tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430241054 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1440-07-25 document_type=ruling entity=document_number:fb4f8fa1-a8af-481b-aa89-d5c6b08f73f1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439564366 لعام 1443 ه
 
المدعي:
شركه مجموعه الشام الاصليه محدوده المسؤليه 
المدعي عليه:
طارق قدسي العطار
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان ممثل المدعيه فاروق سعد معوض الحربي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله المصادق عليها من وزاره الخارجيه وفرع وزاره العدل والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي -المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء وقد تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها: طلب شطب تسجيل العلامه التجاريه رقم (...) وهي عباره عن كلمه شامين باحرف عربيه اسفلها كلمه شامين باحرف لاتينيه باللون الاسود وتوضع بالفيه 31 تاريخ نشوق الحق: 25-07-1440نوع الملكيه: علامات تجاريه
الفيه: 31، لذلك اطلب:
1- قبول دعوانا الحاضره لاستيفايها لكافه الشروط الشكليه.
2- الحكم بشطب تسجيل العلامه التجاريه رقم (...) وهي عباره عن كلمه شامين باحرف عربيه اسفلها كلمه شامين باحرف لاتينيه باللون الاسود وتوضع بالفيه 31.
3- بان تتعهد المدعي عليها بعدم استعمال اي علامه تجاريه تعود ملكيتها الي المدعيه من دون وجه حق و/او ترخيص.
4- مع احتفاظ موكلتنا بكافه حقوقها من اي نوع كانت وتجاه اي مطلق شخص نسبه لكل ما ذكر اعلاه.
وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 11/02/1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي وكاله وباطلاع الدايره علي ايقونه التبليغات تبين لها عدم تبلغ المدعي عليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين لها ان المدعيه قد اخطرت شخص يدعي تركي العلوي مدعيا بانه وكيلا عن المدعي عليها كما انه لم يبين وسيله هذا الاخطار فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ان هذا الشخص ممثل للمدعي عليه وان الاخطار صحيحا موافقا للنظام كما طلبت منه تقديم بيانات المدعي عليها او وكيلها لابلاغها بالجلسه القادمه وذلك خلال عشرين يوما، وفي جلسه 06/04/1444ه، حضر الطرفين وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها ذكرت انها تكتفي بجوابها المقدم في القضيه رقم 439565946 والمقدم بتاريخ 05/04/،1444ه وهو كما يلي:(جاء فيها:
اولا: دفعها بعدم قبول الدعوي لاقامتها من محام كان له علاقه مباشره مع وكيل المدعي عليه مما يخالف ما تضمنته الماده 15 من نظام المحاماه والتي تنص علي انه: (لا يجوز للمحامي بنفسه او بوساطه محام اخر ان يقبل الوكاله عن خصم موكله او ان يبدي له اي معونه، ولو علي سبيل الراي في دعوي سبق له ان قبل الوكاله فيها او في دعوي ذات علاقه بها ولو بعد انتهاء وكالته) وحيث ان الثابت ان المحامي/ فاروق سعد الحربي وكيل المدعيه كان ابنه/ سعد وكيلا للمدعي عليه ولا زال حسب وكاله المدعي عليه المرفقه، وكذلك المحامي/ تركي عبدالكريم العليوي بينهما عمل مشترك كما ذكر نصا المحامي فاروق امام المحكمه، ولازال وكيلا ايضا للمدعي عليه حسب الوكاله المرفقه وهذا مخالف لنظام المحاماه ويتعارض مع سريه الموكل ويستوجب معه احاله المحامي الي لجنه التاديب وفق ما تضمنته الماده (30) من نظام المحاماه والي تنص علي انه: (يرفع المدعي العام الدعوي التاديبيه علي المحامي من تلقاء نفسه او بناء علي طلب وزير العدل او اي محكمه او ديوان المظالم، او اي من اللجان المشار اليها في الماده الاولي من هذا النظام).
ثانيا: ملكيه المدعي عليه للعلامه التجاريه محل الدعوي بالتسجيل: فالمدعي عليه السيد/ طارق قدمي العطار هو تاجر وصانع سوري الاصل ويحمل الجنسيه الالمانيه، يعمل بالتجاره منذ عام 1990م حيث يمتلك العديد من المصانع في كل من سوريا و الاردن والسعوديه ومصر منذ عده سنوات ويقوم بممارسه اعماله التجاريه مستخدما في ذلك علاماته التجاريه المسجله في العديد من الدول العربيه وفي معظم دول العالم منذ عام 1990م، ويضعها علي العديد من المنتجات التي يقوم بالتجاره فيها، كما تعد العلامه التجاريه (AlShami الشامي مع رسمه) وكذلك العلامه (شامين Chamain) سواء كانت بمفردها او بجميع اشكالها من اشهر العلامات للمدعي وقد قام بتسجيلها في بلد الاصل (سوريا) بالاضافه الي العديد من دول العالم، وذلك علي منتجات الفيات (5، 29،30،31،32،35،43) وفقا لشهادات التسجيل المرفقه، كذلك فان المدعي هو المالك القانوني والحقيقي والوحيد للعلامه التجاريه (AlShami الشامي) والعلامه (شامين Chamain)
ثالثا: يقوم المدعي باستعمال علاماته في المملكه العربيه السعوديه منذ عام 2020 بموجب مستندات شحن البضاعه والمنتجات المرسله من الوكيل التجاري للمدعي عليه (شركه الباجس لانتاج الاعشاب الطبيعيه) بالاردن الي مؤسسه مني احمد حسن العلاوي التجاريه والتي تقوم الاخيره بتسويقها وتوزيعها وبيعها داخل الاسواق والمدن في المملكه العربيه السعوديه، مما يثبت معه ان العلامه محل الشطب مستعمله في الاسواق السعوديه.
