب المحطه او يتعاقد مع شركات معتمده لدي البلديه). وقامت موكلتنا باتباع الجدوله الزمنيه والمخططه بمرحلتين معتمدتين من (...) وبلديه (...) الا ان المدعي عليها اصدرت خطاب في غير محله خطاب رقم (٤٠٠٠١٥٩٧٢٣) وبتاريخ ١٥/ ١/ ١٤٤٠ه مضمونه بان موكلتنا لم تقم بالعمل وهذا عار من الصحه وعلي ضوءه اغلقت المحطه. تقدمت موكلتنا ضد (...) بان الخطاب الصادر من المدعي عليها غير صحيح بموجب افاده بلديه (...) التي وضحت بان الجدول الزمني يبدا من تاريخ ١/ ١١/ ١٤٣٩ه بدايه المرحله الاولي وينتهي بتاريخ ٢٥/ ٧/ ١٤٤٠ه فالمده لم تنته وموكلتي تعمل الا ان المدعي عليها تخبطت في خطابها وتسببت في اغلاق المحطه خلال الجدول الزمني. اصدرت بلديه (...) خطاب ورد بفقرته السادسه بان موكلتنا انجزت المرحله الاولي من تطوير المحطه وان المده لم تنته حيث ان انتهاء المده بتاريخ ٢٥/ ٧/ ١٤٤٠ه للمرحله الاولي. كما اوضح لفضيلتكم بان عمل موكلتنا علي مرحلتين المرحله الاولي من تاريخ ١/ ١١/ ١٤٣٩ه الي ٢٥/ ٧/ ١٤٤٠ه والمرحله الثانيه تبدا من تاريخ ١/ ١٠/ ١٤٤٠ه وتنتهي في ٢٥/ ٦/ ١٤٤١ه. المدعي عليها اخطات في ايقاف موكلتي بغير وجه ولدي موكلتي المستند القانوني بانها قامت بالاعمال وانجازها وفق الجدوله الزمنيه ولا نعلم ما هو سبب اصدار المدعي عليها خطاب غير صحيح تسبب علي موكلتي بالايقاف والخساره وهي تسير وفق الجدول الزمني. المدعي عليها الحقت بموكلتنا الخساره حيث كان مبيعاته شهريا مبلغ (٣.٥٠٦.٠٢٥) ثلاثه مليون وخمسمايه وسته الف وخمسه وعشرون ريال وتسببت عليه المدعي عليها والحقت به الخساره والضرر من خطابها الغير صحيح الذي علي ضوءه اقفلت المحطه. وختم الدعوي بالطلبات الاتيه: ١. الزام المدعي عليها بالتعويض عن ٢٦شهر باجمالي بقيمه (٩١.١٥٦.٦٥٠) واحد وتسعون مليون ومايه وسته وخمسين الف وستمايه وخمسون ريال. ٢. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ البضاعه المتلفه بسبب المدعي عليها بمبلغ (٤.٠٠٠.٠٠٠) اربعه ملايين ريال. ٣. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدره (٩.١١٩.٦٦٥) تسعه مليون ومايه وتسعه عشر الف وستمايه وخمسه وستون ريال.". وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسه عبر الاتصال المريي, وحضر فيها وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم : (...) بتاريخ ٩/٨/١٤٤٢ه صادره من الموثق (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول الرابط اليها كما تشير الدايره بحضور المحامي (...) سجل وطنيه رقم : (...) وقرر قايلا بانني لست وكيلا عن المدعي عليها وقد حضرت هذه الجلسه بسبب ورود رساله تبليغ بموعد هذه الجلسه الي المدعو / (...) صاحب الهويه : (...) وباطلاع الدايره علي ملف القضيه الالكتروني قررت اقفال باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جاء في واقعات الدعوي, وبما ان هذه الدعوي تدخل من ضمن القضايا التي يجب فيها سبق اللجوء الي المصالحه قبل قيدها؛ استنادا للماده رقم (٨/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي تنص علي: " تحدد اللايحه...اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه...", وللماده رقم (٥٨/د) من لايحه النظام الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه والمنشور في جريده ام القري برقم العدد (٤٨٣٨) وتاريخ ١٢/١١/١٤٤١ه والتي تنص علي: " يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد... الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء."