tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4892 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-09-08 document_type=ruling entity=document_number:0c09994f-c235-47df-aaba-1680d07bd572 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 4892 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 8/9/1440ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي رييسا
القاضي / محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود عضوا
القاضي / محمد بن علي بن محمد القرني عضوا
وبحضور عبدﷲ بن براك بن عبدالهادي الحربي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 19/7/1440ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها جلسه الاثنين 3/8/1440ه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر انه تعاقد مع المدعي عليه لتنفيذ اعمال مقاوله وذكر ان المدعي عليه فسخ العقد واوقفهم عن الاعمال وذكر ان الاستشاري قام بتقديم مستخلص ختامي بقيمه الاعمال المنفذه والتي يقدر قيمتها بمبلغ قدره 1.737.088 واستلم المدعي منها مبلغ وقدره 700.000 وبقي في ذمتها مبلغ وقدره 1.037.088 ريال ويطلب الزامهم بالمبلغ المتبقي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد فافهمت الدايره المدعي عليه بتقديم اجابته لدي اداره الدعاوي والاحكام خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه. وفي جلسه اليوم وبحضور اطراف الدعوي وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين ان المدعي عليه لم يقدم اجابته لدي اداره الدعاوي والاحكام كما تقرر ضبطه في الجلسه الماضيه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه الجواب فذكر انه يستمهل لعدم تمكنه من تقديم اجابته فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه تقديم اجابته في هذه الجلسه والا عد ذلك نكولا منه وكررت عليه الدايره ثلاثا ثم تمسك المدعي بطلبه الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره 1.037.088 مليون وسبعه وثلاثين الف وثمانيه وثمانين ريالا وقدم لاثبات دعواه المستخلص المقدم من الاستشاري الخاص بالمشروع والذي يثبت احقيه المدعي بالمبلغ المذكور. ثم عقب وكيل المدعي عليه بعد ان افهمته الدايره بضروره الجواب علي الدعوي بان المبلغ المستحق للمدعي هو 800.000 ريال فقط.
(الاسباب)
ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 1.037.088 مليون وسبعه وثلاثين الف وثمانيه وثمانين ريالا قيمه اعمال مقاوله منفذه لصالح المدعي عليه وقدم لاثبات صحه دعواه نسخه من العقد المبرم بين الطرفين ونسخه من المستخلص الختامي المقدم من استشاري المشروع باحقيه المدعي بالمبلغ المدعي به، ولما كانت الدايره طلبت من المدعي عليها الجواب وذكر وكيل المدعي عليها انه لم يتمكن من اعداد الرد علي دعوي المدعيه، اذ ان الدايره امهلته لذلك ولم يقدم عذرا يبرر تخلفه عن الاجابه وقد نصت الماده الثامنه والستين من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا دفع احد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الاخر فاستمهل لاجله فللقاضي امهاله متي راي ضروره ذلك، علي انه لا يجوز تكرار المهله لجواب واحد الا لعذر يقبله القاضي) ونصت اللايحه التنفيذيه الشارحه لهذه الماده علي: 2/68 (اذا لم تقبل الدايره طلب الاستمهال وامتنع طالبه عن الجواب فيعامل وفق الماده السابعه والستين من هذا النظام) وحيث نصت الماده السابعه والستين ان الممتنع عن الجواب يعد ناكلا، فان الدايره بناء علي ما قدمه المدعي من بينات وبناء علي عدم اجابه المدعي عليه في هذه الجلسه فانها تقضي بما جاء في منطوق حكمها هذا. 
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره 1.037.088 مليون وسبعه وثلاثين الفا وثمانيه وثمانين ريالا وذلك لما هو موضح الاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
عبدﷲ بن براك الحربي 
عضو
محمد بن عبدالعزيز الحمود 
عضو
محمد بن علي القرني
 رييس الدايره
محمد بن عبدﷲ الغامدي

الحكم في القضيه رقم 2129 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 6/4/1441ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي / عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا
القاضي / ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 28/12/1440ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، حاصلها: بان موكله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (1.037.088) ريالا قيمه تنفيذ اعمال مقاوله. فباشرت الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه الدرجه الاولي الصادر بجلسه 8/9/1440ه، القاضي: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (1.037.088) مليون وسبعه وثلاثين الفا وثمانيه وثمانون ريالا. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 6/4/1441ه وفي هذه الجلسه اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه والاعتراض عليه ثم استوضحت الدايره من المدعي عليه وكاله عن صفه موكله في العقد المبرم مع المدعي هل ابرمه بصفته مالكا للعقار او مقاولا فاجاب بانه تم ابرام العقد بصفته مالكا فعقب المدعي وكاله بان ما ذكره المدعي عليه وكاله من كون المدعي عليه مالكا للعقار صحيح الا ان المدعي عليه مستثمر لمنافع العقار واتفق مع موكلي ببناء هذا المشروع لصالحه.
(الاسباب)
ولما كان موضوع العقد محل الدعوي المودع نسخته في ملف الدعوي هو تاجير عقار يملك منافعه المدعي عليه، وهذا لا يعد من الاعمال التي يتحقق فيها وصف العمل التجاري، وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه نص في الماده (35) علي انه: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ب- الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه او التبعيه)، وحيث ان المدعي عليه لا يعد تاجرا، وانما مالكا لمنافع العقار ونشاطه المتمثل في تاجير العقار لا يندرج ضمن ما تختص به المحاكم التجاريه بولايه الفصل فيه، وحيث ان دعاوي العقار تدخل في اختصاص المحاكم العامه وفقا لما نصت عليه الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه وحيث ان النظر في الاختصاص الولايي او النوعي او المكاني من المسايل الجوهريه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، وحيث ثبت ان منافع المشروع العقاري محل الدعوي مملوكه للمدعي عليها، مما تنحسر عنه ولايه هذه الدايره نوعيا بنظر هذه الدعوي.
(لذلك)
حكمت الدايره بنقض الحكم الصادر بجلسه 8/9/1440ه من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4892 لعام 1440ه والحكم مجددا بعدم اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
طلال بن ماجد العتيبي 
عضو
عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني 
عضو
ابراهيم بن صالح السحيباني
 رييس الدايره
محمد بن بخيت القحطاني