tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / unemployment_insurance / unemployment_insurance_law

Unemployment Insurance Law 1435H

ncar · law · processed · 38 chunks

date_gregorian=2014-02-14 date_hijri=1435-03-12 document_type=law entity=document_number:م/18 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/33 entity=keyword:عمل entity=keyword:عمال entity=keyword:بطالة entity=keyword:سعودة entity=keyword:حساب المواطن entity=keyword:تأمين entity=keyword:حافز entity=keyword:عطالة entity=keyword:تعطل entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة المالية entity=agency:المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية entity=agency:اللجنة الوطنية للجان العمالية entity=agency:صندوق تنمية الموارد البشرية entity=agency:برنامج التأمين التعاوني للعاطلين عن العمل entity=agency:برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية entity=agency:لجنة تثبيت الوظائف entity=agency:مكتب سياسات وأبحاث تنمية الموارد البشرية entity=agency:اللجنة الوطنية للعمل التطوعي entity=legal_basis:royal_decree:18 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:33 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:cabinet_decision:81 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=summary:تضمن النظام : تعريف بالمصطلحات، نطاق تطبيق النظام، اختصاصات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تطبيق هذا النظام، تحديد الاشتراكات، شروط الاستحقاق، مقدار التعويض ومدته، حالات وقف صرف التعويض، التفتيش ومراقبة تطبيق النظام، الاعتراض على القرارات، العقوبات، إصدار اللائحة والنشر والنفاذ. entity=legal_basis:cabinet_decision:353 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=unemployment_insurance taxonomy_l3=unemployment_insurance_law validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م / 18) وتاريخ 12 / 3 / 1435ه
بعون الله تعالي
 نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود
 ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412ه. 

وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/ 13) بتاريخ 3/ 3/ 1414ه. 
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/ 91) بتاريخ 27/ 8/ 1412ه. 
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (85 / 38) بتاريخ 22/ 8/ 1434ه. 
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (81) بتاريخ 5/ 3/ 1435ه. 
رسمنا بما هو ات:
اولا :
 الموافقه علي نظام التامين ضد التعطل عن العمل، بالصيغه المرافقه. 
ثانيا: 
علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. 
عبد الله بن عبد العزيز ال سعود
 قرار مجلس الوزراء رقم (81) وتاريخ 5 / 3/ 1435ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم(37211)وتاريخ 8/ 10/ 1434ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير العمل رقم (1/ 1/ 2264/ ع )وتاريخ 19/ 7/ 1432ه، في شان مشروع نظام التامين ضد التعطل عن العمل، المتخذ في شانه قرار مجلس الشوري رقم (85/ 38) وتاريخ 22/ 8/ 1434ه. 
وبعد الاطلاع علي نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 51) وتاريخ 23/ 8/ 1426ه. 

وبعد الاطلاع علي نظام التامينات الاجتماعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) وتاريخ 3/ 9/ 1421ه. 
وبعد الاطلاع علي تنظيم اعانه البحث عن العمل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25/ 12/ 1432ه. 
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (437) وتاريخ 21/ 10/ 1432ه، ورقم (223) وتاريخ 13/ 4/ 1433ه، ورقم (31) وتاريخ 10/ 1/ 1435ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. 

وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه الدايمه للمجلس الاقتصادي الاعلي رقم (57/ 32) وتاريخ 25/ 11/ 1432ه. 

وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (85/ 38) وتاريخ 22/ 8/ 1434ه. 

وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (97) وتاريخ 30/ 1/ 1435ه. 
يقرر 
الموافقه علي نظام التامين ضد التعطل عن العمل، بالصيغه المرافقه. 

وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. 