؛ كون العقد محل الدعوي المؤرخ في ٢٩/٨/١٤٣٩ه نص في البند الحادي عشر من الشروط بان فض النزاع يجب محاوله حله وديا, وفي حال عدم التوصل الي حل النزاع بالطرق الوديه فيكون الفصل بشان النزاع للمحكمه ذات الاختصاص النوعي, وبما ان وكيل المدعي لم يرفق في صحيفه الدعوي وثيقه المصالحه التي نصت صدر الماده رقم (٥٩/١) عليها: " يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه.", وبما ان وكيل المدعي ارفق في الصحيفه فقط تقرير انتهاء المصالحه بغير صلح للطلب رقم (١-٤٢١٠٠٠٤٥٢٦) وتاريخ ١١/١٠/١٤٤٢ه والذي تضمن فيه بعدم ذكر اي جلسه معقوده للمصالحه وان هذا الطلب اغلق بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٢ه, وبما ان هذا الطلب لم يستوفي المده النظاميه المذكوره في الماده رقم (٨) من النظام, كما لم يشتمل الطلب علي بيان الطلبات وموضوع الصلح المتعلق بالطلب, وبما ان مركز المصالحه لديها في اصدار الوثايق, اصدار الوثيقه المعنونه ب"وثيقه المصالحه" فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي؛ لعدم استيفاء الشروط الخاصه في قبول الدعوي التجاريه, وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها ادناه؛ وذلك استنادا لما نصت عليه الماده رقم (٥٩/٢) من لايحه نظام المحاكم التجاريه, والتي تنص علي: " تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (١) من هذه الماده". (منطوق الحكم) لذا حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم (٨١٦٩ لعام ١٤٤٢ه)؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٦ لعام ١٤٤٣ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص مطالبه المدعي في الزام المدعي عليها بالتعويض عن ٢٦شهر باجمالي قيمه (٩١.١٥٦.٦٥٠) ريال وفقا لعقد اداره تشغيل واشراف (محطه (...)) في الخاصره التابعه لبلديه (...) المبرم بتاريخ ٢٩/ ٨/ ١٤٣٩ه بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ البضاعه المتلفه بسبب المدعي عليها بمبلغ (٤.٠٠٠.٠٠٠) ريال بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدره (٩.١١٩.٦٦٥) ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي؛ لعدم ارفاق وثيقه المصالحه، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض بعد مضي الفتره النظاميه وعليه فهو غير مقبول شكلا، ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. (الاسباب) بناء علي الوقايع اعلاه، وحيث نصت الماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه علي الاتي: (١- تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم)، ولما كان الحكم صادرا بتاريخ ٢٧ /١١ /١٤٤٢ فان التاريخ المحدد لتسليم نسخته خلال عشره ايام من تاريخ النطق به وفقا للماده ١٧٠ من لايحه نظام المحاكم التجاريه، الا انه ونظرا لان التاريخ المفروض لتسليم النسخه صادف عطله رسميه، ولكون الدايره اودعته خلال هذه المده وتحديدا بتاريخ ٤ /١٢ /١٤٤٢ فان ابتداء المهله يكون من اول يوم دوام رسمي بعد تلك العطله وهو المصادف لتاريخ ١٦ /١٢ /١٤٤٢ وفقا للماده ٢٢ من نظام المرافعات، وعليه ولما كان المستانف قدم استينافه بعد مضي المده المقرر في الماده ٧٩ انفه الذكر؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف علي الحكم الصادر في القضيه رقم ٨٦١٩ لعام ١٤٤٢ه المؤرخ في ٢٧/١١/١٤٤٢ه. وبﷲ التوفيق.