tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630077756 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks

date_gregorian=2023-08-31 date_hijri=1445-09-09 document_type=ruling entity=document_number:afd07a42-671a-48f4-8ea1-fee3eec16e58 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٤٦١٠٩ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بقدر ما يلزم لاصدار هذا الحكم فيها، بانه تقدم وكيل المدعي: بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه:(...), ذكر فيها ما نصه: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي: للمدعي عليه (ذهب) عدد (٢٣٥٠) (ذهب) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠١/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٧م بثمن اجمالي قدره (٦٦٧,٤٩٢.٠٠) ست ميه وسبعه وستون الفا واربع ميه واثنان وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٧م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير).
لذا اطلب الزام المدعي عليه: بتسليم الثمن وقدره (٦٦٧,٤٩٢.٠٠) ست ميه وسبعه وستون الفا واربع ميه واثنان وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي.
ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي))
فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.
حيث عقد لها جلسه بتاريخ ٩ / ٩ / ١٤٤٥ ه
وفيها حضر المدعي: وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...) بتاريخ ٦ / ٥ / ١٤٤٥ ه وحضر لحضوره المدعي عليه: وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٥ ه بصفته وكيلا عن/ (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه والموكل بها من (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)
وبسؤال المدعي: وكاله عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -فقدم دعواه بالمذكره رقم ٤٥١١٦٦٥٧٨٣ بتاريخ ٩ / ٩ / ١٤٤٥ ه وتبين انها لم تحرر مقدار جرامات وعيار الذهب في كل فاتوره ومقدار الوزن المسترجع منها ومقدار المتبقي لدي المدعي عليه: وثمن الذهب وطريقه المدعي: في تحديده لثمن الذهب في كل فاتوره. وعليه جري رفض المذكره.
وقررت الدايره رفع الجلسه لما يلي:
اولا: لامهال المدعي: لتحرير دعواه ببيان وزن الذهب المدون في كل فاتوره ومقدار الوزن المسترجع منه ومقدار المتبقي لدي المدعي عليه: وبيان ثمن الذهب وطريقه تحديد الثمن. وان يقدم دعواه بشكل نصي ليتم تدوينها في محضر الجلسه، علي ان يقدم المدعي: المطلوب قبل نهايه يوم الخميس الموافق ١٨ / ٩ / ١٤٤٥ ه. ثانيا: لامهال المدعي عليه: لتقديم جوابه عن الدعوي قبل نهايه يوم الخميس الموافق ٩ / ١٠ / ١٤٤٥ ه وان يتم تقديم كل ما سبق عبر تبادل المذكرات في ناجز. والله الموفق.
ثم عقد لها جلسه بتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤٥ ه
وفيها حضر المدعي: وكاله/ (...) وحضر لحضوره المدعي عليه: وكاله/ (...) المدونه وكالاتهم سابقا.
وبسؤال المدعي: وكاله عما جري امهاله لاجله من تحرير دعواه فقرر بقوله: ان لدي ظروفا منعتني من تقديم المطلوب قبل هذه الجلسه واطلب مهله اخيره لذلك. فجري اجابته لطلبه ورفعت الجلسه لذلك والله الموفق.
ثم عقد لها جلسه بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٥ ه وفيها حضر المدعي: وكاله/ (...) وحضر لحضوره المدعي عليه: وكاله/ (...) المدونه وكالاتهم سابقا.
وقد قدم المدعي: تحرير دعواه بالمذكره المقيده برقم ٤٥١١٨٩٣٩٣٨ ونصها (صاحب الفضيله رييس الدايره التجاريه المشتركه بالمحكمه العامه بعرعر حفظه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تحيه طيبه
الموضوع لايحه دعوي محرره
المدعي:: (...) صاحب مؤسسه (...)
المدعي: عليه : (...) بصفته مالك مؤسسه (...)
بالاشاره الي الموضوع اعلاه ونيابه عن موكلتي المدعي: اتقدم بمذكره توضيحيه حسب طلب الدايره في اخر جلسه وفق لما يلي :
١- طلبت الدايره الموقره في الجلسه الاخيره بيان وزن الذهب المدون في كل فاتوره ومقدار الوزن المسترجع منه والمتبقي لدي المدعي عليه: وبيان الثمن واليه تحديد الثمن ؛فاننا نوجزه في الجدول ادناه :
(١- الفاتوره رقم (...) بتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٢م الوزن بالفاتوره: (٢٣٢٩.٨) المستلم: (٢٢٤٥.٦) المتبقي من الذهب: (٨٤.٢) سعر الجرام: (١٩٢.٦٣) ريال. الاجور: ٥١٦٧٤.٧٧ ريال. المستلم من الاجور: لايوجد.
