tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4431067313 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-07-13 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:4e0816f4-3ce0-492d-8e8a-d3e10450f648 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٠١٢٣٢ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبترخيص محاماه (...) ولم يحضر وكيل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه تبليغ رقم (٧٨٤٢٠٣٧٢) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها.
وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايلتا: اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٤٩,٦١٣.٠٠) ثمان ميه وتسعه واربعون الفا وست ميه وثلاثه عشر ريال سعودي. واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت.
وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايلتا: مصادقه المدعي عليها علي كشف الحساب الصادر من المدعيه ونموذج فتح حساب وعقد البيع بالاجل.هكذا قررت.
وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايلتا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد شوكلاته وبسكويت.هكذا قررت.
وبالاطلاع علي مطابقه الرصيد ظهر فيه قيمه المطابقه اعلي من المطالب به وبسؤالها عن ذلك اجابت قايلتا ان المدعي عليها سدد جزء من المبلغ بشيكات هكذا قررت وجري من الدايره طلبها وتقديمها عبر الطلبات الالكترونيه.
وتشير الدايره الي تقدم المدعي وكاله بطلبي الكتروني برقم (٤٤١١٥٧٢٢٩٧) و(٤٤١١٥٧٢٣٥٨) وبتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٥ه بالاخطار والشيكات.
وبسؤالها هل لديك ما تودين اضافته اجابت قايلتا: نكتفي بما قدمنا هكذا قررت وعليه قررت الدايره قفل الباب المرافعه لتهيي الدعوي للحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، ولما كان التعامل بين تاجرين فقد رات الدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. واما عن الموضوع وبما ان المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) قدمت من المستندات ما تري انها تثبت استحقاقها لمبلغ المطالبه وهي كشف حساب وفتح حساب بالاجل ومطابقه رصيد بمبلغ المطالبه مذيله بتوقيع المدعي عليها وممهوره بختمها وتهدف منها الزام المدعي شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بتسليم الثمن وقدره (٨٤٩,٦١٣.٠٠) ثمان ميه وتسعه واربعون الفا وست ميه وثلاثه عشر ريال سعودي تتعلق بعقد توريد مواد غذاييه ؛ ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها ولما ورد في الفقره ١ من الماده ٢٩ من نظام الاثبات ما نص الحاجه منه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)؛، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التجاريه بين موكلته والمدعي عليه وبما قدمه عبر الطلبات الالكترونيه بسداد المدعي عليها جزء من المبلغ والاخطار عبر الجهات الرسميه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب)؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
الزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٨٤٩,٦١٣.٠٠) ثمان ميه وتسعه واربعون الفا وست ميه وثلاثه عشر ريال سعودي وللمدعي عليه حق الاعتراض. وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم، وكان ختامها ١١:٤٥ص