tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 447172485 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2022-09-01 date_hijri=1443-08-20 document_type=ruling entity=document_number:edd0898e-ecb0-41fe-bfa4-dab14578c9dd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٢٦٠٨ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للحكم فيها بان وكيله المدعيه/(...) هويه رقم (...) تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: (سبق وان تقدم المدعي عليه بدعوي ضد المدعيه (قضيه رقم ٢٦٠٥ لعام ١٤٤٢ه) امام الدايره (٢١) في المحكمه التجاريه بالرياض، وتم الحكم فيها لصالح المدعيه شركه (...) بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه وتم تاييد الحكم من الاستيناف (برقم ٤٤٠٦ لعام ١٤٤٢ه) وبناء علي ذلك يتضح ان المدعي عليه تقدم بهذه الدعوي ضد المدعيه بغرض الحاق الضرر بها مما كلفها مبالغ ماليه كبيره مقابل متابعه هذه الدعوي التي ليست للمدعيه فيها اي صله او صفه حيث قامت بتكليف وكيل شرعي للعمل علي مواجهه هذه الدعوي، وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال). وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه ٢٠/ ٠٨/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي، المدعيه وكاله(...)بالوكاله المرفقه بصحيفه الدعوي رقم ٤٣١٤٤٥٧٩٧، والمدعي عليه اصاله (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احالت الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، كما ذكرت ان لديها زياده بينه طلبت الامهال لارفاقها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، جري عرض مساعي الصلح علي الطرفين فتعذر تمامها، ثم جري عرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله، وطلبت الدايره منه حصر دفوعه وما يسندها، وطلباته، فطلب امهاله، وامهالا للمدعيه اولا في بينتها الاضافيه والمدعي عليه ثانيا قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ١٧/ ٠٩/ ١٤٤٣ه المرييه عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعيه وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله، اطلعت الدايره علي مذكره الرد المقدمه من قبل المدعي عليه اصاله والتي جاء فيها: (ان التعويض عن اتعاب المحاماه يكون مستحقا فيما لو كانت الدعوي لا وجه للحق فيها، او ظاهر فيها الكيديه، وهذا ما قرره كثير من الفقهاء، قال سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله "... الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات.."- فتاوي ورسايل سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف ال الشيخ (٥٥ / ١٣) وبهذا المعني ذهب عدد من الفقهاء كالامام البهوتي في كشاف القناع (١٢٨ / ٦) وابن تيميه رحمه الله في فتاواه. وفي دعوي المطالبه الاصليه لم يكن المدعي ظالما او كايدا وانما بني دعواه علي حق ظاهر له ودعم موقفه بشهادات الشهود ومستندات تدعم صحه مطالبته، وعدم رجحان هذه الحجج امام القاضي في الدعوي الاصليه لا يعني ابدا الظلم او التعدي او الكيديه، ان التعويض لا يثبت الا بتوافر اركانه وشروطه واهم اركان الضرر السببيه وهي ان يكون الضرر نتيجه مباشره للخطا، وعلي فرض ان المدعي عليه ارتكب خطا فان الضرر المطالب به ليس نتيجه للخطا، فالمستشار القانوني (المرفق عقده في الدعوي) يعمل لدي المدعيه، والمدعيه ستتحمل المستحقات