٢- الفاتوره رقم (...) بتاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٢م الوزن بالفاتوره (٢٣١.١) المستلم: لايوجد المتبقي من الذهب (٢٣١،١) سعر الجرام: (١٨١.٧٧) ريال. الاجور: ٥١٨٠.١٨ ريال. المستلم من الاجور: لايوجد.
٣-الفاتوره رقم (...) بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٢٣م الوزن بالفاتوره (٣١٦٤.٧) المستلم: (٢٦٧٨.٥) المتبقي من الذهب (٤٨٦.٢) سعر الجرام: (٢٠٢.٤٤) ريال. الاجور: ٧٨٤٧٣.٢٧ ريال. المستلم من الاجور: ١٠٠٠٠ ريال.
٤-الفاتوره رقم (...) بتاريخ ١٣ / ٤ / ٢٠٢٣م الوزن بالفاتوره (٢٠٥.٢) المستلم: (لايوجد) المتبقي من الذهب (٢٠٥.٢) سعر الجرام: (٢١٣.٩) ريال. الاجور: ٤١٢٩.٦٥ ريال. المستلم من الاجور: لايوجد.
٥- الفاتوره رقم (...) بتاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٣م الوزن بالفاتوره (٨٣٧.٦) المستلم: (٣٥٠) المتبقي من الذهب (٤٨٤.٦) سعر الجرام: (٢٠٥.٦١) ريال. الاجور: ٢٢٧٣٨.٢ ريال. المستلم من الاجور: لايوجد.
٦-الفاتوره رقم (...) بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٣م الوزن بالفاتوره (٨٥٢.٤) المستلم: (لايوجد) المتبقي من الذهب (٨٥٢.٤) سعر الجرام: (٢٠٦.٧٧) ريال. الاجور: ٢٢٥١٢.٤٣ ريال. المستلم من الاجور: لايوجد .)
٢-بلغت اجمالي قيمه الذهب المطالب به حسب الفواتير اعلاه مبلغ وقدره ٤٩٢٨٠٧ ريال قيمه متبقي الذهب ٢٣٤٦.٧جرام ؛كما نحيط فضيلتكم ان تحديث سعر الذهب حسب سعر السوق في تاريخ كل فاتوره .
٣-اجمالي قيمه المصنعيه مبلغ وقدره ١٧٤.٧٠٨.٥ريال ليصبح اجمالي قيمه المطالبه ٦٦٧.٥١٥.٥ريال.
٤-لدينا شهود نطلب من المحكمه سماع اقوالهم وليس لهم اي علاقه بطرفي الدعوي سوا انهم يشهدون علي التزام المدعي عليه: بسداد مبلغ المطالبه للمدعي عليه نطلب من فضيلتكم عداله سماع اقوالهم وهم علي علم بالجلسه وحاضرون للدخول واداء اقوالهم وهم
ا – (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه (...) .
ب- (...) (...) الجنسيه هويه مقيم (...)
ج- المدعو (...) (...) الجنسيه شاهد وقايع نطلب تقديم بياناته لاحقا
د- المدعو (...) وهو يعد بمثابه شيخ الصاغه بالمنطقه وذو مكانه بين التجار نطلب عداله سماع اقوال المذكورين ومن ثم وزن اقوالهم في مرحله وزن البينات
٥- كما نحيط فضيلتكم علما ان جميع الفواتير المرفقه هي فواتير ضريبه والمدعي عليه: ان لم يتعامل مع موكلتي فكيف يستلم فواتير ضريبه ويرفعها للضرايب وهي فواتير رسميه .
ثانيا: الطلبات:
عليه لكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم لنا بالاتي:
.(٦٦٧.٣٦٦) * الزام المدعي عليه: بدفع قيمه المطالبه
والله يحفظكم
وكيل المدعي:
المحامي: (...)) هذا نصها.
