moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٢٥٤ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها ونص دعواه ((تم الاتفاق بين موكلي المدعي وبين ممثل المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه بتاريخ ١٨/ ٠٧/ ١٤٣٩ه علي الشراكه بمشروع (...) الواقع في (...). علي ان يقوم بدفع مبلغ شراء (...) مقابل ربحه من المشروع فهو يضارب لموكلي. قام موكلي بتاريخ ١٨/ ٠٧/ ١٤٣٩ه وهو تاريخ الاتفاق بينهما بتحويل مبلغ عشرون الف ريال (٢٠٠٠٠ريال) بموجب حواله بنكيه من بنك (...) لصالح المدعي عليها، وبتاريخ ١٩/ ٠٧/ ١٤٣٩ه. قام موكلي بتحويل مبلغ ثمانيه وثمانين الف ريال (٨٨٠٠٠ريال) بموجب حواله بنكيه من بنك (...) لصالح المدعي عليها. وافق موكلي علي تحويل هذه المبالغ لثقته بممثل المدعي عليها (...) لصله القرابه بينهما. تم الاتفاق علي ان تكون نسبه الربح المضمون ١٠٠% بما يعادل مايه وثمانيه الاف ريال (١٠٨٠٠٠ريال) علما بان هذا ما واعد موكلي به ولا يعلم موكلي كم دفعت المدعي عليها مقابل المشروع. ٥-رفضت المدعي عليها تقديم اتفاقيه مكتوبه او عقد مصدق من جهه رسميه لموكلي تثبت وجود المشروع، ولم تقم ايضا باطلاعه علي موقع المشروع. لم يستلم موكلي اي مبلغ منذ ذلك الحين علي الرغم من استمراره في طلب المبلغ لكن دون جدوي واخذت بالمماطله، اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مايتان وسته عشر الف ريال (٢١٦٠٠٠ريال) راس المال مع الارباح))، وبعد قيد الدعوي قامت الدايره بتحويل القضيه للمسار الالكتروني وتوجيه الطلب للمدعي عليه وان عليه الجواب علي موضوع الدعوي، الا ان المدعي عليها لم تستجيب لطلب الدايره، رغم تبلغها لشخصها عن طريق ابشر، ثم سالت الدايره المدعي بينته علي تسليم راس المال وعلي الارباح، فقد مستنده عبر الترافع الالكتروني، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولما كان المدعي يطالب المدعي عليها برد راس مال شراكه بينهما وقدره (١٠٨٠٠٠) مايه وثمانيه الاف ريال مع ارباحها فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا، وفقا للفقره (الثالثه) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ودخله في ولايه المحكمه مكانيا، كون الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني يسقط اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه ولم يحضر؛ وفقا للماده (التاسعه والتسعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واما موضوع الدعوي فان المدعي يطالب المدعي عليها بطلبين: الاول: استرداد راس مال الشراكه، وقدره (١٠٨٠٠٠) مايه وثمانيه الاف ريال، والثاني: المطالبه بارباح راس المال وقدرها (١٠٨٠٠٠) مايه وثمانيه الاف ريال. فاما الطلب الاولي فقد ارفق في سبيل اثبات حقه وبينته اصل حوالتين الاولي بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٣٩ه بمبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال، والثانيه بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٣٩ه بمبلغ وقدره (٨٨٠٠٠) ثمانيه وثمانين الف ريال، لان الاصل سلامه راس المال، فتنتهي الدايره الي الحكم برد راس المال الثابت للمدعي. واما الطلب الثاني فان المدعي لم يقدم اي بينه تدل علي وجود ارباح ناتجه عن تقليب راس ماله في الشراكه المتفق عليها او غيرها، وقد طلبت منه الدايره البينه عليها، ولان الاصل في الربح العدم، ولا يحكم به الا بعد بينه تثبت ظهوره وتحققه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعي بالارباح، وبما ان الدايره قد طلبت من المدعي عليها الجواب علي الدعوي في المرافعه الكتابيه الا انها لم تجاوب علي الدعوي، رغم تبلغها لشخصها عن طريق نظام ابشر، مما يعد نكولا منها وفقا للماده (السابعه والستون) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد تقرر فقها وقضاء ان الخصم اذا امتنع عن الجواب يقضي عليه بنكوله، وحيث جاء في منتهي الارادات: ((من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها))، ولجميع ذلك انتهيت الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، وبناء علي (الاولي) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: ((اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك))، فان الحكم يعد في حق المدعي عليها حضوريا. (منطوق الحكم) بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...)مبلغا وقدره (١٠٨٠٠٠) مايه وثمانيه الاف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.