نايب رييس مجلس الوزراء 
نظام التامين ضد التعطل عن العمل
الماده الاولي: 
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه – اينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينه امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزاره :
 وزاره العمل.
الوزير : 
وزير العمل.
النظام :
 نظام التامين ضد التعطل عن العمل.
المؤسسه :
 المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه.
مجلس الاداره : 
مجلس اداره المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه.
اللايحه:
 اللايحه التنفيذيه لهذا النظام.
التعطل عن العمل: 
فقدان العامل لعمله لسبب خارج عن ارادته مع قدرته علي العمل، ورغبته فيه، وبحثه عنه. 
التعويض:
 المزايا النقديه التي يوفرها هذا النظام.
صاحب العمل : 
كل شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه - ينطبق عليه هذا النظام - يستخدم عاملا او اكثر تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
المشترك: 
كل من يخضع لهذا النظام رجلا كان او امراه.
المستفيد:
 المشترك المتعطل عن العمل الذي تتوافر لديه شروط استحقاق التعويض وفق احكام هذا النظام. 
الماده الثانيه: 
يعد التامين ضد التعطل عن العمل فرعا من فروع التامينات الاجتماعيه، ويكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل وفق الاحكام المحدده بموجبه. 
الماده الثالثه: 
1-
 يطبق النظام بصوره الزاميه علي جميع العمال السعوديين دون اي تمييز في الجنس، بشرط ان تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعه والخمسين.
2-
 اذا بلغ المشترك الذي علي راس العمل سن الستين يوقف اشتراكه في النظام.
3- 
مع مراعاه الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده، يخضع لهذا النظام من يخضع الزاميا لفرع المعاشات بموجب نظام التامينات الاجتماعيه. 
الماده الرابعه 
: 
1- 
يلتزم اصحاب العمل بتطبيق هذا النظام واللايحه، ويبدا التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام واللايحه.
2- 
تحدد اللايحه طريقه التسجيل في المؤسسه لكل من اصحاب العمل والمشتركين الخاضعين لهذا النظام. 
الماده الخامسه: 
تنسق المؤسسه مع الوزاره لتطبيق هذا النظام وتنفيذ احكامه بمراعاه الاتي :
1-
 تتولي المؤسسه الاختصاصات الاتيه:ا- تسجيل المشتركين وتحصيل الاشتراكات.
ب
-
 دفع التعويض للمستفيدين.
ج-
 اداره واستثمار الحساب الخاص بهذا النظام.
د-
 التاكد من تحقق الفقرات الفرعيه (ا، ب، د، ز) من الفقره (1) من الماده (الثامنه)، والفقرات الفرعيه (ا، ب، ح، ط) من الفقره (1) من الماده (الخامسه عشره) من هذا النظام .
2-
 تتولي الوزاره – او اي جهه عامه او خاصه تكلفها الوزاره – الاختصاصات الاتيه :
ا -
 تسجيل المشتركين المتعطلين عن العمل.
ب-
 تحديد الاحتياجات التدريبيه وتوفيرها.