كما قدم المدعي عليه: رده عن الدعوي بالمذكره رقم ٤٥١١٨٩٥٨٠٩ ونصها (اشاره الي الدعوي المقامه من / (...) ضد موكلي / (...) والمقيده برقم (٤٥٧٠٩٤٦١٠٩) نفيدكم بالرد عليها وفق الاتي:
ما ذكره المدعي: بانه اتفق مع موكلي علي بيع عدد ٢٣٥٠ جرام من الذهب بثمن اجمالي ٦٦٧٤٩٢ ستمايه وسبعه وستون الفا واربعمايه واثنان وتسعون ريال فهذا غير صحيح، والصحيح ان موكلي لم يتعامل مع المدعي: ابدا باي شكل من الاشكال ولا يعرف موكلي المدعي: ولم يكن هناك عقد بيع بالاجل ولم يقم موكلي بتفويض اي شخص بالتعامل مع المدعي: بالاجل ولم يتسلم موكلي اي ذهب من المدعي ابدا بالتقابض او الاجل، وما ارفقه المدعي: من فواتير تم التوقيع عليها بالاستلام لا يعلم عنها موكلي ولم يفوض احد بالتوقيع عليها نيابه عنه، لا سيما ان المدعي: قد تناقض مع نفسه في مواضع عديده في امور كثيره منها اجمالي مبلغ المطالبه، ففي صحيفه الدعوي ذكر بان مبلغ المطالبه هو (٦٦٧,٤٩٢) ريال سعودي، وفي المذكره المرفقه افاد بمبلغين مختلفين فالاول ذكر مبلغ وقدره (٦٦٧,٥١٥.٥) ريال، والمبلغ الاخر (٦٦٧,٣٦٦) ريال سعودي، فهذا دليل علي زيف المطالبه وعدم مصداقيتها، بالاضافه الي الفواتير المزعومه. ونفيد مقام الدايره الموقره بان المدعي: ايضا قد تضارب في مقدار الذهب فتاره يفيد في صحيفه الدعوي بان الذهب المباع يقدر ب (٢٣٥٠) جرام، وفي مذكره الرد يفيد بان الذهب المباع هو (٢٣٤٦.٧) فهذا تضارب واثبات لعدم الصحه.
نفيد مقام الدايره الموقره بانه جرت العاده بين التجار بتوقيع نماذج عديده وتصديقها من الغرفه التجاريه في حال ارادوا التعامل بالاجل او تفويض اي شخص باستلام البضاعه لاسيما بان البضاعه المطالب بها من معدن الذهب النفيس ولا يعقل ان يتم تسليمها بمجرد التسليم دون وجود اي اليه لضمان الحقوق.
لذا اطلب من فضيلتكم اثبات كيديه الدعوي ورد الدعوي لعدم الاستحقاق، هذا جوابي) هذا نصها.
وبسؤال المدعي عليه: وكاله عن عايديه التوقيع الموجود علي الفواتير السته محل الدعوي؟ وهل التوقيع يعود لموكله او لشخص مفوض من موكله؟ فقرر بقوله: ليس توقيع موكلي ولا لشخص مفوض من قبل موكلي ولا نعلم لمن يعود هذا التوقيع. هكذا قرر.
وبسؤال المدعي: وكاله عن عايديه التوقيع الموجود علي الفواتير رقم ((...)- (...)- (...)- (...)- (...)- (...)) محل الدعوي؟ فقرر بقوله: التوقيع يعود للمدعو/ (...) وهو من استلم الذهب المدون في جميع الفواتير. هكذا قرر.
وبعرض ذلك علي المدعي عليه: وكاله/ نعم كان لدينا موظف يدعي (...) ولا نعلم هل هذا توقيعه ام لا، ولم يسبق لموكلي ان فوضه او اذن له باستلام الذهب من البايعين. هكذا قرر.
ثم جري سؤال المدعي عليه: وكاله عما يلي: كيف كان موكلك يشتري البضاعه لمحله؟ فاجاب بقوله: كان موكلي يشتري البضاعه لمحله ويسدد ثمنها نقدا يدا بيد بالتقابض وهذه طريقه التبايع بالذهب، ولا يتعامل بالاجل ولم ياذن او يفوض احدا بالتعامل بالاجل . هكذا قرر.
ثم جري سؤال المدعي: وكاله عن بينته علي كون المدعو/ (...) مفوضا من قبل المدعي عليه: باستلام الذهب المدون بالفواتير محل الدعوي؟ فاجاب بقوله: لدينا بينه تتمثل في الشهود/ (...) و(...) و(...) و(...)، وهم يشهدون علي ان المدعي عليه: التزم بسداد اجمالي المبلغ محل الدعوي كما يشهدون علي ان (...) استلم الذهب المدون بالفواتير كما يشهدون علي كونه مفوضا لكونه يعمل لدي المدعي عليه: منذ ٦ سنوات. هكذا قرر.
وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لما يلي: اولا: لامهال المدعي: وكاله لتقديم شهاده الشهود/ (...) و(...) و(...) و(...) مكتوبه وموقعه منهم ومستوفيه للبيانات التي نص عليها نظام الاثبات، وانه عدم اكتمال البيانات يؤدي لعدم قبولها، مع تفريغها نصيا ليتم رصدها في محضر الجلسه. علي ان يقدم المطلوب قبل نهايه يوم الخميس الموافق ١ / ١١ / ١٤٤٥ ه. ثانيا: لامهال المدعي عليه: وكاله للرد عما سيقدمه المدعي: قبل نهايه يوم الخميس الموافق ١٥ / ١١ / ١٤٤٥ ه. علي ان يتم تقديم المطلوب عبر تبادل المذكرات في ناجز. والله الموفق.
ثم عقد لها جلسه بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٥ ه
وفيها حضر المدعي: وكاله/ (...) وحضر لحضوره المدعي عليه: وكاله/ (...) المدونه وكالاتهم سابقا.
وقد تقدم المدعي: وكاله بمذكرته رقم ٤٥١١٩٦٥٣٧٦ بتاريخ ٤ / ١١ / ١٤٤٥ه المتضمنه شهاده الشهود/ (...) و(...) و (...) مكتوبه وموقعه وجري ضمها لملف القضيه.
كما تقدم المدعي عليه: وكاله بمذكرته رقم ٤٥١٢٠٥٨٤٠٨ بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٥ ه ونصها (نفيد مقام الدايره الموقره بانه ما جاء في شهاده الشهود تثبت بان المدعي: قام بالتعامل مع المدعو (...) ولم يتعامل مع موكلي، وهذا يثبت بان موكلي لا يعلم عن هذه التعاملات ولم يفوض بها احد ولم يستفيد من البضاعه المزعومه.
لذا اطلب من فضيلتكم اثبات كيديه الدعوي ورد الدعوي لعدم الاستحقاق، هذا جوابي
والله يحفظكم ويرعاكم ،،،
مقدمه
وكيل المدعي عليه: (...)) هذا نصها.
وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته
فقرر المدعي: وكاله بقوله: يوجد شاهد يدعي (...) واطلب من الدايره ادخاله لسماع مالديه حيث لم يتجاوب معنا ولا نعلم ماهو عذره. هكذا قرر.واكتفي بذلك.
واكتفي المدعي عليه: وكاله بما قدمه.
وقررت الدايره غلق باب المرافعه وجري بعد المداوله النطق بالحكم.
الاسباب:
فتاسيسا علي ما سبق، وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه وبينات الطرفين ومذكراتهما ومرفقات القضيه، ولما كان المدعي: يهدف من اقامته لهذه الدعوي الي الزام المدعي عليه: بدفع مبلغ قدره (٦٦٧٣٦٦) ستمايه وسبعه وستون الفا وثلاثمايه وسته وستون ريالا تمثل -حسب دعوي المدعي:- ثمن المصنعيه والذهب المدون بالفواتير محل الدعوي وعددها ٦ فواتير محرره علي اوراق المدعي: بالتفصيل الاتي: اولا: مجموع وزن الذهب المدون فيهما هو ٧٦٢٠.٨ جرام ، ويقرر المدعي: ان موكلته قد استرجعت من الذهب المدون بالفواتير ذهبا وزنه ٥٢٧٤.١ جرام من الذهب المسلم للمدعي عليها وعليه يتبقي في ذمه المدعي عليه: ذهب وزنه ٢٣٤٣.٧ جرام وثمن هذا الذهب هو ما تطلبه المدعي: في هذه الدعوي وفق سعر الذهب في تاريخ الفاتوره. ثانيا: قيمه المصنعيه المدونه بالفواتير وهي مبلغ قدره (١٧٤٧٠٨.