moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 8912 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه مداد التطوير للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ مجموعه شركات الظاهري لاصحابها محمد صالح الظاهري واولاده للمقاولات والتجاره غير ذلك (...)
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا
القاضي انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله منذر بن رضا بن مصطفي عبدالعال هويه وطنيه رقم (...) بموجب عقد التاسيس الذي يوضح انه ممثل نظامي لشركه بصفته الصادر من وزاره التجاره و الصناعه اداره الشركات ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في 15/07 /1441ه حيث ذكر تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بصفتها المقاول الرييسي لشركه الكهرباء السعوديه بمنطقه المدينه المنوره لمشروع العقد الموحد (4400008678) بموجب عقد (اعمال من الباطن ) بتاريخ (5/9/1439ه) الموافق (21/5/2018م) علي ان تقوم موكلتي باداره و تشغيل المشروع الذي تم اسناده لها من قبل المدعي عليها وذلك وفقا لشروط و مواصفات العقد الموحد الذي تم توقيعه من قبل المدعي عليها, و حيث ان المدعي عليها بعض الملحوظات و لا بد لها من تداركها حتي تحصل علي الاعتماد من قبل شركه الكهرباء فقد استغلت موكلتي بتوقيعها العقد معها حتي تتدارك تلك الملحوظات , و كون ان العقد شريعه المتعاقدين فقد قامت موكلتي بالتزاماتها من تجهيز المعدات و الفنيين و العماله الا ان المدعي عليها من تاريخ توقيع العقد و حتي الان لم تقم بما هو ملزم لها وفقا للعقد المبرم و هو ما اضر بموكلتي, و حيث ان موكلتي قد طالبت المدعي عليها بتنفيذ العقد عده مرات الا ان المدعي عليها انتهجت نهج التسويف و المماطله و الاستغلال و هو ما دفع موكلتي لرفع هذه الدعوي. , وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عن الاضرار التي لحقت بها جراء التاخر في التنفيذ مبلغ وقدره (2.000.000) ريال مليونان ريال سعودي ..، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ومحاضر الترافع الالكتروني
وفي 03/11/1441ه عبر الترافع الكتابي طلبت الدايره من المدعيه تقديم دعواها محرره بشكل واضح خلال 5 ايام وارفاق جميع المستندات والاثباتات المؤيده لصحه الدعوي ، وعلي المدعي عليها الاجابه بعد ذلك مده 5 ايام .
وتشير الدايره الي انه وردتها في 07/11/1441ه مذكره من وكيل المدعيه جاء فيها (ان المدعي عليها قد تعاقدت مع موكلي بموجب عقد ( اعمال من الباطن ) في تاريخ (5/9/1439ه) علي ان تقوم موكلتي باداره و تشغيل المشروع الذي تم اسناده لها من قبل المدعي عليها وذلك وفقا لشروط و مواصفات العقد الموحد رقم (4400008678)) الذي تم توقيعه من قبل المدعي عليها مع شركه الكهرباء السعوديه• نتج عن التعاقد قيام موكلتي بالتزاماتها من تجهيز المعدات و الفنيين و العماله الا ان المدعي عليها من تاريخ توقيع العقد و حتي الان لم تقم بما هو ملزم لها وفقا للعقد المبرم و هو ما اضر بموكلتي .• وكون ان المدعي عليها بعض الملحوظات موقوفه من قبل مالك المشروع لعدم جاهزيتها و لا بد لها من تداركها حتي تحصل علي الاعتماد من قبل شركه الكهرباء فقد استغلت موكلتي بتوقيعها العقد معها حتي تتدارك تلك الملحوظات.• حيث ان موكلتي قد طالبت المدعي عليها بتنفيذ العقد عده مرات الا ان المدعي عليها انتهجت نهج التسويف و المماطله و الاستغلال و هو ما دفع موكلتي لرفع هذه الدعوي .فبناء علي ما سبق و حيث ان المسلمون علي شروطهم نطلب من فضيلتكم ما يلي : الزام المدعي عليها بتنفيذ ما ينتج من العقد .الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عن الاضرار التي لحقت بها بمبلغ و قدره (2000000) مليونين ريال جراء التاخر في الالتزام .