الماليه في العقد حتي لو لم تقم خصومه قضاييه، وعليه فلما كان المدعي سيتحمل اجره المستشار القانوني علي كل حال، فليس هناك وجه للمطالبه بها كتعويض؛ لعدم وجود العلاقه السببيه بين راتب المستشار القانوني للشركه وبين دعوي المدعي في الدعوي الاصليه، وان للمدعي في دعواه الاصليه مصلحه ظاهره، ومعتبره قايمه علي شهادات شهود، ومستندات، ارفقها المدعي في دعواه، وهذا يبين ان للمدعي مصلحه ظاهره معتبره، واقل احوالها انها متردده بين النفي والثبوت، وليس فيها ظلم، ولا تعدي، ولا كيد، واذا كان للمدعي مصلحه، وحقه متردد بين النفي والثبوت، وانتفت صفه الظلم والكيديه؛ فانه لا وجه لتحميله اتعاب المحاماه، وبمثل هذا صدرت احكام قضاييه من المحاكم التجاريه، ولم يتم تقديم مستندات بينه تثبت حقيقه التكاليف المطالب بها سوي عقد عمل بين المحامي والمدعي في هذه الدعوي، وليس منطقيا اعتبار عمل موظف في شركه هو تكاليف نتيجه للمطالبه القضاييه، وبناء علي عدم وجود بينه قاطعه في الاضرار المرتكبه - ان وجدت - سوي عقد العمل بين المستشار القانوني وبين المدعي، والمستحقات الماليه في عقد العمل بين المستشار القانوني والمدعي في هذه الدعوي لا تتساوي، بل ولا تقارب المبلغ المطالب به في هذه الدعوي، يتبين ان التعويضات المطالب بها ليست عن ضرر حقيقي وانما عن ضرر متوهم، وعليه؛ فاني ادفع برد الدعوي؛ لعدم وجود مسوغ للتعويض عن اتعاب التقاضي للمدعي). وبعرضها علي وكيله المدعيه طلبت امهالها للرد، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي ٢٠/ ٠٩/ ١٤٤٣ه قدمت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها: (ان ما تطالب به موكلتي هو عن اضرار التقاضي الذي تسببها المدعي عليه وليست اتعاب المحاماه، وان المدعي عليه قام برفع عدد ثلاث دعاوي بنفس الموضوع امام الدايره (٢١) بالمحكمه التجاريه بالرياض ضد المدعيه ولا يوجد بين المدعيه والمدعي عليه اي علاقه او صله، الدعوي الاولي برقم ٨٧٨ لعام ١٤٣٩ه واستمرت حتي تاريخ عام ١٤٤٢ه وتم الحكم فيها بان الدعوي كان لم تكن وذلك لعدم حضور المدعي عليه ولم يقم المدعي عليه باعادتها من الشطب خلال المده النظاميه وحيث ان الدعوي الاولي استمرت ثلاث سنوات تقريبا فقامت المدعيه بتعيين عدد من الوكلاء الشرعيين لمتابعه هذه القضيه، والدعوي الثانيه برقم ٢٣٢٦ لعام ١٤٤٢ه بنفس الموضوع امام الدايره (٢١) بالمحكمه التجاريه بالرياض ولكن ضد فرع شركه (...) في جده وحكمت المحكمه بعدم اختصاصها مكانيا، اما الدعوي الثالثه برقم ٢٦٠٥ لعام ١٤٤٢ه بنفس الموضوع امام الدايره (٢١) بالمحكمه التجاريه بالرياض وتم الحكم فيها بانعدام صفه المدعيه (شركه(...)) وتم تاييد الحكم من قبل محكمه الاستيناف مما يستدل من جميع ما سبق وضوح الكيديه من قبل المدعي عليه ضد شركه (...) والاضرار بها ولا توجد اي علاقه بين المدعيه والمدعي عليه ولا نعلم علي اي اساس قام برفع كل هذه الدعاوي ضد شركه ا(...)، ولا يوجد اي ظن او احتمال لوجود علاقه بين المدعيه والمدعي عليه حيث ان جميع المستندات التي قدمها المدعي عليه في كل الدعاوي لم يذكر فيها اسم شركه (...) وجميع الشهود لم يذكروا اسم شركه(...) في شهادتهم التي قدموها للمحكمه وعليه حكمت المحكمه في الدعوي الاخيره بانتفاء صفه المدعيه في الدعوي، وما قدمه من ورقه لا تثبت تعاقده معها كما ثبت للدايره ان العلاقه محصوره باشخاص اخرين، وقد قامت المدعيه بتعيين عدد من الوكلاء الشرعيين علي جميع الدعاوي التي قام برفعها ضد شركه (...) بدايه من تاريخ ٢٤/ ٠٢/ ١٤٣٩ه الي تاريخ ١٥/ ٠٥/ ١٤٤٣ه مما كلفها مبالغ ماليه كثيره متمثله في اجور الوكلاء وانتقالاتهم ومقابل الاتصالات، وقد اضاع المدعي عليه الكثير من وقت المدعيه لمتابعه كل تلك الدعاوي التي ليست لها اي علاقه بها ولا يوجد اي اتفاق او شهاده شاهد ذكرت فيه اسم شركه (...)