gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ cgs (VR-Γ·Γ·-39) القرار رقم (10ξ-Γ·1Λ-V) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخير في التسجيل - اثبات انقضاء الدعوي الملخص: مطالبه المدييه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال - دلت النصوص النظاميه ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاح الخصومه - ثبت للدايره ان المعدي عليها اسقطت الغرامه المفروضه محل النزاء، وطلبت الحكم بانتهاها الخصومه القايمه بينها وبين المدعيه واثبات ذلك - مؤدي ذلك: اثبات انقضاء الدعوي فيما يتعلق بطلب اغاء غرامه التاخر في التسجيل - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (V1) من نظام المرافعات الشريعه بالمرسوم الملكي رقم (1/1) بتاريخ ١٥٠٤١٥٥. ■ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٨) الموافق (٢٠٢٠/٠٢) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠) بتاريخ ١٥٤٦/١/١٠ وتعديلاته، .... وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم: 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ وETLCH وQAHه في ان ... تقدمت بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه بملغ (۱۰۰۰۰۰) ريال، حيث جاء فيها "ان الشركه لم تمارس النشاط حتي تاريخه، كما انه لا توجد اي ايرادات والشركه لا تزال في مرحله التاسيس، وقمنا بالاتصال بخدمه العملاء للاستفسار عن الخطوات واليه التسجيل وتم افادتنا بان بدايه التسجيل في ۱۸/۱۰/۱۰ م لشركات ممارسه النشاط ولا يهم ايراداتها. ونطلب الغاء القرار الصادر بحقنا". وبعرض لايحه الدعوي علي المدمي عليها اجباب بمذكره رد جاء فيها " -1 ان عدم ممارسه المنشاه الي يصلح ان يكون دفعا يترتب عليه عدم مشروعيه قرار الغرامه لان الاصل حصه وسلامه القرار الصادر من جهه الاداره حتي يثبت العكس. ٢-ال'sXص الملمزمن بالتسجيل حتي ١٨/٠١/٠١ م المنشيات التي تزيد توريداتها عن مليون ريال wed كان متايا للمكلف التسجيل بشكل اختياري بمليون ريال وما دون. ٢- اعما لمبدا السطه التقديريه المقرره لجهه الاداره والدي يخولها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بالمكلف قد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا "الالتزام الطوعي لكافه العمليات (التسجيل / تقدم الاقرارات / تصحيح الاخطاء / ابلاغ الهييه بايه تغييرات /...(الخ) ... مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا ان لمم الامر واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من حقه وسلامه ما قدمه - وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بشكل طوعي وخيرته في تقدم المستندات اللازمه لذلك من عدمه واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده حصه المعلومات المدخله من قبله وبرفقه - مستخرج للمعلومات التي تظهر في صفحه التسجيل والاختيارات الماتحه للمكلف - وبالتالي فان المكلف قام بشكل طوعي وفقا لهذه اللوايح بالتسجيل واختيار حد التويريات المتعلق بمنشياته وصدرت الغرامه وفقا لمدخلاته التي اقر بها بنفسه والغرامه لا توقع الا بناء علي ذلك، والقرار الصادر بالغرامه كان نتيجه خطا المكلف ان وجد وليس بخطا من الهييه في تطبيق الانظمه واللوايح. بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الذاكر الحكم برد الدعوي". وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢٠٢ م، عقدت الداره جلستها الاولي لنظر الدعوي، مدير الشركه المدعيه، و周三ر ممثل عن المدعي عليها وسبال مدير الشركه عن دعواه طلب ازام الهييه الغاء الغرامه المقرره بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال علي الشركه علي سند من القول ان نشاط الشركه لم يبدا بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٠١ م، علي النحو الوارد تفصيله في لايحه الدعوي. وبسوال ممثل الهييه عن جوابها عما سماء من اقوال مدير الشركه المدعيه المضبوطه في محضر هذه الجلسه وعما ورد في لايحه الدعوي؟ اجابا بان الهييه قد تبنت التسجيل الطوعي بناء علي ما يقدمه المكلف من تقديرات وان الفرامه فرضت علي التويدات التي قدمتها الشركه ولا يسوع ان تتراجع الشركه عن التقديرات التي قدمتها واقرت بها بعد فرض الغرامه. ويسؤال مدير الشركه الحاضر عما سمعه من اجابه ممتلا الهييه ذكر ان القوايم الماليه المعتمده عن عامي التي دفعتها للتجهيزات. ويسؤاله فيما اذا كان لديه القوايم الماليه التي ذكرها استهول التقديمها، وبعد المناقشه قررت الداره امهال الشركه المعديه مده اسبوع من تاريخ هذه الجلسه في تقديم القوايم الماليه التي ذكرها وكيلها علي ان يزود ممثلا الهييه بما يقدمه للتعقيب عليه اذا رغبا في ذلك خلال اسبوع من تاريخ استلامهما له، وقررت Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام وفي يوم الارباء بتاريخ ٢٠٢٠/٢٦/٢٦ امتعتد الداره جلستها الثانيه لنظر الدعوي، لم يحرز من يمثل الشركه مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه. وحرز ممثلا عن الهييه العامه للاركه والدخل المدعي عليه، وذكر ممثل المدعي عليهها جوابا علي مذكره الشركه المتضمنه ارقاق القوايم الماليه، ان الهييه بعد الاطلاع علي القوايم الماليه للشركه المدعيه، قد اسقطت غرامه التاخر المفروضه عليها، وارفق نسخه من كشف حساب الشركه المدعيه الضريبي لدي الهييه، متضمنا الغاء الغرامه بملغ (۱۰۰۰۰) ريال، وطلب اصدار قرار بالدعوي اباثبات انتهاه الخصومه فيها، قررت الدايره بالاجماع اباثات انقضاء الدعوي. الاساب اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر المالكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٤١/٠٤١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضاعه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزاء يعد من الزاءات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في المخالفات والمنازاعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢٠١٠) وتاريخ وحيث ان ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه ذلك (٣٠) يوما من تاريخ اخطاء بالقرار وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار بتاريخ ٢٠١٨٠٢٠٦ مقدمت اعتراضها بتاريخ وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار تاريخ ٢٠١٨٠٢٠٦ مقدمت اعتراضها وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار تاريخ ٢٠١٨٠٢٠ وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار تاريخ ٢٠١٨٠٢٠ مقدمت اعتراضها وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار تاريخ ٢٠١٨٠٢٠ مقدمت اعتراضها وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار التاريخ ٢٠١٨٠٢٠ مقدمت اعتراضها وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه tبلغت بالقرار تاريخ ٢٠١٨٠٢٠ مقدمت اعتراضها وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار تاريخ ٢٠١٨٠٢٠ مقدمت اعتراضها وحيث ان الثابت من مستندات الدعويا، ان المدعيه تبلغت بالقرار تاريخ ٢٠١٨٠٢٠ مقدمت اعتراضها وحيث ان الثابت من المستندات الدعويا، ان المدعيه تبلغت بالقرار تاريخ ٢٠١٨٠٢٠ مقدمت اعتراضها وحيه ان الثابت من المستندات الدعويا، ان المدعيه تبلغت بالقرار تاريخ ٢٠١٨٠٢٠ مقدمت اعتراضها