وتشير الدايره الي انها وردتها في 19/01/1442ه مذكره من وكيل المدعي عليها ذكر فيها (اولا : تنكر المدعي عليها اي مطالبه ماليه للمدعيه ، حيث انه بتاريخ 16/10/2016 م تعاقدت الشركه المدعي عليها مع الشركه السعوديه للكهرباء لمشروع العقد الموحد لشبكات التوزيع باداره كهرباء المدينه المنوره لتركيب وازاله واستبدال وتعديل وصيانه شبكات التوزيع الهواييه والارضيه ، وبتاريخ 21/5/2018 م تعاقدت الشركه المدعي عليها مع المدعيه للقيام بتنفيذ بعض اعمال عقد الشركه السعوديه للكهرباء بالمدينه المنوره ، ولم يصدر اي تكليف باوامر عمل من قبل المدعي عليها للمدعيه منذ التعاقد حتي تاريخه ؛ حيث لم تعتمد الشركه المدعيه كمقاول من الباطن من قبل الشركه السعوديه للكهرباء ، ولا توجد موافقه لاعتمادها وتاهيلها من قبل الجهه المالكه ، ولا يعقل ومن غير المنطقي تكليف المدعيه باعمال في حين لم تعتمدها الجهه المالكه حيث ان التكليف باوامر العمل لا يكون الا بعد اعتماد الجهه مالكه المشروع لمقاول الباطن ، وقامت المدعي عليها بمخاطبه الشركه السعوديه للكهرباء بالمدينه المنوره بخطابها بتاريخ 22/6/2020 م وذلك للاستفسار عن اعتماد المدعيه كمقاول من الباطن ( مرفق ) وقد افادت الشركه السعوديه للكهرباء / مدير اداره كهرباء المدينه المنوره بخطابها رقم 04213/664/20 وتاريخ 16/11/1441 ه بانه " لا توجد موافقه لاعتماده وتاهيله لدينا مسبقا كمقاول من الباطن " ( مرفق ) وحيث ان المدعيه لم تكلف باي اعمال لعدم اعتمادها من قبل الجهه المالكه وهو ما يتبين معه ان ادعاء المدعيه ما هو الا كلام مرسل وغير صحيح ، ومطالباتها ما هي الا مطالبات خياليه وليس لها اي اساس من الصحه ، ولا مسوغ لمطالبتها شرعا .
وتشير الدايره الي انها وردتها في 20/01/1442ه مذكره من وكيل المدعيه جوابا علي مذكره المدعي عليها جاء فيها (ردا علي ما تضمنته مذكره المدعي عليها افيد فضيلتكم ان المدعي عليها اقرت بصحه التعاقد الا انها تحاول تظليل عداله المحكمه حيث ذكر جزييتين وهما 1- ذكرت المدعي عليها انها لم تقم بتكليفي باي عمل ويتضح لمقام فضيلتكم ان دعواي لا تتعلق بالمطالبه بقيمه اعمال وانما بالتعويض عن العقد وعدم التزامها بتنفيذه مع قيامي بتقديم خدماتنا للمذكوره تمهيدا واستعدانا منا للقيام بجميع الاعمال المتفق عليها بالعقد ومما حرمنا من التعاقد مع الغير خلال تلك الفتره 2- ارفقت المذكوره صور خطابات وزعمت انني غير معتمد ولو تامل فضيلتكم ان الخطاب المحرر علي مطبوعات شركه الكهرباء كان واضحا حيث ذكر انه لا توجد موافقه لاعتمادي مقاول باطن وهذا اثبات ان المذكوره لم تقم بالالتزام بالعقد ولم تقم بمخاطبه شركه الكهرباء حسب النظام المتبع لاعتمادي مقاول للباطن للمشروع المتعاقد عليه ولفضيلتكم الراي الصواب بتقدير ذلك 3- لو تامل فضيلتكم تاريخ العقد والمحرر في 5-9-1439 بينما خطاب الشركه السعوديه للكهرباء محرر في16-11-1441 اي بعد سنوات من توقيع العقد وهذا اثبات تهرب ومماطله من المذكوره وتعمدها تشتيت مسار التقاضي حيث ان هذا الخطاب لم تقم به الا بعد اقامتي دعوي عليه فانني اتمسك بدعواي واطلب الزام المدعي عليها بتعويضي المبالغ المطالب واعترافها بالعقد يوكد صحه دعواي .