، اضر المدعي عليه كثيرا بسمعه المدعيه في السوق من حيث انه ذكر في جميع الدعاوي التي رفعها علي الشركه او علي بعض اشخاص الاداره بانهم قاموا بسرقه افكاره دون دليل او مستند او شهاده شاهد واحد فقط حيث بفضل الله وحمده تم كسب جميع الدعاوي التي رفعها علي الشركه، كما ان ما ذكره المدعي عليه بعدم توافر اركان التعويض غير صحيح حيث ان موكلتي شركه مساهمه مقفله لها سمعتها في السوق وتدخل في العديد من المنافسات الحكوميه وتقوم بتشغيل مشاريع مع العديد من الجهات الحكوميه والجهات الخاصه فقد اضر بسمعه الشركه وسمعه الملاك والقايمين علي تشغيلها وعليه تتضح العلاقه السببيه بين الضرر والخطا باقامه المدعي عليه عده دعاوي كيديه ضد موكلتي فبذلك تستحق المدعيه ما تطالب به من اضرار التقاضي). وفي ٠٦/ ١٠/ ١٤٤٣ه قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها: (اتمسك بالدفوع التي قدمتها علي صحيفه الدعوي، وان ردي السابق علي صحيفه الدعوي تضمن كلمه اتعاب التقاضي في البدايه وفي الخاتمه، وذكري لاتعاب المحاماه هو من باب تحديد جوهر المطالبه، والتي لا تخفي علي فضيلتكم بانها في الحقيقه تكاليف المحاماه، ودعم وكيل المدعيه لادعايه بقيمه عقود الوكلاء الشرعيين لاثبات زعمه وارفاقها مع رده يؤكد ذلك، ويظهر تناقض ادعاء وكيل المدعيه في سرده في حيث لم يخرج عن اثبات قيام المدعيه بتكليف وكلاء شرعيين (محامين بمسمي اخر) فما انكره في علي المدعي من ذكره لاتعاب المحاماه اثبته بذكره للوكلاء الشرعيين، وعلي فرض استحقاق المدعيه لتكاليف التقاضي فانه يجب ان تكون التكاليف محصوره في دعوي معينه، ويخرج عن موضوع الدعوي سرد القضايا المتعدده بتواريخها وزعم تكاليف الوكلاء الشرعيين لهذه القضايا وحشده تلك القضايا ضمن قضيه مختلفه في التاريخ وطبيعه الحكم، وكان الاولي به بيان تلك التكاليف المزعومه في القضيه المنظوره وما يرتبط بها فقط، وان تعيين عدد من الوكلاء في موضوع دعوي واحده هو تفريط من قبل المدعيه، يسال عنه وحده، حيث انه كان من الواجب علي المدعيه بذل الجهد المعقول المتناسب للدعوي؛ التي لم يكن بها عدد كبير من المداولات والمرافعات لكي يتولاها عدد من الوكلاء، واما نفي المدعي لوجود الرابطه بين الشركه وبين المدعي عليه هو قول مردود عليه جمله وتفصيلا من نواحي عده: الناحيه الاولي: بعض الشركاء المؤسسون لشركه(...) هم بانفسهم ممن حضروا الاجتماع المشار اليه في الدعاوي السابقه ومرفق اسمايهم وتوقيعاتهم علي محضر الاجتماع وهذا كافي لاثبات الرابطه بين المدعي والمدعي عليه. الناحيه الثانيه: ورد في شهاده الشاهد في القضيه(...) المضبوطه في الدايره التجاريه الخامسه بجده في جلسه الاستماع لشهاده الشاهد؛ بناء علي طلب الاستخلاف الوارد من المكتب القضايي الواحد والعشرون ما نصه: " اشهد بالله العظيم، الذي لا اله الا هو، عالم الغيب والشهاده، فاطر السماوات والارض، ذي العزه والجبروت، ان اسم الشركه التعليم النوعي هي فكره (...).. " وللعلم هذا الشاهد هو احد اعضاء فريق العمل المكلف وفق محضر الاجتماع التاسيسي بتاسيس الشركه، ويتكون فريق العمل من الدكتور (...) (الرييس التنفيذي والعضو المنتدب للمدعيه شركه(...) حاليا)، والاستاذ(...)