tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430912686 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-05-30 date_hijri=1443-12-22 document_type=ruling entity=document_number:4df99255-a544-4fae-b04c-8139e89e31b8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 439545223 لعام 1443ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
الشركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكرت فيها ما نصه: انه بتاريخ 1440/11/5ه الموافق 2019/07/08م؛ اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي بضاعه عباره عن زجاج ، بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في 1440/11/5ه الموافق 2019/07/08م بثمن اجمالي قدره (250,000) ريال، وقد سدد كامل المبلغ، وقد استلم المدعي كامل المبيع، ومده العقد (6) سته اشهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/11/5ه الموافق 2019/07/08م؛ ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (التاخير في تسليم بضاعه)، وذلك بتاريخ 1440/11/5ه، مما تسبب ب(تاخير عن تسليم بضاعه مما ادي لتحمل موكلتي غرامات )، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (التاخير عن التسليم البضاعه ) ومقدار التعويض المطلوب (250,000) ريال، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 22/12/1443ه موعدا لنظرها وفيها حضرت وكيله المدعي (...) -المثبت بملف القضيه هويتها وصفتها – بموجب وكاله رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام ،وبسؤال المدعيه عن دعوي موكلها احالت علي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والمستندات المقدمه فيها؛ فان الدايره تفهم وكيل المدعي بان عليه تقديم بيناته في مذكره مجدوله ومرتبه يبين فيها جميع المستندات التي تستند فيها علي صحه دعواها علي المبلغ محل المطالبه دون غيره، علي ان يتم تقديم ذلك عن طريق النظام فاستعدت بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه 9/2/1444ه حضرت وكيله المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه؛ وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها حصرت دعواها في صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده في ملف القضيه، ثم افهمتها الدايره بان عليها تقديم ما يثبت سداد المبلغ محل التعويض والمتمثل في مبلغ قدره 250.000 ريال والتي تذكر ان المدعي عليها لم تلتزم في توريد البضاعه محل النزاع مما تسبب علي موكلها بغرامه متمثله في المبلغ المشار اليه انفا، فاستعدت بذلك، كما افهمتها الدايره بان علي موكلها الحضور في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه 14/3/1444ه حضرت (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه حسب التقرير الخاص بالتبليغات وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت منها الدايره تقديم ما يثبت تضرر موكلتها بذلك الاخلال الحاصل من المدعي عليها، وذلك عن طريق شيكات مسدده او حواله بنكيه لطرف الخاصم منها المبلغ، والذي تسببت به المدعي عليها؛ فاستعدت بذلك؛ علي ان يكون ذلك عبر النظام خلال اسبوع من تاريخ الجلسه، كما تفهمها الدايره بانها المهله الاخيره لذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، ثم توالت الجلسات وفيها لم يبيتن حضور من يمثل المدعي عليها الا في جلسه 26/6/1444ه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بانه يدفع بعدم صحه دعوي المدعيه حيث انه لا يوجد ما يثبت تاخر موكلته في تنفيذ العقد محل النزاع؛ ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم ما يثبت تاخر المدعي عليها بتوريد البضاعه علي ان يتم ذلك بطريقه مفصله وتقدم في مذكره مجدوله ومرتبه عبر النظام وذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه فاستعدت بذلك؛ كما تفهم الدايره وكيل المدعي عليها الجواب عن ذلك بمده مماثله فاستعد بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه ، وفي جلسه 29/7/1444ه حضرت وكيله المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وحضر لحضورها وكيله المدعي عليها(...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم(...) ، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 120.000 ريال تمثل قيمه التعويض عن الغرامه المترتبه عليها من المقاول الرييسي وتحصر دعواها بالمستند الصادر من شركه (...) والذي يتبين من خلاله استحقاق الغرامه علي موكلتها حيث انه قد جري خصم ذلك المبلغ من استحقاقات موكلها لدي المقاول الرييسي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه ينكر دعوي المدعيه حيث انه لم يتم سداد البضاعه محل النزاع ليتم توريدها للمدعيه ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن ما يثبت تحويل مبلغ البضاعه المتمثله في توريد الزجاج لصالح المدعي عليها وتقديم الاتفاقيه الحاصله بين الطرفين للتحقق من اليه وطريقه التوريد فاستعدت بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه 12/9/1444ه حضرت ((...)) بهويه رقم (...) وحضر لحضورها (...) بهويه رقم(...