وفي جلسه 15/10/1442ه المرييه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه ثم اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي وكذلك ما قدمه الطرفان من مذكرات عن طريق الترافع الالكتروني ثم طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم ما لديه من خلال تبادل المذكرات خلال خمسه ايام ثم للمدعيه تقديم ما لديها خلال خمسه ايام لاحقه ثم للمدعي عليها تقديم ما لديها خلال خمسه ايام لاحقه ففهم الطرفان ذلك واستعدا به .
وتشير الدايره الي انها وردتها في 20/10/1442ه مذكره من وكيل المدعي عليها ذكر فيها (اولا : بالرد علي ما ورد بمذكره المدعيه الاخيره بتاريخ 20/1/1442 نفيد فضيلتكم بان المدعيه سبق وان افادت بصحيفه الدعوي وبمذكرتها المودعه من خلال المرافعات الالكترونيه بتاريخ 7/11/1441 بانه " نتج عن التعاقد قيام موكلتي بالتزاماتها من تجهيز المعدات و الفنيين والعماله الا ان المدعي عليها من تاريخ توقيع العقد و حتي الان لم تقم بما هو ملزم لها وفقا للعقد المبرم و هو ما اضر بموكلتي " وبالرجوع الي بنود العقد سند التداعي يتبين انه قد تم النص في البند الثاني علي ان " يقوم الطرف الثاني ( المدعيه ) باداره وتشغيل مشروع العقد الموحد مع الشركه السعوديه للكهرباء ( كهرباء المدينه ) بمعدات وفنيين وعماله وسيارات الطرف الاول ( المدعي عليها ) و حسب رغبته في الاستفاده من عماله ومعدات الطرف الاول ، وهو ما يعني انه في حاله التشغيل ستقدم المدعي عليها العماله والمعدات، فكيف تدعي المدعيه بعد ذلك بانها قامت بتجهيز العماله والمعدات رغم ان هذا من اختصاص المدعي عليها تعاقديا في حاله تنفيذ العقد ، وهو ما يتضح من خلاله عدم صحه اقوال المدعيه وعدم صحه دعواها ، يضاف الي ما تقدم فانه لم يصدر اي تكليف باوامر عمل من قبل المدعي عليها للمدعيه منذ التعاقد حتي تاريخه ؛ حيث لم تعتمد الشركه المدعيه كمقاول من الباطن من قبل الشركه السعوديه للكهرباء ، ولا توجد موافقه لاعتمادها وتاهيلها من قبل الجهه المالكه حسب ما ارفقنا سابقا ، وحيث ان المدعيه لم تكلف باي اعمال وهو ما يتبين معه ان ادعاء المدعيه ما هو الا كلام مرسل وغير صحيح ، ولا مسوغ لمطالبتها شرعا ونظاما .
