moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670338748 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...)المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم 27/4/1446 وفيها حضر وكيل المدعي (...) ورقم وكالته (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم التبلغ بموجب التبليغ رقم (...)واحال وكيل المدعي علي لايحه الدعوي المحرره عبر التيمز ونصها (لقد اتفق موكلي مع المدعي عليها ويمثلها مدير شركه (...) المحدوده سجل رقم (...) بتاريخ 1/11/1439ه علي تاسيس شركه راس مالها (2000160) مليونان ومايه وستون ريال علي ان يكون موكلي شريك بنسبه (10%) من حصص الشركه وبمبلغ وقدره (260000) مايتان وستون الف ريال تم تحويلها كامله لحساب المدعي عليه لدي البنك(...). رقم (...) بتاريخ 9/8/2016م وتاريخ 8/10/2019 م وجري تحرير عقد ببنود الاتفاق مختوم بختم شركه(...) المحدوده. الا ان المدعي عليه لم يقم بتاسيس الشركه، ولم يرد المبلغ المسلم له. وعند مطالبه موكلي له بالمبلغ ما طل في تسليمه. لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (260000) مايتان وستون الف ريال (...)ي هذه دعواي.) واقر بانه يطلب فسخ العقد واعاده المبلغ وافهمت الدايره بتعديل واضافه الطلبات الجديد عبر النظام وعلي المدعي عليها ايداع المذكره الجوابيه التفصيليه تتضمن الدفوع الشكليه والموضوعيه والمستندات خلال اسبوع عبر تبادل المذكرات وعلي المدعي الرد قبل الجلسه القادمه، وفي جلسه هذا اليوم 3/6/1446 حضر وكيل المدعي (...) ورقم وكالته (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم التبلغ بموجب التبليغ رقم (...)و لم يودع المذكره المطلوبه في الجلسه الماضيه و قرر وكيل المدعي بان البينه تتمثل في العقد المرفق المؤرخ في 1/11/1439 بختم المدعي عليها وكذلك الحوالتين المرفقتين ضمن العقد والحواله الاولي من حساب المدعي والثانيه من حساب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) العايده للمدعي بموجب السجل التجاري المرفق والمبلغ الاجمالي للحوالتين 260000 ريال وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن شراكه بينهما وبناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر الدعوي، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم:" استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه" (زاد المعاد 5/323)، واذ قدم المدعي بينته علي الدعوي من خلال العقد والحوالتين المشار اليهما اعلاه وهما حجه علي المدعي عليها بناء علي الماده 29 من نظام الاثبات وادلته الاجراييه بالاضافه لاحتجاج ممثل المدعي عليها بالعقد في الدعوي رقم 4471034920 المقامه من المدعي ضد ممثل المدعي عليها وحكم فيها بعدم القبول لانعدام الصفه بناء علي احتجاج الممثل النظامي بالعقد، وقد ايد صحه الدعوي عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الماده (22) من نظام المحاكم التجاريه والفقره (81) من لايحه النظام، ولما كان تخلفه عن الحضور رغم تبلغه وعدم ارفاقه الجواب مع ما قدمه المدعي من مستندات لا يجعل للدايره مناصا من تطبيق الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي (2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها.)، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر وتقدم ما يثبت تضرر الشراكه بخروج المدعي، ولم تقدم ما يثبت اقامه الشركه النظاميه وفق العقد او اعاده راس المال، رغم مرور عده سنوات علي الشراكه، وليس ذلك الا اماره علي تفريط المدعي عليها وتقصيرها وعلي عدم حسن سياستها في اداره الشراكه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بفسخ التعاقد وبثبوت المبلغ الذي يطالب به المدعي في ذمه المدعي عليها وتلزمها برده. نص الحكم: اولا : فسخ عقد الشراكه المبرم بين المدعي والمدعي عليها بتاريخ 1 /11/ 1439 ه ثانيا: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 260000 ميتان وستون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه والتابعين الي يوم الدين. هذا الحكم غير نهايي وللمعترض حق الاعتراض عن طريق الاستيناف خلال 30 يوما بعد تسلم نسخه الحكم.