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه ينكر دعوي المدعيه ويطلب رد الدعوي لذلك، حيث ذكر بان البينات المقدمه لا تدل علي ان موكلته قد قصرت في الاتفاق، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عما طلبت الاجل من اجله فذكرت بانه يوجد ... منعاها من تقديمها ونظرا لتمكين المدعيه مما طلب منها جري تاجيل الجلسه علي ان يتم ذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه من خلال النظام وللمدعي عليه مده مماثله، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضرت (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها(...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم حصرت دعواها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 120.000 ريال تمثل قيمه التعويض عن الغرامه المترتبه عليها من المقاول الرييسي بسبب اخلال المدعي عليها بتوريد البضاعه محل النزاع، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يدفع بعدم صحه دعوي المدعي حيث انه لم يتم سداد قيمه البضاعه محل النزاع كما ذكر بانه يوجد تناقض بما ذكرته وكيله المدعي حيث انها في بدايه الدعوي ذكرت بانه قد جري توريد البضاعه محل النزاع، ثم ذكرت بعد ذلك قد جري توريد جزء من البضاعه، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن ما يثبت سداد المبلغ المتعلق بالبضاعه، فذكرت بانه لا يوجد ما يثبت السداد، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان المطالبه في التعويض كان بمبلغ 250.000 ريال وقد قدمت خطاب من المقاول الرييسي وليس لموكلته اي علاقه في تلك المستندات كما ان المبلغ المتعلق بالغرامه؛ كان اقل من المبلغ محل المطالبه وعليه يطلب رد دعوي المدعيه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه هل يوجد مزيد بينه علي صحه دعواها فاكتفت بما قدمته في مذكرتها الختاميه، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه وكاله حصرت دعواها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 120.000 ريال تمثل قيمه التعويض عن الغرامه المترتبه عليها من المقاول الرييسي بسبب اخلال المدعي عليها بتوريد البضاعه محل النزاع، وبما ان المدعي عليها تنكر دعوي المدعيه وفقا لما تم ايراده في جلسه هذا اليوم، وتدفع بعدم صحه دعواها وتطلب رد دعواها لما تقدم بيانه، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات صحه دعواه فاتوره صادره علي مطبوعات شركه (...) تفيد من خلالها الخصم الحاصل علي موكلها والبالغ قدره 120.000ريال، وخطابات صادره علي مطبوعات الشركه المشار اليها انفا لصالح المدعيه والتي جاء في مضمونها بان البضاعه محل النزاع تاخرت (المدعيه) في توريدها مما تسبب بتعطل الموقع محل التوريد، ومجموعه من الفواتير الصادره علي مطبوعات المدعي عليها، وبما ان الدايره طلبت من المدعيه مزيد بينه علي صحه دعواها فاكتفت بما قدمته انفا، وبما ان المدعيه لم تقدم العقد بين الطرفين ليتم من خلاله معرفه اليه التعاقد وطريقه التعامل بين الطرفين وكذلك معرفه اطراف العقد والمده المحدده بين الطرفين، واستنادا علي الماده السادسه من نظام الاثبات في الفقره الثانيه والذي جاء فيها ما نصه: 2- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبا ، وبما ان الثابت للدايره من خلال المستندات المقدمه من المدعيه عدم تقديم ما يثبت خطا المدعي عليها في تنفيذ العقد، وبما ان اركان التعويض وهي (الخطا - الضرر - العلاقه السببيه بينهما) في هذه الدعوي غير متحققه، وبما ان المدعيه وكاله لم تقدم ما يثبت سداد البضاعه محل النزاع لصالح المدعي عليها ليتم من خلاله معرفه المده الحاصله بين دفع قيمه البضاعه وبين التوريد، وبما ان الدايره ثبت لديها بان ما تم تقديمه لا يعتبر بينه موصله للحق المدعي به، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس ، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ، ولكن البينه علي المدعي ...) فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي تاسيسا علي ما تقدم، وتجيب الدايره عن المستندات المقدمه من المدعيه بشكل مفصل :
-اما ما يتعلق بالفاتوره الصادره علي مطبوعات شركه (...) فان الدايره تجيب: بان ليس فيها ما يثبت ان الخلل حاصل من طرف المدعي عليها، لاسيما وان المدعيه لم تقدم ما يثبت التزامها بالسداد من خلال المستندات التي تثبت ذلك.
-اما ما يتعلق بالخطابات الصادره من الشركه المشار اليها انفا، فان الدايره تجيب: بان تلك الخطابات انما هي موجه لطرف المدعيه، وليس فيها ايضا ما يثبت ان التاخر انما حاصل من المدعي عليها.
-اما ما يتعلق بالفواتير الصادره من المدعي عليها، فان الدايره تجيب: بان المدعيه لم تقدم ما يثبت سداد قيمه تلك الفواتير او ما يثبت سدادها للبضاعه محل التوريد، وعليه فان الدايره وتاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها:
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.