وتشير الدايره الي انها وردتها في 27/10/1442ه مذكره من وكيل المدعيه جاء فيها (ردا علي المذكره التي تقدمت بها المدعي عليها والتي جانبت الصواب حيث ان المذكوره لم تقدم اي رد ملاقي لدعواي فقد تعمدت الخلط بين التعويض عن عدم التزاماها بالعقد الموقع معها وبين تنفيذ العمل عليه فاني اوجز ردي علي النحو التالي: - اقرت المدعي عليها بصحه التعاقد وانها اسندت لي الاعمال التي تعاقدت مع شركه الكهرباء وفق ما هو مدون بتمهيد العقد الموقع معنا وعليه فانها ملزمه بجميع ما ورد به وما يترتب عليه ودعواي تتعلق بمطالبتي بالتعويض جراء عدم التزام المذكوره بالعقد زعمت المدعي عليها انها لم تقم باصدار اي امر عمل لي وانني لم اقم بتنفيذ اي عمل من الاعمال المذكوره بالعقد وارجعت ذلك بسبب ان شركه الكهرباء لم تقم باعتمادي مقاول باطن وارفقت خطابات مؤرخه في 16/ 11/ 1441ه صادره من شركه الكهرباء وهذا اقرار منها بمخالفتها للعقد حيث انه كان يتوجب عليها تقديم العقد الموقع معنا فور توقيعه لشركه الكهرباء وتطلب اعتمادي مقاول من الباطن وهذا لم يتم مما يثبت يقينا ان المذكوره ومنذ توقيع العقد كانت لديها سوء النيه وتسبب بضرر بالغ لي ويوكد هذا ان هذه الخطابات التي ارفقتها بعد تقديمي دعواي المنظوره امام فضيلتكم مما تعد هذه الخطابات بينه لي تضمن العقد اسناد جميع الاعمال المتعاقد عليها لي علي ان اتحمل كافه النفقات والتزاما مني بذلك فقد قمت بتسخير كافه امكانياتي الماليه والاداريه استعدادا لبد العمل وما تتمسك به المذكوره مما ورد البند الثاني من العقد لا علاقه له بذلك حيث ان الطرف الاول اعطاني الصلاحيه في حال رغبتي الاستفاده من معداته وعماله وهذا النص كان تخييرا لي وليس ملزما ولو تامل فضيلتكم باقي البنود الماليه والاداريه لتبين لفضيلتكم انها بصيغه الالزام عليه فاستنتاج المدعي عليها الوارد بمذكرتها بغير محله حيث ان الضرر قد وقع جراء مخالفتها العقد ولم تمكني من التنفيذ اتمسك بحقي بالتعويض المطالب به بلايحه دعواي تضمن العقد الزامها بتزويدي باليوزرات الخاصه بشركه الكهرباء وذلك لتنفيذ جميع بنود العقد حسبما هو موضح بالعقد ولم تلتزم بذلك وعليه فان ادعاء المذكوره عدم وجود الضرر يعد محاوله منها لتظليل العداله والتنصل من مسيوليتها وخطايها الفادح وتسببها بضرر ولا علاقه للمعدات او الفنيين او العماله بهذا الضرر مما يوكد سوء نيتها ونهجها الذي تنتهجه من التسويف مما يثبت تهربها وتعمدها للاضرار بي وعدم تنفيذ العقد وما يتضمنه قال ابن عثيمين في كتابه الشرح الممتع علي زاد المستقنع ( 9/ 45 )فان عموم قول ﷲ تبارك وتعالي: {يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} [المايده: 1] يشمله؛ لان الوفاء بالعقود يشمل الوفاء باصل العقد ووصف العقد، والشروط المشروطه في العقد اوصاف له، ولحديث: «المسلمون علي شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا» . بل حتي لم تقم بمخاطبه المالك الاساسي للمشروع (الشركه السعوديه للكهرباء) لاعتمادي كمقاول للباطن بعد توقيع العقد مباشره حسب الاصول والنظام المتبع الا بعد رفعي للدعوي بتاريخ 16/ 11/ 1442ه لكل ما ورد بمذكرتي ولما يراه فضيلتكم احقاق للحق اتمسك بدعواي واطلب بالزام المدعي عليها تعويضي جراء مخالفتها العقد المبلغ المطالب به في صحيفه دعوتي جراء الضرر الذي لحقني من عدم التزام المذكوره
