ncar · regulation · processed · 10 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار رقم ( 1 ) وتاريخ 1/ 1 /1442ه ان النايب العام بناء علي الصلاحيات المخوله له بموجب الماده (الثانيه عشره بعد المايه) من نظام الاجراءات الجزاييه المعدله بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 14/ 9 /1441ه، بما نصه " يحدد النايب العام بعد الاتفاق مع وزاره الداخليه ورياسه امن الدوله ما يعد من الجرايم الكبيره الموجبه للتوقيف وينشر ذلك في الجريده الرسميه" وبعد الاتفاق مع وزاره الداخليه ورياسه امن الدوله. يقرر الاتي: اولا : الجرايم الكبيره الموجبه للتوقيف هي: 1. جرايم الحدود المعاقب عليها بالقتل او القطع . 2. جرايم قتل العمد, او شبه العمد . 3. الجرايم المخله بالامن الوطني. 4. الجرايم المعاقب عليها نظاما بالسجن مده تزيد علي ثلاث سنوات. 5. كل جريمه ورد بشانها نص خاص في النظام بانها من الجرايم الكبيره الموجبه للتوقيف . 6. الافعال المنصوص عليها في الماده (118) من نظام الاوراق التجاريه, المعدله بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 12/ 9 /1409ه, ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته, او في حاله الصلح, او التنازل بين الاطراف . 7. اختلاس الاموال العامه, او اموال الاجهزه ذات الشخصيه المعنويه العامه، او الشركات او المؤسسات التي تقوم باداره المرافق العامه وتشغيلها او تقوم بمباشره خدمه عامه, او اموال الشركات المساهمه او الشركات التي تساهم الدوله في راس مالها، او البنوك او الشركات او المؤسسات الفرديه التي تزاول اعمالا مصرفيه, ما لم يرد المبلغ المختلس . 8. قضايا الاحتيال المالي بما يزيد مجموع الاموال عن (20.000) عشرين الف ريال، مالم ينته الحق الخاص. 9. الاعتداء عمدا علي ما دون النفس اذا نتج عنه زوال عضو, او تعطيل منفعه او جزء منهما, او اصابه مده الشفاء منها تزيد عن واحد وعشرين يوما ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص . 10. الاعتداء عمدا علي الاموال او الممتلكات العامه او الخاصه باي وسيله من وسايل الاتلاف بما يزيد قيمه التالف عن (20,000) عشرين الف ريال, مالم تسدد قيمه التالف، او يتنازل صاحب الحق الخاص . 11. الاعتداء علي احد الوالدين بالضرب ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص . 12. انتهاك حرمه المساكن بالدخول فيها بقصد الاعتداء علي النفس, او العرض, او المال مالم يتنازل صاحب الحق الخاص. . السرقه غير الحديه التي ترتكب من تشكيل عصابي. 14. نهب الاموال مالم يتنازل صاحب الحق الخاص. 15. سرقه السيارات مالم يتنازل صاحب الحق الخاص. 16. القواده، او اعداد اماكن للدعاره . 17. بيع المسكرات او صنعها او تهريبها او حيازتها بقصد الترويج او الاتجار . . تهريب نبات القات او جلبه او تلقيه او زراعته بقصد الترويج او الاتجار. 19. حوادث السير التي تقع في اثناء قياده المركبه تحت تاثير المسكر او المخدر او المؤثر العقلي، او في اثناء التفحيط، او في اثناء قياده المركبه في اتجاه معاكس لحركه السير، او في اثناء تجاوز اشاره المرور الضوييه ذات الضوء الاحمر, او في اثناء تجاوز السرعه بما يعرض السلامه العامه للخطر المحدده في الماده (الرابعه والسبعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرور الصادره بالقرار الوزاري رقم (2249) وتاريخ 10/ 3 /1441ه، اذا نتج عنها وفاه او زوال عضو, او تعطيل منفعه او جزء منهما, او اصابه مده الشفاء منها تزيد عن واحد وعشرين يوما . 20. الاعتداء عمدا علي رجل الامن بالضرب في اثناء مباشرته مهام وظيفته, او الحاق تلفيات عمدا بمركبته الرسميه, او بما يستخدمه من تجهيزات . 21. اطلاق النار من سلاح ناري في الاماكن العامه او المناسبات. 22. اطلاق النار من سلاح ناري، او اشهاره بقصد الاعتداء او التهديد به مالم يتنازل صاحب الحق الخاص . . جرايم الابتزاز. 24. جرايم الخطف، او الاحتجاز بقصد الاعتداء علي النفس او العرض او المال. 25. جرايم الغش التجاري اذا كان المنتج المغشوش او المواد المستعمله في غشه مضره بصحه الانسان او الحيوان او مؤثره علي سلامتهما . ثانيا: ما عدا الفقره (5) من البند (اولا) من هذا القرار، للنايب العام الافراج عن الموقوفين في الجرايم الوارده في هذا القرار. ثالثا : يرجع في تفسير هذا القرار عند الاختلاف للنايب العام، وله اصدار مذكره توضيحيه. رابعا: ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. والله الموفق؛؛؛ النايب العام سعود بن عبدالله المعجب