٥)ريال . ليكون مجموع ما تطلبه المدعي: في هذه الدعوي مبلغ قدره (٦٦٧٣٦٦) ستمايه وسبعه وستون الفا وثلاثمايه وسته وستون ريالا، ولما كان هذا النزاع قايما بين تاجرين ومتعلق باعمالهما التجاريه مما يتبين معه اختصاص هذه الدايره بنظر هذه الدعوي، ولما كان المدعي عليه: ينكر ما جاء في دعوي المدعي: جمله وتفصيلا وينكر استلامه للذهب المذكور في الفواتير محل الدعوي وينكر تفويضه لاي شخص باستلام ما تضمنته. وحيث تضمنت الفواتير محل الدعوي توقيعا منسوبا لموظف المدعي عليه: ولم تتضمن اي ختم للمؤسسه او مالكها، وحيث انكر المدعي عليه: نسبه اي توقيع له في هذه الورقه وانكر صدورها منه، ولما نصت عليه الماده ٢٩ من نظام الاثبات (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه)، وحيث صادق المدعي: علي عدم نسبه التوقيع للمدعي عليه وقرر انه منسوب للمدعو/ (...) الموظف لدي المدعي عليه:، وحيث صادق المدعي عليه: اصاله علي نسبه التوقيع لموظفه وقرر انه لم يفوض موظفه/ (...) بذلك وان موظفه ليس نايبا عنه ولم يوكله ولم ياذن له ولم يعلم باستلامه للذهب المدون بالفواتير محل الدعوي وان هذا الذهب لم يستلم في محله، ولما كان المدعي: يتمسك بكون المدعو/ (...) مفوضا ونايبا عن المدعي عليه: في استلام هذه الفاتوره، وبعد الاطلاع علي ما نصت عليه الفقره ٢ من الماده ٨٧ من نظام المعاملات المدنيه من انه (تكون النيابه في التعاقد اتفاقيه او قضاييه او نظاميه.) والماده ٨٨ من ذات النظام من انه (ليس للنايب ان يتجاوز حدود نيابته المعينه في سند انشايها، سواء اكان السند عقدا ام حكما قضاييا ام نصا نظاميا.) ولما كان من الثابت للدايره ان التوقيع غير منسوب للمدعي عليه بشخصه باقرار الطرفين، والمدعي: يتمسك بكون الموقع مفوضا ونايبا عن المدعي عليه:، مما يتبين معه ان مناط بحث الدايره حول هذه الفواتير ينحصر في بيان صفه موقع الفاتوره المدعو/ (...) هل كان مفوضا او وكيلا او نايبا عن المدعي عليه: عند التوقيع عليها ام لا؟، ولما كان المدعي عليه: منكر لذلك جمله وتفصيلا، مما يتعين معه علي الدايره تكليف المدعي: بعبء الاثبات علي كون المدعو/ (...) حين توقيعه علي الفواتير محل الدعوي كان قد وقعها بصفته نايبا او مفوضا او وكيلا عن المدعي عليه: باستلام الذهب المدون فيها، فلم يقدم المدعي: بينه موصله علي ذلك، واما ما يتمسك به المدعي: من ان مجرد كون المدعو/ (...) موظف لدي المدعي عليه: وان هذا كاف باعتباره مفوضا بالشراء والاستلام فلا تسلم به الدايره، ذلك ان الفواتير الموقعه من المدعو (...) لم تتضمن ولم يرفق معها ما يفيد توكله او تفويضه او الاذن له من قبل المدعي عليه: في شراء واستلام هذه الفاتوره، وليس صحيحا ان كل موظف في مؤسسه فانه يكون مفوضا من مالك المؤسسه بابرام عقود و تصرفات قانونيه تزيد قيمتها عن نصف مليون ريال دون عقد نيابه او تفويض او توكيل خاص كما نصت عليه الماده ٨٨ من نظام المعاملات المدنيه من انه (ليس للنايب ان يتجاوز حدود نيابته المعينه في سند انشايها، سواء اكان السند عقدا ام حكما قضاييا ام نصا نظاميا.)، كما ان القول بالزام مالك المؤسسه ورب العمل بكل ما ينشا عن تواقيع موظفيه دون وجود وكاله او تفويض منه معهم فلا صحه له، وهذا يؤدي لتساهل مندوبي وموزعي الشركات والمؤسسات في تسليم بضاعتهم لاي موظف دون التحقق من كون هذا الموظف مفوضا من مالك المؤسسه بالشراء والاستلام من عدمه، ويترتب علي ذلك الزام ملاك المؤسسات بما لم يلتزموه ولم ياذنوا به ولم يستلموه ولم يدخل في ذممهم، كما يترتب عليه اختلاط ذمم ملاك المؤسسات مع موظفيهم اذا ماتم اعتبار موظف المؤسسه مفوضا بشكل تلقايي من مالك المؤسسه بابرام العقود والتصرفات. ولانه لم يكن عسيرا علي المدعي: وموظفيها ان يطلبوا من المدعو (...) ما يثبت تفويضه وكونه نايبا عن المالك، و لاجل هذا وضعت الاختام واصدرت الوكالات عبر كتابات العدل والتفويضات التجاريه المصدقه عبر الغرف التجاريه، واما ما قرره المدعي: وكاله من ان سبب عدم طلب موكلته لختم مؤسسه المدعي عليه: علي الفاتوره هو لسرعه التعاملات بالذهب وانها لا تحتاج لختم فدفع مرسل مردود عليه، وطلب ختم الفواتير لا اثر له في سرعه التعاملات، ولما ثبت للدايره من تفريط المدعي: ببديهيات الامور واصول واساسيات التعاقد ومن ذلك: قيامها بتسليم ذهب بكميات كبيره وبثمن يتجاوز ٦٠٠ الف ريال لشخص لا يحمل تفويضا موثقا من المدعي عليه: بابرام العقود واستلام الذهب بل ولم تساله المدعي: عن التفويض ولم تلتفت له رغم انها شركه قايمه ولا يعذر مثلها بالجهل باهميه توثيق العقود او الجهل بوجوب كون الشخص الذي تتعامل معه مفوضا بالاجراء الذي سيقوم به، فكيف ان سلمت كيلوات الذهب لشخص لمجرد كونه موظفا دون ان تطلب منه تفويضا من مالك المؤسسه يخوله هذا الاجراء. ثم بعد ما سبق كله من تفريط واهمال تاتي المدعي: لتطالب بتضمين مالك المؤسسه ما استلمه الموظف غير المفوض، كما ان المدعي: لم تبذل ادني جهد في التحقق من تفويض المدعو/ (...) ولو تحققت لتبين لها عدم حمله لاي تفويض، فالمدعي: لا يخفي علي مثلها اهميه ذلك. واما ما يتعلق بطلب المدعي: ادخال المدعو/ (...) في الدعوي فترفضه الدايره لان (...) اما ان يقر بالتفويض والتوقيع فيكون اقراره قاصرا علي نفسه ولا يلزم به المدعي عليه: دون بينه لانه يدفع عن نفسه ما تحمله من الذهب الذي وقع علي استلامه، واما ان ينكر (...) كل ذلك فيتبين ان لا ثمره من ادخاله. وللمدعيه الحق في مطالبته بدعوي مستقله بثمن ما استلمه وما وقع علي استلامه ان رغبت والعبره بما يتقرر قضاء في ذلك. واما ما يتعلق بطلب المدعي: ادخال الشاهد (...) ففضلا عما في هذا الطلب من مخالفه لما نصت عليه الماده ٧٢ من الادله الاجراييه لنظام الاثبات فكذلك ترفضه الدايره لكون عبء الاثبات يقع علي المدعي: وقد كلفه النظام اثبات دعواه ولا تتصدي الدايره لذلك، واما ما يتعلق بشهاده الشهود/ (...) و(...) و(...)، ففضلا عن مخالفتها لما اوجبته الماده ٧٤ من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، فقد جايت الشهادات غير موصله لما يدعيه المدعي: من تفويض المدعي عليه: ل(...) او مصادقه المدعي عليه: علي الفواتير محل الدعوي، وحيث لم يطلب المدعي: يمين المدعي عليه: علي نفي الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الاتي منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي. والله الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٤٦١٠٩ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...) المدعي عليه
(...)

الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي: الزام المدعي عليه: بدفع مبلغ قدره (٦٦٧٣٦٦) ستمايه وسبعه وستون الفا وثلاثمايه وسته وستون ريالا تمثل -حسب دعوي المدعي:- ثمن المصنعيه والذهب المدون بالفواتير محل الدعوي وعددها ٦ فواتير محرره، والذي قضت فيه الدايره التجاريه المشتركه في المحكمه العامه بعرعر برفض الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم وكيل المدعي: اعتراضه علي الحكم بطلب رقم (٤٥١٢٢٥٩١٥٣) والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. من الناحيه الموضوعيه: ١-الصك موضوع الاعتراض في تسبيبه شابه كثير من التناقضات في الاستنتاج حتي وصلت الدايره الموقره الي حكمها وكان حري بنا تقديم اعتراض يوضح وجه التناقض. ٢-الدايره الموقره تصدت لكل الدفوع الممكن التي كان يستند عليها المدعي في اثبات دعواه ولم يعترض الطرف الثاني علي الدفوع التي تم تقديمها لاثبات الدعوي. ٣-الدايره الموقره في تسبيبها علي ادخال (...) ورفضها الطلب بناء علي ان المدعو (...) اما ان يقر ويكون الاقرار حجه عليه واما ان ينكر ويتضح لا حاجه لادخاله ابتداء وهذا غير صحيح والصحيح ان المدعو (...) في ادخاله كمدعي عليه سيكون في المقام الاول شاهد محكمه يوصل الدايره الي حكم يقيني حتي لا يتسلل الي ذهن الاطراف انه لم يعطي كامل حقه في اثبات دعواه حيث ان (...) سيوضح الاساس الذي جعل منه مستلم الفواتير وموقع علي الاستلام في اقراره سيتم مواجهه الخصوم (...) و(...) و(...) وهنا ستضح للدايره الموقره ما كان يخفيه الطرف الثاني اما اذا انكر التفويض بالتوقيع والاستلام سيتم محاسبه (...) سواء اكان من الدايره الموقره بالحكم عليه بصفته مدعي عليه ولا حاجه لرفع دعوي منفصله والخصم مدخل حتي يتم عمل مبدا العداله الناجزه وان في عدم ادخاله تعطيل لانهاء الخصومه بين الاطراف حيث سيلجا الاطراف الي رفع دعاوي مستقله ويثقل كاهل القضاء مجددا بقيد قضيه واجراءات متبعه عليه نرجو عداله اضافه المدعو (...) كمدعي عليه لسماع اقواله وبيان اليه الاستلام وما سبب استلام (...) للذهب باسم المدعي عليه: وكذلك هل توجد بلاغات قايمه فعليا كما زعم المدعي عليه: بوجود اختلاسات تفوق ٢٠ كيلو جرام ام هذا الدفع كان الغرض منه صرف الدايره لينفي استلامه للذهب باسم مؤسسته وتحت تصرفه. ٤-تسبيب الدايره الموقره فيما يتعلق بطلب المدعي: ادخال الشاهد (...) فضلا عن ما في هذا الطلب من مخالفه لما نصت عليه الماده ٧٢ من الادله الاجراييه لنظام الاثبات وكذلك ترفضه الدايره لكون عبء الاثبات يقع علي المدعي: وقد كلفهم النظام اثبات دعواه ولا تتصدي الدايره لذلك كما ان غير صحيح وحيث ان شهاده المدعو (...) هو طرف لا علاقه له باطراف الدعوي كانت مهمه ومؤثره واننا كما اسلفنا طلبنا من الدايره الموقره سماعها ومواجهه الشاهد ب(...) ومن ثم تقدير الشهاده الي مرحله وزن البينات وفي الاول والاخير فان المحكمه الموقره هي صاحبه السلطه العليا والتقديريه لقبول الشهاده من عدمها. ٥-كما ان الدايره الموقره ناظره الموضوع سببت في حكمها ان المدعي: لم تبذل ادني جهد في التحقق من تفويض المدعي: (...) ولو تحققت لتبين لها عدم حمله لاي تفويض المدعي: لا يخفي علي مستوي اهميه ذلك نجيب عنه ما الذي حمل الدايره الموقره الي هذا التسبيب السابق لاوانه وكيف لها تحققت من عدم بذل الطرف المدعي من التفويض حيث اننا تقدمنا للدايره بشهود لو سمعت لهم الدايره الموقره لما خلصت الي هكذا تسبيب. ٦-اما تسبيب الدايره واما ما يتعلق بشهاده الشهود (...) و(...) و(...) فضلا عن مخالفته ما لما اوجبته الماده ٧٤ من الادله الاجراييه نظام الاثبات فقد جاءت الشهادات غير موصله لي ما يدعيه المدعي: من تفويض المدعي: عليه (...) او مصادقه المدعي: عليه الفواتير محل الدعوه وحيث لم يطلب يمين المدعي: عليه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الاتي في منطوقه فان موكلي لا يطمين لهذا التسبيب حيث ان شهاده الشهود المذكورين لا تنطوي علي مخالفه لنص الماده ٧٤ من نظام الاثبات بالرجوع الماده. اصحاب الفضيله لكل ما تقدم من اسباب ولما ترونه من اسباب افضل وحيث حدد النظام للمحكمه سلطات واسعه لتحقيق العداله ومنها الادخال واستدعاء الشهود ولم يحد النظام سلطات المحكمه او يقيدها ومنها في نظام الاثبات الماده العشرون (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم. لاي من الخصوم استجواب خصمه مباشره. وجاء نفس النظام واكد المبدا في الماده السابعه والثلاثون مع مراعاه الاحكام المنصوص عليها في المواد السابقه، يجوز للمحكمه من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب احد الخصوم، وفي اي مرحله تكون عليها الدعوي، ان تقرر الاتي: ادخال الغير لالزامه بتقديم محرر تحت يده. طلب محرر من جهه عامه او صوره مصدقه منه بما يفيد مطابقته لاصله اذا تعذر ذلك علي الخصم، وللمحكمه ان تطلب من الجهه العامه ان تقدم -كتابه او شفاها-ما لديها من معلومات ذات صله بالدعوي، دون اخلال بالانظمه. وافاضت نظام الاثبات في سلطات المحكمه في الادخال حتي علي الشهود حيث نصت الماده الثانيه والسبعون علي الخصم الذي يطلب الاثبات بشهاده الشهود ان يبين الوقايع التي يريد اثباتها، وعدد الشهود واسماءهم. اذا اذنت المحكمه لاحد الخصوم باثبات واقعه بشهاده الشهود كان للخصم الاخر الحق في نفيها بهذا الطريق. وفي جميع الاحوال لا تقبل الشهاده علي النفي الا اذا كان محصورا. للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تستدعي للشهاده من تري لزوما لسماع شهادته؛ اظهارا للحقيقه. وختمت نص الماده اظهار الحقيقه وهذا جل ماكنا نود ايصاله الي الدايره الموقره التي لم تعمل مواد ادخال الخصوم ولا استدعاء الشهود وعللت بذلك علي افتراضات لربما لا يكون هنالك صحه لها حيث انها افترضت الانكار وعدمه وحيث ان المدخل شخصيه وليس مستند جامد لا يتكلم فمن الممكن ان يلقي بوقايع تجعل حتميه سؤال المدعي عليه: فيما ذكره المدخل او الشاهد ومن هنا تتضح الصوره للدايره الموقره وهذا ما اكدته الماده الخمسون من نظام المحاكم التجاريه للمحكمه - من تلقاء نفسها - ان توجه الي الشاهد ما تراه من الاسيله مفيدا لاظهار الحقيقه. للخصم استجواب الشاهد مباشره، وتحدد اللايحه اجراءات وضوابط ذلك. حيث نصت بجوازيه توجيه الاسيله من الدايره للشهود ولاجل اظهار الحقيقه الا ان المحكمه اكتفت ولم تعمل كافه سلطاتها في استجلاء الحقيقه لانهاء الخصومه. وكذلك من نظام المرافعات الشرعيه الماده الثمانون: للمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم - ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهار للحقيقه. وتعين المحكمه موعدا لا يتجاوز خمسه عشر يوما لحضور من تامر بادخاله، ومن يطلب من الخصوم ادخاله، وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي. نجد ان كل ما يتعلق بالادخال تختم الماده الغرض منه وهو اظهار الحقيقه وانتهي في اعتراضه الي طلب: ١-قبول الاستيناف مرافعه شكلا لتقديمه وفق القيد الزمني لمده الاستيناف. ٢-قبول الاستيناف موضوعا وفق ما جاء في اسباب الاعتراض. ٣-نقض الحكم موضوع الاستيناف والحكم بمبلغ المطالب.) وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المستانف ضدها بالوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المستانف ضده عن جوابه علي اللايحه الاعتراضيه فقرر انه لا جديد فيها يستجوب الرد ويكتفي بما قدم من ردود لدي الدرجه الابتداييه وبسؤال وكيل المستانف عما يود اضافته فقرر الاكتفاء ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها لما يلي من الاسباب.
الاسباب:
لما كان المستانف قد تقدم باعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي اهم ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، كما تضيف الدايره وتنوه بان بيع الذهب بنقد نسييه ، محرم شرعا ، بل لابد من التقابض، لقوله عليه الصلاه والسلام ( فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شيتم اذا كان يدا بيد ) ولقوله صلي الله عليه وسلم ( ولا تبيعوا منها غايبا بناجز ).
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٥٧٠٩٤٦١٠٩) لعام ١٤٤٥ه من الدايره التجاريه المشتركه في المحكمه العامه بعرعر بالصك رقم (٤٥٣١١٠٣٢٨٦) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٥ه القاضي برفض الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.