رابعا: يدفع المدعي عليه برفض الدعوي شكلا لتقديمها ممن ليس له الصفه الكامله في الدعوي حيث استندت المدعيه في دعواها لملكيته للعلامه التجاريه (شامين) وورد في صحيفه الادعاء بانها المالك للعلامه (شامين) المسجله باسمها في سوريا منذ عام 2014م وهذا الكلام عار عن الصحه حيث ان المدعيه قد قامت بتسجيل علامه (شامين الاصليه) في الفيه 30 فقط برقم 141208 وتاريخ 20/09/2018م وقد تنازلت عن 50% من ملكيه العلامه الي السيد ايمن ابو النصر بن موفق وفقا لما هو ثابت في شهاده نقل الملكيه المرفقه مما يجعل الدعوي مقامه ممن ليس له كامل المصلحه والصفه في الدعوي ويتعين رفضها شكلا.
خامسا: يدفع المدعي عليه برفض الدعوي موضوعا لعدم وجود اي تسجيل للمدعي داخل المملكه العربيه السعوديه حيث خلت لايحه الدعوي من وجود اي تسجيل او طلب تسجيل للمدعي داخل المملكه العربيه السعوديه لاسيما ان المدعي عليه عند تسجيله للعلامه محل الدعوي قد قام باتخاذ الاجراءات القانونيه والشكليه منذ لحظه ايداع الطلب وحتي التسجيل مما يجعل الطلب قد تم تسجيله وفقا لصحيح القانون، كما ان المدعيه لم تقم بتقديم اي اعتراض علي تسجيل علامه المدعي عليه عند نشرها وفقا لصحيح القانون ومن ثم يجعل قرار تسجيل العلامه محل الدعوي قد صادف صحيح القانون ويتعين معه رفض الدعوي.
سادسا: الرد والتعقيب علي لايحه الدعوي واسبابها حيث استندت المدعيه في دعواها الي وجود تشابه بين علامتها والعلامه محل الشطب وبالنظر الي العلامتين فانه يوجد اختلاف بينهما في الشكل العام، وكما هو مستقر عليه في احكام الفقه والقضاء علي ان "العبره في تقدير التشابه بين علامتين او اكثر هو النظر اليها في مجموعها وليس الي كل عنصر علي حده فالعبره في الشكل العام بين العلامتين للعلامه والذي ينطبع في ذهن المستهلك العادي، فلا يقع التشابه بمجرد احتواء العلامه علي عنصر او علي كلمه او علي حرف مما تحتويه العلامه الاخري" ومما سبق وللاستناد الي الاسس الفنيه المتعارف عليها فقها وقضاء في فحص العلامه التجاريه يتضح ان العلامه محل التظلم قد استوفت شروط قبولها كعلامه تجاريه قادره علي تمييز منتجات جهه معينه، هذا بالاضافه الي ان المدعي عليه هو من قام و ابتكر العلامه التجاريه (شامين) وقام بتسجيلها في المملكه العربيه السعوديه منذ عام 2018 ثم قام بتسجيلها في كل من الامارات والكويت والعراق مما يؤكد ان اول من ابتكر العلامه (شامين) هو المدعي عليه وليس المدعيه ولديه استعمال في السعوديه كما هو مبين، كما استندت المدعيه في دعواها الي انها تمتلك تسجيل لعلاماتها في كل من مصر والاردن، وبصحه ذلك رغم عدم تقديمها اي مستندات تفيد ذلك فان المدعي عليه يمتلك تسجيلا لعلاماته محل الدعوي في كل من الاردن ومصر وفقا لشهادات التسجيل المرفقه بدون اي اعتراض من المدعيه، مما يجعل دعواها فاقده للسند القانوني ويتعين رفضها وطلبت الحكم برفض الدعوي والزام المدعيه بالمصروفات و اتعاب المحاماه) وبعد اطلاع الدايره علي تلك المذكره وملف القضيه رات صلاحيه البت فيها بحالتها الراهنه فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الماده (19/1) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي".
ولما نصت عليه الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه... في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي:
1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه.
2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها.
3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه.
4- الدعاوي اليسيره.
5- الطلبات المستعجله.
وبما ان دعوي المدعي ليست من الدعاوي المستثناه من الاخطار، وبما ان الاخطار يتحقق بقيام المدعي بارسال بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله، كما يعد في حكم الاخطار ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي ومضي (15) يوما كما اشارت لذلك الماده (70،71/1-2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (42) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: "يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده (21) من النظام" التي تضمنت قيد الدعوي اذا كانت مستوفيه للمطلوب، وعدم قيدها اذا لم تكن مستوفيه، وبما ان وكيل المدعي قد قرر ان الذي استلم الاخطار تركي العليوي وقرر انه لا يمثل المدعي عليه، وعليه فان الثابت عدم تحقق الاخطار المشار اليه في النظام، وتنتهي معه الدايره الي حكمها التالي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي والله الموفق.