gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # الزكاه لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض القرار رقم (ISR-253-2020) | الصادر في الدعوي رقم (2020-13111-2) | ## المفاتيح: زكاه - ربط زكوي تقديري - الربط التقديري - دفاتر وسجلات نظاميه - قوايم ماليه معتمده - خساير - اقرارات زكويه تقديريه. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه ، مستندا الي ان المبالغ المسجله في اقراراته لضريبه القيمه المضافه هي اموال العملاء الذين طلبوا محروقات من شركه (ب) وليست مملوكه له، وان عمله المسجل لدي شركه (ب) هو ناقل فقط للمحروقات، وانه حسب نظام شركه (ب) يقوم العميل بسداد مبالغ الشراء فقط، ويتم تحويل المبلغ الي شركه (ب)، اضافه الي ان الايرادات لا تغطي المصاريف وجميع الانشطه المسجله المحتسب عليها الزكاه متوقفه عن العمل منذ سنوات، وان الانشطه العامله لديه هي مؤسسه النقليات ومحطه واحده فقط في قريه الغزاله، وباقي التراخيص ملغاه ومغلقه منذ سنوات، وبعضها تم تسليمه الي اصحابه وتم تاجيره الي مستثمرين اخرين - اجابت الهييه بانها ربطت زكويا علي المدعي ربطا تقديريا استنادا علي الماده (۱۳) من لايحه جبايه الزكاه، بناء علي ما توافر لها من معلومات، ومن بينها مبيعات ضريبه القيمه المضافه المصرح عنها، وان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه - دلت النصوص النظاميه علي ان الوعاء الزكوي يتم احتسابه بناء علي الاقرار المقدم من المدعي، ويلزمه ان يقدم ما يؤيده، وعند عدم توافر الدفاتر والسجلات النظاميه، وبخاصه القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، فانه يحق للهييه اجراء الربط التقديري بتجميع المعلومات من كافه المصادر، ومن بينها مبيعات ضريبه القيمه المضافه المصرح عنها، ولا يحق للمدعي المطالبه باعاده محاسبته بمراعاه الخساير والمصاريف والمبيعات اذا كانت اقراراته الزكويه تقديريه - ثبت للدايره ان المدعي قدم اقراره الزكوي لعام الخلاف تقديريا ولم يرفق به القوايم الماليه المعتمده، وثبت لها ان الهييه اجرت الربط علي المدعي بالاسلوب التقديري بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه المصرح عنها؛ لعدم تقديمه الدفاتر والحسابات النظاميه. مؤدي ذلك : رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: * الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. * الماده (٨،٦،٥/١٣ من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٤/٠٢ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٧م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض .... وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودع لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2020-13111-2) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٢م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه في تاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٣ه، تقدم المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...) ، مالك ( مؤسسه ... ) ، سجل تجاري رقم (...)، امام المدعي عليها باعتراضه علي قرارها بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، والمعدل في تاريخ وفي تاريخ ١٤٤١/٠٦/٣٠ه ابلغ المدعي بقبول جزيي لاعتراضه، وفي تاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٧ه تقدم المدعي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بصحيفه دعوي تضمنت اعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه المشار اليه، واسس اعتراضه علي ما ملخصه: ان المبالغ المسجله في اقراراته لضريبه القيمه المضافه هي مبالغ واموال العملاء الذين طلبوا محروقات من (ب) وليست مملوكه له، وان عمله المسجل لدي (ب) هو ناقل فقط للمحروقات من شركه (ب) الي المحطات والمزارع طالبه الكميات من (ب)، وانه حسب نظام شركه (ب) يقوم العميل بسداد مبالغ الشراء فقط، ويتم تحويل المبلغ الي (ب)، ومن ثم يقوم السايق الخاص بالمدعي باستلام البترول من (ب) وتسليمه الي العملاء، اضافه الي ان الايرادات لا تغطي المصاريف وجميع الانشطه المسجله والمحتسب عليها الزكاه متوقفه عن العمل منذ سنوات، مثل مؤسسه المقاولات التي لا يوجد عليها اي نشاط منذ سنوات، وان الانشطه العامله لديه هي مؤسسه النقليات، ومحطه واحده فقط في قريه الغزاله، وباقي التراخيص ملغاه ومغلقه منذ سنوات، وبعضها تم تسليمه الي اصحابه وتم تاجيره الي مستثمرين اخرين، ويطلب اعاده النظر في احتساب الزكاه لان النشاط في قريه الغزاله، وهي قريه صغيره وتعدادها السكاني منخفض للغايه؛ مما ينعكس علي ضعف النشاط وتعرضه للخساير. # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره جوابيه تضمنت ما ملخصه: ان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه، وان قرارها جاء متوافقا مع احكام الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وانها مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك، والذي يخولها محاسبه المدعي تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات، ويحق لها وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما الرجوع اليها؛ لتتمكن من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المدعي في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله، والمعلومات المتوافره عن المدعي، وذلك اما من خلال ما يقدمه من دلايل وقراين موثقه، او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر- لاي معلومات لها صله مباشره بالمدعي يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها. وفي يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٤/٠٢ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٧م، وفي تمام الساعه السابعه مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الاطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، المتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر المدعي / (...)، هويه وطنيه رقم (...)، كما حضر / .... بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (...). وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه، وبسؤال المدعي عن الدعوي اجاب : اعترض علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه المؤرخ في ١٤٤١/٠٦/٣٠ه؛ نظرا لخسايري ولوجود العديد من المصاريف التي لم تراعها المدعي عليها، ونشاطي يتمثل بنقل الوقود من شركه (ب) وتسليمه للعملاء، واكتفي بصحيفه الدعوي المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه، واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب: قامت المدعي عليها بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه البالغه (١٢٩,٢٢٣,٩٠٧) ريالات، وبناء علي انشطته المتمثله في محطه بنزين ومقاولات، كما قامت المدعي عليها باعتماد المستندات التي قدمها المدعي رفق اعتراضه امام المدعي عليها، وعدلت بناء عليها وعاءه الزكوي؛ مما نتج عنه تخفيضه من ثمانيه وعشرين مليونا الي ما يقارب مليون ريال، وتستند المدعي عليها الي الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه لعام ١٤٣٨ه، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه، واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بصحه اقراراته لضريبه القيمه المضافه، وصحه نشاطه المتمثل في محطه بنزين ومقاولات، الا ان المبيعات الوارده في اقرارات ضريبه القيمه المضافه لا تخصه، بل تخص العملاء المورد لهم الوقود، ويطلب اعاده محاسبته بمراعاه الخساير والمصاريف والمبيعات. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها، اجاب بان اقرارات المدعي الزكويه اقرارات تقديريه وليست محاسبيه. وبسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافته، اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه. وعليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ برفض الاعتراض امام المدعي عليها؛ حيث تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده ( تسعين ) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين ) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه، او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ في تاريخ ١٤٤١/٠٦/٣٠ه بقبول جزيي لاعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، فتقدم في تاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٧ه امام الامانه العامه للجان الضريبيه بصحيفه دعوي تضمنت اعتراضه علي الربط الزكوي التقديري المشار اليه، فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت الشروط النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكليه المشار اليها؛ مما يتعين معه قبولها شكلا. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م واما من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق القضيه واجابات طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لتقديم ما لديهما، تبين للدايره ان الخلاف يكمن في ان المدعي يري ان المبالغ الوارده في اقراراته لضريبه القيمه المضافه لا تخصه، بل تخص العملاء المورد لهم الوقود، وان عمله المسجل لدي شركه (ب) هو ناقل فقط للمحروقات من شركه (ب) الي المحطات والمزارع طالبه الكميات، وان ايراداته لا تغطي المصاريف، ويطلب اعاده محاسبته بمراعاه الخساير والمصاريف والمبيعات، في حين تدفع المدعي عليها ان الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه، وان قرارها جاء متوافقا مع احكام الماده الثالثه عشره من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس بناء علي اقرارات المدعي المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات من قوايم ماليه ودفاتر وسجلات نظاميه، وفي حال عدم تقديم تلك المستندات الثبوتيه يحق للمدعي عليها محاسبته تقديريا، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء عادل، سواء كان من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقراين موثقه، او من خلال الفحص الميداني الذي تجريه المدعي عليها، او من اي معلومات تستقصيها من اطراف اخري، او من كل هذه المصادر مجتمعه. وحيث نصت الماده الثالثه عشره ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه، علي انه: «0 - يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه : ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي. ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ج - مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهور وعدم تقيده بذلك. د- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه - عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه. و- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كاخفاء ايرادات، او ادراج مصروفات غير قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م حقيقيه، او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف. ٦- يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه، سواء من السجل التجاري، او عقود الشركات ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك، فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب الارباح الصافيه المحققه خلال العام، والتي يتم تقديرها بنسبه ١٥% كحد ادني من اجمالي الايرادات. - عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري، تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله، والمعلومات المتوافره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل: حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها». وحيث ان الثابت ان المدعي لم يقدم للمدعي عليها رفق اقراره لعام الخلاف القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، وعليه قامت المدعي عليها بناء علي ذلك بانفاذ حقها - الذي كفله النظام - بمحاسبه المدعي تقديريا، مما يتضح معه -والحال ما ذكر - صحه وسلامه اجراء المدعي عليها، وتوافقه مع احكام الفقرات (٥، ٨،٦) من الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه المشار اليها. ولا ينال من ذلك طلب المدعي اعاده محاسبته بمراعاه الخساير والمصاريف والمبيعات؛ لان اقراراته الزكويه كانت تقديريه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد الدراسه والمداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: قبول دعوي المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك (مؤسسه ...)، سجل تجاري رقم (...) شكلا، ورفضها موضوعا. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وحددت الدايره يوم الخميس ١٤٤٢/٠٥/٠٩ه، الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٤م موعدا لتسلم نسخه القرار. ولاي من اطراف الدعوي استينافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.