ج- 
التاكد من تحقق الفقرات الفرعيه (ج، ه، و، ح، ط، ي، ك) من الفقره (1) من الماده (الثامنه)، والفقرات الفرعيه (ج، د، ه، و، ز) من الفقره (1) من الماده (الخامسه عشره) من هذا النظام. 
الماده السادسه: 
تكون بقرار من الوزير لجنه من ممثلين عن الوزاره والمؤسسه، تتولي مهمه التنسيق بين الجهتين في شان تنفيذ احكام هذا النظام، وتحدد اللايحه القواعد التي تنظم عمل هذه اللجنه. 
الماده السابعه: 
تحدد الاشتراكات في هذا النظام بنسبه (2%) من الاجر الخاضع للاشتراكات، علي النحو الاتي:
1- 
يدفع صاحب العمل (1% ) واحدا في المايه شهريا.
2-
 يدفع المشترك (1% ) واحدا في المايه شهريا. 
الماده الثامنه: 
1-
 يحق للمشترك الحصول علي التعويض المنصوص عليه في هذا النظام اذا توافرت لديه الشروط الاتيه :
ا -
 ان يكون سعودي الجنسيه.
ب-
 ان يكمل المدد المحدده في الماده (الرابعه عشره) من هذا النظام.
ج-
 الا يكون مفصولا من العمل بسبب راجع اليه.
د-
 الا يكون له دخل من عمل او نشاط خاص.
ه-
 الا يكون ترك العمل بمحض ارادته.
و-
 ان يكون قادرا علي العمل.
ز-
 الا يكون قد بلغ سن الستين.
ح-
 التسجيل في الوزاره.
ط-
 البحث الجاد عن عمل.
ي-
 الالتزام بالتدريب الذي تحدده الوزاره.
ك- 
التقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزاره .
2- 
تحدد اللايحه الاحكام اللازمه لتطبيق الفقره السابقه. 
الماده التاسعه: 
يستحق المستفيد التعويض اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص عليها في الماده (الثامنه) من هذا النظام، بشرط ان يكون التسجيل قد تم خلال الفتره المنصوص عليها في الماده (العاشره) من هذا النظام. 
الماده العاشره: 
1- 
يجب علي المشترك ان يسجل لدي الوزاره خلال (90) تسعين يوما من تاريخ ترك العمل الخاضع لهذا النظام.
2- 
يتعين علي المستفيد اشعار الوزاره خلال مده لا تتجاوز سبعه ايام من تاريخ اي مما ياتي:
ا- 
انتفاء اي شرط من شروط استحقاق التعويض عنه.
ب-
 اي تغير في البيانات والمعلومات المقدمه الي الوزاره .
3-
 يلتزم صاحب العمل بتزويد الوزاره بالمعلومات التي تطلبها فيما يخص عمل المشترك واسباب انتهاء علاقه العمل. 
الماده الحاديه عشره: 
1-
 يصرف التعويض المنصوص عليه في هذا النظام بواقع (60%) ستين في المايه من متوسط الاجور الشهريه الخاضعه للاشتراك عن كل شهر من الاشهر الثلاثه الاولي وبواقع (50% ) خمسين في المايه من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد علي ذلك.
2-
 يقصد بمتوسط الاجور الشهريه جزء من اربعه وعشرين جزءا من مجموع الاجور الخاضعه للاشتراك طوال الاربعه والعشرين شهرا الاخيره من مده الاشتراك. 
الماده الثانيه عشره: 
1- 
يكون الحد الاعلي لمبلغ التعويض (9.000) تسعه الاف ريال عن كل شهر من الاشهر الثلاثه الاولي، و(7.500 ) سبعه الاف وخمسمايه ريال عن كل شهر يزيد علي ذلك.
2- 
اذا قل مقدار التعويض المنصوص عليه في الماده (الحاديه عشره) عن مقدار اعانه البحث عن عمل – المقرره نظاما – فانه يزاد ليكون مساويا لذلك الحد علي الا يتجاوز التعويض (100% )مايه في المايه من متوسط الاجور الشهريه الخاضعه للاشتراك. 
الماده الثالثه عشره: 
تكون المده القصوي لصرف التعويض اثني عشر شهرا متصله او متقطعه عن كل مره من مرات الاستحقاق، علي الا تزيد هذه المده عن اثني عشر شهرا خلال كل اربعه وعشرين شهرا متصله تبدا من تاريخ اول صرف يتم خلال هذه المده. 
الماده الرابعه عشره: 
يستحق المستفيد التعويض اذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام وفقا للاتي: 
1-
 التعويض للمره الاولي اذا عمل مده لا تقل عن اثني عشر شهرا خلال السته والثلاثين شهرا التي تسبق المطالبه الاولي.
2- 
التعويض للمره الثانيه اذا عمل مره اخري مده لا تقل عن ثمانيه عشر شهرا خلال السته والثلاثين شهرا التي تسبق المطالبه الثانيه.
3-
 التعويض للمره الثالثه اذا عمل مره اخري مده لا تقل عن اربعه وعشرين شهرا خلال السته والثلاثين شهرا التي تسبق المطالبه الثالثه.
4-
 التعويض في اي مره لاحقه اذا عمل مره اخري مده لا تقل عن سته وثلاثين شهرا خلال الثمانيه والاربعين شهرا التي تسبق المطالبه الاخيره.
ولاغراض هذه الماده، تعد المطالبه بالتعويض لمره جديده كلما صرف للمستفيد تعويض للمده القصوي المنصوص عليها في الماده (الثالثه عشره) من هذا النظام. 
الماده الخامسه عشره : 
1-
 يوقف صرف التعويض عن المستفيد بشكل فوري في اي من الحالات الاتيه:
ا- 
الوفاه.
ب- 
اذا كان له دخل شهري من عمل.
ج-
 اذا اصبح غير قادر علي العمل.
د-
 اذا لم يعد مسجلا لدي الوزاره.
ه- 
اذا لم يعد يبحث عن عمل بجد ونشاط.
و-
 اذا لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول.
ز-
 اذا لم يتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزاره.
ح- 
اذا غادر المملكه العربيه السعوديه.
ط-
اذا بلغت سنه الستين وكان مستحقا لمعاش بموجب نظام التامينات الاجتماعيه.
ي- 
زوال اي شرط من شروط الاستحقاق الاخري المنصوص عليها في الماده (الثامنه) من هذا النظام. 
2-
 اذا اوقف صرف التعويض في اي من الحالات المحدده في الفقره (1) من هذه الماده ثم زال المانع الذي اوقف الصرف بمقتضاه، فيستانف الصرف من اول الشهر التالي لتاريخ اشعار الوزاره بذلك، بشرط ان يكون هذا الاشعار خلال (90) تسعين يوما من تاريخ زوال ذلك المانع. 
وتحدد اللايحه الاحكام اللازمه لتطبيق الفقرتين السابقتين. 
الماده السادسه عشره :
تحدد اللايحه كيفيه حساب اشهر الاشتراك التي تسجل لمصلحه المشترك. 
الماده السابعه عشره: 
تحدد سن المشترك بشهاده ميلاده او بالشهاده التي تصدرها الجهه المختصه نظاما. 
الماده الثامنه عشره: 