وفي جلسه 11/11/1442ه المرييه عن بعد وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل تم تنفيذ العقد مع الجهه مالكه المشروع فذكر بانه تم تنفيذ العقد معها الا انه لم تقم الجهه المالكه باعتماد المدعيه كمقاول من الباطن، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير الاضرار التي يذكرها في صحيفه الدعوي فذكر بان الاضرار تنحصر في دفع تكاليف العماله والفنيين مده ثمانيه اشهر وكذلك عدم استفادته من التعاقد مع اي جهه اخري طيله تلك الفتره، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان المدعيه لم تعتمد من قبل الجهه المالكه للمشروع كمقاول للباطن وهذا ما سبب عدم تنفيذ العقد بينها وبين موكلته، وبعرضه علي وكيل المدعيه ذكر بان المدعي عليها هي المسؤوله عن مخاطبه الجهه المالكه للمشروع بعد التوقيع علي العقد مباشره للمطالبه باعتماد المدعيه كمقاول من الباطن وهذا ما لم تفعله المدعي عليها مما يعني ان التقصير من جهه المدعي عليها، عليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (2.000.000) مليونين ريال تعويضا لها عن الاضرار الناتجه عن عدم تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين باعتبار ان المدعي عليها هي المقاول الرييسي للمشروع المقام في المدينه المنوره مع الجهه المالكه للمشروع (شركه الكهرباء)، وحيث ان المدعي عليها دفعت بان المدعيه لم يتم اعتمادها كمقاول من الباطن من الجهه المالكه للمشروع، كما انها دفعت بان المدعيه خالفت ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين ، حيث ان المدعيه قامت باستقدام عماله وفنيين واحضرت معدات للمشروع من تلقاء نفسها مخالفه لما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم بين الطرفين في البند الثاني منه ، والذي نص فيه علي ما يلي : [يقوم الطرف الثاني ( المدعيه ) باداره وتشغيل مشروع العقد الموحد مع الشركه السعوديه للكهرباء ( كهرباء المدينه ) بمعدات وفنيين وعماله وسيارات الطرف الاول ( المدعي عليها ) و حسب رغبته في الاستفاده من عماله ومعدات الطرف الاول] ، وحيث ان المدعي عليه دفعت بان هذا الاتفاق الوارد في الماده المشار اليها جاء علي سبيل التخيير لا علي سبيل الالزام .
وان الدايره وبعد اطلاعها علي ما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، وبعد اطلاعها كذلك علي ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين رات ان الماده المشار اليها اعلاه صريحه في انه لا يجوز الاستفاده من معدات وعماله غير المعدات والعماله التابعين للمدعي عليها ، كما انها اطلعت علي الافاده الصادره من الشركه السعوديه للكهرباء وهي الجهه المالكه للمشروع بعدم اعتماد المدعيه كمقاول من الباطن مسبقا ، كما ان الدايره تشير الي انه لا يجوز التعويض الا بتوفر اركان المسؤوليه الثلاثه ، وهي : (الخطا - الضرر - العلاقه السببيه) وهي ما عجزت المدعيه عن بيانه وتوضيحه في هذه الدعوي ، مما تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها في هذه الدعوي ، وهو ما تقضي به .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي ، وﷲ الموفق
عضو
ممدوح بن محمد الالمعي
عضو
انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل
رييس الدايره
يوسف بن عبدالرحمن المشاري
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5648 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه مداد التطوير للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ مجموعه شركات الظاهري لاصحابها محمد صالح الظاهري واولاده للمقاولات والتجاره غير ذلك (...)
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (2.000.000) مليونين ريال تعويضا لها عن الاضرار الناتجه عن عدم تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين باعتبار ان المدعي عليها هي المقاول الرييسي للمشروع المقام في المدينه المنوره مع الجهه المالكه للمشروع، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه ، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل .
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي وبﷲ التوفيق.
عضو
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود