tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 584 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-07-16 document_type=ruling entity=document_number:57 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 584 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا
القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا
القاضي صالح بن علي الفضل عضوا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره بصحيفه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه ونصها ما يلي: [بدات شراكه مع المدعي عليه بتاريخ 2017/11/05 ه براس مال 5 ملايين ولم يدفع سوي 3 ملايين وبقي في ذمته 2 مليون لم يدفعها علي ان يقوم موكلي بشراء وبيع السيارات وتسليمه المبالغ بشيكات او حوالات مباشره من العملاء او انه يستلم السيارات ويصرفها بمعرفته وتكون الارباح مناصفه بين المتداعيين وقد تم العمل بهذه الشراكه وقد وصلت الارباح الي 34 مليون ولم يسلم موكلي حصته وقدرها 17 مليون]، وختمت صحيفه دعواه بالطلب التالي: [اطلب الزامه بتسليم موكلي 17 مليون نصيبه من الشراكه]، وباحاله هذه الدعوي الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه حددت لها عده جلسات للنظر فيها ابتداء من تاريخ (06/05/1441)، وفي الجلسه الاولي: سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها والتي تبين من خلالها انها غير محرره فافهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه تحرير الدعوي وبيان راس المال المدفوع من الطرفين وتحديده ومن المسيول عن تشغيله ونسبه الارباح لكل طرف وتحديد المبالغ المسلمه من راس المال والمبالغ المتبقيه وتوضيح الارباح المتحققه وما تم استلامه منها وبيان محل الشراكه ومدتها وتاريخ بدايتها وحاله الشراكه وهل هي مستمره او منقطعه ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات فيما بينهما بواقع مذكرتين لكل طرف علي ان يبدا وكيل المدعي بايداع مذكرته اولا عبر بوابه القضاء التجاري فاستعد بذلك، وفي الجلسه الثانيه: تشير الدايره الي ان مذكره المدعي لم ترفق ثم ذكر وكيل المدعي عليه بانه لم يستلم كشوف الحوالات، وفي الجلسه الثالثه: عرضت الدايره علي الطرفين احاله النزاع الي محاسب قانوني فقرر وكيل المدعي عليه لا حاجه للمحاسب كون موكله يطعن بالشراكه ولا توجد بينهما شراكه ثم سالت الدايره المدعي عط طلبه في هذه الدعوي تحديدا فقرر بانه يطل اعطاء موكله نصيبه من الشراكه والغاء السندات التنفيذيه المقدمه ضد موكله، وفي الجلسه الرابعه: تشير الدايره الي ان وكيل المدعي قد تقدم بطلب عاجل لدي اداره الدعاوي والاحكام قيد برقم 57 وتاريخ 16/7/1441 ه المتضمن طلب موكله باجراء تحفظي او وقتي حيث ان سند الامر المحرر علي مطبوعات شركه (...) رقم 460 والمؤرخ في 15/10/1438ه قد قدمه المدعي عليه لدي محكمه التنفيذ برقم (...) وصادر فيه امر حبس علي موكلي ومحبوس فيه وان هذا السند حرر ضمانا للشراكه وبعد احالته الي هذه الدايره حددت جلسه هذا اليوم للنظر فيه وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب ذكر بانه لا يوجد هناك شراكه وان هذا السند كضمان لموكلي حرر من اجل معاملات ماليه المدعي ليس طرف فيها وان الكفاله لاخي المدعي واطراف اخري ثم علق وكيل المدعي بانه يكفينا ما اقر به وكيل المدعي عليه بان السند لامر حرر ضمانا ثم قررا الاكتفاء، فاصدرت الدايره قرارها برفض الطلب العاجل، ثم انه بتاريخ (14/04/1442) جري تحويل هذه القضيه الي مسار التقاضي الالكتروني (المرافعه الكتابيه)، وفيها اشارت الدايره الي ان الدعوي المدونه في صحيفه الالكترونيه غير محرره، كذلك الدعوي المدونه في المذكره المرفقه في ملف الدعوي الالكتروني، لذا يجب علي المدعي تحرير دعواه تحريرا دقيقا مكتملا عبر (المرافعه الكتابيه) حاصرا دعواه علي طلب رييسي، وان يضمنها المعلومات اللازمه المشار اليها في ضبط الجلسه الاولي المنعقده بتاريخ (06/05/1441) خلال المده المقرره من الدايره، فاجاب (...) (...) الجنسيه الهويه الوطنيه رقم (…) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ (15/03/1441) بما نصه: [قام موكلي في عام 2016 