لا يخل عدم دفع صاحب العمل للاشتراكات باستحقاق المستفيد للتعويض المنصوص عليه في هذا النظام. 
الماده التاسعه عشره: 
يحق للمستفيد الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا النظام وبين تعويضات نظام التامينات الاجتماعيه الاتيه:
1- 
التعويض المقطوع وتعويض الدفعه الواحده المستحقه له طبقا لفرعي الاخطار المهنيه والمعاشات.
2-
 العايدات المستحقه له طبقا لفرع الاخطار المهنيه.
3-
 المعاشات المستحقه له بوصفه فردا من افراد العايله طبقا لفرع المعاشات. 
الماده العشرون : 
تحدد اللايحه اجراءات دفع مبالغ التعويض واوقاتها. 
الماده الحاديه والعشرون : 

التعويض المنصوص عليه في هذا النظام غير قابل للحجز او التنازل الا وفق الشروط نفسها المحدده فيما يتعلق بالاجور المنصوص عليها في نظام العمل. 
الماده الثانيه والعشرون : 
1- 
يراقب تطبيق هذا النظام واللايحه مفتشو المؤسسه والوزاره - كل فيما يخصه - بحسب ما يحدده هذا النظام، وعلي اصحاب العمل وممثليهم ان يسمحوا للمفتشين بالحصول علي المعلومات والوثايق اللازمه لتسهيل قيامهم بمهماتهم، والاطلاع علي السجلات المتعلقه بطبيعه العمل واعداد العمال واجورهم وطريقه حسابها ودفعها، وتطبق في كل ممانعه او عرقله ترتكب ضد المفتشين اثناء ممارستهم لعملهم العقوبات المنصوص عليها في حالات ممانعه وعرقله ممارسه وظايف مفتشي العمل في نظام العمل.
2-
 يقدم المفتشون تقارير الي المؤسسه او الوزاره عن المخالفات ان وجدت، وتتخذ الوزاره او المؤسسه جميع الاجراءات للتحقق من هذه المخالفات والتحقيق فيها وتتخذ ما يلزم في شانها.
3-
يلتزم مفتشو المؤسسه والوزاره وموظفو هاتين الجهتين بحسن المعامله وبالمحافظه علي سريه المعلومات التي يطلعون عليها اثناء ممارستهم وظايفهم، ولا يجوز لهم باي حال من الاحوال افشاء اي من هذه الاسرار او نقلها الي غير الاجهزه المختصه في المؤسسه او الوزاره، وتطبق المؤسسه او الوزاره العقوبات اللازمه - بحسب الانظمه - علي من يخالف ذلك من موظفيها. 
الماده الثالثه والعشرون : 
1-
 لاصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم ان يقدموا اعتراضا ضد اي قرار صادر من اي جهاز مختص في المؤسسه يتعلق بمهماتها في تطبيق هذا النظام، ويقدم الاعتراض الي: 
ا- 
محافظ المؤسسه من اجل القرارات التي اتخذها مدير المكتب. 
ب- 
مجلس الاداره من اجل القرارات التي اتخذها المحافظ.
2-
 يمكن لاصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم - الذين لم يقبل اعتراضهم الذي قدموه - ان يتقدموا بشكوي امام الجهه القضاييه المختصه بالنظر في قضايا العمل. 
الماده الرابعه والعشرون : 
1- 
لاصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم ان يقدموا اعتراضا ضد اي قرار صادر من اي جهاز مختص في الوزاره يتعلق بمهماتها في تطبيق هذا النظام، وذلك وفق ما تقضي به اجراءات الاعتراضات في الوزاره.
2-
 يمكن لاصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم - الذين لم يقبل اعتراضهم الذي قدموه الي الوزاره - التظلم امام الجهه القضاييه المختصه. 
الماده الخامسه والعشرون : 
1-
 تفرض علي صاحب العمل الذي يخالف اي حكم من احكام هذا النظام واللايحه غرامه لا تزيد علي (10.000) عشره الاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حال التكرار، وتتعدد الغرامه بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفه او اكثر.
2- 
مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد يقررها نظام اخر، تفرض علي كل شخص يقدم متعمدا بيانات غير صحيحه – لاجل افاده غيره من التعويضات بغير وجه حق – غرامه لا تزيد علي (2.000) الفي ريال، ويضاعف هذا الحد في حال التكرار.
3-
 مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد يقررها نظام اخر، تفرض علي الشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحه – لاجل الاستفاده من التعويضات - غرامه لا تتجاوز قيمتها قيمه التعويضات التي دفعت له دون وجه حق، اضافه الي الزامه برد ما دفع من تلك التعويضات.
 4-
 تكون لجان للتحقيق في مكاتب المؤسسه او الوزاره؛ للنظر في المخالفات وتحديد العقوبات.
5-
 يصدر القرار بفرض الغرامه المنصوص عليها في الفقرات السابقه من الوزير او محافظ المؤسسه بحسب الاختصاص، ويجوز لصاحب الشان الاعتراض علي القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار وفق احكام المادتين (الثالثه والعشرين) و(الرابعه والعشرين) من هذا النظام، بحسب الحال.
6-
 لا يجوز فرض اي من الغرامات المنصوص عليها في هذه الماده عن المخالفات التي مضي عليها خمس سنوات فاكثر.
7-
 تؤول مبالغ الغرامات المنصوص عليها في هذه الماده للحساب الخاص بهذا النظام. 
الماده السادسه والعشرون : 

كل اتفاق او تسويه تخالف احكام هذا النظام وتصدر ممن يشملهم، تعد باطله اذا كان من شانها ان تضر بحقوق المشتركين او تحملهم التزامات اضافيه. 
الماده السابعه والعشرون : 
فيما لم يرد به نص في هذا النظام، يطبق نظام التامينات الاجتماعيه بالقدر الذي يتفق مع طبيعه هذا النظام. 
الماده الثامنه والعشرون: 
يصدر الوزير اللايحه - بناء علي موافقه مجلس الاداره - خلال ستين يوما من تاريخ نشر هذا النظام، وتنشر في الجريده الرسميه. 
الماده التاسعه والعشرون: 
يعمل بهذا النظام ابتداء من اول الشهر التالي لانقضاء مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.