tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 437717787 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-03-02 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8344 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه المشتركه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٠٨٢٦ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بقدر ما يلزم لاصدار هذا الحكم فيها، بانه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ذكر فيها ما نصه: (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في العامه بعرعر برقم (١١٢) وتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٥ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثانيه) بشان المطالبه بمبالغ ربحيه ناتجه عن شراكه وفي سبيل ذلك قام موكلي بتوكيل محامي لاسترداد حقه المسلوب باتعاب مقدمه ونسبه بعد الحكم،اضافه الي اتعاب للمكتب المحاسبي مبلغ ١٢,٠٠٠ ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليه ان يسلم للمدعي مبلغا وقدره مايه وثلاثه عشر الفا واربعمايه وخمسون ريالا وخمسون هلله لما هو موضح بالاسباب، وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٢٢٨٤٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٥ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-تكاليف الاتعاب اضافه الي المكتب المحاسبي مما ادي الي (تكاليف التقاضي) من ١٤٤٠/٠٩/١٥ه الي ١٤٤٣/٠٤/٥ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠٣٦٢ خمسون الف وثلاثمايه واثنين وستون ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر) انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠.٣٦٢) خمسون الفا وثلاثمايه واثنان وستون ريالا. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في يوم الاربعاء الموافق ٨/٧ / ١٤٤٣ حضرت فيها وكيله المدعي وحضر لحضورها المدعي عليه، وبسؤال وكيله المدعي هل اخطرت المدعي عليه بهذه الدعوي فاجابت: لا، كما انه لم يتواصل معنا احد بشان المصاله هكذا اجابت، وعليه قررت الدايره اصدار حكمها في القضيه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما قررته وكيله المدعي من عدم اخطار المدعي عليه قبل رفع هذه الدعوي، وبما ان استيفاء طلبات الدعوي يجب قبل قيدها ونظرها، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده ١٩من من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه علي وجوب اخطار المدعي عليها كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر يوما) علي الاقل من اقامه الدعوي، كما نصت الماده ٦٩ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١ه علي وجوب الاخطار للمدعي عليها، وحيث ان ملف دعوي المدعي جاء خاليا مما يجب تقديمه، لذا فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي حكمها ادناه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.