بالدخول في شراكه مع المدعي عليه في بيع وشراء السيارات براس مال وقدره ثلاثه ملايين ريال مدفوعه من المدعي عليه علي ان يتم تسليم قيمه المبيعات بتحويلات علي حساب المدعي عليه مباشره وتكون حصه موكلي هي العمل وكان موكلي هو المسؤول عن تشغيل راس المال وتسهيل اعمال الشراكه بين الطرفين علي ان يكون توزيع الارباح بنسبه 50% لكل طرف، وقد قامت الشركه بالعمل منذ تاسيسها في عام 2016م حتي صارت قيمه راس المال سبعه وثلاثون مليون ومايه وثمانون الف ريال وخمسون وحتي انتهت الشراكه بتاريخ 23/7/1439ه ، وبذلك تكون قد حققت ارباح وقدرها اربعه وثلاثون مليون ومايه واثنان وثمانون الف وخمسون ريال وبذلك يكون نصيب موكلي مبلغ وقدره سبعه عشر مليون وواحد وتسعون الف وخمسه وعشرون الف تسلم منها مبلغ وقدره خمسمايه الف ريال بواسطه شركه (...) عن طريق المدعي عليه، وبذلك يكون المتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره سته عشر مليون وخمسمايه وواحد وتسعون الف وخمسه وعشرون ريالا، ولضمان راس المال المدفوع من المدعي عليه اتفق الطرفان علي ان يحرر موكلي واخيه (...) بتحرير سندات لامر لضمان راس مال الشراكه وحررت تلك السندات علي محررات شركه (...) وتسلمها المدعي عليه ثم قام بعد انتهاء الشراكه بتقديمها الي محكمه التنفيذ من اجل اضاعه حقوق موكلي في الشركه، لذلك اطلب طلب رييسي بالزام المدعي عليه بدفع باقي ارباح موكلي وقدرها سته عشر مليون وخمسمايه وواحد وتسعون الف وخمسه وعشرون ريال ( 16.591.025) ريال، وطلب عارض: 1- الغاء السندات رقم (...) ورقم (...) الموقع من موكلي والصادره علي مطبوعات شركه (...) ، 2- ايقاف التنفيذ الصادر عل موكلي في المعامله رقم (...) لدي الدايره الاولي بمحكمه التنفيذ بالمدينه المنوره]، وبتامل ما اجاب به وكيل المدعي تبين للدايره ان المدعي ومن ينوب عنه عاجزا عن تحرير دعواه اذ انه اعاد ما تم تدونيه في المذكرات المقدمه منه سابقا رغم افهامه بان ما دون في تلك المذكرات لا تعد الدايره تحريرا وافيا للدعوي، كما تبين للدايره بان المدعي قد اعاد المطالبه بطلباته العاجله رغم الفصل فيها من قبل الدايره، وبناء عليه قرر الدايره قفل باب المرافعه، وحددت موعدا ل(جلسه مرييه) بتاريخ (05/06/1442) وذلك للنطق بالحكم.
 (الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبعد الاطلاع ملفها وكافه مرفقاته، ولما كان النظر في موضوع الدعوي، والسبيل الي تكييفها الصحيح، واستيعابها وصولا الي اصدار حكم قضايي فيها، متوقف علي تحريرها التحرير الشرعي والنظامي؛ لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي، ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، ولما كان الثابت من خلال اوراق الدعوي ان مقدم الدعوي لم يقدم تحريرا للدعوي بالشكل الذي يمكن من خلاله نظر الدعوي والبت فيها، وحيث ان صياغه صحايف الدعوي يجب ان تكون برسم معين متعارف عليه شرعا ونظاما، مجمله ذكر الاوصاف المؤثره في الدعوي، ولان الدايره قد افهمت المدعي منذ الجلسه الاولي بان دعواه غير محرره، ثم سالته عما هو لازم لتحرير دعواه وفقا للماده (السادسه والستون) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه [علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي]، وامهلته في سبيل ذلك المده الكافيه الا ان ارفق عبر بوابه القضاء التجاري مذكره لم تحتوي علي المعلومات اللازمه لتحرير دعواه، ثم امهلته الداير عبر المرافعه الكتابيه لاستيفاء ما طلب منه، الا انه اعاد ما دون في مذكرته السابقه، الامر الذي تعده الدايره ان المدعي عاجزا عن تحرير دعواه، كما ان المدعي قد تقدم بطلب عاجل بتاريخ (20/07/1441) وقد بادرت الدايره بالفصل فيه برفضه بموجب قرار صادر منها، الا ان المدعي قد اعاد مطالبته بذلك الطلب عبر المرافعه الكتابيه رغم الفصل فيها، الامر الذي يؤكد للدايره ما انتهت اليه من عجز المدعي عن تحرير دعواه تحريرا وافيا يخدم قضيته ويتلاءم مع قدر المبلغ المدعي به، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي، ولا ينال من ذلك كله ان يعيد المدعي رفع الدعوي مجددا مستوفيا تحريرها وفقا للماده (60/2) من نظام المرافعات الشرعيه.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
