tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430577874 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1402-08-16 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0e870897-b2b9-4734-aa02-34b650d6cdae language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٩٢٠٥ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...) 
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعين الموضحه بياناتهم اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بان الشركه المدعي عليها سجل تجاري رقم (...)، قد تاسست بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٠٢ه، وعدد حصصها (١٢)، ونسبه الحصص من راس المال (٤٣%)، وراس مالها (٦٠٠,٠٠٠) ست ميه الف ريال، وعدد الشركاء (١٢)، قد بلغت نسبه خسايرها (٣٠٠٠%) بسبب مرض المدير وكبر سنه. وطالب بتصفيه الشركه محل الدعوي. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- خطاب لعقد جمعيه عموميه، محررا علي مطبوعات (...) محامون ومستشارون، وممهورا بتوقيع المحامي ومدير الشركه، بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٣ه. ٢- خطاب اخطاب بالرغبه بالتنازل عن الحصص، محررا علي مطبوعات (...) محامون ومستشارون، وممهورا بتوقيع المحامي ومدير الشركه، بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٣ه. وقد عقدت الدايره جلسه تحضيريه في ٢٨/١٢/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعين وحضر لحضوره وكيل مدير الشركه المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعين ادعي قايلا (اولا: تاسست شركه (...) للتجاره والمقاولات -شركه تضامنيه- بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٠٢ه والمقيده بسجل تجاري رقم (...) حيث كان الشركاء هما ١- (...). ٢- والشريك (...). ثانيا: توفي الشريك (...) في عام (٢٠٢٠) م اي قبل ما يقارب السنتين وانتقلت حصته في الشركه الي ورثته، وتم تعيين كل من الشريك/ (...) والشريك/ (...). مدراء للشركه. ثالثا: لم تقم اداره الشركه خلال السنتين الماضيتين بتسليم الارباح للشركاء او عقد الجمعيات العموميه للشركه او تبيين الوضع المالي للشركه للشركاء وهو ما اضر موكله. رابعا: تبين لموكله مؤخرا بان الشركه تتكبد خساير فادحه حيث بلغت ما نسبته (٣٠٠٠%) من راس مال الشركه، حيث بلغت الخساير لسنه ٢٠٢٠ م حسب التقرير المالي للشركه مبلغا قدره (١٨,٤٧٠,٧١٠) ثمانيه عشر مليونا واربعميه وسبعون الف وسبعميه وعشره ريالات، وذلك دون اتخاذ اي اجراء نظامي من قبل الشركه حيال ذلك وهو ما يعد مخالفه لما نص عليه نظام الشركات. خامسا: قمنا بمخاطبه اداره الشركه عده مرات كي يتم عقد اجتماع الجمعيه العموميه والتفاهم الودي لحل المشكله واتخاذ القرار اما ببيع حصص موكله او تصفيه الشركه ولكن المدعي عليهم لم يتجاوبوا مع موكله. سادسا: تبين لموكله بان مديري الشركه السيد/ (...) والسيد/ (...). حالتهم الصحيه غير مستقره ولا يستطيعون اداره الشركه وان من يقوم باداره الشركه حاليا هم ابناء المدير الشريك (...). الطلبات: ولما تقدم من اسباب نطلب الحكم بتصفيه الشركه. وعزل الاداره الحاليه للشركه وتعيين حارس قضايي لاداره الشركه حتي الفصل في الدعوي، وبسؤاله عن مستنداته وبيناته احال علي مرفقات القضيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها دفع بان ما ذكره المدعين من الشركه وعقد تاسيسها واطرافها: فكل ذلك صحيح. وما يخص وجود خساير بالشركه بما نسبته (٣٠٠%)...الخ: فهذا غير صحيح علي اطلاقه مع اقرارنا بوجود خساير بالشركه وموكله يسعي الي انقاذ ما يمكن انقاذه من الشركه الا انه يلقي تعنت شديد من المدير الشريك المدعي عليه (...). ثالثا/ ندفع بمماطله المدعي عليه (...) في التجاوب مع موكله لاجل انهاء الشركه: حيث ان رغبه التصفيه متوفره لدي جميع الاطراف الا ان المدعي عليه (...) هو الذي يماطل في الدعوي حيث عرض موكله اكثر من مره علي المدعي عليه الاجتماع بصفته مدير الشركه وبصفته ممثل لاخوانه المدعين الا ان موكله لم يلقي الا المماطله من المدعي عليه مما دفع موكله الي رفع دعوي بالتصفيه تم قيدها برقم (...) لدي الدايره التجاريه الثانيه بنفس طلبات المدعين في الدعوي. فبناء عليه اطلب الحكم بتصفيه الشركه موضوع الدعوي وتعيين مصفي معتمد من قبل المحكمه لبدء اجراءات التصفيه.) مضيفا بانه اتضح ان جميع الشركاء في الشركه بما فيهم المدعي عليه يرغبون في تصفيه الشركه. فبناء علي ما تقدم نطلب الحكم بتصفيه الشركه، ثم اجاب وكيل المدعي عليه الثاني قايلا: موكله لا مانع لديه من التصفيه، وسالت الدايره الاطراف هل يتفقون علي مصف، فاجاب وكيل المدعين بطلب التصدي من قبل المحكمه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٩/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعين وحضر لحضوره وكيل مدير الشركه المدعي عليها الاول ووكيل مدير الشركه المدعي عليها الثاني، وبسؤال الدايره الاطراف الحاضرين هل يتفقون علي تصفيه محل الشراكه، وافق الجميع علي تصفيه محل الشراكه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب: 
وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث حصر وكيل المدعين طلب موكيله في تصفيه الشركه، واجمل وكلاء المدعي عليهم اجابتهم في الموافقه علي التصفيه. وبما انه تم الاتفاق بين اطراف الدعوي جميعهم علي تصفيه الشركه محل الدعوي، واستناد لنص الماده (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الخصومه التي كانت قايمه بين الاطراف في هذه الدعوي قد انتهت وانتفي فيها ركن النزاع ولم يعد له اي حاجه من الاستمرار فيها، مما يعني انقضاء هذه الدعوي لانعدام الخصومه فيها وبما ان مصلحه المدعيه من رفع الدعوي قد تحققت لها بموجب اتفاقهم علي تصفيه الشركه محل الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي
نص الحكم: 
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعين/ (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات -ذات السجل التجاري رقم (...)، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثهوبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٩٢٠٥ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...) 
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات

الوقايع: 
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاثنين ٨/٧/١٤٤٤ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعين (حال كونهم مستانفين) (...) (...)(...)(...)(...) وبالوكاله رقم (...) عن (...)(...)(...)(...)(...) كما حضرت وكيل المدعي عليها (المستانفه ايضا)/(...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، واكتفي الطرفان بما قدماه وتمسكا به، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه من المدعين المتضمن اولا: التصور الخاطي: فقد تصورت الدايره اتفاق اطراف الدعوي علي تصفيه الشركه انه صلح وان الخصومه انتهت وبناء عليه انتفي ركن النزاع وهذا خطا في التصور لان الشركاء وان اتفقوا علي مبدا التصفيه فهم ما زالوا مختلفين اختلافا شديدا علي تعيين المصفي وتسميته واليه التصفيه ولا يرفع هذا النزاع الا المحكمه. ثانيا: سببت الدايره حكمها بعدم قبول الدعوي بقولها: "بعد سماع الدعوي وحيث حصر وكيل المدعين طلب موكيله في تصفيه الشركه، واجمل وكلاء المدعي عليهم اجابتهم في الموافقه علي التصفيه. وبما انه تم الاتفاق بين اطراف الدعوي جميعهم علي تصفيه الشركه محل الدعوي، واستنادا لنص الماده(٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه(الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر...يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الخصومه التي كانت قايمه بين الاطراف في هذه الدعوي قد انتهت وانتفي فيها ركن النزاع ولم يعد له اي حاجه من الاستمرار فيها، مما يعني انقضاء هذه الدعوي لانعدام الخصومه فيها وبما ان مصلحه المدعيه من الدعوي قد تحققت لها بموجب اتفاقهم علي تصفيه الشركه محل الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي" وهذا التسبيب قد جانب الصواب وذلك لان اتفاق الاطراف علي تصفيه الشركه لا يعني حصول الصلح بينهم، وانقطاع النزاع، ومما يؤكد ذلك ويجليه انه قد سبق ان تمت محاولات الصلح عن طريق مركز المصالحه وتعيين المصفي من دون اللجوء الي القضاء وتعذر الصلح (مرفقا)كما اننا نؤكد لمقام الدايره الكريم انه لا يوجد اتفاق بين الاطراف وبرهان ذلك وجود المخاطبات الرسميه التي تقدم بها موكلي للمدعي عليهم مرارا وتكرارا لعقد الجمعيه العموميه لمناقشه الخساير الفادحه في الشركه ولكن دون جدوي (مرفق٢).كما نصت الماده الخامسه بعد المايتين من نظام الشركات علي الاتي: ٢- يصدر قرار التصفيه القضاييه بقرار من الجهه القضاييه المختصه، ويصدر قرار التصفيه الاختياريه من الشركاء او الجمعيه العامه، واذا لم يتفق الشركاء علي اي مما اشير اليه في الفقره (٣) من هذه الماده، فتتولي الجهه القضاييه القيام بذلك. ٣- يجب ان يشتمل قرار التصفيه - سواء اكانت اختياريه ام قضاييه - علي تعيين المصفي، وتحديد سلطانه واتعابه، والقيود المفروضه علي سلطاته، والمده اللازمه للتصفيه، وعلي المصفي ان يشهر القرار بطرق الشهر المقرره لتعديل عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس. ثانيا: قد خالف الحكم الطعين محل الاعتراض النصوص الصريحه للنظام، حيث كان الواجب في موضوع النزاع ان تصدر الدايره قرار التصفيه القضاييه لعدم وجود الاتفاق بين الشركاء، لانه لو كان موجودا لما احتاج موكلي لعناء رفع دعوي قضاييه بهذا الخصوص، كما خلا الحكم الطعين من تعيين مصفي، وهو الامر الذي لن يتفق الاطراف علي تعمينه بالتراضي. بل لا بد فيه من الالزام من السلطه القضاييه، اصحاب الفضيله الكرام ان طلب موكلي واضح وبسيط فهو يتغيا من هذه الدعوي الحكم باصدار قرار التصفيه وتعيين مصفي من المحكمه لانه لم يستطع ان يتوصل للاتفاق مع الاطراف. كما انه لو ضربنا مثالا يوضح مدي مجانبه الحكم الطعين للصواب وهو انه لوادعي شخص علي اخر بملغ مايه الف ريال وحضر المدعي عليه عند الدايره وافز بهذا المبلغ فمن غير المقبول ان تحكم الدايره برد الدعوي لوجود الاقرار بل الواجب ان تحكم بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ للمدعي، وبناء علي ما تقدم يتضح لفضيلتكم ان الحكم الطعين غير منتج لاثاره، ولم يحصل به حسم النزاع، وانتهي الاعتراض الي طلب الحكم بتعيين مصفي معتمد من قبل المحكمه، واعترضت المدعي عليها بما حاصله اولا: انعدام صفه الشركه في الدعوي ومخالفه الحكم المعترض عليه النظام المرافعات الشرعيه ونظام الشركات: وبيان ذلك ان المحكمه الموقره اخطات في قبولها للدعوي ابتداء حيث ان دعوي التصفيه متعلقه بقرار الشركاء واعمال داخل الشركه