tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 2743 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-01-17 date_hijri=1442-02-20 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:8da37aa3-8a7d-4189-a9d1-abf83ecc0889 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2743 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه اليوم 04/04/1442 ه، حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) وقدم المدعي لايحه الدعوي المتضمنه:" في 28 / 12 / 1441 ابرم موكلي عقد مع المدعي عليها عقد مقاوله بقيمه ( عشرون الف ريال ) متضمن اعمال الترميم لمنزل موكلي في حي (...) بمدينه (...) وتم تسليمه ( خمسه عشر الف ريال ) محوله علي البنك (...) و مبلغ 1000 ( الف ريال ) مسلمه نقدا بسند قبض، حيث ان المدعي عليها لم تلتزم في الاعمال المسنده عليها والمتفق عليها في العقد ولم تسلم الاعمال لموكلي ، حيث ان المقاول اغلق الهاتف ولم يتجاوب مع موكلي ، وفي تاريخ 25 / 10 / 2020 م 08 / 03 / 1442 ه تم ارسال خطاب عبر البريد السعودي للشركه متضمنا ( اشاره للعقد المقاوله المبرم معكم ومع موكلي (...) بتاريخ 28\12\1441ه نشعركم بهذا الخطاب بان شركتكم لم تلتزم بالبنود الوارده في العقد ولم تلتزم في مده تسليم الاعمال (الانجاز) المحدده من قبلكم ،ويعد هذا الخطاب اشعار لكم مدته 48 ساعه من تاريخ الارسال عبر البريد المرسل لكم والمدون في العقد، وفي حال عدم تجاوبكم يعد العقد المبرم معكم انفسخ وسوف يتم التسويه واسترداد المبالغ المسلمه لكم علما بان تم اثبات الحاله في الاعمال التي من قبلكم وقيمتها من اهل الخبره. وفي تاريخ 20 / 02 / 1442 تم اثبات الحاله وحصر الاعمال من اهل الخبره وتقييم الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليهم والاعمال التي لم تنفذ، وتم التواصل مع المدعي عليها واستنفذنا الحلول الوديه معهم ولم يتم التجاوب معنا مما حدا لموكلي اقامه هذه الدعوي واطلع وكيل المدعي عليها علي لايحه الدعوي. وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعي ذكر بانه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ بقيمه عشره الاف ريال نتيجه عدم تنفيذ اعمال المقاوله الخاصه بمسكنه، وبما ان مسايل الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضيه، وتتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله من مراحل القضيه، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر بما ورد في الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 93 وتاريخ 15/ 08 / 1441 ه، اذ بينت الماده ان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر في " دعاوي المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3-......" مما يتبين معه ان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الفقره الثانيه من الماده انفه الذكر، وتختص بذلك المحاكم العامه، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وهو ما تقضي به.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وبالله التوفيق.