مذكوره في سجلات شركه (...)، والمدعي عليه في هذه القضيه، ولا يخفي علي فضيلتكم وضوح العلاقه التي استندت عليها في دعواي علي الشركه. الناحيه الثالثه: ذكر عدد من الشهود اسماء متفرقه لها علاقه بمحضر التاسيس؛ هي ذاتها هذا كله مما يثبت وجود العلاقه وينفي صفه الكيديه في الدعوي، وانكار وكيل المدعيه لورود اسم الشركه في اي شهاده من الشهادات المثبته لا يعتد به مع وجود الدليل الذي يثبت خلافه بين يدي المحكمه وبشكل رسمي. وان طلب المدعيه تعويضا معنويا يعتبر خارج موضوع الدعوي حيث ان الاضرار المعنويه والاضرار في السمعه ليست من تكاليف التقاضي، كما انه قول مرسل لم يرفق معه اي مستند بدل علي خساره او ضرر متحقق، وهذا مما يدل علي الخرص الجزاف في طلب التعويض، وعلي الافتراض جدلا بوجود الضرر المعنوي فلا يخفي علي علم فضيلتكم ما صدر عن المجمع الفقهي الاسلامي وعليه عدد من الفقهاء وبه حكمت عدد من الدواير بعدم صحه التعويض المعنوي، خصوصا اذا كان الضرر محض ادعاء لم يكن متبوعا بخساره حقيقيه ماديه، وان القضايا التي تم سردها من قبل وكيل المدعيه لاثبات الكيديه في الدعوي وادعاء اكتمال اركان التعويض لم يتم التطرق في اي منها لموضوع الدعوي بل تم رفضها لاسباب شكليه مثل: عدم الحضور، وعدم الاختصاص المكاني، وعدم الصفه، ولعل فضيلتكم يستطيع الاطلاع علي الاعذار المقدمه لتبرير عدم الحضور حيث كنت خارج المملكه وكان التقاضي في بدايه جايعه كورونا مما اثر في طريقه التبليغ المتبعه، وتعدد ارقام السجلات المسجله في المستخلص التجاري ادي الي الخلط في الارقام والتقديم برقم سجل تجاري مقره جده بدلا من الرياض وغيرها، فليس مقبولا ان يحتج بذلك؛ لاثبات كيديه الدعوي وعليه؛ فاني اؤكد علي الدفع برد الدعوي؛ لعدم وجود مسوغ للتعويض عن اتعاب التقاضي للمدعيه). وفي جلسه ١٧/ ٠١/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي، ثم قرر الطرفان اكتفايهما بما لديهما وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدرها (٢٥٠٠٠٠ريال)عن القضيه المقامه منه والمنظوره لدي الدايره والصادر فيها الحكم النهايي بعدم قبول الدعوي لكونها مقامه علي غير ذي صفه،حيث تذكر المدعيه انه احوجها الي الدفاع مع انعدام صفتها في النزاع،ولما كان الثابت لدي الدايره عدم صفه المدعيه في القضيه المقامه عليها من قبل المدعي عليه، ولما كانت اقامه الدعوي من المدعي عليه علي المدعيه مع انعدام صفتها وما يتفرع عن ذلك من حاجتها الي الدفاع والمرافعه هو اضرار تنفيه الشريعه وقد قال صلي ﷲ عليه وسلم:(لا ضرر و لا ضرار) وبما ان ذلك يتسبب في تحميل المدعي عليها اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت وظهور عدم صفتها مما يجعل الدايره تنتهي الي اجابتها لما تطالب به من استحقاقها للتعويض، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد وبناء علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تنتهي الي تقدير الاتعاب بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠ الف ريال) خمسه وعشرون الف ريال.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه(...) (هويه وطنيه رقم: (...)) بان يدفع للمدعيه شركه(...) مساهمه مقفله (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (٢٥,٠٠٠ الف ريال) خمسه وعشرون الف ريال.