صالح بن علي الفضل 
عضو
 حسن بن نايف بن قابل الحربي 
رييس الدايره
ماهر بن مصلح الجهني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 395 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا
القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا
القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا
 
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي انتهت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب.ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها في الاسباب التي اوردها المستانف في خانه طلبات علي القضيه (لما لم يلق الحكم قبولا لدي المستانف وما زال ميعاد استينافه قايما فانه يستانفه للتالي:استند فضيله القاضي في صرف النظر عن الدعوي الي نص الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، كون المستانف لم يقم بتحرير دعواه علي النحو الذي يمكن معه السير في الدعوي مما انتهي معه الي صرف النظر عن دعواه، ولما كان المستانف قد قام بتحرير دعواه اكثر من مره الا ان هذا التحرير لم يلق قبولا لدي فضيله القاضي وذلك لعدم وضوح الدعوي وعدم تنفيذ ما جاء بضبط جلسه 6 /5 /1441ه .ولما كان هذا فان المستانف يشرح دعواه كالتالي: انه بتاريخ 5 /11 /2017م حرر في مسوده اتفاق بين المستانف والمستانف ضده بالعمل في مجال تجاره السيارات، وان كان العمل قد بدا قبل تحرير تلك المسوده باشهر قليله، وذلك براس مال وقدره خمسه ملايين ريال تدفع من قبل المستانف ضده، الا ان المستانف ضده لم يسدد منها سوي ثلاثه ملايين ريال، علي ان يقوم المستانف بتشغيل راس المال في مجال تجاره السيارات ويتولي المستانف ضده الامور المحاسبيه للشركه، وفي حاله التحصيل من قبل المستانف يتم توريدها الي المستانف ضده علي ان توزع الارباح بين الطرفين بنسبه 50% لكل طرف. وقد استمرت تلك التجاره حتي تاريخ انتهايها في 16 /4 /2018م . وقد تحقق عن تلك الشراكه ارباح قدرها اثنين وثلاثون مليون ريال ولم يتسلم منها المستانف سوي مبلغ خمسمايه الف ريال من ارباحه ولم يتسلم باقي الارباح. ولما كانت الفقره 2 من الماده 66 من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه تنص علي انه اذا حرر المدعي دعواه بعد صدور الحكم يصرف النظر عنها لامتناعه او عجزه عن تحريرها فتختص بنظرها الدايره التي اصدرت الحكم ولو اكتسب القطعيه.) وانتهي في اعتراضه الي طلبه (قبول الاستيناف شكلا وفي الموضوع اعاده النظر في الدعوي مره اخري.) فقررت الدايره النظر في القضيه مرافعه بناء علي الاعتراض المقدم من المستانف، فتم تحديد جلسه يوم الخميس الموافق 20 /7 /1442 ه للنظر فيما قدم المستانف من مستندات ، وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور المستانف رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه كما يتضح ذلك من النظام الالكتروني وقد نص التبليغ علي انه في حال عدم ارسال الرابط فيمكن الوصول الي رابط الدخول علي الجلسه في يوم انعقادها من خلال بوابه القضاء التجاري الاستعلام التفصيلي عن قضيه وقد ذكر وكيل المستانف ضده وصول الرابط اليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره
 (الاسباب)
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه ، هذا وتشير الدايره الي ان المدعي عليه ينازع في ثبوت الشراكه اصلا ، والمدعي لم يتطرق لطلب اثبات الشراكه بتاتا ، ومن ناحيه اخري فان المدعي عليه يرفض المحاسبه علي اساس عدم وجود شراكه اصلا ، وبما ان المدعي لم يطلب ثبوت الشراكه ابتداء ، وقد قام بالمطالبه بالربح ، ومن المقرر انه لا يمكن الخوض في موضوع الارباح قبل تحقق الشراكه وثبوتها الا بالرفض ولا يمكن الرفض علي الوضع الراهن والشراكه لم يتحقق من ثبوتها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (584) لعام 1441ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق 05 /06 /1442ه القاضي بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .
عضو
محمد بن ابراهيم البياضي 
عضو
عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع 
رييس الدايره
 عبدالاله بن ظاهر العنزي