في حقوق والتزامات الشركاء فيما بينهم وهو منعطف مهم متعلق باستمرار او انهاء كيان الشركه المتفق بشانه بين الشركاء، وليس في تمثيل الشركه لدي الغير، فتكون الدعوي داخل في منازعه الشركاء فيما بينهم اذ لو لم يكن هناك نزاع لتم اتخاذ قرار تصفيه الشركه اختياريا، الامر الذي يؤكد انعقاد الصفه في مواجهه الشركاء وليس في مواجهه الشركه، ثانيا: تناقض الاسباب التي قام عليها الحكم مع الوقايع ومع ما اكده اطراف الدعوي حيث ورد في الاسباب ان مصلحه المدعين من رفع الدعوي قد تحققت لهم بموجب اتفاقهم علي تصفيه الشركه محل الدعوي، والصحيح انه يوجد نزاع سابق وقايم بين الطرفين والغرض من هذا النزاع هو الرغبه في تصفيه الشركه الا ان الخلاف قايم بين الطرفين بسبب عدم الاتفاق مطلقا علي مصفي معين من قبل الطرفين ولم يصل اطراف الدعوي الي اتفاق فيما يخص المصفي المعين فكل طرف يرغب في تعيين مصفي من طرفه وهذا ما اكد عليه موكلي في دعواه التي اقامها صحيحه في مواجهه الشركاء حسبما هو متبع قضاء وتم قيدها برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٢/١ه لدي الدايره التجاريه الثانيه والتي ختم طلبه فيها بما نصه ((لذا اطلب الزام المدعي عليه بتصفيه الشركه محل الدعوي وذلك بسبب المماطله وعدم حضور اجتماعات الشركه.، هذه دعواي.)) فالمدعين وممثلهم في الاداره شقيقهم (...)هم من يماطلون في تصفيه الشركه حيث قمنا بارسال عده خطابات لهم لاجل الاجتماع وتصفيه الشركه ولم يلق موكلي اي اجابه من قبل المدعين (مرفق صوره الخطابات) ولا يمنع كل ذلك المحكمه الموقره من تعيين مصفي من قبلها لحسم النزاع بحكم قضايي منهي للخصومه، وانتهي الاعتراض الي طلب فتح المرافعه مجددا،ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم.
الاسباب: 
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فان هذه الدايره توافق علي النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه، لا علي الاسباب التي بنت حكمها عليه، ذلك انه لما كان من المقرر نظاما ان موجب التصفيه يختلف من دعوي لاخري، وتبعا لذلك فان الصفه القضاييه تختلف فيمن تتجه اليه الدعوي، ولما كان الثابت بموجب ما انتهي اليه حكم الدايره الابتداييه موافقه جميع اطراف الدعوي علي تصفيه الشراكه – محل الدعوي- وانهم يرغبون من المحكمه في تعيين مصف لها، لذا فحقيقه النزاع بين الاطراف بهذا التكييف داير بين الشركاء انفسهم استنادا الي الماده (٢٠٥/٢) من نظام الشركات التي نصت علي انه: (يصدر قرار التصفيه القضاييه بقرار من الجهه القضاييه المختصه، ويصدر قرار التصفيه الاختياريه من الشركاء او الجمعيه العامه، واذا لم يتفق الشركاء علي اي مما اشير اليه في الفقره (٣) من هذه الماده، فتتولي الجهه القضاييه القيام بذلك.) وحيث اوضحت هذه الماده بجلاء ان قرار التصفيه الاختياريه يصدر من الشركاء او من الجمعيه العامه، المكونه من جميع الشركاء؛ فان الصفه القضاييه في توجيه هذه الدعوي تنعقد للشركاء فيما بينهم، وليس في مواجهه الشخصيه الاعتباريه، وهي الشركه المدعي عليها اذ لا صفه لها في اتخاذ قرار التصفيه الاختياريه – محل الدعوي-الذي هو من شان الشركاء انفسهم، فضلا عما يترتب عليه من اجراءات نظاميه لاحقه، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٧/٥/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٩٤٤٩٢٠٥ القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعين/ (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات -ذات السجل التجاري رقم (...) لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.